الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب مَا جَاءَ فِي نُقْصَانِ الصَّلَاةِ)
[796]
(عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ) بِمَفْتُوحَةٍ وَسُكُونِ قَافٍ وَضَمِّ مُوَحَّدَةٍ وَتُفْتَحُ وَتُكْسَرُ نِسْبَةً إِلَى مَوْضِعِ الْقُبُورِ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنَمَةَ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ وَيُقَالُ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُزَنِيُّ يُقَالُ لَهُ صُحْبَةٌ وَرَوَى عَنْ عَمَّارٍ
قَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي لَاسٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ عَمَّارِ بن ياسر قال بن الْمَدِينِيِّ وَلَعَلَّ أَبَا لَاسٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَنَمَةَ انْتَهَى (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ) أَيْ مِنْ صَلَاتِهِ (وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ) أَيْ عُشْرُ ثَوَابِهَا لِمَا أَخَلَّ فِي الْأَرْكَانِ وَالشَّرَائِطِ وَالْخُشُوعِ وَالْخُضُوعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ (تُسْعُهَا ثُمْنُهَا سُبْعُهَا إِلَخْ) بِحَذْفِ حَرْفِ الْعَطْفِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَمْ يُكْتَبْ لَهُ إِلَّا عُشْرُ ثَوَابِهَا أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمْنُهَا إِلَخْ بَلْ قَدْ لَا يُكْتَبُ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَا تُقْبَلُ أَصْلًا كَمَا وَرَدَ فِي طَائِفَةٍ مِنَ الْمُصَلِّينَ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ عُمَرُ بْنُ ثَوْبَانَ وَلَمْ يُحْتَجَّ بِهِ
3 -
(بَاب تخفيف الصلاة)
(يصلي مع النبي) زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنْ عَمْرٍو عِشَاءَ الْآخِرَةِ فَكَأَنَّ الْعِشَاءَ
هِيَ الَّتِي كَانَ يُوَاظِبُ فِيهَا عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ (ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا) فِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ الْمَذْكُورَةِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَلِلْبُخَارِيِّ فِي الْأَدَبِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الصَّلَاةَ أَيِ الْمَذْكُورَةَ
وَفِي هَذَا رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا مَعَ النَّبِيِّ غَيْرُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُصَلِّيهَا بِقَوْمِهِ (قَالَ) جَابِرٌ (ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي بِقَوْمِهِ) وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَنِي سَلَمَةَ فَيُصَلِّيهَا بِهِمْ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ لِأَنَّ قَوْمَهُ هُمْ بَنُو سَلَمَةَ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْهُمْ (فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ) أَيِ ابْتَدَأَ فِي قِرَاءَتِهَا وَبِهِ صَرَّحَ مُسْلِمٌ وَلَفْظُهُ فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ (فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ) وَلِابْنِ عُيَيْنَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ قَطَعَ الصَّلَاةَ لَكِنْ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادٍ شَيْخَ مسلم تفرد عن بن عُيَيْنَةَ بِقَوْلِهِ ثُمَّ سَلَّمَ وَأَنَّ الْحُفَّاظَ مِنْ أصحاب بن عُيَيْنَةَ وَكَذَا مِنْ أَصْحَابِ شَيْخِهِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَكَذَا مِنْ أَصْحَابِ جَابِرٍ لَمْ يَذْكُرُوا السَّلَامَ وَكَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ قَطَعَ الصَّلَاةَ لِأَنَّ السَّلَامَ يُتَحَلَّلُ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَائِرُ الرِّوَايَاتِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَطَعَ الْقُدْوَةَ فَقَطْ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الصَّلَاةِ بَلِ اسْتَمَرَّ فِيهَا مُنْفَرِدًا
قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحِ الْمُسْنَدِ فِي الْكَلَامِ عَلَى رواية الشافعي عن بن عُيَيْنَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ فَصَلَّى وَحْدَهُ وَهَذَا يَحْتَمِلُ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ أَنَّهُ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَتَنَحَّى عَنْ مَوْضِعِ صَلَاتِهِ وَاسْتَأْنَفَهَا لِنَفْسِهِ لَكِنَّهُ غَيْرُ مَحْمُولٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يُقْطَعُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ
انْتَهَى
وَلِهَذَا اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَقْطَعَ الْقُدْوَةَ وَيُتِمَّ صَلَاتَهُ مُنْفَرِدًا
وَنَازَعَ النَّوَوِيُّ فِيهِ فَقَالَ لَا دَلَالَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ فَارَقَهُ وَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ بَلْ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي فِيهَا أَنَّهُ سَلَّمَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ قَطَعَ الصَّلَاةَ مِنْ أَصْلِهَا ثُمَّ اسْتَأْنَفَهَا فَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ قَطْعِ الصَّلَاةِ وَإِبْطَالِهَا لِعُذْرٍ
قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (فَقِيلَ نَافَقْتَ يَا فُلَانُ) هَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ مَحْذُوفَةٌ
وَفِي رِوَايَةِ الصَّحِيحَيْنِ فَقَالُوا لَهُ أَنَافَقْتَ يَا فُلَانُ أَيْ أَفَعَلْتَ مَا فَعَلَهُ الْمُنَافِقُ مِنَ الْمَيْلِ وَالِانْحِرَافِ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَالتَّخْفِيفِ فِي الصَّلَاةِ
قَالُوهُ تَشْدِيدًا لَهُ
قَالَهُ الطِّيبِيُّ
(أَصْحَابُ نَوَاضِحَ) جَمْعُ نَاضِحَةٍ أُنْثَى نَاضِحٍ وَهِيَ الْإِبِلُ الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا لِلشَّجَرِ وَالزِّرَاعَةِ (وَنَعْمَلُ بِأَيْدِينَا) أَرَادَ أَنَّا أَصْحَابُ عَمَلٍ وَتَعَبٍ فَلَا نَسْتَطِيعُ تَطْوِيلَ الصَّلَاةِ (أَفَتَّانٌ أَنْتَ
أَفَتَّانٌ أَنْتَ) أَيْ أَمُنَفِّرٌ وَمُوقِعٌ لِلنَّاسِ فِي الْفِتْنَةِ
قَالَ الطِّيبِيُّ اسْتِفْهَامٌ عَلَى سَبِيلِ التَّوْبِيخِ وَتَنْبِيهٌ عَلَى كَرَاهَةِ صُنْعِهِ لِأَدَائِهِ إِلَى مُفَارَقَةِ الرَّجُلِ الْجَمَاعَةَ فَافْتُتِنَ بِهِ
فِي شَرْحِ السُّنَّةِ الْفِتْنَةُ صَرْفُ النَّاسِ عَنِ الدِّينِ وَحَمْلُهُمْ عَلَى الضَّلَالَةِ قَالَ تَعَالَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ أَيْ بِمُضِلِّينَ انْتَهَى وَقَالَ الْحَافِظُ وَمَعْنَى الْفِتْنَةِ ها هنا أَنَّ التَّطْوِيلَ يَكُونُ سَبَبًا لِخُرُوجِهِمْ مِنَ الصَّلَاةِ وَلِلتَّكَرُّهِ لِلصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَا تُبَغِّضُوا إِلَى اللَّهِ عِبَادَهُ يَكُونُ أَحَدُكُمْ إِمَامًا فَيُطَوِّلُ عَلَى الْقَوْمِ الصَّلَاةَ حَتَّى يُبَغِّضَ إِلَيْهِمْ مَا هُمْ فِيهِ وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ فَتَّانٌ أَيْ مُعَذِّبٌ لِأَنَّهُ عَذَّبَهُمْ بِالتَّطْوِيلِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا المؤمنين) قِيلَ مَعْنَاهُ عَذَّبُوهُمُ انْتَهَى (قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى فذكرنا لعمرو) أي بن دِينَارٍ (أُرَاهُ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ مَعْنَاهُ أَظُنُّهُ
وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِعَمْرٍو إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ اقرأ والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى
فقال عمرو ونحو هَذَا
وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَعَ الثَّلَاثَةِ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) زاد بن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَالضُّحَى أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرزاق
وفي رواية الحميدي عن بن عُيَيْنَةَ مَعَ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ والسماء والطارق) قَالَهُ الْحَافِظُ
وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى صِحَّةِ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يَنْوِي بِالْأُولَى الْفَرْضَ وَبِالثَّانِيَةِ النَّفْلَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالشَّافِعِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ والدارقطني وغيرهم من طريق بن جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِ الْبَابِ زَادَ هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ فَرِيضَةٌ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ
وَقَدْ صَرَّحَ بن جُرَيْجٍ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِسَمَاعِهِ فِيهِ فانتفت تهمة تدليسه
فقول بن الْجَوْزِيِّ إِنَّهُ لَا يَصِحُّ مَرْدُودٌ وَتَعْلِيلُ الطَّحَاوِيِّ له بأن بن عُيَيْنَةَ سَاقَهُ عَنْ عُمَرَ وَأَتَمَّ مِنْ سِيَاقِ بن جُرَيْجٍ وَلَمْ يَذْكُرْ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَيْسَ بِقَادِحٍ في صحته لأن بن جريج أسن وأجل من بن عُيَيْنَةَ وَأَقْدَمُ أَخْذًا عَنْ عَمْرٍو مِنْهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَهِيَ زِيَادَةٌ مِنْ ثِقَةٍ حَافِظٍ لَيْسَتْ مُنَافِيَةً لِرِوَايَةِ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ وَلَا أَكْثَرُ عَدَدًا فَلَا مَعْنًى لِلتَّوَقُّفِ فِي الْحُكْمِ بِصِحَّتِهَا
وَأَمَّا رَدُّ الطَّحَاوِيِّ لَهَا بِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ مُدْرَجَةً فَجَوَابُهُ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِدْرَاجِ حَتَّى يَثْبُتَ التَّفْصِيلُ فَمَهْمَا كَانَ مضموما إلى الحديث فهو منه ولاسيما إِذَا رُوِيَ مِنْ وَجْهَيْنِ وَالْأَمْرُ هُنَا كَذَلِكَ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ أَخْرَجَهَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ مُتَابِعًا لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْهُ وَقَوْلُ الطَّحَاوِيِّ هُوَ ظَنٌّ مِنْ جَابِرٍ مَرْدُودٌ لِأَنَّ جَابِرًا كَانَ مِمَّنْ يُصَلِّي مَعَ مُعَاذٍ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَلَا يُظَنُّ بِجَابِرٍ أَنَّهُ يُخْبِرُ عَنْ شَخْصٍ بِأَمْرٍ غَيْرِ مُشَاهَدٍ إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الشَّخْصُ
أَطْلَعَهُ عَلَيْهِ
وَأَمَّا احْتِجَاجُ أَصْحَابِنَا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ فَلَيْسَ بِجَيِّدٍ لِأَنَّ حَاصِلَهُ النَّهْيُ عَنْ التَّلَبُّسِ بِصَلَاةٍ غَيْرَ الَّتِي أُقِيمَتْ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِنِيَّةِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ وَلَوْ تَعَيَّنَتْ نِيَّةُ الْفَرِيضَةِ لَامْتَنَعَ عَلَى مُعَاذٍ أَنْ يُصَلِّيَ الثَّانِيَةَ بِقَوْمِهِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ حِينَئِذٍ فَرْضًا لَهُ
وَكَذَلِكَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِنَا لَا يُظَنُّ بِمَعَاذٍ أَنْ يَتْرُكَ فَضِيلَةَ الْفَرْضِ خَلْفَ أَفْضَلِ الْأَئِمَّةِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْمَسَاجِدِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَوْعُ تَرْجِيحٍ لَكِنْ لِلْمُخَالِفِ أَنْ يَقُولَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ لَمْ يَمْتَنِعْ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ الْفَضْلُ بِالِاتِّبَاعِ
وَكَذَلِكَ قَوْلُ الْخَطَّابِيِّ إِنَّ الْعِشَاءَ فِي قَوْلِهِ كان يصلي مع النبي الْعِشَاءَ حَقِيقَةٌ فِي الْمَفْرُوضَةِ فَلَا يُقَالُ كَانَ يَنْوِي بِهَا التَّطَوُّعَ لِأَنَّ لِمُخَالِفِهِ أَنْ يَقُولَ هَذَا لَا يُنَافِي أَنْ يَنْوِيَ بِهَا التَّنَفُّلَ
وأما قول بن حَزْمٍ إِنَّ الْمُخَالِفِينَ لَا يُجِيزُونَ لِمَنْ عَلَيْهِ فَرْضٌ إِذَا أُقِيمَ أَنْ يُصَلِّيَهُ مُتَطَوِّعًا فَكَيْفَ يَنْسُبُونَ إِلَى مُعَاذٍ مَا لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ فهذا إن كان كما قال نقص قَوِيٌّ وَأَسْلَمُ الْأَجْوِبَةِ التَّمَسُّكُ بِالزِّيَادَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ
[791]
(عَنْ حَزْمِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ أَتَى مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ) قال الحافظ بن جَابِرٍ لَمْ يُدْرِكْ حَزْمًا
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَالْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِهِ عَنْ طَالِبِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَّ حَزْمُ بْنُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِقَوْمِهِ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَافْتَتَحَ بِسُورَةٍ طَوِيلَةٍ وَمَعَ حَزْمٍ نَاضِحٌ لَهُ الْحَدِيثَ
قَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا سَمَّاهُ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بن جابر انتهى ورواه بن لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ فَسَمَّاهُ حازما وكأنه صحفه أخرجه بن شَاهِينَ مِنْ طَرِيقِهِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو يعلى وبن السَّكَنِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يَؤُمُّ قَوْمَهُ فَدَخَلَ حَرَامٌ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَ نَخْلَهُ الْحَدِيثَ كَذَا فِيهِ بِرَاءٍ بَعْدَهَا أَلِفٌ وَظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ خَالُ أَنَسٍ وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْخَطِيبُ فِي الْمُبْهَمَاتِ لَكِنْ لَمْ أَرَهُ مَنْسُوبًا فِي الرِّوَايَةِ
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَصْحِيفٌ مِنْ حَزْمٍ فَتَجْتَمِعُ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ انْتَهَى (وَهُوَ يُصَلِّي بِقَوْمٍ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ) كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِلَفْظِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَفِي مُعْظَمِ الرِّوَايَاتِ بِلَفْظِ الْعِشَاءِ قَالَ الْحَافِظُ فَإِنْ حُمِلَ عَلَى تَعَدُّدِ الْقِصَّةِ كَمَا سَيَأْتِي أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَغْرِبِ الْعِشَاءُ مَجَازًا وَإِلَّا فَمَا فِي الصَّحِيحِ أَصَحُّ انْتَهَى (فِي هَذَا الخبر) المذكور
آنِفًا (لَا تَكُنْ فَتَّانًا) أَيْ مُنَفِّرًا عَنِ الدين وصادا عنه
ففيه انكار عَلَى مَنِ ارْتَكَبَ مَا يُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا غَيْرَ مُحَرَّمٍ
وَفِيهِ جَوَازُ الِاكْتِفَاءِ فِي التَّعْزِيرِ بِالْكَلَامِ
وَفِيهِ الْأَمْرُ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ وَالتَّعْزِيرُ عَلَى إِطَالَتِهَا
قَالَهُ النَّوَوِيُّ (فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ وَالْمُسَافِرُ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ مُرَاعَاةً لِحَالِ الْمَأْمُومِينَ وَأَمَّا مَنْ قَالَ لَا يُكْرَهُ التَّطْوِيلُ إِذَا عُلِمَ رِضَا الْمَأْمُومِينَ فَيُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ لَا يَعْلَمُ حَالَ مَنْ يَأْتِي فَيَأْتَمُّ بِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ فَعَلَى هَذَا يُكْرَهُ التَّطْوِيلُ مُطْلَقًا إِلَّا إِذَا فُرِضَ فِي مُصَلٍّ بِقَوْمٍ مَحْصُورِينَ رَاضِينَ بِالتَّطْوِيلِ فِي مَكَانٍ لَا يَدْخُلُهُ غَيْرُهُمْ
وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْحَاجَةَ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا عُذْرٌ فِي تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ
وَفِيهِ جَوَازُ خُرُوجِ الْمَأْمُومِ مِنَ الصَّلَاةِ لِعُذْرٍ
قَالَ النَّوَوِيُّ وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ صَلَاةِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ لِأَنَّ مُعَاذًا كان يصلي مع رسول الله فَيَسْقُطُ فَرْضُهُ ثُمَّ يُصَلِّي مَرَّةً ثَانِيَةً بِقَوْمِهِ هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ فَرِيضَةٌ وَقَدْ جَاءَ هَكَذَا مُصَرَّحًا بِهِ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ وَهَذَا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى وخرين وَلَمْ يُجِزْهُ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنهم وَالْكُوفِيُّونَ وَتَأَوَّلُوا حَدِيثَ مُعَاذٍ رضي الله عنه عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النبي تَنَفُّلًا وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يعلم به النبي
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ حَدِيثُ مُعَاذٍ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ
وَكُلُّ هَذِهِ التَّأْوِيلَاتِ دَعَاوَى لَا أَصْلَ لَهَا فَلَا يُتْرَكُ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ بِهَا
انْتَهَى
قُلْتُ قَدْ رَدَّ الْحَافِظُ بن حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي هَذِهِ التَّأْوِيلَاتِ رَدًّا حَسَنًا وَأَشْبَعَ الْكَلَامَ فِيهِ فَإِنْ شِئْتَ الِاطِّلَاعَ عَلَيْهِ فَارْجِعْ إِلَيْهِ
[792]
(كَيْفَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ) أَيْ مَا تَدْعُو فِي صَلَاتِكَ (قَالَ) الرَّجُلُ (أَتَشَهَّدُ) هُوَ تَفَعُّلٌ مِنَ الشَّهَادَةِ يُرِيدُ تَشَهُّدَ الصَّلَاةِ وَهُوَ التَّحِيَّاتُ سُمِّيَ تَشَهُّدًا لِأَنَّ فِيهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله (أما) بفتح الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدُ الْمِيمِ (إِنِّي لَا أُحْسِنُ) مِنَ الْإِحْسَانِ أَيْ لَا أَعْرِفُ وَلَا أَدْرِي وَلَا أَعْمَلُ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ هُوَ يُحْسِنُ الشَّيْءَ أَيْ يَعْمَلُهُ انْتَهَى (دَنْدَنَتَكَ) بِدَالَيْنِ مَفْتُوحَيْنِ وَنُونَيْنِ هِيَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ بِالْكَلَامِ تُسْمَعُ نَغْمَتُهُ وَلَا يُفْهَمُ وَهِيَ أَرْفَعُ مِنَ الْهَيْنَمَةِ قَلِيلًا
قَالَهُ فِي النِّهَايَةِ
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ الدَّنْدَنَةُ قِرَاءَةٌ مُبْهَمَةٌ غَيْرُ مَفْهُومَةٍ وَالْهَيْنَمَةُ مِثْلُهَا أَوْ
نَحْوُهَا
انْتَهَى (وَلَا) أَعْرِفُ وَلَا أَدْرِي (دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ) أَيْ لَا أَدْرِي مَا تَدْعُو بِهِ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يَدْعُو بِهِ مُعَاذٌ إِمَامُنَا وَلَا أَعْرِفُ دُعَاءَكَ الْخَفِيَّ الَّذِي تَدْعُو بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا صَوْتَ مُعَاذٍ وَلَا أَقْدِرُ عَلَى نَظْمِ أَلْفَاظِ الْمُنَاجَاةِ مِثْلَكَ وَمِثْلَ مُعَاذٍ
وَإِنَّمَا ذَكَرَ الرَّجُلُ الصَّحَابِيَّ مُعَاذًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُعَاذٍ أَوْ هُوَ مِمَّنْ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ مُعَاذٍ
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَ قِصَّةَ الرَّجُلِ مَعَ قِصَّةِ إِمَامَهِ مُعَاذٍ كَمَا يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ
وَالْحَاصِلُ أَيْ إِنِّي أَسْمَعُ صَوْتَكَ وَصَوْتَ مُعَاذٍ وَلَكِنْ لَا أَفْهَمُ (حَوْلَهَا) بِالْإِفْرَادِ هَكَذَا فِي نُسَخِ الْكِتَابِ وَهَكَذَا في سنن بن مَاجَهْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ
وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ حَوْلَهَا يَعْنِي الْجَنَّةَ
كَذَا هُوَ بِخَطِّ السُّيُوطِيِّ وَمَا فِي نُسَخِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مِنْ أَنَّهُ حَوْلَهُمَا تَحْرِيفٌ وَإِنْ كَانَ رِوَايَةً
انْتَهَى
(نُدَنْدِنُ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ حَوْلَ هَاتَيْنِ قَالَ بن الْأَثِيرِ حَوْلَهُمَا نُدَنْدِنُ وَالضَّمِيرُ فِي حَوْلَهُمَا لِلْجَنَّةِ وَالنَّارِ أَيْ حَوْلَهُمَا نُدَنْدِنُ وَفِي طَلَبِهِمَا وَمِنْهُ دَنْدَنَ الرَّجُلُ إِذَا اخْتَلَفَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ مَجِيئًا وَذَهَابًا
وَأَمَّا عَنْهُمَا نُدَنْدِنُ فَمَعْنَاهُ أَنَّ دَنْدَنَتَنَا صَادِرَةٌ عَنْهُمَا وَكَائِنَةٌ بِسَبَبِهِمَا
انْتَهَى
وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَيْ مَا نُدَنْدِنُ إِلَّا حَوْلَ طَلَبِ الْجَنَّةِ وَالتَّعَوُّذِ مِنَ النَّارِ وَضَمِيرُ حَوْلَهُمَا لِلْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالْمُرَادُ مَا نُدَنْدِنُ إِلَّا لِأَجْلِهِمَا
فَالْحَقِيقَةُ لَا مُبَايَنَةَ بَيْنَ مَا نَدْعُو بِهِ وَبَيْنَ دُعَائِكَ انْتَهَى
قَالَ السُّيُوطِيُّ أَيْ حَوْلَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ نُدَنْدِنُ وَإِنَّمَا نَسْأَلُ الْجَنَّةَ وَنَتَعَوَّذُ مِنَ النَّارِ كَمَا تَفْعَلُ
قَالَهُ تَوَاضُعًا وَتَأْنِيسًا لَهُ
[793]
(ذَكَرَ قِصَّةَ مُعَاذٍ) أَيْ ذكر جابر قصة معاذ المذكورة نفا (حَوْلَ هَاتَيْنِ أَوْ نَحْوَ هَذَا) شَكٌّ مِنَ الراوي أي قال رسول الله لفظ حول هاتين أو لفظا خر في معناه والمعنى أني ومعاذ حَوْلَ هَاتَيْنِ أَيْ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ نُدَنْدِنُ أَيْ نَحْنُ أَيْضًا نَدْعُو اللَّهَ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ وَنَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ
وَمَا فِي إِنْجَاحِ الْحَاجَةِ حَوْلَهُمَا نُدَنْدِنُ أَيْ حَوْلَ هَذَيْنِ الدُّعَائَيْنِ مِنْ طَلَبِ الْجَنَّةِ وَالِاسْتِعَاذَةِ مِنَ النَّارِ فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدْفَعُ هَذَا التَّأْوِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[794]
(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ) أَيْ إِمَامًا لَهُمْ أَوِ اللَّامِ بِمَعْنَى الْبَاءِ (فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ