المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب صفة السجود) - عون المعبود وحاشية ابن القيم - جـ ٣

[العظيم آبادي، شرف الحق]

فهرس الكتاب

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي نُقْصَانِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب تخفيف الصلاة)

- ‌(بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ)

- ‌(بَاب تَخْفِيفِ الْأُخْرَيَيْنِ بِتَحْتَانِيَّتَيْنِ تَثْنِيَةُ الْأُخْرَى)

- ‌(بَاب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ)

- ‌(بَاب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ)

- ‌(بَاب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا)

- ‌(بَاب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ)

- ‌(بَاب الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاتِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)

- ‌(بَاب مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ)

- ‌(بَاب مَا يُجْزِئُ الْأُمِّيَّ وَالْأَعْجَمِيَّ مِنْ الْقِرَاءَةِ)

- ‌(بَاب تَمَامِ التَّكْبِيرِ)

- ‌(بَاب كَيْفَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ)

- ‌(بَاب النُّهُوضِ فِي الْفَرْدِ)

- ‌(باب الإقعاء بين السجدتين)

- ‌(بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ)

- ‌(بَاب الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)

- ‌(باب رفع النساء إذا كن مع الإمام رؤوسهن مِنْ السَّجْدَةِ)

- ‌(بَاب طُولِ الْقِيَامِ مِنْ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صلبه في الركوع والسجود)

- ‌(بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُتِمُّهَا صَاحِبُهَا تُتَمُّ مِنْ تَطَوُّعِهِ)

- ‌كتاب الركوع والسجود

- ‌(بَاب تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ووَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ)

- ‌(بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِي ركوعه وسجوده)

- ‌(باب الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)

- ‌(بَاب الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)

- ‌(باب الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ)

- ‌(بَاب أَعْضَاءِ السُّجُودِ)

- ‌(بَاب السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ)

- ‌(بَاب صِفَةِ السُّجُودِ)

- ‌(بَاب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ أَيْ فِي تَرْكِ التَّفْرِيجِ)

- ‌(هَذَا الْوَجْهِ مُرْسَلًا وَكَأَنَّهُ أَصَحُّ)

- ‌(بَاب الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب كَرَاهِيَةِ الْوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب النَّهْيِ عَنْ التَّلْقِينِ)

- ‌(بَاب الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ)

- ‌(بَاب النَّظَرِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ [916] يَعْنِي الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ أَوِ النَّظَرَ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب رَدِّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب التَّأْمِينِ وَرَاءَ الْإِمَامِ)

- ‌(بَاب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(باب مسح الحصا فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا)

- ‌(بَاب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَصًا)

- ‌(بَاب النَّهْيِ عَنْ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب فِي صَلَاةِ الْقَاعِدِ)

- ‌(بَاب كَيْفَ الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ)

- ‌(بَاب مَنْ ذَكَرَ التَّوَرُّكَ فِي الرَّابِعَةِ)

- ‌(بَاب التَّشَهُّدِ)

- ‌(باب الصلاة على النبي بَعْدَ التَّشَهُّدِ)

- ‌(بَاب مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ)

- ‌(بَاب إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ)

- ‌(بَاب الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ)

- ‌(بَاب كَرَاهِيَةِ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب فِي تَخْفِيفِ الْقُعُودِ)

- ‌(بَاب فِي السَّلَامِ)

- ‌(بَاب الرَّدِّ على الإمام)

- ‌(بَاب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ)

- ‌(باب حذف السلام)

- ‌(باب إذا أحدث في صلاته)

- ‌(بَاب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ)

- ‌(بَاب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتَيْنِ)

- ‌(بَاب إِذَا صَلَّى خَمْسًا)

- ‌(بَاب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ)

- ‌(بَاب مَنْ قَالَ يُتِمُّ عَلَى أَكْثَرِ ظَنِّهِ)

- ‌(باب من قال يسجد بعد التسليم)

- ‌(بَاب مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ)

- ‌(باب من نسي أن يتشهد وهو جالس يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ)

- ‌(بَابٌ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ)

- ‌(بَاب انْصِرَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الرِّجَالِ مِنْ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب كَيْفَ الِانْصِرَافُ مِنْ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب صَلَاةِ الرَّجُلِ التَّطَوُّعَ فِي بَيْتِهِ)

- ‌(بَاب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ)

- ‌باب تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌(بَاب فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ)

- ‌(بَاب الْإِجَابَةِ أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ)

- ‌(بَاب فَضْلِ الْجُمُعَةِ)

- ‌(بَاب التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ)

- ‌(بَاب كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا)

- ‌(بَاب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ)

- ‌(بَاب الْجُمُعَةِ فِي الْيَوْمِ الْمَطِيرِ)

- ‌(بَاب التَّخَلُّفِ عَنْ الْجَمَاعَةِ فِي الليلة الباردة)

- ‌(بَاب الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ)

- ‌(بَاب الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى)

- ‌(باب إذا وافق يوم الجمعة)

- ‌(بَاب مَا يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)

- ‌(بَاب اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ)

- ‌(بَاب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ)

- ‌(باب اتخاذ المنبر)

- ‌(بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ [1082] أَيْنَ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ)

- ‌(باب الصلاة [1083] مِنَ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ تَجُوزُ)

- ‌(باب وَقْتِ الْجُمُعَةِ)

- ‌(بَاب النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)

- ‌(بَاب الْإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ)

- ‌(بَاب الْجُلُوسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ)

- ‌(بَاب الْخُطْبَةِ قَائِمًا)

- ‌(بَاب الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ)

- ‌(بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ [1104] مَا حُكْمُهُ)

- ‌(بَاب إِقْصَارِ الْخُطَبِ)

- ‌(بَاب الدُّنُوِّ مِنْ الْإِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ)

- ‌(بَاب الْإِمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ لِلْأَمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(بَاب الِاحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ)

- ‌(بَاب الْكَلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ)

- ‌(بَاب استئذان المحدث للإمام)

- ‌(بَاب إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ)

- ‌(بَاب تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)

- ‌(بَاب الرَّجُلِ يَنْعَسُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ)

- ‌(باب الإمام يتكلم بعد ما يَنْزِلُ مِنْ الْمِنْبَرِ)

- ‌(بَاب مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً)

- ‌(باب ما يقرأ فِي الْجُمُعَةِ)

- ‌(بَابُ الرَّجُلِ يَأْتَمُّ [1126] مِنَ الِائْتِمَامِ أَيْ يَقْتَدِي (بِالْإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ))

- ‌(بَاب الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ)

- ‌(باب في القعود بين الخطبتين)

- ‌(بَاب صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ)

- ‌(بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدِ)

- ‌(بَاب الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ)

- ‌(بَاب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ)

الفصل: ‌(باب صفة السجود)

8 -

(بَاب السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ)

[894]

(وعَلَى أَرْنَبَتِهِ) بِفَتْحِ هَمْزَةٍ وَنُونٍ وَمُوَحَّدَةٍ وَسُكُونِ رَاءٍ طَرَفِ الْأَنْفِ (أَثَرُ طِينٍ) أَيْ وَمَاءٍ كَمَا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ (مِنْ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بِالنَّاسِ) أَيْ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَهُوَ دَالٌّ عَلَى وُجُوبِ السُّجُودِ عَلَيْهِمَا وَلَوْلَا ذَلِكَ لَصَانَهُمَا عَنْ لَوْثِ الطِّينِ

قَالَ الْحَافِظُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الِاخْتِلَافِ فِي أَنَّ وُجُوبَ السُّجُودِ هَلْ هُوَ عَلَى الْجَبْهَةِ وَحْدَهَا أَوْ عَلَى الْأَنْفِ وَحْدَهَا أَوْ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ جَمِيعًا وَلَا خِلَافَ أَنَّ السُّجُودَ عَلَى مَجْمُوعِ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ مُسْتَحَبٌّ

وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ وَاضِعًا جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ فِي سُجُودِهِ

وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طريق عكرمة عن بن عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصِيبُ أَنْفُهُ مِنَ الْأَرْضِ مَا يُصِيبُ الْجَبِينُ

قَالَ الدارقطني الصواب عن عكرمة عن بن عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَإِنَّكُمْ قَدْ أُمِرْتُمْ بِذَلِكَ كَذَا فِي النَّيْلِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ بِنَحْوِهِ أَتَمَّ مِنْهُ

(بَاب صِفَةِ السُّجُودِ)

[896]

(وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ) هِيَ الْعَجُزُ لِلْمَرْأَةِ فَاسْتَعَارَهَا لِلرَّجُلِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ

ص: 116

[897]

(اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ) أَيْ تَوَسَّطُوا بَيْنَ الِافْتِرَاشِ وَالْقَبْضِ وَبِوَضْعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الْأَرْضِ وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنْهَا وَعَنِ الْجَنْبَيْنِ وَالْبَطْنِ عَنِ الْفَخِذِ إِذْ هُوَ أَشْبَهُ بِالتَّوَاضُعِ وَأَبْلَغُ فِي تَمْكِينِ الْجَبْهَةِ وَأَبْعَدُ مِنَ الْكُسَالَةِ كَذَا فِي الْمَجْمَعِ

قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالِاعْتِدَالِ هُنَا وَضْعُ هَيْئَةِ السُّجُودِ عَلَى وَفْقِ الْأَمْرِ لِأَنَّ الِاعْتِدَالَ الْحِسِّيَّ الْمَطْلُوبَ فِي الرُّكُوعِ لَا يَتَأَتَّى هُنَا فَإِنَّهُ هُنَاكَ اسْتِوَاءُ الظَّهْرِ وَالْعُنُقِ وَالْمَطْلُوبُ هُنَا ارْتِفَاعُ الْأَسَافِلِ عَلَى الْأَعَالِي قَالَ وَقَدْ ذُكِرَ الْحُكْمُ هُنَا مَقْرُونًا بِعِلَّتِهِ فَإِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْأَشْيَاءِ الْخَسِيسَةِ يُنَاسِبُ تَرْكَهُ فِي الصَّلَاةِ انْتَهَى

قَالَ الْحَافِظُ وَالْهَيْئَةُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا أَيْضًا مُشْعِرَةٌ بِالتَّهَاوُنِ وَقِلَّةِ الِاعْتِنَاءِ بِالصَّلَاةِ (افْتِرَاشَ الْكَلْبِ) بِالنَّصْبِ أَيْ كَافْتِرَاشِ الْكَلْبِ أَيْ لَا يَجْعَلُ ذِرَاعَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ كَالْفِرَاشِ وَالْبِسَاطِ كَمَا يَجْعَلُهُمَا الْكَلْبُ

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ لَا شَكَّ فِي كَرَاهَةِ هَذِهِ الْهَيْئَةِ وَلَا فِي اسْتِحْبَابِ نَقِيضِهَا

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ

[898]

(جَافَى) أَيْ أَبْعَدَ وَفَرَّقَ (بَيْنَ يَدَيْهِ) أَيْ وَمَا يُحَاذِيهِمَا (أَنَّ بَهْمَةً) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَسُكُونِ الْهَاءِ وَلَدُ الضَّأْنِ أَكْبَرُ مِنَ السخلة

قاله بن الْمَلِكِ

وَفِي الْقَامُوسِ الْبَهْمَةُ أَوْلَادُ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ البهمة واحدة البهمة وَهِيَ أَوْلَادُ الْغَنَمِ مِنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَجَمْعُ البهمة بِهَامٌ بِكَسْرِ الْبَاءِ

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ الْبَهْمَةُ مِنْ أَوْلَادِ الضَّأْنِ خَاصَّةً وَيُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى قَالَ وَالسِّخَالُ أَوْلَادُ الْمَعْزِ (مَرَّتْ) جَوَابُ لَوْ

قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن مَاجَهْ

[899]

(عَنِ التَّمِيمِيِّ) اسْمُهُ أَرْبِدَةُ بِسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ مَكْسُورَةٌ وَيُقَالُ أَرْبِدُ الْمُفَسِّرُ صَدُوقٌ عن بن عَبَّاسٍ وَعَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ وَالْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو (فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ) فِيهِ

ص: 117

دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَمِيصٌ لِانْكِشَافِ إِبْطَيْهِ وَتُعُقِّبَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْقَمِيصُ وَاسِعَ الْأَكْمَامِ وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْقَمِيصُ أَوْ أَرَادَ الرَّاوِي أَنَّ مَوْضِعَ بَيَاضِهِمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ لَرُئِيَ قَالَهُ الْقُرْطُبِيُّ

وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ إِبْطَيْهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا شَعْرٌ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ حَكَى الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي الِاسْتِسْقَاءِ مِنَ الْأَحْكَامِ لَهُ أَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْإِبْطَ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ غَيْرُهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي (وَهُوَ مُجَخٍّ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وَآخِرُهُ خَاءٌ مُشَدَّدَةٌ مُنَوَّنَةٌ بِالْكَسْرِ وَهُوَ مَنْقُوصٌ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ جَخَّ يُجَخِّي فَهُوَ مُجَخٍّ فَهُوَ مُجَخٍّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُرِيدُ أَنَّهُ رَفَعَ مُؤَخَّرَهُ وَمَالَ قَلِيلًا هَكَذَا تَفْسِيرُهُ

وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ أَيْ فَتَحَ عَضُدَيْهِ وَجَافَاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ وَرَفَعَ مُؤَخَّرَهُ وَمَالَ قَلِيلًا هَكَذَا تَفْسِيرُهُ

وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ أَيْ فَتَحَ عَضُدَيْهِ وَجَافَاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ وَرَفَعَ بَطْنَهُ عَلَى الْأَرْضِ (قَدْ فَرَّجَ يَدَيْهِ) مِنَ التَّفْرِيجِ أَيْ نَحَّى كُلَّ يَدٍ عَنِ الْجَنْبِ الَّذِي يَلِيهَا

[900]

(أَحْمَرُ بْنُ جَزْءٍ) بِفَتْحِ الْجِيمِ بَعْدَهَا زَايٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ هَمْزٌ صَحَابِيٌّ تَفَرَّدَ الْحَسَنُ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ (حَتَّى نَأْوِيَ لَهُ) آوَى يَأْوِي مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا رَقَّ وَتَرَحَّمَ أَيْ حَتَّى نَتَرَحَّمَ لَهُ لِمَا نَرَاهُ فِي شِدَّةٍ وَتَعَبٍ بِسَبَبِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْمُجَافَاةِ وَقِلَّةِ الِاعْتِمَادِ

قَالَ المنذري وأخرجه بن مَاجَهْ وَقِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ الْحَسَنِ وَلَمْ يَرْوِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا هذا وكنيته أبو جزىء

[901]

(عن بن حُجَيْرَةَ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْجِيمِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ قَاضِي مِصْرَ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ (وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ) فِيهِ أَنَّ الْمُصَلِّي يَضُمُّ فَخِذَيْهِ فِي السُّجُودِ لَكِنَّهُ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ فِي صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ رَوَاهُ الْمُؤَلِّفُ

وَقَوْلُهُ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ أَيْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ هَذَا وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّفْرِيجِ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ فِي السُّجُودِ وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنْهُمَا وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ انْتَهَى

وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُفَرِّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ وَيُبَاعِدَهُمَا عَنْ جَبِينِهِ وَلَا يَفْتَرِشَهُمَا عَلَى الْأَرْضِ

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ الْحِكْمَةُ فِي اسْتِحْبَابِ هَذِهِ الْهَيْئَةِ فِي السُّجُودِ أَنَّهُ يَخِفُّ بِهَا اعْتِمَادُهُ عَنْ وَجْهِهِ وَلَا يتأثر

ص: 118