المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه) - عون المعبود وحاشية ابن القيم - جـ ٣

[العظيم آبادي، شرف الحق]

فهرس الكتاب

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي نُقْصَانِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب تخفيف الصلاة)

- ‌(بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ)

- ‌(بَاب تَخْفِيفِ الْأُخْرَيَيْنِ بِتَحْتَانِيَّتَيْنِ تَثْنِيَةُ الْأُخْرَى)

- ‌(بَاب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ)

- ‌(بَاب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ)

- ‌(بَاب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا)

- ‌(بَاب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ)

- ‌(بَاب الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاتِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)

- ‌(بَاب مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ)

- ‌(بَاب مَا يُجْزِئُ الْأُمِّيَّ وَالْأَعْجَمِيَّ مِنْ الْقِرَاءَةِ)

- ‌(بَاب تَمَامِ التَّكْبِيرِ)

- ‌(بَاب كَيْفَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ)

- ‌(بَاب النُّهُوضِ فِي الْفَرْدِ)

- ‌(باب الإقعاء بين السجدتين)

- ‌(بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ)

- ‌(بَاب الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)

- ‌(باب رفع النساء إذا كن مع الإمام رؤوسهن مِنْ السَّجْدَةِ)

- ‌(بَاب طُولِ الْقِيَامِ مِنْ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صلبه في الركوع والسجود)

- ‌(بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُتِمُّهَا صَاحِبُهَا تُتَمُّ مِنْ تَطَوُّعِهِ)

- ‌كتاب الركوع والسجود

- ‌(بَاب تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ووَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ)

- ‌(بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِي ركوعه وسجوده)

- ‌(باب الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)

- ‌(بَاب الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)

- ‌(باب الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ)

- ‌(بَاب أَعْضَاءِ السُّجُودِ)

- ‌(بَاب السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ)

- ‌(بَاب صِفَةِ السُّجُودِ)

- ‌(بَاب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ أَيْ فِي تَرْكِ التَّفْرِيجِ)

- ‌(هَذَا الْوَجْهِ مُرْسَلًا وَكَأَنَّهُ أَصَحُّ)

- ‌(بَاب الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب كَرَاهِيَةِ الْوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب النَّهْيِ عَنْ التَّلْقِينِ)

- ‌(بَاب الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ)

- ‌(بَاب النَّظَرِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ [916] يَعْنِي الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ أَوِ النَّظَرَ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب رَدِّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب التَّأْمِينِ وَرَاءَ الْإِمَامِ)

- ‌(بَاب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(باب مسح الحصا فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا)

- ‌(بَاب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَصًا)

- ‌(بَاب النَّهْيِ عَنْ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب فِي صَلَاةِ الْقَاعِدِ)

- ‌(بَاب كَيْفَ الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ)

- ‌(بَاب مَنْ ذَكَرَ التَّوَرُّكَ فِي الرَّابِعَةِ)

- ‌(بَاب التَّشَهُّدِ)

- ‌(باب الصلاة على النبي بَعْدَ التَّشَهُّدِ)

- ‌(بَاب مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ)

- ‌(بَاب إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ)

- ‌(بَاب الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ)

- ‌(بَاب كَرَاهِيَةِ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب فِي تَخْفِيفِ الْقُعُودِ)

- ‌(بَاب فِي السَّلَامِ)

- ‌(بَاب الرَّدِّ على الإمام)

- ‌(بَاب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ)

- ‌(باب حذف السلام)

- ‌(باب إذا أحدث في صلاته)

- ‌(بَاب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ)

- ‌(بَاب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتَيْنِ)

- ‌(بَاب إِذَا صَلَّى خَمْسًا)

- ‌(بَاب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ)

- ‌(بَاب مَنْ قَالَ يُتِمُّ عَلَى أَكْثَرِ ظَنِّهِ)

- ‌(باب من قال يسجد بعد التسليم)

- ‌(بَاب مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ)

- ‌(باب من نسي أن يتشهد وهو جالس يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ)

- ‌(بَابٌ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ)

- ‌(بَاب انْصِرَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الرِّجَالِ مِنْ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب كَيْفَ الِانْصِرَافُ مِنْ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب صَلَاةِ الرَّجُلِ التَّطَوُّعَ فِي بَيْتِهِ)

- ‌(بَاب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ)

- ‌باب تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌(بَاب فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ)

- ‌(بَاب الْإِجَابَةِ أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ)

- ‌(بَاب فَضْلِ الْجُمُعَةِ)

- ‌(بَاب التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ)

- ‌(بَاب كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا)

- ‌(بَاب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ)

- ‌(بَاب الْجُمُعَةِ فِي الْيَوْمِ الْمَطِيرِ)

- ‌(بَاب التَّخَلُّفِ عَنْ الْجَمَاعَةِ فِي الليلة الباردة)

- ‌(بَاب الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ)

- ‌(بَاب الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى)

- ‌(باب إذا وافق يوم الجمعة)

- ‌(بَاب مَا يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)

- ‌(بَاب اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ)

- ‌(بَاب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ)

- ‌(باب اتخاذ المنبر)

- ‌(بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ [1082] أَيْنَ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ)

- ‌(باب الصلاة [1083] مِنَ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ تَجُوزُ)

- ‌(باب وَقْتِ الْجُمُعَةِ)

- ‌(بَاب النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)

- ‌(بَاب الْإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ)

- ‌(بَاب الْجُلُوسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ)

- ‌(بَاب الْخُطْبَةِ قَائِمًا)

- ‌(بَاب الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ)

- ‌(بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ [1104] مَا حُكْمُهُ)

- ‌(بَاب إِقْصَارِ الْخُطَبِ)

- ‌(بَاب الدُّنُوِّ مِنْ الْإِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ)

- ‌(بَاب الْإِمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ لِلْأَمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(بَاب الِاحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ)

- ‌(بَاب الْكَلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ)

- ‌(بَاب استئذان المحدث للإمام)

- ‌(بَاب إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ)

- ‌(بَاب تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)

- ‌(بَاب الرَّجُلِ يَنْعَسُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ)

- ‌(باب الإمام يتكلم بعد ما يَنْزِلُ مِنْ الْمِنْبَرِ)

- ‌(بَاب مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً)

- ‌(باب ما يقرأ فِي الْجُمُعَةِ)

- ‌(بَابُ الرَّجُلِ يَأْتَمُّ [1126] مِنَ الِائْتِمَامِ أَيْ يَقْتَدِي (بِالْإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ))

- ‌(بَاب الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ)

- ‌(باب في القعود بين الخطبتين)

- ‌(بَاب صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ)

- ‌(بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدِ)

- ‌(بَاب الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ)

- ‌(بَاب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ)

الفصل: ‌(باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه)

وَخَلْقٍ وَعَنْهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ومحمد بن حرب وخلق وثقه بن مَعِينٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ) أَيْ مُرْسَلًا وَرِوَايَةُ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ هَكَذَا أخبرني بن شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَكُلَّمَا رَفَعَ فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عز وجل (وَوَافَقَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ شُعَيْبَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ) بِالنَّصْبِ مَفْعُولٌ لِوَافَقَ وَعَبْدُ الْأَعْلَى فَاعِلُهُ واعلم أن الحديث عند بن شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كِلَيْهِمَا لَكِنْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ عُقَيْلٌ عن بن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَمْ يَذْكُرُوا أَبَا سَلَمَةَ وَقَالَ مَالِكٌ عن بن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ

وَقَالَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو سَلَمَةَ فَذَكَرَ كِلَيْهِمَا كَمَا فِي رِوَايَةِ الْمُؤَلِّفِ لِذُكُورٍ آنِفًا وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ فِي سُنَنِ النَّسَائِيِّ فَوَافَقَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ شُعَيْبًا عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي ذِكْرِ شَيْخَيْهِ وَهَذَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَافَقَ عَبْدُ الأعلى الخ والله تعالى أعلم

5 -

(بَاب كَيْفَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ)

[838]

(إِذَا سَجَدَ) أَيْ أَرَادَ السُّجُودَ (وَإِذَا نَهَضَ) أَيْ أَرَادَ النُّهُوضَ وَهُوَ الْقِيَامُ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ

ص: 47

الترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ شَرِيكٍ وَذَكَرَ أَنَّ هَمَّامًا رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَمْ يَقُلْ هَذَا عَنْ شَرِيكٍ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ عَنْ شَرِيكٍ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ غَيْرُ شَرِيكٍ وَشَرِيكٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِيمَا يَتَفَرَّدُ بِهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا حَدِيثٌ يُعَدُّ فِي أَفْرَادِ شَرِيكٍ الْقَاضِي وَإِنَّمَا تَابَعَهُ هَمَّامُ مُرْسَلًا هَكَذَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ الْمُتَقَدِّمِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى

هَذَا آخِرُ كلامه

وشريك هذا هو بن عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ الْقَاضِي وَفِيهِ مَقَالٌ

وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي الْمُتَابَعَةِ كَذَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ وَرَفْعِهِمَا عِنْدَ النُّهُوضِ قَبْلَ رَفْعِ الرُّكْبَتَيْنِ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَحَكَاهُ الْقَاضِي أبو الطيب عن عامة الفقهاء وحكاه بن الْمُنْذِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالنَّخَعِيِّ وَمُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَصْحَابِ الرَّأْي قَالَ وَبِهِ أَقُولُ

[839]

(مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ) بِتَقْدِيمِ الْجِيمِ الْمَضْمُومَةِ عَلَى الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ (فَذَكَرَ حَدِيثَ الصَّلَاةِ) الْمَذْكُورَ (فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ) الظَّاهِرُ وَقَعَتْ رُكْبَتَاهُ بِإِفْرَادِ الْفِعْلِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ (قَبْلَ أَنْ يَقَعَا كَفَّاهُ) الظَّاهِرُ أَنْ يَقَعَ كَفَّاهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَالْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ

قال المنذري عبد الجبار بن وائل لم يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ (قَالَ هَمَّامٌ) أَيْ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إِلَيْهِ (أَخْبَرَنَا شَقِيقٌ) هُوَ أَبُو لَيْثٍ رَوَى عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ وَيُقَالُ عَاصِمُ بْنُ شَتْمٍ وَعَنْهُ هَمَّامُ بْنُ

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد صححه بن خُزَيْمَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ بْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

قَالَ الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قَالَ جَمَاعَة وَمُسْلِمٌ أَخْرَجَ لَهُ مِنْ رِوَايَته عن أخيه عقمة عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ

ص: 48

يَحْيَى مَجْهُولٌ (بِمِثْلِ هَذَا) الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ (وَفِي حَدِيثِ أَحَدِهِمَا) أَيْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ وَشَقِيقٍ (وَإِذَا نَهَضَ) أَيْ قَامَ (نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذِهِ) أَيِ اعْتَمَدَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ يَسْتَعِينُ بِذَلِكَ عَلَى النُّهُوضِ

قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ هَذِهِ مُوَافِقَةٌ لِمَا قَبْلَهَا لِأَنَّهُ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ تَعَيَّنَ نُهُوضُهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِذْ لَمْ يَبْقَ مَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ غَيْرُهُمَا

انْتَهَى

قُلْتُ قَدْ ثَبَتَ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْأَرْضِ حِينَ النُّهُوضِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ طَرِيقَ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ مُنْقَطِعَةٌ

وَأَمَّا طَرِيقُ هَمَّامٍ عَنْ شَقِيقٍ فَمُرْسَلَةٌ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَكُلَيْبُ بْنُ شِهَابٍ وَالِدُ عَاصِمٍ حَدِيثُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ فَإِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْهُ

[840]

(إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ) نَهْيٌ وَقِيلَ نَفْيٌ (كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ) أَيْ لَا يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ شَبَّهَ ذَلِكَ بِبُرُوكِ الْبَعِيرِ مَعَ أنه يضع يديه قبل رجليه لِأَنَّ رُكْبَةَ الْإِنْسَانِ فِي الرِّجْلِ وَرُكْبَةَ الدَّوَابِّ فِي الْيَدِ وَإِذَا وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ أَوَّلًا فَقَدْ شَابَهَ الْإِبِلَ فِي الْبُرُوكِ (وَلْيَضَعْ) بِسُكُونِ اللَّامِ وَتُكْسَرُ (يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ) قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ كَيْفَ نَهَى عَنْ بُرُوكِ الْبَعِيرِ ثُمَّ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ وَالْبَعِيرُ يَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلٌ الرِّجْلَيْنِ

وَالْجَوَابُ أَنَّ الرُّكْبَةَ مِنَ الْإِنْسَانِ فِي الرِّجْلَيْنِ وَمِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ فِي الْيَدَيْنِ يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ قَوْلُ سُرَاقَةَ سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ فِي حَدِيثِ هِجْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَوَاهُ البخاري ومن ها هنا ظَهَرَ أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ الرُّكْبَةَ فِي ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ فِي الْيَدَيْنِ لَيْسَ كَلَامًا لَا يُعْقَلُ وَلَا يَعْرِفُهُ أَهْلُ اللُّغَةِ كَمَا قَالَ الْعَلَّامَةُ بن الْقَيِّمِ فِي زَادَ الْمَعَادِ

وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ انْتَهَى

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

ص: 49

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَا أَدْرِي مِنْ أَبِي الزِّنَادِ أَوْ لَا

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَذْكُورِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَفِيمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ نَظَرٌ فَقَدْ رَوَى نَحْوَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَا فِي النَّيْلِ

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى سُنِّيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الأوزاعي ومالك وبن حَزْمٍ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَرَوَى الْحَازِمِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ قبل ركبهم

قال بن أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ

وَهَذَا الحديث أقوى من حديث وائل بن المذكور لأن له شاهدا من حديث بن عمر أخرجه بن خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا مَوْقُوفًا

كَذَا قَالَ الْحَافِظُ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

وقال على شرط مسلم

وقال الحافظ بن سَيِّدِ النَّاسِ أَحَادِيثُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ أَرْجَحُ وَقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ دَاخِلًا فِي الْحَسَنِ عَلَى رَسْمِ التِّرْمِذِيِّ لِسَلَامَةِ رُوَاتِهِ منَ الْجَرْحِ

فَإِنْ قِيلَ قَالَ الْخَطَابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ حَدِيثُ وَائِلٍ أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَهُ أَيْضًا شَاهِدٌ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ حَتَى سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَلَى شَرْطِهِمَا

قِيلَ الْمَقَالُ الَّذِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْمَقَالِ الَّذِي فِي حَدِيثِ وَائِلٍ قَالَهُ الْشَّوْكَانِيُّ

وَأَمَّا شَاهِدُهُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنْسٍ فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَدَّ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَطَّارُ وَهُوَ مَجْهُولٌ

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَدَّ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَفْصٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَأَمَّا الْحَاكِمُ فَتَسَاهُلُهُ مَشْهُورٌ

فَإِنْ قِيلَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ آخِرَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ انْقَلَبَ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ وَأَنَّهُ كَانَ وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

قِيلَ كَلَّا إِذْ لَوْ فُتِحَ هَذَا الْبَابُ لَمْ يُبْقَ اعْتِمَادٌ عَلَى رِوَايَةِ رَاوٍ مَعَ كَوْنِهَا صَحِيحَةً

فإنَ قِيلَ رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَلَا يَبْرُكْ كبروق الْفَحْلِ فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى الِانْقِلَابِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُوَافِقُ حَدِيثَ وَائِلِ بن حجر

قال بن أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عدي حَدَّثَنَا بن فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ بَدَأَ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

قِيلَ فِي كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ

ص: 50

الْأَوْزَاعِيُّ وَأَظُنُّهُمَا ذَهَبَا إِلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وبن عمر منسوخان بما أخرج بن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ مُصَعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ فَأُمْرِنَا أَنْ نَضَعَ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ قِيلَ قَالَ الْحَازِمِيُّ في إسناده مقال

ولو كان محفوضا لَدَلَّ عَلَى النَّسْخِ غَيْرَ أَنَّ الْمَحْفُوظَ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِيهِ حَدِيثُ نَسْخِ التَّطْبِيقِ

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ إِنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ وَهُمَا ضَعِيفَانِ

وَقَدْ ذَكَرُوا وُجُوهًا فِي تَرْجِيحِ حَدِيثِ وَائِلٍ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَكِنَّهَا كُلَّهَا مَخْدُوشَةٌ

[841]

(يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ) بِتَقْدِيرِ هَمْزَةِ الاستفهام انكاري (يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ) بِأَنْ يَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ بَرْكَ الْجَمَلِ

قَالَ الْخَطَّابِيُّ قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا فَذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ وَهَذَا أَرْفَقُ بِالْمُصَلِّينَ وَأَحْسَنُ بِالشَّكْلِ وَرَأْيِ الْعَيْنِ

وَقَالَ مَالِكٌ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَظُنُّهُمَا ذَهَبَا إِلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ

وَحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا

وَزَعَمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ هَذَا مَنْسُوخٌ وروى فيه خبرا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ فَأُمِرْنَا بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ

انْتَهَى

وَقَدْ تَقَدَّمَ الكلام على ذلك

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

قَالَ الْحَافِظُ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ الْقَيِّمِ كَانَ يَضَع يَدَيْهِ قَبْل رُكْبَتَيْهِ

قَالَ الْحَافِظ شَمْسُ الدين بن القيم قال بن الْمُنْذِرِ وَقَدْ زَعَمَ بَعْض أَصْحَابنَا أَنَّ وَضْع الْيَدَيْنِ قَبْل الرُّكْبَتَيْنِ مَنْسُوخ وَقَالَ هَذَا الْقَائِل وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ

ص: 51

وَاسِطَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ إِنَّهُ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ لَا يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَقَالَ أَبَو زَرْعَةَ هُوَ ضَعِيفٌ لَا يُوقَفُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَيْسَ بقوى وقال بن عَدِيٍّ عَامَّةٌ مَا يَرْوِي الضَّعْفُ عَلَيْهِ بَيِّنٌ فَهُمَا لِضَعْفِهِمَا لَيْسَتَا عَلَى الدَّلَالَةِ عَلَى الِانْقِلَابِ الْمَذْكُورِ فِي شَيْءٍ فَإِنْ قِيلَ إِنَّ حَدِيثَ أبي هريرة وبن عمر منسوخان بما أخرج بن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ مُصَعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ فَأُمْرِنَا أَنْ نَضَعَ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ قِيلَ قَالَ الْحَازِمِيُّ في إسناده مقال

ولو كان محفوضا لَدَلَّ عَلَى النَّسْخِ غَيْرَ أَنَّ الْمَحْفُوظَ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِيهِ حَدِيثُ نَسْخِ التَّطْبِيقِ

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ إِنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ وَهُمَا ضَعِيفَانِ

وَقَدْ ذَكَرُوا وُجُوهًا فِي تَرْجِيحِ حَدِيثِ وَائِلٍ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَكِنَّهَا كُلَّهَا مَخْدُوشَةٌ

(يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ) بِتَقْدِيرِ هَمْزَةِ الاستفهام انكاري (يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ) بِأَنْ يَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ بَرْكَ الْجَمَلِ

قَالَ الْخَطَّابِيُّ قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا فَذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ وَهَذَا أَرْفَقُ بِالْمُصَلِّينَ وَأَحْسَنُ بِالشَّكْلِ وَرَأْيِ الْعَيْنِ

وَقَالَ مَالِكٌ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَظُنُّهُمَا ذَهَبَا إِلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ

وَحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا

وَزَعَمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ هَذَا مَنْسُوخٌ وروى فيه خبرا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ فَأُمِرْنَا بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ

انْتَهَى

وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نَضَع الْيَدَيْنِ قَبْل الرُّكْبَتَيْنِ فَأُمِرْنَا بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْل الْيَدَيْنِ تَمَّ كَلَامه

وَهَذَا الْحَدِيث هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ صَلَّيْت إِلَى جَنْب أَبِي فَجَعَلْت يَدِي بَيْن رُكْبَتِي فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ فَعُدْت فَقَالَ لَا تَصْنَعْ هَذَا فَإِنَّا كُنَّا نَفْعَلهُ فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَع أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَب فَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوف عَنْ سَعْدٍ أَنَّ الْمَنْسُوخ هُوَ قِصَّة التَّطْبِيق وَوَضْع الْأَيْدِي عَلَى الرُّكَب وَلَعَلَّ بَعْض الرُّوَاة غَلِطَ فِيهِ مِنْ مَوْضِع الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ إلى وضع اليدين قبل الركبتين

قال بن الْمُنْذِرِ وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي هَذَا الْبَاب فَمَنْ رَأَى أَنْ يَضَع رُكْبَتَيْهِ قَبْل يَدَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ ومسلم بن يسار والثور وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ

وَقَالَتْ طَائِفَة يَضَع يَدَيْهِ قَبْل رُكْبَتَيْهِ قَالَهُ مَالِكٌ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ أَدْرَكْت النَّاس يَضَعُونَ أيديهم قبل ركبهم وروى عن بن عُمَرَ فِيهِ حَدِيث

أَمَّا حَدِيث سَعْدٍ فَفِي إِسْنَاده مَقَال

وَلَوْ كَانَ مَحْفُوظًا لَدَلَّ عَلَى النَّسْخِ غَيْر أَنَّ الْمَحْفُوظ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِيهِ حَدِيث بِنَسْخِ التَّطْبِيق

وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيث حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْت رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم اِنْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ فَسَبَقَتْ رَكِبَتَاهُ يَدَيْهِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدّه عَنْ أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا سَجَدَ أَحَدكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْل يَدَيْهِ وَلَا يَبْرُكْ بُرُوك الْجَمَلِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ ضَعِيف قُلْت قَالَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ مَتْرُوك

وَهَذَا الْحَدِيث الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ هُوَ خِلَاف حَدِيث الْأَعْرَج عنه

وقد روى بن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نَضَع الْيَدَيْنِ قَبْل الرُّكْبَتَيْنِ فَأُمِرْنَا بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْل الْيَدَيْنِ وَهَذَا الْحَدِيث مَدَاره عَلَى يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَقَدْ قَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي أَحَادِيثه مَنَاكِير قَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْمَحْفُوظ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ نَسْخ التَّطْبِيق وَإِسْنَاد هَذِهِ الرِّوَايَة ضَعِيف وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَازِمِيُّ وَغَيْره

وَالرَّاجِح الْبُدَاءَة بِالرُّكْبَتَيْنِ لِوُجُوهِ أَحَدهَا أَنَّ حَدِيث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ لَمْ يُخْتَلَف عَلَيْهِ وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ كَمَا ذَكَرْنَا

الثَّانِي أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ التَّشَبُّه بِالْجَمَلِ فِي بُرُوكه وَالْجَمَل إِذَا بَرَكَ إِنَّمَا يَبْدَأ بِيَدَيْهِ قَبْل رُكْبَتَيْهِ

وَهَذَا مُوَافِق لِنَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ التَّشَبُّه بِالْحَيَوَانَاتِ فِي الصَّلَاة فَنَهَى عَنْ التَّشَبُّه بِالْغُرَابِ فِي النَّقْر وَالْتِفَات كَالْتِفَاتِ ثَعْلَب

وَافْتِرَاش كَافْتِرَاشِ السَّبْع

وَإِقْعَاء كَإِقْعَاءِ الْكَلْب وَرَفْع الْأَيْدِي فِي السَّلَام كَأَذْنَابِ الْخَيْل وَبُرُوك كَبُرُوكِ الْبَعِير

الثَّالِث حَدِيث أَنَسٍ مِنْ رِوَايَة حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْهُ وَلَمْ يَخْتَلِف

ص: 52