الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم العمل بالأحاديث المنسوخة
[السُّؤَالُ]
ـ[يا فضيلة الشيخ! هل يجوز أن نعمل بكل حديث قيل في كتب الحديث؟..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل بالأحاديث التي ذكر أنها منسوخة، يختلف باختلاف الحديث، فإن كان الحديث قد أجمع العلماء على أنه منسوخ، فلا يعمل به، مثال ذلك: ما رواه أبو داود والترمذي من حديث معاوية: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه.
قال النووي في شرح مسلم: دل الإجماع على نسخه.
وكذلك إن كان الحديث قد دل في نفسه على أنه منسوخ، كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها
…
الحديث.
فلا يُعمل بهذا النوع من الأحاديث المنسوخة بالإجماع.
وأما ما كان من الأحاديث مختلفا في نسخه، فهذا يرجع إلى الاجتهاد، كقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. .
فهذه الأحاديث وأمثالها اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال: إنها منسوخة، ومنهم من لم يقل بنسخها، وجمع بينها وبين الأحاديث التي تعارضها، وهذا محل اجتهاد.
ومن المهم أن نعلم أن القول بالنسخ لا يُصار إليه إلا إذا توفر شرطان:
1_
العلم بالتاريخ.
2-
عدم إمكان الجمع بين الأحاديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1424