الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم قطع التلاوة لعارض ما
[السُّؤَالُ]
ـ[يحدث أني أقرأ القرآن ويكلمني أحد هل أسترسل أم أجيب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في قطع القراءة لجواب من كلمك في أمر مهم، والأحسن أن تتفرغ وقت التلاوة فتعتزل عن الناس، فذلك أدعى للتدبر ولإكمال الحزب اليومي، فإذا سلم عليك مسلم أو عطس بجنبك عاطس أو سمعت صوت الأذان أو دعاك والدك أو حصل عارض ما، فلا حرج في قطع التلاوة لأن المواصلة ليست واجبة في الأصل فجاز القطع لسبب ما، بل إنه يجب في رد السلام والاستجابة للوالدين، وراجع للمزيد من البسط في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56282، 39559، 32002، 22874، 11786.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1428