المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق] - فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب - جـ ١٠

[حسن بن علي الفيومي]

فهرس الكتاب

- ‌[ترغيب الإمام وغيره من ولاة الأمور في اتخاذ وزير صالح وبطانة حسنة]

- ‌[الترهيب من شهادة الزور]

- ‌[كتاب الحدود وغيرها]

- ‌[الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترهيب من تركهما والمداهنة فيهما]

- ‌[الترهيب من أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر ويخالف قوله فعله]

- ‌[الترغيب في ستر المسلم والترهيب من هتكه وتتبع عورته]

- ‌[الترهيب من مواقعة الحدود وانتهاك المحارم]

- ‌[الترغيب في إقامة الحدود والترهيب من المداهنة فيها]

- ‌[الترهيب من شرب الخمر وبيعها وشرائها وعصرها وحملها وأكل ثمنها والتشديد في ذلك والترغيب في تركه والتوبة منه]

- ‌[الترهيب من الزنا سيما بحليلة الجار والمغيبة والترغيب في حفظ الفرج]

- ‌فصل

- ‌[الترهيب من اللواط وإتيان البهيمة والمرأة في دبرها سواء كانت زوجته أو أجنبية]

- ‌[الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق]

- ‌[الترهيب من قتل الإنسان نفسه]

- ‌[الترهيب أنه يحضر الإنسان قتل إنسان ظلما أو ضربه وما جاء فيمن جرد ظهر مسلم بغير حق]

- ‌[الترغيب في العفو عن القاتل والجاني والظالم والترهيب من إظهار الشماتة بالمسلم]

- ‌[الترهيب من ارتكاب الصغائر والمحقرات من الذنوب والإصرار على شيء منها]

- ‌[كتاب البر والصلة وغيرهما]

- ‌[الترغيب في بر الوالدين وصلتهما وتأكيد طاعتهما والإحسان إليهما وبر أصدقائهما من بعدهما]

- ‌[الترهيب من عقوق الوالدين]

- ‌[الترغيب في صلة الرحم وإن قطعت والترهيب من قطعها]

- ‌[الترغيب في كفالة اليتيم ورحمته والنفقة عليه والسعي على الأرملة والمسكين]

- ‌[الترهيب من أذى الجار وما جاء في تأكيد حقه]

- ‌[الترغيب زيارة الإخوان والصالحين وما جاء في إكراه الزائرين]

- ‌[الترغيب في الضيافة وإكراه الضيف وتأكيد حقه وترهيب الضيف أن يقيم حتى يؤثم أهل المنزل]

- ‌[الترهيب أن يحقر المرء ما قدم إليه، ويحتقر ما عنده أن يقدمه للضيف]

- ‌[الترغيب في الزرع وغرس الأشجار المثمرة]

- ‌[الترهيب من البخل والشح والترغيب في الجود والسخاء]

- ‌[الترهيب من عود الإنسان في هبته]

- ‌[الترغيب في قضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم وما جاء فيمن شفع فأهدي إليه]

- ‌فصل

- ‌[كتاب الأدب وغيره

- ‌الترغيب في الحياء وما جاء في فضله والترهيب من الفحش والبذاء]

الفصل: ‌[الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق]

[الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق]

3671 -

عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أول مَا يقْضى بَين النَّاس يَوْم الْقِيَامَة فِي الدِّمَاء رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه

(1)

.

3672 -

وللنسائي أَيْضا أول مَا يُحَاسب عَلَيْهِ العَبْد الصَّلَاة وَأول مَا يقْضى بَين النَّاس فِي الدِّمَاء

(2)

.

قوله: عن ابن مسعود رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء" وفي رواية النسائي: "أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء" هذا الحديث، فيه دليل على تغليظ أمر الدماء وأنه أول ما يقضي فيه بين الناس يوم القيامة وهذا لعظيم أمرها وكبير خطرها وهذا يدل على أنه ليس في حقوق الآدميين أعظم من الدماء وليس هذا الحديث مخالفا للحديث المشهور في سنن النسائي "أول ما يحاسب عليه العبد

(1)

أخرجه البخاري (6533) و (6864)، ومسلم (28 - 1678)، والترمذي (1396) و (1397)، والنسائي في المجتبى 6/ 479 (4027) والكبرى (3441 و 3442 و 3443)، وابن ماجه (2615) و (2617).

(2)

أخرجه النسائي في الكبرى (3439) والمجتبى 6/ 478 (4026)، وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (179)، وابن أبى عاصم في الأوائل (34)، وأبو يعلى (5414)، والطبراني في الكبير (10/ 191 رقم 10425). وصححه الألباني في الصحيحة (1748) وصحيح الترغيب (2435).

ص: 345

الصلاة" الحديث، لأن هذا الحديث الثاني وهو حديث الصلاة فيما بين العبد وبين الله تعالى فإن ذلك في حق الله تعالى وحق الله تعالى لا يقضي فيه بين الناس وأما حديث الباب وهو حديث القصاص في الدماء فهو فيما بين العباد ذكره المنذري في الحواشي وفي جامع الترمذي في تفسير سورة التكاثر عن أبي هريرة مرفوعا: "أن أول ما يسئل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نُصِحِّ لك جسمك ونرويك من الماء البارد" وهذا أولى بالنسبة إلى السؤال عن النعيم وبالنسبة إلى المأكول والمشروب، وقال الشيخ تقي الدين القشيري: لا ينبغي أن يكون بعد الكفر بالله تعالى أعظم من القتل ثم يحتمل من حيث اللفظ أن تكون هذه الأولوية مخصوصة بما يقع فيه الحكم بين الناس ويحتمل أن تكون عامة من أولوية ما يقضي فيه مطلقا ومما يقوي الأول ما جاء في [

]

(1)

فيما بين العبد وبين الله وأما هذا الحديث ففيما بينه وبين العباد فليس أحدهما مخالفا للآخر [

]

(2)

إن قتل الآدمي عمدًا بغير حق أعظم الكبائر بعد الكفر بالله وموجب لاستحقاق العقوبة في الدنيا والآخرة ولا يتحتم خلود القاتل في النار ولا دخوله بل أمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وتقبل توبته. أ. هـ.

تنبيه: قال ابن عباس رضي الله عنهما: في الصراط سبع مجالس يسئل العبد عند أولها عن شهادة أن لا إله إلا الله فإن جاء بها تامة جاز إلى الثاني فيسئل عن الصلاة فإن جاء بها تامة جاز إلى الثالث فيسئل عن الزكاة فإن جاء

(1)

بياض بالأصل.

(2)

بياض بالأصل.

ص: 346

بها تامة جاز إلى الرابع فيسئل عن الصوم فإن جاء بها تاما جاز إلى الخامس فيسئل عن الحج فإن جاء به تاما جاء إلى السادس فيسئل عن العمرة فإن جاء بها تامة جاز إلى السابع فيسئل عن مظالم العباد فإن خرج منها وإلا يقال انظروا فإن كان له تطوع أكمل به فإذا فرغ انطلق به إلى الجنة، قال البغوي في تفسيره عند قوله تعالى:{إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (21)}

(1)

رواه مقسم عن ابن عباس، قال القرطبي في التذكرة: قال الشافعي: وإنما يحتسب بنوافل الصلاة عن الفرائض إذا ترك فرضا ناسيا فإن تركه عامدا لم يؤخذ عنه النفل يوم القيامة ذكره ابن العماد في شرح العمدة وتقدم له نظائر في الصلاة.

3673 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ اجتنبوا السَّبع الموبقات قيل يَا رَسُول الله وَمَا هن قَالَ الشّرك بِالله وَالسحر وَقتل النَّفس الَّتِي حرم الله إِلَّا بِالْحَقِّ وَأكل مَال الْيَتِيم وَأكل الرِّبَا والتولي يَوْم الزَّحْف وَقذف الْمُحْصنَات الْغَافِلَات الْمُؤْمِنَات رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ الموبقات المهلكات

(2)

.

قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات" أي المهلكات.

قوله صلى الله عليه وسلم: "قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق" تقدم الكلام عليه.

(1)

سورة النساء، الآية:21.

(2)

أخرجه البخاري (2766) و (6857)، ومسلم (145 - 89)، وأبو داود (2874)، والنسائي في المجتبى 6/ 232 (3697)، وابن حبان (5561).

ص: 347

3674 -

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لن يزَال الْمُؤمن فِي فسحة من دينه مَا لم يصب دَمًا حَرَامًا وَقَالَ ابْن عمر رضي الله عنهما إِن من ورطات الْأُمُور الَّتِي لَا مخرج لمن أوقع نَفسه فِيهَا سفك الدَّم الْحَرَام بِغَيْر حلّه رَوَاهُ البُخَارِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرطهمَا الورطات جمع ورطة بِسُكُون الرَّاء وَهِي الهلكة وكل أَمر تعسر النجَاة مِنْهُ

(1)

.

قوله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما، تقدم.

قوله صلى الله عليه وسلم: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه" كذا للأصيلي وابن السكن و [أبى ذر]، وبعض رواة القابسي وعند غيره ذنبه بالذال المعجمة وكلاهما له وجه صحيح قاله عياض

(2)

ومعنى الحديث أي: في سعة والفسحة السعة يعني يسهل عليه أمور دينه ويوفق للعمل الصالح

(3)

.

وقوله: "ما لم يصب دما حراما" وإذا صدر منه ذلك يضيق عليه أمور دينه [ويشتت عليه شمله]، ما لم يتب أو يعف ولي الدم

(4)

.

يتمسك بهذا الحديث من يكفر المسلم بارتكاب الكبائر وهم الخوارج ويتأولونه على أنه مثله في الكفر، ووجهه على أنه مثله في إباحة

(1)

أما المرفوع: أخرجه أحمد 2/ 94 (5681)، وعبد بن حميد (856)، والبخاري (6862)، والحاكم 4/ 350 و 351، والبيهقي في الكبرى (8/ 39 رقم 15857 و 15858) والشعب (7/ 252 رقم 4953)، والبغوي (2519).

وأما الموقوف: أخرجه البخاري (6863)، والبيهقي في الكبرى (8/ 39 رقم 15859).

(2)

مشارق الأنوار (1/ 265).

(3)

المفاتيح (4/ 188)، وشرح المصابيح (4/ 118).

(4)

المفاتيح (4/ 188).

ص: 348

الدم لا في الكفر لأن المسلم إذا قتل مسلما يكون دمه مباحا بحق القصاص كما أن دم الكافر يكون مباحا بحق الدين

(1)

، أ. هـ.

فقوله: "ما لم يصب دما حراما" وما في ما لم مصدرية والمعنى مدة عدم إصابته دما حراما كقولهم انتظرني ما أن جلس القاضي بمعنى ما جلس القاضي والمعنى مدة جلوسه.

قوله: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور، الحديث جمع ورطة بسكون الراء وهي المهكلة أو الهلكة وكل أمر تعسر النجاة منه قاله المنذري وقال غيره: الورطات بإسكان الراء جمع ورطة وهي الهوة العميقة في الأرض ثم استعير للناس إذا وقعوا في بلية يعسر المخرج منها قاله في النهاية

(2)

وقال الخليل الورطة البلية يقع فيها الإنسان فقوله ورطات الأمور أي شدائدها وما لا [يتخلص منه]

(3)

أ. هـ.

3675 -

وَعَن الْبَراء بن عَازِب رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لزوَال الدُّنْيَا أَهْون على الله من قتل مُؤمن بِغَيْر حق رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَاد حسن وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ والأصبهاني وَزَاد فِيهِ وَلَو أَن أهل سماواته وَأهل أرضه اشْتَركُوا فِي دم مُؤمن لأدخلهم الله النَّار

(4)

.

(1)

شرح السنة (10/ 151).

(2)

النهاية (5/ 174).

(3)

مشارق الأنوار (2/ 283).

(4)

أخرجه ابن ماجه (2619)، وابن أبى عاصم في الزهد (138) والديات (ص 2)، والبيهقي في الشعب (7/ 255 - 256 رقم 4958 و 4961)، والأصبهاني في الترغيب والترهيب (2323). قال البوصيري في الزجاجة (3/ 122): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه =

ص: 349

3676 -

وَفِي رِوَايَة للبيهقي قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لزوَال الدُّنْيَا جَمِيعًا أَهْون على الله من دم سفك بِغَيْر حق

(1)

.

قوله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق" الحديث، وفي حديث سليمان عليه السلام: من هدم بنيان ربه فهو ملعون، بمعنى: من قتل النفس المحرمة بغير حق لأن الجسم بنيان الله وتركيبه قاله ابن الأثير

(2)

أما إذا قتل عن قصاص ونحوه فيلس فيه هذا الوعيد.

3677 -

وَعَن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما، أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لزوَال الدُّنْيَا أَهْون عِنْد الله من قتل رجل مُسلم رَوَاهُ مُسلم وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ مَرْفُوعا وموقوفا وَرجح الْمَوْقُوف

(3)

.

= البيهقي والأصبهاني من هذا الوجه. وصححه الألباني في غاية المرام (439)، صحيح الترغيب (2438).

(1)

أخرجه البيهقي في الشعب (7/ 255 رقم 4959 و 4560). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2438).

(2)

النهاية (5/ 252).

(3)

أخرجه الترمذي (1395) والعلل (392)، والنسائي في المجتبى 6/ 476 (4022) والكبرى (3435)، وابن أبى عاصم في الديات (2) والزهد (137)، والبزار (2393). قال الترمذي في العلل: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن عبد الله بن عمرو موقوف. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أسنده، عن شعبة إلا ابن أبي عدي. وأخرجه في السنن عقب (1395)، وسعيد بن منصور (673)، والنسائي في المجتبى 6/ 476 (4023) و 6/ 477 (4024) موقوفا. وقال: وهذا أصح من حديث ابن أبي =

ص: 350

3678 -

وروى النَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ أَيْضا من حَدِيث بُرَيْدَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قتل الْمُؤمن أعظم عِنْد الله من زَوَال الدُّنْيَا

(1)

.

3679 -

وروى ابْن مَاجَه عَن عبد الله بن عَمْر قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بِالْكَعْبَةِ وَيَقُول مَا أطيبك وَمَا أطيب رِيحك مَا أعظمك وَمَا أعظم حرمتك وَالَّذِي نفس مُحَمَّد بِيَدِهِ لحُرْمَة الْمُؤمن عِنْد الله أعظم من حرمتك مَاله وَدَمه اللَّفْظ لِابْنِ مَاجَه

(2)

.

قوله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وتقدم وتقدم معنى الحديث.

= عدي وفي الباب عن سعد، وابن عباس، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وعقبة بن عامر، وبريدة. حديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن أبي عدي، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى محمد بن جعفر، وغير واحد، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء فلم يرفعه، وهكذا روى سفيان الثوري، عن يعلى بن عطاء موقوفا وهذا أصح من الحديث المرفوع. وصحح الألباني في صحيح الترغيب (2439).

(1)

أخرجه ابن أبى الدنيا في الأهوال (192)، وابن أبى عاصم في الزهد (139) والديات (2)، والنسائي في الكبرى (3438) والمجتبى 6/ 477 (4025)، وابن الأعرابى (1641)، وابن عدى في الكامل (2/ 181)، والبيهقي في الشعب (7/ 254 رقم 4957)، والأصبهاني في الترغيب والترهيب (2324). وقال الألباني: حسن صحيح غاية المرام (439)، وصحيح الترغيب (2440).

(2)

أخرجه ابن ماجه (3932)، والطبراني في الشاميين (1568). قال البوصيري في الزجاجة 4/ 164: هذا إسناد فيه مقال نصر بن محمد ضعفه أبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2441). وضعفه في غاية المرام (435)، الضعيفة (5309).

ص: 351

3680 -

وَعَن أبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة رضي الله عنهما عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَو أَن أهل السَّمَاء وَأهل الأَرْض اشْتَركُوا فِي دم مُؤمن لأكبهم الله فِي النَّار رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب

(1)

.

قوله: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، وتقدم الكلام عليهما.

قوله: "لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار" الحديث، الكب يكون على الوجه كما في الحديث الآخر وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم.

3681 -

وروى الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ قتل بِالْمَدِينهِ قَتِيل على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم من قَتله فَصَعدَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْمِنْبَر فَقَالَ يَا أَيهَا النَّاس يقتل قَتِيل وَأَنا فِيكُم وَلَا يعلم من قَتله لَو اجْتمع أهل السَّمَاء وَالْأَرْض على قتل امرئ لعذبهم الله إِلَّا أَن يفعل مَا يَشَاء

(2)

.

قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه تقدم.

(1)

أخرجه الترمذي (1398). وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وأبو الحكم البجلي هو عبد الرحمن بن أبي نعم الكوفي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2442)، الروض النضير (925).

(2)

أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 133 رقم 12681)، وابن عدى (8/ 519)، وأبو نعيم في الحلية (5/ 62)، والبيهقي في الكبرى (8/ 41 رقم 15864)، وفي شعب الإيمان (7/ 260 رقم 4967)، والخطيب في تاريخ بغداد (4/ 537). وقال أبو نعيم: غريب من حديث حبيب، تفرد به عنه العلاء. وقال الهيثمي في المجمع 7/ 296 - 297: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير عطاء بن أبي مسلم، وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. وضعفه الألباني في الضعيفة (5371) وضعيف الترغيب (1451).

ص: 352

قوله: "من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة" الحديث، شطر الكلمة هو نصفها، قال سفيان بن عيينة: هو أن يقول أن يعني لا يتم كلمة اقتل، أ. هـ وكما قال عليه السلام: كفى بالسيف شا معناه: شافيا، ورأيت أيضًا: كفى بالسيف شا، يريد شاهدًا، فهذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات في إسناده يزيد وهو [تالف وقال] أبو حاتم ابن حبان الحديث باطل موضوع وهو غير مساعد على ذلك لكثرة طرقه [ورواه] الحافظ أبو نعيم في الحلية من حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: هذا غريب تفرد به حكيم عن خلف

(1)

، قلت:[ضعفه]، يحيى بن معين وغيره و [

]

(2)

فيه بعضهم، ورواه البيهقي مرسلا

(3)

والله أعلم.

3682 -

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير من حَدِيث أبي بكرَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَو أَن أهل السَّمَاوَات وَالْأَرْض اجْتَمعُوا على قتل مُسلم لكبهم الله جَمِيعًا على وُجُوههم فِي النَّار

(4)

.

3683 -

وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من أعَان على قتل مُؤمن بِشَطْر كلمة لَقِي الله مَكْتُوبًا بَين عَيْنَيْهِ آيس من رَحْمَة الله رَوَاهُ ابْن مَاجَه والأصبهاني وَزَاد قَالَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة هُوَ أَن يَقُول أق يَعْنِي لَا يتم كلمة اقْتُل

(5)

.

(1)

حلية الأولياء (5/ 74).

(2)

بياض بالأصل.

(3)

أخرجه البيهقي في الكبرى (8/ 41 رقم 15868) عن الزهري مرسلًا.

(4)

أخرجه الطبراني في الصغير (1/ 340 رقم 565)، والخطيب في تاريخ بغداد (13/ 304) وقال الهيثمي في المجمع 7/ 297: رواه الطبراني في الصغير، وفيه جسر بن فرقد وهو ضعيف. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2443).

(5)

أخرجه ابن ماجه (2620)، وابن أبي عاصم في الديات (ص 3)، وأبو يعلى (5900)، =

ص: 353

3684 -

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من أعَان على دم امرئ مُسلم بِشَطْر كلمة كتب بَين عَيْنَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة آيس من رَحْمَة الله

(1)

.

3685 -

وَعَن جُنْدُب بن عبد الله رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من اسْتَطَاعَ مِنْكُم أَن لَا يحول بَينه وَبَين الْجنَّة ملْء كف من دم امرئ مُسلم أَن يهريقه كَمَا يذبح بِهِ دجَاجَة كلما تعرض لباب من أَبْوَاب الْجنَّة حَال الله بَينه وَبَينه وَمن اسْتَطَاعَ مِنْكُم أَن لَا يَجْعَل فِي بَطْنه إِلَّا طيبا فَلْيفْعَل فَإن أول مَا ينتن من الْإِنْسَان بَطْنه رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرُوَاته ثِقَات وَالْبَيْهَقِيّ مَرْفُوعا هَكَذَا وموقوفا وَقَالَ الصَّحِيح أَنه مَوْقُوف

(2)

.

= والعقيلي في الضعفاء 4/ 381، وابن عدي في الكامل (9/ 134)، والبيهقي في الكبرى (8/ 41 رقم 15765 و 15866) والأصبهاني في الترغيب والترهيب (2329 م)، وابن الجوزي في الموضوعات (3/ 104). قال ابن عدى: وهذان الحديثان يرويه يزيد بن أبي زياد الشامي، عن الزهري وليس بمحفوظ.

وليزيد غير هذين الحديثين وكل رواياته مما، لا يتابع عليه في مقدار ما يرويه. وقال ابن الجوزي: وقال أبو حاتم بن حبان: هذا حديث موضوع لا أصل له من حديث الثقات. وقال البوصيري في الزجاجة 3/ 122: هذا إسناد ضعيف يزيد بن أبي زياد الدمشقي قال فيه البخاري وأبو حاتم منكر الحديث زاد أبو حاتم ذاهب الحديث ضعيف كان حديثه موضوع وقال النسائي متروك الحديث وقال الترمذي ضعيف الحديث. وضعفه الألباني في الضعيفة (503) وضعيف الترغيب (1452).

(1)

أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 188) و (1/ 315)، والبيهقي في الشعب (7/ 256 رقم 4962)، والأصبهاني في الترغيب والترهيب (2329). وضعفه الألباني في الضعيفة (503) وضعيف الترغيب (1453).

(2)

أخرجه الفسوي في مشيخته (88)، والطبراني في الأوسط (8/ 233 - 234 رقم 495) والكبير (2/ 159 - 160 رقم 1660 - 1662) و (2/ 165 رقم 1681) و (2/ 167 رقم =

ص: 354

قوله: وعن جندب بن عبد الله تقدم الكلام عليه.

قوله: "من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم أن يهريقه كما يذبح به دجاجة" الحديث، يهراق بضم الياء وفتح الهاء وقيل بسكونها معنى الحديث [من قدر أن لا يجعل القتل بغير الحق حائلا بينه وبين الجنة فليفعل وفيه تغليظ عقوبة القتل، وإنما قلله تسفيها لرأي من يرتكب هذا المحظور تهجينا لفعله؛ فإنه يفوت على نفسه الجنة التي عرضها السماوات والأرض بهذا الحقير]، والدجاجة بفتح الدال وكسرها وضمها ثلاثة أوجه وتقدم الكلام عليها في كتاب الجمعة.

3686 -

وَعَن مُعَاوِيَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كل ذَنْب عَسى الله أَن يغفره إِلَّا الرجل يَمُوت كَافِرًا أَو الرجل يقتل مُؤمنا مُتَعَمدا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

(1)

.

قوله: وعن معاوية رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.

= 1685)، والبيهقي في الشعب (7/ 260 رقم 4966)، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (16/ 67 - 6 - 67).

وقال الهيثمي في المجمع 6/ 231 - 232: رواه الطبراني من طريقين في إحداهما: ليث بن أبي سليم، وهو مدلس، وفي الأخرى علي بن سليمان الكلبي، ولم أعرفه، وبقية رجالهما ثقات. وصححه الألباني في المشكاة (5327) والصحيحة (3379) وصحيح الترغيب (2444).

(1)

أخرجه أحمد 4/ 99 (16907)، والنسائي في المجتبى 6/ 473 (4019) والكبرى (3432)، والطبراني في الكبير (19/ 365 رقم 858) والشاميين (497)، والحاكم 4/ 351. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2445)، غاية المرام (441).

ص: 355

قوله: "كل ذنب عسى الله أن يغفره" أي: لا بد أن يغفره الله "إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا" أي: قصدا مستحلا وكذلك حديث أبي الدرداء الذي بعده بمعناه.

3687 -

وَعَن أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول كل ذَنْب عَسى الله أَن يغفره إِلَّا الرجل يَمُوت مُشْركًا أَو يقتل مُؤمنا مُتَعَمدا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

(1)

.

3688 -

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَنه سَأَلَهُ سَائل فَقَالَ يَا أَبَا الْعَبَّاس هَل للْقَاتِل من تَوْبَة فَقَالَ ابْن عَبَّاس كالمعجب من شَأْنه مَاذَا تَقول فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَسْأَلته فَقَالَ مَاذَا تَقول مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا قَالَ ابْن عَبَّاس سَمِعت نَبِيكُم صلى الله عليه وسلم يَقُول يَأْتِي الْمَقْتُول مُتَعَلقا رَأسه بِإِحْدَى يَدَيْهِ متلببا قَاتله بِالْيَدِ الْأُخْرَى تشخب أوداجه دَمًا حَتَّى يَأْتِي بِهِ الْعَرْش فَيَقُول الْمَقْتُول لرب الْعَالمين هَذَا قتلني فَيَقُول الله عز وجل للْقَاتِل تعست وَيذْهب بِهِ إِلَى النَّار رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَحسنه وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَرُوَاته رُوَاة الصَّحِيح وَاللَّفْظ لَهُ

(2)

.

(1)

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (495)، وأبو داود (4270)، وابن أبي عاصم في الديات ص 6 - 7، والبزار (2729)، وابن حبان (5980) والطبراني في الأوسط (9228)، وفي الشاميين، (1308)، وأبو بكر الأسماعيلي في معجم شيوخه ترجمة (233)، والحاكم 4/ 351،، وأبو نعيم في الحلية 5/ 153، والبيهقي في الكبرى (8/ 39 - 40 رقم 15861). وصححة الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في الصحيحة (511) وصحيح الترغيب (2446).

(2)

أخرجه ابن أبى الدنيا في الأهوال (188)، والطبراني في الأوسط (4/ 286 رقم 4217) والكبير (10/ 306 رقم 10742)، وعبد الغنى المقدسي في تحريم القتل (22). قال =

ص: 356

قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما، تقدم الكلام عليه.

قوله: "يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله باليد الأخرى" الحديث، أي: أخذ بلبته، واللبة بفتح اللام والموحدة موضع القلادة من الصدر يقال أخذت بتلبيبه ثم جررته يقال لببه وتلابيبه إذا جمعت ثيابه عند صدره ثم جررته وكذلك إذا جعلت في عنقه حبلا أو ثوبا و [أمسكته] به والمتلبب موضع القلادة واللبة موضع الذبح والتاء في التلبية زائدة قاله ابن لأثير

(1)

، يقال: لببه وأخذ بتلبية أخذ جعل في عنقه حبلا أو نحوه والملبب موضع القلادة وكذا اللبة واللبب، أ. هـ قاله صاحب المغيث وقال الجوهري: اللبة بفتح اللام والباء الموحدة المشددتين المنحر.

قوله: "تشخب أوداجه دما حتى يأتي به العرش" الحديث، الشخب السيلان وقد خب يشخب ويشخب بضم العين، أي: عين الكلمة، وفتحها، وأصل الشخب ما خرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة لضرع الشاة، قاله في النهاية أي: أن الدم يمتد من الأوداج إلى الأرض في سيلانه ومنه الحديث فأخذ بمشاقص فقطع براجمه فشخبت يداه حتى مات

(2)

، ويقال: شخبت اللبن فانشخب قاله صاحب المغيث

(3)

،. هـ.

= الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن الفضل إلا أبو أويس، تفرد به: ابنه إسماعيل. قال الهيثمي في المجمع 7/ 297: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في الصحيحة (2697) وصحيح الترغيب (2447).

(1)

النهاية (1/ 193).

(2)

النهاية (2/ 450).

(3)

المجموع المغيث (2/ 180).

ص: 357

قوله: "وأوداجه" والأوداج جمع الودج بالواو والمهملة والجيم وهو ما أحاط بالعتق من العروق التي يقطعها الذابح وقيل الودجان عرقان غليظان عن يمين ثغرة النحر ويسارها، وقيل: مستبطنان في العنق وقيل في الأخدع وفي الحديث: "كل ما أفرى الأوداج" قاله صاحب المغيث أيضًا

(1)

.

3689 -

وَرَوَاهُ فِيهِ أَيْضا من حَدِيث ابْن مَسْعُود رضي الله عنه عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ يَجِيء الْمَقْتُول آخِذا قَاتله وأوداجه تشخب دَمًا عِنْد ذِي الْعِزَّة فَيَقُول يَا رب سل هَذَا فيمَ قتلني فَتقُول فيمَ قتلته قَالَ قتلته لتَكون الْعِزَّة لفُلَان قيل هِيَ لله

(2)

.

3690 -

وَعَن أبي مُوسَى رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذا أصبح إِبْلِيس بَث جُنُوده فَيَقُول من أخذل الْيَوْم مُسلما ألبسته التَّاج قَالَ فَيَجِيء هَذَا فَيَقُول لم أزل بِهِ حَتَّى طلق امْرَأَته فَيَقُول يُوشك أَن يتَزَوَّج وَيَجِيء لهَذَا فَيَقُول لم أزل بِهِ حَتَّى عق وَالِديهِ فَيَقُول يُوشك أَن يَبرهُمَا وَيَجِيء هَذَا فَيَقُول لم أزل بِهِ حَتَّى أشرك فَيَقُول أَنْت أَنْت وَيَجِيء هَذَا فَيَقُول لم أزل بهِ حَتَّى قتل فَيَقُول أَنْت أَنْت ويلبسه التَّاج رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه

(3)

.

(1)

المجموع المغيث (3/ 397).

(2)

أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 234 رقم 766) والكبير (10/ 187 رقم 10407)، وعبد الغنى المقدسي في تحريم القتل (68). قال الطبراني: لم يروه عن عاصم إلا عكرمة ابن عبد الله البناني من أهل البصرة، تفرد به: الفيض بن وثيق الثقفي. قال الهيثمي في المجمع 7/ 297: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الفيض بن وثيق وهو كذاب. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2448).

(3)

أخرجه الروياني (552)، وابن حبان (6189)، والحاكم 4/ 350. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في الصحيحة (1280)، وصحيح الترغيب (2449).

ص: 358

قوله: وعن أبي موسى رضي الله عنه تقدم.

قوله: "إذا أصبح إبليس بث جنوده" وتقدم الكلام على إبليس لعنه الله في أواخر كتاب النكاح والبث النشر.

3691 -

وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رضي الله عنه عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ من قتل مُؤمنا فاغتبط بقتْله لم يقبل الله مِنْهُ صرفا وَلَا عدلا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ثمَّ روى عَن خَالِد بن دهقان سَأَلت يحيى بن يحيى الغساني عَن قَوْله فاغتبط بقتْله قَالَ الَّذين يُقَاتلُون فِي الْفِتْنَة فَيقْتل أحدهم فَيرى أحدهم أَنه على هدى لَا يسْتَغْفر الله الصّرْف النَّافِلَة وَالْعدْل الْفَرِيضَة وَقيل غير ذَلِك وَتقدم فِيمَن أَخَاف أهل الْمَدِينَة

(1)

.

قوله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه تقدم.

قوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله" الحديث.

وقوله: سألت يحيى بن يحيى الغساني، أي: هو رواي الحديث عن قوله "فاغتبط بقتله" قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى [أحدهم] أنه على هدى لا يستغفر الله منه، أ. هـ قاله المنذري، قال أبو سليمان الخطابي

(2)

: فاغتبط بقتله يريد أنه قتله ظلما لاعن القصاص يقال غبطت الناقة فاغتبطها

(1)

أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (496)، وأبو داود (4270)، وابن أبى عاصم في الديات (ص 7)، والطبراني في مسند الشاميين (1311 و 1312)، والدانى في الفتن (96)، والبيهقي في الكبرى (8/ 39 - 40 رقم 15861 - 215862). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2450).

(2)

معالم السنن (4/ 343).

ص: 359

إذا نحرتها من غير داء أو آفة تكون بها ومات فلان غبطة إذا مات شابا واحتضر قيل أوان الشيب والهرم وهذا التقييد يدل على أنه من الغبطة بالغين المعجمة وهي الفرح والسرور وحسن الحال لأن القاتل يفرح قتل خصمه فإذا كان المقتول مؤمنا وفرع فقتله دخل في هذا الوعيد وقال الخطابي في معالم السنن وشرح هذا الحديث قال: اغتبط قتله أي قتله ظلما. لا عن قصاص وذكر حديث من اغتبط مؤمنا قتلا فإنه قود أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة وتوجب قتله فإن القاتل يقاد به ويقتل وكل من مات بغير علة فقد اغتبط ومات فلان غبطة أي شاببا صحيحا وغبطت الناقة واغتبطتها إذا ذبحتها من غير مرض ولم يذكر الخطابي قول خالد ولا تفسير يحيى بن يحيى، أ. هـ قاله في النهاية

(1)

.

قوله: "لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا" أي فريضة ولا نافلة على أحد التفاسير في ذلك وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا في إخافة أهل المدينة وإرادتهم بسوء.

3692 -

وَعَن أبي سعيد رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ يخرج عنق من النَّار يتَكَلَّم يَقُول وكلت الْيَوْم بِثَلَاثَة بِكُل جَبَّار عنيد وَمن جعل مَعَ الله إِلَهًا آخر وَمن قتل نفسا بِغَيْر حق فينطوي عَلَيْهِم فيقذفهم فِي حَمْرَاء جَهَنَّم رَوَاهُ أَحْمد وَالْبَزَّار وَلَفظه تخرج عنق من النَّار تَتَكلَّم بِلِسَان طلق ذلق لها عينان تبصر بهما وَلها لِسَان تَتكلَّم بِهِ فَتَقول إِنِّي أمرت بِمن جعل مَعَ الله إِلَهًا آخر وَبِكُل جَبَّار

(1)

النهاية (3/ 172).

ص: 360

عنيد وبمن قتل نفسا بِغَيْر نفس فتنطلق بهم قبل سَائِر النَّاس بِخَمْسِمِائَة عَاما، وَفِي إسناديهما عَطِيَّة الْعَوْفِيّ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَادَيْنِ رُوَاة أَحدهمَا رُوَاة الصَّحِيح وَقد رُوِيَ عَن أبي سعيد من قَوْله مَوْقُوفا عَلَيْهِ

(1)

.

قوله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه تقدم.

قوله: "يخرج عنق من النار" أي: طائفة منها ومنه حديث الحديبية وإن [نحرا يكن] عنق قطعها الله أي: جماعة من الناس العنق جمعه أعناق، والأعناق الرؤساء والعنق الجماعة من الناس مذكر، وجاء القوم عنقا عنقا أي: طوائف قاله المنذري، قال العلماء: يحتمل أن يكون بعد الحساب وتطاير الكتب في اليمين والشمال وتعظيم الخلق ويدل على هذا قوله في الحديث الآخر، وبالمصورين فإنهم وإن كانوا موحدين فلا بد لهم من

(1)

أخرجه أحمد 3/ 40 (11354)، وهناد في الزهد (1/ 203)، وعبد بن حميد (896)، وحنبل في جزئه (68)، والبزار كما في كشف الأستار (3500 و 3501)، وأبو يعلى (1138) و (1146) والمعجم (177)، والخرائطي في المساوئ (579)، والطبراني في الأوسط (1/ 103 رقم 318) و (4/ 203 رقم 3981)، وابن عدى في الكامل (4/ 173)، وأبو الشيخ في طبقات أصبهان (3/ 356)، والبيهقي في البعث (525 و 526).

قال البزار: وحديث مطرف عن عطية لا نعلم رواه عنه إلا صالح، ولا نعلم أسند أشعث بهذا الإسناد إلا هذا الحديث. قال الهيثمي في المجمع 10/ 392: رواه البزار واللفظ له، وأحمد باختصار، وأبو يعلى بنحوه، والطبراني في الأوسط، وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (8/ 222): رواه عبد بن حميد وأبو يعلى الموصلي واللفظ له وأحمد بن حنبل، ومدار أسانيدهم على عطية العوفي، وهو ضعيف. وحسنه الألباني في الصحيحة (2699) وصحيح الترغيب (2451).

ص: 361

حساب وسؤال وبعده يكونون أشد الناس عذابا وإن كانوا كافرين مشركين [فيكون ذكرهم تكرارًا في الكلام على أنا نقول:

قال بعض العلماء: ذكر الله تعالى الحساب جملة وجاءت الأخبار بذلك، وفي بعضها ما يدل على أن كثيرًا من المؤمنين يدخلون الجنة بغير حساب، فصار الناس إذًا ثلاث فرق: فرقة لا يحاسبون أصلًا، وفرقة تحاسب حسابًا يسيرًا، وهما من المؤمنين، وفرقة تحاسب حسابًا شديدًا يكون منها مسلم وكافر، وإذا كان من المؤمنين من يكون أدنى إلى رحمة الله فلا يبعد أن يكون من الكفار من هو أدنى إلى غضب الله فيدخله النار بغير حساب]، وذكر ابن المبارك عن شهر بن حوشب عن ابن عباس أن بعد أخذ النار هؤلاء الثلاثة تنشر الصحف وتوضع الموازين وتدعى الخلائق للحساب، أ. هـ قاله القرطبي

(1)

.

قوله: "يتكلم بلسان طلق ذلق" قال الجوهري: لسان طلق ذلق [وطَليقٌ ذليقٌ، وطُلُقٌ ذُلُقٌ وطُلَقٌ ذُلَقٌ: أربع لغات وَالْمرَاد الانطلاق والحدة].

قوله: "ذلق" أربع لغات، أ. هـ، والله أعلم.

وقوله: "فتنطوي في حمراء جهنم" الانطواء هو [الاشتمال].

وقوله: "فيقذفهم" والقذف هو [الرمي بقوة].

3693 -

وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رَائِحَة الْجنَّة وَإِن رِيحهَا يُوجد من مسيرَة أَرْبَعِينَ عَاما رَوَاهُ البُخَارِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَالنَّسَائِيّ إِلَّا أَنه قَالَ من قتل قَتِيلا من أهل الذِّمَّة لم

(1)

التذكرة (ص 675 - 676).

ص: 362

يرح بِفَتْح الرَّاء أَي لم يجد رِيحهَا وَلم يشمها

(1)

.

قوله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، تقدم.

قوله: "من قتل معاهدا" المعاهد ذمي أو كافر حربي دخل دار الإسلام بأمان لتجارة أو رسالة لا يجوز قتله أو ظلمه.

قوله: "لم يرح رائحة الجنة" أي: لم يجد ريحها ولم يشمها يقال: راح يريح وراح يراح وأراح يريح إذا وجد رائحة الشيء وهذا يروي على ثلاثة أوجه لم يَرَح ولم يَرِح ولم يُرح بضم الياء وهذا محمول على التحذير و [الوعيد]، ويحتمل أنه [لا يجد في] ذلك ثم يدخل الجنة على [

]

(2)

يحمل ذلك على المستحل وهذا إن جاز [

]

(3)

ولكنه بفضله لا يخلد مسلما في النار.

3694 -

وَعَن أبي بكرَة رضي الله عنه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول من قتل معاهدا فِي غير كنهه حرم الله عَلَيْهِ الْجنَّة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَزَاد أَن يشم رِيحهَا

(4)

.

(1)

أخرجه البخاري (3166) و (6914)، وابن ماجه (2686)، والنسائي في المجتبى 7/ 363 (4793).

(2)

بياض بالأصل.

(3)

بياض بالأصل.

(4)

أخرجه الطيالسي (920)، وابن أبى شيبة في المصنف 5/ 457 (27946)، وأحمد 5/ 36 (20377) و 5/ 38 (20403)، والدارمى (2699)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 428)، وأبو داود (2760)، والبزار (3679)، والنسائي في المجتبى 7/ 361 (4790) والكبرى (6923)، والحاكم (2/ 142). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2453)، وصحيح الجامع (6456).

ص: 363

3695 -

وَفِي رِوَايَة للنسائي قَالَ من قتل رجلا من أهل الذِّمَّة لم يجد ريح الْجنَّة وَإِن رِيحهَا ليوجد من مسيرَة سبعين عَاما

(1)

.

3696 -

وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَلَفظه قَالَ من قتل نفسا معاهدة بِغَيْر حَقّهَا لم يرح رَائِحَة الْجنَّة وَإِن ريح الْجنَّة ليوجد من مسيرَة مائَة عَام فِي غير كنهه أَي فِي غير وقته الَّذِي يجوز قَتله فِي حِين لَا عهد لَهُ

(2)

.

قوله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه تقدم.

قوله: "من قتل معاهدا" المعاهد هو بفتح الهاء ويجوز كسرها وهو من دخل بلادنا بأمان أو عقد له ذمة أو أجير ولو ساعة من نهار فلا تصح معاهدة الرقيق ولا عقد الذمة له فمن شرطه أن يكون حرا أ. هـ قاله شارح الإلمام.

قوله: "في غير كنهه" أي: في غير وقته الذي يجوز فيه حين لا عهد له كذا ذكره المنذري فالكنه الحقيقة وكنه الأمر حقيقته وقيل وقته وقدره وقيل غايته يعني من قتله في غير [وقته] أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله ومنه الحديث: "لا تسأل المرأة

(1)

أخرجه أحمد 4/ 237 (18072) و 5/ 369 (23128)، والنسائي في المجتبى 7/ 362 (4792) والكبرى (6925)، وأبو نعيم في المعرفة (7281) عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد 2/ 186 (6745)، والنسائي في الكبرى (6926) و (8689) والمجتبى 7/ 363 (4793)، وابن أبى عاصم في الديات (ص 46)، والبزار (2373)، وابن الجارود (834)، والطبراني في الكبير (13/ 451 - 452 رقم 14308)، والحاكم (2/ 126 - 127)، والبيهقي في الكبرى (8/ 229 رقم 16483) و (9/ 345 رقم 18733). وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (2/ 182): هذا حديث صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2453)، وغاية المرام (450).

(2)

أخرجه ابن حبان (4881) و (7382) و (7383). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2453)، وصحيح الجامع (6456).

ص: 364

طلاقها في غير كنهه" أي في غير أن تبلغ من الأذى إلى الغاية التي تعذر في سؤال الطلاق معها قاله المنذري فالمعاهد يدخل فيه الذمي والمستأمن فلا يقتل المستأمن الأبعد عوده إلى مأمنه وفي هذا الحديث تعظيم تحريم الغدر وأن من عقد له ذمة أو أمنه مسلم عصم دمه وماله وكذلك يحرم ظلمه وأذاه إلا ما وردت به السنة في إهانته في أخذ الجزية وفي أبي داود: "من ظلم ذميا أو انتقصه كنت حجيجه يوم القيامة" وفيه دليل على أن المسلم لا يقتل بالذمي إذ لو كان لذكر للتنفير ولكن سبيله سبيل الذنب الكبير المتوعد عليه.

قوله: "لم يرح رائحة الجنة" أي لم يشم ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما" رواه البخاري في الجزية والديات

(1)

وفي حديث آخر: "من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما" رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح

(2)

ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة يرفعه: "من قتل نفسا [معاهدة] بغير حقها لم يرح [رائحة الجنة] وإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة [مائة] عام"

(3)

، وفي حديث آخر:"يوجد من مسيرة ألف [عام لا] يجده عاق ولا قاطع رحم"

(4)

قال في حدائق

(1)

أخرجه البخاري (3166) و (6914) عن عبد الله بن عمرو.

(2)

أخرجه الترمذي (1403). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 206 - 207 رقم 663)، و (8/ 76 رقم 8011). وقال الهيثمي في المجمع 6/ 294: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه أحمد بن القاسم ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير معلل بن نفيل وهو ثقة.

(4)

أخرجه الطبراني في الأوسط (6/ 18 رقم 5664). قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به أحمد بن محمد بن طريف. وقال الهيثمي في المجمع 8/ 149: =

ص: 365

الأرواح

(1)

: وهذه الألفاظ لا تعارض [بينها بوجه] وريح الجنة [نوعان] ريح يوجد [في الدنيا]، تشمه الأرواح أحيانًا لا تدركه [العباد] وريح يدرك بحاسة الشم للأبدان كما تشم روائح الأزهار وغيرها [وهذا] يشترك أهل الجنة في إدراكه في الآخرة [من] قرب وبعد، وأما في الدنيا فقد يدركه من يشاء الله من أنبيائه ورسله، وقد أشهد الله سبحانه وتعالى عباده في هذه الدار [آثارا من] آثار الجنة وأنموذجا منها الرائحة الطيبة واللذات المشتهاة والمناظر البهية والفواكه الحسنة والنعيم والسرور وقرة العين، وقد روى أبو نعيم من حديث الأعمش عن أبي [سفيان] عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقول الله عز وجل للجنة طيبي لأهلك [فتزداد طيبًا] فذلك البرد [الذي يجده الناس بسحر من ذلك] كما جعل سبحانه وتعالى نار الدنيا وآلامها وغمومها [تذكرة بنار الآخرة قال تعالى في هذه النار: {نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً}

(2)

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: "أن شدة الحر والبرد من أنفاس جهنم فلا بد أن يشهد عباده جنته وما يذكرهم بها" والله المستعان].

قوله: "حرم الله عليه الجنة" هذا الحديث يتأول على ما تقدم في نظائره من الأحاديث.

= رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن كثير، عن جابر الجعفي، وكلاهما ضعيف جدا.

(1)

حادى الأرواح (ص 160 - 162).

(2)

سورة الواقعة، الآية:73.

ص: 366