الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الترهيب أن يحقر المرء ما قدم إليه، ويحتقر ما عنده أن يقدمه للضيف]
3920 -
عَن عبد اللّه بن عمير قَالَ دخل على جَابر رضي الله عنه نفر من أَصْحَاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقدم إِلَيْهِم خبْزًا وخلا فَقَالَ كلوا فَإِنِّي سَمِعت رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم يَقُول نعم الإدام الْخلّ إِنَّه هَلَاك بِالرجلِ أَن يدْخل إِلَيْهِ النَّفر من إخوانه فيحتقر مَا فِي بَيته أَن يقدمهُ إِلَيْهِم وهلاك بالقوم أَن يحتقروا مَا قدم إِلَيْهِم رَوَاهُ أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ وَأَبُو يعلى إِلَّا أَنه قَالَ وَكفى بِالْمَرْءِ شرا أَن يحتقر مَا قرب إِلَيْهِ وَبَعض أسانيدهم حسن وَنعم الإدام الْخلّ فِي الصَّحِيح وَلَعَلَّ قَوْله إِنَّه هَلاك بِالرجلِ إِلَى آخِره من كَلَام جَابر مدرج غير مَرْفُوع وَاللّه أعلم
(1)
.
(1)
أخرجه ابن المبارك في الزهد (1403)، والبرجلانى في الكرم (51)، وأحمد 3/ 371 (14985)، وأبو الفضل الزهرى في حديثه (133)، والبيهقى في الآداب (411) والكبرى (7/ 456 رقم 14624). وأخرجه أبو يعلى (1981) و (2201)، وابن عدى (10/ 609) من طريق إبراهيم بن عيينة، عن أبي طالب القاص، عن محارب بن دثار، عن جابر. وأخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 196 - 197 رقم 5066) والبيهقى في الشعب (12/ 132 رقم 9162) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه عن جابر.
وقال الهيثمي في المجمع 8/ 180: رواه أحمد، والطبراني في الأوسط، وأبو يعلى، إلا أنه قال: وكفى بالمرء شرا أن يحتقر ما قرب إليه. وفي إسناد أبي يعلى أبو طالب القاص، ولم أعرفه، وبقية رجال أبي يعلى وثقوا. وضعفه الألباني في الضعيفة (5389) وضعيف الترغيب (1544).
قوله: عن عبد اللّه بن عميرة [عبد اللّه بن عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع بن ليث الليثي ثم الجندعي، أبو هاشم المكي، والد محمد بن عبد اللّه بن عبيد بن عمير ثقة قال أبو حاتم يحتج بحديثه
(1)
].
قوله: دخل على جابر رضي الله عنه نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدم إليهم خبزا وخلا فقال كلوا، الحديث، تقدم الكلام على النفر في مواضع وكذلك تقدم الكلام على الخل في بابه.
تتمة: روى الحاكم عن شقيق بن سلمة قال: دخلت أنا وصاحب لي على سلمان فقرب إلينا خبزا وملحا وقال: لولا أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف لتكلفت لكم، فقال صاحبي: لو كان في ملحنا صعتر فبعت بمطهرته فرهنها وجاء بصعتر، فلما أكلنا، قال صاحبي: الحمد للّه الذي قنعنا بما رزقنا، فقال سلمان: لو قنعت لم تكن مطهرته مرهونة عند البقال ثم قال صحيح
(2)
، ثم روى عن سلمان قال: نهانا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف
(3)
، أ. هـ.
(1)
تهذيب الكمال (15/ الترجمة 3406) وتهذيب التهذيب: 5/ 308.
(2)
مر تخريجه.
(3)
أخرجه ابن المبارك في الزهد (1404)، وابن صاعد في زوائده عليه (1405 - 1408)، وأحمد 5/ 441 (23733)، والبخاري في التاريخ الكبير 2/ 386، والبزار (2514 و 2515 و 2516)، والخرائطى في المكارم (329)، والطبراني في الكبير (6/ 235 رقم 6084) و (6/ 271 رقم 6187)، والحاكم (4/ 123)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 1/ 56، والبيهقى في الشعب (12/ 128 - 129 رقم 9154) و (12/ 129 رقم 9156).
وصححه الحاكم وقال الذهبي: سنده لين. وصححه الألباني في الصحيحة (2392) والإرواء (1957).
قوله: ولعل قوله إنه هلاك بالرجل إلى آخره من كلام جابر مدرج غير مرفوع، أ. هـ.
تنبيه: الحديث المدرج في اصطلاح المحدّثين هو الكلام الملحق بآخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الراوي أو يلحق متن بمتن بإسناد أحدهما وهذا قد استعمله البغوي في المصابيح ذكره صاحب التنقيح
(1)
.
(1)
كشف المناهج (1/ 56).