الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الترهيب أنه يحضر الإنسان قتل إنسان ظلما أو ضربه وما جاء فيمن جرد ظهر مسلم بغير حق]
عَن خَرشَة بن الْحر رضي الله عنه وَكَانَ من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لا يشْهد أحدكُم قَتِيلا لَعَلَّه أَن يكون مَظْلُوما فتصيبه السخطة رَوَاهُ أَحْمد وَاللَّفْظ لَهُ وَالطَّبَرَانِيّ إِلَا أَنه قَالَ فَعَسَى أَن يقتل مَظْلُوما فتنزل السخطة عَلَيْهِم فَيُصِيبهُ مَعَهم ورجالهما رجال الصَّحِيح خلا ابْن لَهِيعَة
(1)
.
قوله: عن خرشة بن الحر رضي الله عنه[خرشة هو بخاء معجمة، ثم راء، ثم شين معجمة مفتوحات وبعدهن هاء، وهو خرشة بن الحر، بضم الحاء المهملة وتشديد الراء، الفزارى الكوفى، مات سنة أربع وسبعين. ذكر البخاري في تاريخه الكبير وغيره من العلماء أنه كان يتيما في حجر عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: خرشة بن الحر، له صحبة، وأخته سلامة بنت الحر لها صحبة، قال محمد بن سعد: توفي في ولاية بشر بن مروان على الكوفة، وقال خليفة بن خياط، وابن حبان: مات سنة أربع
(1)
أخرجه أحمد 4/ 167 (17522)، والبزار (3337 - كشف الأستار)، والطبرانى في الكبير (4/ 218 رقم 4181)، وابن منده في معرفة الصحابة (ص 532) وأبو نعيم (2549) عن خرشة بن الحارث. قال البزار: لا نعلم روى خرشة إلا هذا الحديث بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في المجمع 6/ 284: رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: "فعسى أن يقتل مظلوما؛ فتنزل السخطة عليهم، فتصيبه معهم". وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجالهما رجال الصحيح. وضعفه الألباني في الضعيفة (2505).
وسبعين
(1)
].
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يشهد أحدكم قتيلا لعله أن يكون مظلوما فتصيبه السخطة" الحديث، لا يشهد: معناه لا يضحر، والسخط ضد الرضى، وقال الطبراني في روايته:"فعسى أن يقتل مظلوما فتنزل السخطة عليهم فيصيبه معهم".
3705 -
وَعَن ابْن عباس رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لا يَقِفن أحدكُم موقفا يقتل فِيهِ رجل ظلما فَإِن اللَّعْنه تنزل على كل من حضر حِين لم يدفعوا عَنهُ وَلا يَقِفن أحدكُم موقفا يضْرب فِيهِ رجل ظلما فَإِن اللَّعْنة تنزل على من حَضَره حِين لم يدفعوا عَنهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن
(2)
.
قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما، تقدم الكلام عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقفن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على [كل] من حضر حين لم يدفعوا عنه" الحديث، في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز دخول العاجز عن تغيير المنكر إلى أماكن الظلم والفسق ومواطن
(1)
تهذيب الأسماء واللغات (2/ 323)، وتهذيب الكمال (8/ الترجمة 1682).
(2)
أخرجه أبو عبيد في الخطب والمواعظ (6)، وأحمد بن منيع كما في إتحاف الخيرة (4/ 271 رقم 3547) والمطالب (2135)، والعقيلى في الضعفاء (1/ 23)، والدينورى في المجالسة (106)، والطبرانى في الكبير (11/ 365 رقم 11675)، وأبو نعيم في الحلية (3/ 345)، والبيهقى في الشعب (10/ 66 - 67 رقم 7173)، والخطيب في المتفق والمفترق (3/ 1630). قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث أسد وعكرمة، لم يروه عنه فيما أعلم إلا مندل بن علي العنبري. قال الهيثمي في المجمع 6/ 284: رواه الطبراني، وفيه أسد بن عطاء، قال الأزدي: مجهول، ومندل وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (1456).
المعاصي والمنكرات من غير ضرورة فلا يجوز له دخول دور الظلمة وأماكن المكوس والمصادرات والحمامات التي أهلها مكشوفة العورات والأماكن التي يعلم أن فيها نساء غير مستترات، ويحرم عليه حضور دعوة فيها منكر لا يستطيع تغييره وقد لا يوجد والله أعلم ذكره ابن النحاس في تنبيهه
(1)
.
3706 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من جرد ظهر مُسلم بغَيْر حق لَقِي الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير والأوسط بِإِسْنَاد جيد
(2)
.
قوله: وعن [أبي هريرة] أبي أمامة رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم: "من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان" تقدم معنى غضب الله تعالى.
3707 -
وَرُوِيَ عَن عصمَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ظهر الْمُؤمن حمى إِلَا بِحقِّهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وعصمة هَذَا هُوَ ابْن مَالك الخطمي الْأنْصَارِيّ
(3)
.
(1)
تنبيه الغافلين (ص 119).
(2)
أخرجه الطبراني في الأوسط (3/ 20 رقم 2339)، والكبير (8/ 116 رقم 7536) والشاميين (825). وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن زياد إلا اليمان.
وقال الهيثمي في المجمع 6/ 253: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وإسناده جيد.
وضعفه الألباني في الضعيفة (1275) وضعيف الترغيب (1457).
(3)
أخرجه الطبراني في الكبير (17/ 180 رقم 476). قال الهيثمي في المجمع 6/ 253: رواه الطبراني، وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. وقال الألباني: ضعيف جدا ضعيف الترغيب (1458) والضعيفة (3844).
قوله: وروي عن عصمة رضي الله عنه وعمة هذا هو ابن المبارك الخطمي الأنصاري قاله المنذري.
قوله صلى الله عليه وسلم: "ظهر [المؤمن] المسلم حمى إلا بحقه" والحق المراد به ما يسوغ شرعا من [الأقوال والأفعال].