المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الترهيب من الزنا سيما بحليلة الجار والمغيبة والترغيب في حفظ الفرج] - فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب - جـ ١٠

[حسن بن علي الفيومي]

فهرس الكتاب

- ‌[ترغيب الإمام وغيره من ولاة الأمور في اتخاذ وزير صالح وبطانة حسنة]

- ‌[الترهيب من شهادة الزور]

- ‌[كتاب الحدود وغيرها]

- ‌[الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترهيب من تركهما والمداهنة فيهما]

- ‌[الترهيب من أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر ويخالف قوله فعله]

- ‌[الترغيب في ستر المسلم والترهيب من هتكه وتتبع عورته]

- ‌[الترهيب من مواقعة الحدود وانتهاك المحارم]

- ‌[الترغيب في إقامة الحدود والترهيب من المداهنة فيها]

- ‌[الترهيب من شرب الخمر وبيعها وشرائها وعصرها وحملها وأكل ثمنها والتشديد في ذلك والترغيب في تركه والتوبة منه]

- ‌[الترهيب من الزنا سيما بحليلة الجار والمغيبة والترغيب في حفظ الفرج]

- ‌فصل

- ‌[الترهيب من اللواط وإتيان البهيمة والمرأة في دبرها سواء كانت زوجته أو أجنبية]

- ‌[الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق]

- ‌[الترهيب من قتل الإنسان نفسه]

- ‌[الترهيب أنه يحضر الإنسان قتل إنسان ظلما أو ضربه وما جاء فيمن جرد ظهر مسلم بغير حق]

- ‌[الترغيب في العفو عن القاتل والجاني والظالم والترهيب من إظهار الشماتة بالمسلم]

- ‌[الترهيب من ارتكاب الصغائر والمحقرات من الذنوب والإصرار على شيء منها]

- ‌[كتاب البر والصلة وغيرهما]

- ‌[الترغيب في بر الوالدين وصلتهما وتأكيد طاعتهما والإحسان إليهما وبر أصدقائهما من بعدهما]

- ‌[الترهيب من عقوق الوالدين]

- ‌[الترغيب في صلة الرحم وإن قطعت والترهيب من قطعها]

- ‌[الترغيب في كفالة اليتيم ورحمته والنفقة عليه والسعي على الأرملة والمسكين]

- ‌[الترهيب من أذى الجار وما جاء في تأكيد حقه]

- ‌[الترغيب زيارة الإخوان والصالحين وما جاء في إكراه الزائرين]

- ‌[الترغيب في الضيافة وإكراه الضيف وتأكيد حقه وترهيب الضيف أن يقيم حتى يؤثم أهل المنزل]

- ‌[الترهيب أن يحقر المرء ما قدم إليه، ويحتقر ما عنده أن يقدمه للضيف]

- ‌[الترغيب في الزرع وغرس الأشجار المثمرة]

- ‌[الترهيب من البخل والشح والترغيب في الجود والسخاء]

- ‌[الترهيب من عود الإنسان في هبته]

- ‌[الترغيب في قضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم وما جاء فيمن شفع فأهدي إليه]

- ‌فصل

- ‌[كتاب الأدب وغيره

- ‌الترغيب في الحياء وما جاء في فضله والترهيب من الفحش والبذاء]

الفصل: ‌[الترهيب من الزنا سيما بحليلة الجار والمغيبة والترغيب في حفظ الفرج]

[الترهيب من الزنا سيما بحليلة الجار والمغيبة والترغيب في حفظ الفرج]

3603 -

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِين يَزْنِي وَهُوَ مُؤمن وَلَا يسرق السَّارِق حِين يسرق وَهُوَ مُؤمن وَلَا يشرب الْخمر حِين يشْربهَا وَهُوَ مُؤمن رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَزَاد النَّسَائِيّ فِي رِوَايَة فَإِذا فعل ذَلِك خلع ربقة الْإِسْلَام من عُنُقه فَإِن تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ وَرَوَاهُ الْبَزَّار مُخْتَصرا لَا يسرق السَّارِق وَهُوَ مُؤمن وَلَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤمن الْإِيمَان أكْرم على الله من ذَلِك

(1)

.

(1)

أخرجه البخاري (2475) و (5578) و (6772) و (6810)، ومسلم (100 و 101 و 102 و 103 و 104 و 105 - 57)، وأبو داود (4689)، والترمذي (2625)، وابن ماجه (3936)، والنسائي في المجتبى 7/ 447 (4914) و 7/ 448 (4915) و 8/ 458 (5705) و 8/ 459 (5706).

وأخرجه النسائي في المجتبي 7/ 449 (4916) من طريق أبي حمزة، عن يزيد، وهو ابن أبي زياد، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وقال الألباني: منكر الصحيحة تحت الحديث (3000). وأخرجه البزار (9716) من طريق أبى إسرائيل، عن السدي، عن أبيه، عن أبي هريرة. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن السدي، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أبو إسرائيل.

وقال الهيثمي في المجمع 1/ 101: رواه البزار، وفيه إسرائيل الملائي وثقه يحيى بن معين في رواية، وضعفه الناس. قلت: ويأتي لأبي هريرة حديث في الفتن. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (1429).

ص: 247

قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" قال النووي: هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه فالقول الصحيح الذي عليه المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد به نفي كماله ومختاره وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق"

(1)

وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور: "أنهم بايعوه صلى الله عليه وسلم على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا" إلى آخره ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: "فمن وفى منكم فأجره على الله ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارة ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه"

(2)

.

فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}

(3)

مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيره من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم وإن ماتوا مصرين على الكبائر في المشيئة فإن شاء الله عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولا وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة، فكل هذه الدلائل [تضطرنا إلى

(1)

أخرجه البخاري (6268) و (6443)، ومسلم (153 و 154 - 94) عن أبى ذر.

(2)

أخرجه البخاري (3892 و 3893 و 4894)، ومسلم (41 و 42 و 43 و 44 - 1709) عن عبادة بن الصامت.

(3)

سورة النساء، الآية:48.

ص: 248

تأويل] هذا الحديث وشبهه ثم إن هذا التأويل ظاهر شائع في اللغة مستعمل فيها كثيرا وتأول بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلا مع العلم بوجود الشرع وتحريمه وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري معنا ينزع منه اسم المدح الذي تسمى به أولياء الله المؤمنين واستحقوا اسم الذم فيقال سارق وزان وفاجر وذهب [الزهري] إلى أن هذا الحديث وما أشبهه نؤمن بها [ويمر] على ما جاء ولا يخاض في معناها فإنه لا يعلمها إلا الله وقال: أمروها كما أمرها من قبلكم وكل هذا محتمل والصحيح في معناه ما تقدم

(1)

.

وقيل: معناه أن الهوى يغطي الإيمان فصاحب الهوى لا يرى هواه ولا ينظر إلى إيمانه الناهي له عن ارتكاب الفاحشة فكأن الإيمان في هذه الحالة قد انعدم، وقال ابن عباس: الإيمان [نزه] فإذا أذنب العبد فارقه ومنه الحديث الآخر: "وإن زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان" وكل هذا محمول على المجاز ونفي الكمال دون الحقيقة في رفع الإيمان وإبطاله

(2)

.

قال ابن الأثير قوله: "كالظلة" الظلة السحابة تظل الأرض قال الله تعالى: {فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ}

(3)

أي يوم السحابة التي أظلتهم وقال تعالى:

(1)

شرح النووي على مسلم (2/ 41 - 42).

(2)

النهاية (1/ 69 - 70).

(3)

سورة الشعراء، الآية:189.

ص: 249

{غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ}

(1)

أي كالسحب

(2)

. وفيه إيذان بأن المؤمن في حالة اشتغاله بالشهوة يصير فاقدا أو كالفاقد للإيمان ولكن لا يزول عنه حكمه واسمه بل هو بعد في ظل رعايته، وكنف بركته إذ يصير فوق رأسه كالسحابة تظله فإذا فرغ من شهوته عاد الإيمان إليه

(3)

.

ويجوز أن يكون قوله: "خرج منه الإيمان" قد سلك فيه مسلك المبالغة والتشديد في باب الزجر والوعيد ولم يرد رفع حقيقة الإيمان وإبطاله وهذا كقولهم فيمن عرف بالكرم والشجاعة ثم خالف أحيانا ما عرف به منهما عدمت منه الرجولية وذهبت المروءة والمراد [أن يعتبر وينزجر] السامعون وينتهي صاحبه عما صنع ولأن مرتكب الكبيرة إيمانه على سر [

]

(4)

الذهاب أو ليس بعد الكبيرة إلا الكفر فهذا الحديث إن حمل على المستحل لذلك فواضح وإن حمل على غيره فالمراد منه نفي كمال الإيمان لا حقيقته وقيل هذا فما نؤمن به ونكل معناه إلى الله [وإلى رسوله] وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال البزار في مسنده: ينزع الإيمان من قلبه فإن تاب تاب الله عليه

(5)

، وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ينزع عنه حالة الزنى نور الإيمان، أ. هـ.

وقال أبو القاسم الأصبهاني صاحب المغيث في حل غريب القرآن

(1)

سورة لقمان، الآية:32.

(2)

المصدر السابق (3/ 160 - 161).

(3)

تحفة الأبرار (1/ 79)، وشرح المصابيح (1/ 81).

(4)

بياض بالأصل.

(5)

كشف المناهج (1/ 86).

ص: 250

والحديث: قوله: "لا يزني الزاني وهو مؤمن" الحديث، قيل: معناه النهي وإن كان في صورة الخبر والأصل حذف الياء: من يزني أي لا يزني المؤمن ولا يسرق ولا يشرب، فإن هذا الفعل لا يليق بالمؤمنين، وقيل: هو وعيد يقصد به الردع كقوله عليه السلام: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" وكقوله: "لا إيمان لمن لا أمانة له" وكقوله عليه السلام "ليس المسلم من لم يأمن جاره بوائقه" وهذا كله معنى الزجر ونفي الكمال دون الحقيقة في رفع الإيمان وإبطاله وقيل معناه الحديث الآخر: "إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان وكان على رأسه مثل الظلة فإذا أقلع" أي تاب "رجع إليه"

(1)

.

وقوله صلى الله عليه وسلم في رواية النسائي: "فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" الربقة واحدة الربق وتقدم الكلام علي ذلك.

3604 -

وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا يحل دم امرئ مُسلم يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُول الله إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث الثّيّب الزَّانِي وَالنَّفس بِالنَّفسِ والتارك لدينِهِ المفارق للْجَمَاعَة رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ

(2)

.

قوله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تقدم الكلام على ذلك.

قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله"

(1)

المجموع المغيث (1/ 92).

(2)

أخرجه البخاري (6878)، ومسلم (25 و 26 - 1676)، وأبو داود (4352)، والترمذي (1402)، وابن ماجه (2534)، والنسائي في المجتبى 6/ 495 (4051).

ص: 251

هذا خرج مخرج التهويل والتعظيم فلا يفهم منه جواز قتل المعاهد ولا الذمي لحديث أبي بكرة يرفعه: "ما من عبد يقتل نفسا معاهدة إلا حرم الله عليه الجنة ورائحتها"

(1)

الحديث، ويدخل في التحريم من قتل صغير كافرا وإن كان حربيا.

قوله: "إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة" الحديث، وفي لفظ عند البخاري "المارق من الدين التارك للجماعة" وفي لفظ عند مسلم:"التارك الإسلام" قال النووي: هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعد النون وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع في قوله تعالى: {الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ}

(2)

وغيره والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل هذا

(3)

.

قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد قوله صلى الله عليه وسلم: "يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله" كالتفسير لقوله "مسلم"

(4)

.

فالثيب الزان المراد به المتزوج وهو من تزوج بوطئ في نكاح صحيح وهو

(1)

أخرجه أبو داود (2760)، والنسائي في المجتبى 7/ 361 (4790) و 7/ 362 (4791) والكبرى (8690) و (8691)، وابن حبان (4881) و (7382) و (7383)، والحاكم (1/ 44). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2453) و (3008) و (3692).

(2)

سورة الرعد، الآية:9.

(3)

شرح النووي على مسلم (11/ 164).

(4)

إحكام الإحكام (2/ 217) وشرح الأربعين (ص 65).

ص: 252

حر بالغ عاقل وهو مسلم أو ذمي فإذا زنى بعد ذلك رجم وسواء زنى وهو متزوج أم لا لأن وصف الإحصان لا يفارقه بمفارقة الزوجة وإن كان غير محصن فالجلد وتغريب عام إلى مسافة تقصر فيها الصلاة ففي هذا الحديث إثبات قتل الزاني المحصن والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت وهذا بإجماع المسلمين

(1)

.

تنبيه: قوله: "من وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ" إلى آخره احترز به عن النكاح الفاسد ووطء الشبهة وهو عبد ثم أعتق أو وهو صبي ثم بلغ أو مجنون ثم أفاق

(2)

.

وأما قوله: "والنفس بالنفس" فالمراد به القصاص بشروطه ففيه دليل لمن يوجب القصاص على المسلم بقتل الذمي وعلى الحر بقتل العبد وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه ومذهب الشافعي ومالك والليث والإمام أحمد لا يقتل حر بعبد ولا مسلم بذمي لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده"

(3)

وقد استدل أبو حنيفة بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل ومذهبنا أنه يقتل لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "إني نهيت عن قتل المصلين"

(4)

(1)

شرح النووي على مسلم (11/ 190) والعدة (3/ 1400) وعمدة السالك (1/ 237).

(2)

شرح النووي على مسلم (11/ 190) وعمدة الناسك (1/ 237).

(3)

أخرجه أحمد 1/ 119 (959) و 1/ 122 (991)، وأبو داود (4530)، والنسائي في المجتبى 7/ 352 (4778) و 7/ 360 (4788) و (4789). وقال الألباني: صحيح، الإرواء (1058) و (2208).

(4)

أخرجه أبو داود (4928)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (963) عن أبي هريرة. وقال الألباني: صحيح، المشكاة (4481/ التحقيق الثاني).

ص: 253

وحديث الصحيحين "ثم أذهب معي برجال معهم حزم من حطب إلى بيوت قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار"

(1)

فإذا جاز التحريق على ترك الجماعة فعلى ترك الصلاة جملة أولى وإذا قلنا يقتل فيقتل حدا وهو مسلم وإذا قلنا يقتل حدا فلو تاب ترك بلا خلاف وتقدم الكلام على ذلك مطولا في ترك الصلاة

(2)

.

وأما قوله "التارك لدينه المفارق للجماعة" وقوله "المارق من الدين" فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كان فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام، قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة وبغي أو غيرهما وكذلك الخوارج وهذا عام يخص منه الصائل ونحوه فيباح قتله في الدفع وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله إلا في هؤلاء الثلاثة

(3)

.

والتارك لدينه تارة يوافق الجماعة وتارة يخالف الجماعة فالكافر إذا أسلم صدق أن يقال ترك دينه لكنه لم يفارق الجماعة بل وافق الجماعة والمسلم إذا ترك دينه والعياذ بالله تعالى صدق أن يقال إنه فارق الجماعة، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين وإنما فارقهم بالردة عن الدين وهي سبب إباحة

(1)

أخرجه البخاري (644) و (657) و (2420) و (7224)، ومسلم (251 و 252 و 253 و 254 - 651) عن أبى هريرة.

(2)

انظر شرح النووي على مسلم (2/ 71) و (11/ 165)، وشرح الأربعين (ص 66) لابن دقيق العيد والتعيين في شرح الأربعين (ص 131 - 132) ورياض الأفهام (5/ 123).

(3)

شرح النووي على مسلم (11/ 165).

ص: 254

دمه إجماعا في حق الرجل واختلف العلماء في المرأة هل تقتل بالردة أم لا، فعندنا وعند أكثر العلماء تقتل لقوله صلى الله عليه وسلم:"من بدل دينه فاقتلوه"

(1)

ومن يشمل المؤنث على الصحيح وعند أبي حنيفة لا يقتل وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى امرأة كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتطح فيها عنزان وهو أول من تكلم بهذا المثل

(2)

.

3605 -

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يحل دم امرئ مُسلم يشْهد أَن لا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث زنا بعد إِحْصَان فَإِنَّهُ يرْجم وَرجل خرج مُحَاربًا لله وَلِرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يقتل أَو يصلب أَو ينفى من الأَرْض أَو يقتل نفسا فَيقْتل بهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

(3)

.

قوله: وعن عائشة رضي الله عنها، تقدم الكلام عليها.

قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا

(1)

أخرجه البخاري (3017) و (6922)، وأبو داود (4351)، والترمذي (1458)، وابن ماجه (2535) عن على.

(2)

إحكام الأحكام (2/ 217)، ورياض الأفهام (5/ 131)، والتعيين (ص 128)

وأما حديث لا ينتطح فيها عنزان: أخرجه ابن عدى (7/ 328) ومن طريقه ابن الجوزي في العلل (1/ 175)، القضاعي في مسند الشهاب (856)، والخطيب في تاريخ بغداد (15/ 118) عن ابن عباس. وقال ابن عدي هذا مما يتهم بوضعه محمد بن الحجاج. وقال الألباني: موضوع الضعيفة (6013).

(3)

أخرجه أبو داود (4353)، والنسائي في المجتبى 6/ 517 (4084) و 7/ 359 (4786)، والطحاوى في مشكل الآثار (1800 و 1801)، والدارقطني (3087). وصححه الألباني في الإرواء (2196)، وصحيح الترغيب (2389).

ص: 255

رسول الله إلا في إحدى ثلاث زنا بعد إحصان فإنه يرجم" الحديث.

تتمة: الإحصان في اللغة أصله المنع ومنه مدينة حصينة ودرع حصينة أي تمنع صاحبها من الخروج والحصن الموضع الحصين لمنعه والحصان الفرس لمنعه صاحبه من الهلاك، والحصان بفتح الحاء المرأة العفيفة لمنعها فرجها من الفساد والمرأة تكون محنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج يقال أحصنت المرأة فهي محصِنة ومحصَنة وكذلك الرجل، والمحصن بالفتح يكون بمعنى الفاعل والمفعول

(1)

.

والإحصان في الشرع خمسة أقسام أحدها في الزنا الذي يوجب الرجم على الزاني وهو الوطء في نكاح صحيح والثاني الإحصان في القذاف وهو العفة والثالث الإحصان بمعنى الحرية وهو المراد بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}

(2)

وقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}

(3)

، والرابع: الإحصان بمعنى التزويج وهو المراد بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} إلى قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ

(1)

التفسير الوسيط (6/ 430) وعنه نقل النووي في تهذيب الأسماء واللغات (3/ 66)، والنهاية (1/ 397).

(2)

سورة المائدة، الآية:5.

(3)

سورة النساء، الآية:25.

ص: 256

النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}

(1)

و [الخامس] الإحصان بمعنى الإسلام وهو المراد بقوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}

(2)

(3)

أ. هـ قاله في الديباجة.

تنبيه:

شروط الإحصان ست أتت

فخذها على النص مستفهما

بلوغ وعقل ثم حرية

ورابعها كونه مسلما

وعقد صحيح ووطء مباحٌ

متى اختل شرط فلن يرجما

هذه الأبيات لقاضي القضاة ابن رشيق بالإسكندرية وهو أحد شيوخ الشيخ سراج الدين البلقيني.

سؤال: لم أمر بالرجم للمحصن دون غيره؟ قيل: لأنه فعل فعل الحمير والكلاب، والحمير والكلاب تضرب بالحجارة والخشب قاله النيسابوري، وقيل: لأنه لما تزوج وامتثل أمر الله تعالى وحصل له الكرامة بإجلاسه على منصة عالية في مكان مرتفع ويقف الناس حوله ويكرموه وينثروا عليه السكر واللوز وغير ذلك إكراما له فلما بدل الحلال بالحرام وارتكب الزنا عومل بضد ذلك فتجتمع الناس على إهانته ويترك في مكان منخفض ويهان ويرجم عن السكر بالحجارة ويخلقوه بالدم عوضا عن تخليقه

(1)

سورة النساء، الآية: 23 - 24.

(2)

سورة النساء، الآية:24.

(3)

التفسير الوسيط (6/ 431 - 432)، وتهذيب الأسماء واللغات (3/ 65 - 66)، والعدة (3/ 1401).

ص: 257

بالزعفران والأصح أنه لا يجب الحفر للرجل، وقال القرافي: وقيل إنما وجب الرجم على المحصن لأنه لما تزوج ذاق طعم الغيرة وعلم مقدار ضدها فإقدامه على الزنا مع علمه بعظيم قبحه وما يترتب عليه من الغيرة أوجب عليه الرجم لأنه فعل مع الناس ما لا يجب أن يفعله معه وأما الذي لم يتزوج فلم يعرف مقدار الغيرة فوجب عليه الحد خاصة أ. هـ ذكره ابن العماد في شرح العمدة.

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: "ورجل خرج محاربا لله ولرسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض" المحاربة هي [المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل].

وقوله صلى الله عليه وسلم: "أو يقتل نفسا فيقتل بها" تقدم الكلام على قتل النفس واختلاف العلماء في ذلك.

3606 -

وَعَن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول يَا نَعَايَا الْعَرَبِ يَا نَعَايَا الْعَرَبِ إِن أخوف مَا أَخَاف عَلَيْكُم الزِّنَا والشهوة الْخفية رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَادَيْنِ أَحدهمَا صَحِيح وَقد قَيده بعض الْحفاظ الرِّيَاء بالراء وَالْيَاء

(1)

.

(1)

أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية (3222)، وعنه ابن عدي (4/ 213)، وبحشل في تاريخ واسط (ص 220)، وابن جرير في تهذيب الآثار -مسند عمر- (2/ 796 رقم 1120)، والطبراني كما في المختارة 9/ 370 - 371 (340 - 342)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 122)، وفي تاريخ أصبهان (2/ 66)، والضراب في ذم الرياء (47) والبيهقي في الزهد الكبير (ص 150) والشعب (9/ 150 - 151 رقم 6405 و 6406. =

ص: 258

قوله: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه[

(1)

هو أبو محمد عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن غنم بن مازن بن النجار الأنصارى المازني، يعرف بابن أم عمارة، واسمها نسيبة، بفتح النون وضمها، شهد عبد الله بن زيد أحدا وما بعدها من المشاهد، واختلفوا في شهوده بدرا، فقال ابن منده، وأبو نعيم الأصبهاني: شهدها. وقال ابن عبد البر: لم يشهدها، قال خليفة بن خياط، والواقدي، وغيرهما: وهو قاتل مسيلمة الكذاب، شارك وحشيا في قتله، رماه وحشى بالحربة، وقتله عبد الله بن زيد بسيفه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. روى عنه ابن أخته عباد بن تميم، ويحيى بن عمارة، وواسع بن حبان، وغيرهم. قتل يوم الحرة بالمدينة سنة ثلاث وستين، وهو ابن سبعين سنة، وكان أبوه زيد صحابيا، رضى الله عنهما].

= قال أبو حاتم في العلل (1864): ليس هذا الحديث من حديث عباد بن تميم، إنما روي هذا الحديث عن الزهري، عن رجل، قال: قال شداد بن أوس، قوله، وكان بمكة رجل يقال له: عبد الله بن بديل الخزاعي، وكان صاحب غلط، فلعله أخذه عنه. وقال الدارقطني في الغرائب والأفراد (4/ 193): تفرد به زيد بن حباب عن الثوري عن عبد الله عن الزهري عنه.

وقال أبو نعيم: بديل هو ابن ورقاء الخزاعي، تفرد به عن الثوري عصام بن يزيد جبر.

وقال الهيثمي في المجمع 6/ 255: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير عبد الله بن بديل بن ورقاء، وهو ثقة. وحسنه الألباني في الصحيحة (508) وصحيح الترغيب (2390).

(1)

تهذيب الأسماء واللغات (1/ 268 الترجمة 298).

ص: 259

قوله صلى الله عليه وسلم: "يا بغايا العرب يا بغايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا" وفي رواية "يا نعيان العرب" يقال: نعى الميت ينعاه نعيا ونغيا إذا أذاع موته وأخبر به وإذا ندبه

(1)

.

قال الزمخشري في نعايا ثلاثة أوجه، أحدها: أن يكون جمع نعي وهو المصدر كصفي وصفايا، والثاني: أن يكون اسم جمع كما جاء في أخية أخايا، والثالث: أن يكون جمع نعاء التي هي اسم الفعل والمعني يا نعايا العرب جئن فهذا وقتكن وزمانكن يريد أن العرب قد هلكت، والنعيان مصدر بمعنى النعي

(2)

.

وقيل: إنه جمع ناع، كراع ورعيان. والمشهور في العربية أن العرب كانوا إذا مات منهم شريف أو قتل بعثوا راكبا إلى القبائل ينعاه إليهم، يقول: نعاء فلانا، أو يا نعاء العرب: أي هلك فلان، أو هلكت العرب بموت فلان. فنعاء من نعيت: مثل نظار ودراك. فقوله "نعاء فلانا" معناه انع فلانا، كما تقول: دراك فلانا: أي أدركه، فأما قوله يا نعاء العرب، مع حرف النداء فالمنادى محذوف، تقديره: يا هذا انع العرب، أو يا هؤلاء انعوا العرب، بموت فلان، كقوله تعالى: ألا يا اسجدوا أي يا هؤلاء اسجدوا، فيمن قرأ بتخفيف ألا

(3)

.

وقال الأًصمعي: إنما هو يا نعاء العرب، قال ابن الأنباري: فهو من النعي مثل دراك

(4)

، أ. هـ.

(1)

النهاية (5/ 85).

(2)

الفائق (4/ 4 - 5).

(3)

النهاية (5/ 86).

(4)

مشارق الأنوار (2/ 19)، ومطالع الأنوار (4/ 185).

ص: 260

قوله: "وشهوة الخفية" الشهوة الخفية تقدم الكلام عليها في باب الرياء في أوائل هذا التعليق.

3607 -

وَعَن عُثْمَان بن أبي العَاصِي رضي الله عنهما عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ تفتح أَبْوَاب السَّمَاء نصف اللَّيْل فينادي مُنَاد هَل من دَاع فيستجاب لَهُ هَل من سَائل فَيعْطى هَل من مكروب فيفرج عَنهُ فَلَا يبْقى مُسلم يَدْعُو بدعوة إِلَّا اسْتَجَابَ الله عز وجل لَهُ إِلَّا زَانِيَة تسْعَى بفرجها أَو عشارا

(1)

.

3608 -

وَفِي رِوَايَة إِن الله يدنو من خلقه فَيغْفر لمن يسْتَغْفر إِلَّا لبغي بفرجها أَو عشار" رَوَاهُ أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَتقدم فِي بَاب الْعَمَل على الصَّدَقَة

(2)

.

قوله: وعن عثمان بن أبي العاصي رضي الله عنهما، تقدم الكلام عليه وعلى هذا الحديث، وفي رواية:"إن الله يدنو من خلقه" الحديث، تقدم معنى الدنو في الوقوف بعرفة.

(1)

أخرجه أحمد 4/ 22 (16280) و 4/ 217 (17905) و 4/ 218 (17912)، والطبراني في الأوسط (3/ 154 رقم 2769) والكبير (9/ 59 رقم 8391). قال الهيثمي في المجمع 3/ 88: رواه أحمد، والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن فيه علي بن زيد، وفيه كلام، وقد وثق. وصححه الألباني في الصحيحة (1073) وصحيح الترغيب (786) و (2391).

(2)

أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 54 رقم 8371). قال الهيثمي في المجمع 10/ 153 و 209: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في الصحيحة (1073) وصحيح الترغيب (786) و (2391).

ص: 261

3609 -

وَعَن عبد الله بن بسر رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ إِن الزناة تشتعل وُجُوههم نَارا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَاد فِيهِ نظر

(1)

.

قوله: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الزناة تشتعل وجوههم نارا" الحديث الاشتغال هو قوة إيقاد النار.

3610 -

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ الزِّنَا يُورث الْفقر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَفِي إِسْنَاده الْمَاضِي بن مُحَمَّد

(2)

.

قوله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما تقدم الكلام عليه.

قوله: "الزنا يورث الفقر" والفقر هو قلة ذات اليد.

(1)

أخرجه ابن أبى حاتم في العلل (1248) والطبراني كما في جامع المسانيد (5/ 99 رقم 6141)، من طريق عباس الخلال عن مروان بن محمد، عن إسماعيل بن عياش؛ قال: حدثني ابن عبد الله ابن بسر عن أبيه. قال أبو حاتم: هذا حديث منكر؛ لم يروه غير عباس. الهيثمي مجمع الزوائد 6/ 255: رواه الطبراني من طريق محمد بن عبد الله بن بسر عن أبيه، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وقال الألباني: منكر الضعيفة (3177) وضعيف الترغيب (1431).

(2)

أخرجه ابن حبان في المجروحين (2/ 231)، وابن عدي في الكامل (6/ 432)، والقضاعي في مسند الشهاب (66)، والبيهقي في الشعب (7/ 296 رقم 5034) و (7/ 296 - 297 رقم 5035)، والأصبهاني في الترغيب والترهيب (1483). قال أبو حاتم في العلل (1230): هذا حديث باطل، وماضي: لا أعرفه. وقال الدارقطني في الأفراد (3/ 420): تفرد به عبد الله بن وهب عن الماضي بن محمد عن ليث عنه أي: عن مجاهد، عن ابن عمر. وقال الألباني في الضعيفة (140): باطل وقال في ضعيف الترغيب (1432): منكر.

ص: 262

3611 -

وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُب رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ رَأَيْت اللَّيْلَة رجلَيْنِ أتياني فأخرجاني إِلَى أَرض مُقَدَّسَة فَذكر الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثقب مثل التَّنور أَعْلَاهُ ضيق وأسفله وَاسع يتوقد تَحْتَهُ نَارا فَإِذا ارْتَفَعت ارتفعوا حَتَّى كَادُوا أَن يخرجُوا وَإِذا أخمدت رجعُوا فِيهَا وفيهَا رجال وَنسَاء عُرَاة الحَدِيث

(1)

.

3612 -

وَفِي رِوَايَة فَانْطَلَقْنَا على مثل التَّنور قَالَ فأحسب أَنه كَانَ يَقُول فَإِذا فِيهِ لغط وأصوات قَالَ فاطلعنا فِيهِ فَإِذا فِيهِ رجال وَنسَاء عُرَاة وَإِذا هم يَأْتِيهم لَهب من أَسْفَل مِنْهُم فَإِذا أَتَاهُم ذَلِك اللهب ضوضوا الحَدِيث وَفِي آخِره وَأما الرِّجَال وَالنِّسَاء العراة الَّذين هم فِي مثل بِنَاء التَّنور فإِنَّهُم الزناة والزواني رَوَاهُ البُخَارِيّ وَتقدم بِطُولِهِ فِي ترك الصَّلَاة

(2)

.

قوله: وعن سمرة بن جُندب رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.

قوله: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، الأرض المقدسة المطهرة، والتقديس التطهير وتقدم الكلام على هذا الحديث في ترك الصلاة مبسوطًا.

3612 -

م - وَعَن أبي أُمَامَة رضي الله عنه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول بَينا أَنا نَائِم أَتَانِي رجلَانِ فأخذا بضبعي فَأتيَا بِي جبلا وعرا فَقَالَا اصْعَدْ فَقلت إِنِّي لَا أُطِيقهُ فَقَالَا إِنَّا سنسهله لَك فَصَعدت حَتَّى إِذا كنت فِي سَوَاء الْجَبَل فَإِذا أَنا

(1)

أخرجه البخاري (1386).

(2)

أخرجه البخاري (7047)، وابن حبان (4659).

ص: 263

بِأَصْوَات شَدِيدَة فَقلت مَا هَذِه الْأَصْوَات قَالُوا هَذَا عواء أهل النَّار ثمَّ انْطلق بِي فَإِذا أَنا بِقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دَمًا قَالَ قلت من هَؤُلَاءِ قيل هَؤُلَاءِ الَّذين يفطرون قبل تَحِلَّة صومهم فَقَالَ خابت الْيَهُود وَالنَّصَارَى فَقَالَ سليم مَا أَدْرِي أسمعهُ أَبُو أُمَامَة من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أم شَيْء من رَأْيه ثمَّ انْطلق بِي فَإِذا أَنا بِقوم أَشد شَيْء انتفاخا وأنتنه ريحًا وأسوأه منْظرًا فَقلت من هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ قَتْلَى الْكفَّار ثمَّ انْطلق بِي فَإِذا أَنا بِقوم أَشد شَيْء انتفاخا وأنتنه ريحًا كَأَن ريحهم المراحيض قلت من هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ الزانون ثمَّ انْطلق بِي فَإِذا أَنا بنساء تنهش ثديهن الْحَيَّات قلت مَا بَال هَؤُلَاءِ قيل هَؤُلَاءِ يمنعن أَوْلَادهنَّ ألبانهن ثمَّ انْطلق بِي فَإِذا بغلمان يَلْعَبُونَ بَين نهرين قلت من هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ ذَرَارِي الْمُؤمنِينَ ثمَّ شرف بِي شرفا فَإِذا أَنا بِثَلَاثَة يشربون من خمر لَهُم قلت من هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ جَعْفَر وَزيد وَابْن رَوَاحَة ثمَّ شرف بِي شرفا آخر فَإِذا أَنا بِنَفر ثَلَاثَة قلت من هَؤُلَاءِ قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيم ومُوسَى وَعِيسَى وهم ينتظرونك رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحهمَا وَاللَّفْظ لِابْنِ خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحهمَا وَاللَّفْظ لِابْنِ خُزَيْمَة قَالَ الْحَافِظ وَلَا عِلّة لَهُ

(1)

.

(1)

أخرجه النسائي في الكبرى (3273) -مختصرًا-، وابن خزيمة في صحيحه (1986)، وعنه ابن حبان (445/ 1800)، والحاكم (1/ 430 و 2/ 209)، وعنه البيهقي (4/ 365 رقم 8006)، والطبراني في الكبير (8/ 155 - 156 رقم 7666) وفضائل الأوقات (140) وإثبات عذاب القبر (98). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2393).

ص: 264

قوله: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، إلى قوله "حتى إذا كنت في سواء الجبل" وفيه عواء أهل النار، تقدم الكلام على هذه الأربعة ألفاظ في هذا الحديث فيمن أفطر شيئا من رمضان من غير عذر [الضبع بسكون الباء وسط العضد، والعضد هو ما دون المرفق إلى الكتف يقال عضد وعضد].

قوله: "كأن ريحهم المراحيض" المراحيض جمع مرحاض وهو الخلاء.

قوله: "ثم شرف بي شرفا" الشرف المكان المرتفع.

قوله: "ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات"، قلت: ما بال هؤلاء؟ ديل: هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن، الحديث.

النهش بالشين المعجمة قال الأصمعي هو أخذ اللحم بالفم والنهس والنهش واحد وخالفه أبو زيد فقال: بل النهش بمقدم الفم

(1)

، وقال غيرهما: النهس بالمهملة القبض على اللحم

(2)

وقال في النهاية هو أخذ اللحم بأطراف الأسنان وبالمعجمة الأخذ بجميعها

(3)

.

وقوله: "ثديهن الحيات" والثدي بضم الثاء والدال جمع ثدي بفتح الثاء وإسكان الدال والحديث محمول على من لم تسق ولدها بغير عذر ولم

(1)

جمهرة اللغة (2/ 882) ومقاييس اللغة (5/ 363).

(2)

قاله الفراهيدي كما في العين (3/ 402) والليث كما في تهذيب اللغة (6/ 54 و 80).

(3)

النهاية (5/ 136).

ص: 265

ترضعه غيرها حتى ضاع أو تعلل فمات فأشبه حديث التي ربطت الهرة حتى ماتت جوعا ودخلت النار بسببها فإن استحلت ذلك كانت كافرة مخلدة في العذاب وإلا فيرجى لها العفو وإن مات الولد بسبب ذلك فهل يقتص منها في الآخرة قيل [أرقيه] نقلا وعلى قياس أحكام الدنيا لا فإن الوالد لا يقتل بالولد.

وأما إذا استرضع له فإنه يجوز لقوله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}

(1)

الآية وهذا في غير اللبأ، وأما اللبأ فيجب عليها اتفاقا وكذا المعذورة بمرض ونحوه.

ويمكن حمل الحديث على من منعته كمال التغذية بلبنها حتى أضر به من غير عذر قسوة، وتكون عقوبتها على منعها ما ليس من صنعها كما جاء في مانع ابن السبيل الماء فيقال له:"اليوم أمنعك فضلي كما منعت ما لم تعمل يداك" وفيه الجزاء من جنس العمل فعوقبن بالتقام الحيات ثديهن لما منعن أولادهن ذلك، وفيه [أن] ذلك من الكبائر وإن عاش المولود وامتناعها لتأخذ الأجرة لا يدخل في ذلك لقوله تعالى:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ}

(2)

الآية، والمستأجرة في معنى الوالدة في القيام بما يصلحه ويكفيه من ذلك، أ. هـ قاله في شرح الإلمام.

قوله: "فإذا أنا بنفر ثلاثة" تقدم الكلام على النفر في غير ما موضع من هذا التعليق.

(1)

سورة البقرة، الآية:233.

(2)

سورة البقرة، الآية:233.

ص: 266

3613 -

وَعَن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا زنى الرجل خرج مِنْهُ الْإِيمَان فَكَانَ عَلَيْهِ كالظلة فَإِذا أقلع رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَان" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ وَالتِّرْمِذِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَالْحَاكِم وَلَفظه قَالَ من زنى أَو شرب الْخمر نزع الله مِنْهُ الْإِيمَان كمَا يخلع الْإِنْسَان الْقَمِيص من رَأسه

(1)

.

3614 -

وَفِي رِوَايَة للبيهقي قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِن الْإِيمَان سربال يسربله الله من يَشَاء فَإِذا زنى العَبْد نزع مِنْهُ سربال الْإِيمَان فَإِن تَابَ رد عَلَيْهِ

(2)

.

3615 -

وروى الطَّبَرَانِيّ عَن شريك رجل من الصَّحَابَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ من زنى خرج مِنْهُ الْإِيمَان فَإِن تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ

(3)

.

(1)

أخرجه أبو داود (4690)، والترمذي معلقا بإثر الحديث (2625)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (536)، وابن بطة في الإبانة (976)، وابن منده في الإيمان (519)، والحاكم في المستدرك 1/ 22 من طريقين، والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 268 رقم 4979). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا برواته. وقال العراقي في أماليه: صحيح فيض القدير 1/ 368. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2394)، والمشكاة (60)، والصحيحة (509). وضعف الألباني رواية الحاكم الثانية كما في الضعيفة (1274) وضعيف الترغيب (1433).

(2)

أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (538)، وابن أبي ثابت في الأول والثانى من حديثه (51)، والبيهقي في الشعب (7/ 269 رقم 4981)، وابن الجوزي في ذم الهوى (ص 190). وضعفه الألباني جدا في الضعيفة (1584) وضعيف الترغيب (1433).

(3)

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 237)، وابن قانع في الصحابة (1/ 339)، والطبراني في الكبير (7/ 310 رقم 7224)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 214) والصحابة (3737). قال الهيثمي في المجمع 1/ 101: رواه الطبراني في الكبير، وفيه جماعة لم أعرفهم. وقال الألباني: منكر ضعيف الترغيب (1434).

ص: 267

قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "الإيمان سربال يسربله الله من يشاء" الحديث، السربال هو عبارة [عن القميص والدرع، وقيل: كل ما لبس فهو سربال].

3616 -

وَعَن عبد الله رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أُتِي بِرَجُل قد شرب فَقَالَ يَا أَيهَا النَّاس قد آن لكم أَن تنتهوا عَن حُدُود الله فَمن أصَاب من هَذِه القاذورة شَيْئا فليستتر بستر الله فَإِنَّهُ من يبد لنا صفحته نقم عَلَيْهِ كتاب الله وَقَرَأَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ}

(1)

وَقَالَ قرن الزِّنَا مَعَ الشّرك وَقَالَ وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِين يَزْنِي وَهُوَ مُؤمن ذكره رزين وَلم أره بِهَذَا السِّيَاق فِي الْأُصُول

(2)

.

قوله: وعن عبد الله رضي الله عنه هو: ابن مسعود تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا [عن حدود الله] فمن أصاب

(1)

سورة الفرقان، الآية:68.

(2)

لم أقف عليه من حديث عبد الله بن مسعود. وقال الحافظ الناجي في عجالة الإملاء (5/ 1049 - 1050): قوله: وعن عبد الله -هو ابن مسعود- حديث القاذورات المعزو إلى رزين تبعًا لابن الأثير في جامع الأصول، وأنه لم يره بذلك السياق في الأصول، -أي التي جمع رزين منها كتابه-. هو كذلك، لكن روى الإمام مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رجلًا أعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط

الحديث. وفيه: ثم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، فمن أصاب من هذه القاذورة شيئًا

فذكره إلى قوله:

كتاب الله. دون ما بعده.

ورواه الشافعي عن مالك، وقال: إنه غير متصل الإسناد، فيما نعرفه. وقال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث أسند بهذا. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2395).

ص: 268

من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله" وفي حديث آخر: "اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها" قال ابن وضاح: يريد الزنا، قال هو كل ما يتقذر بالشرع ويجتنب والمراد عموم المعاصي والحدود قاله عياض

(1)

.

وقال في النهاية: القاذورة ها هنا الفعل القبيح والقول السيء والقاذورة من الرجال [الذي لا يبالي ما قال وما صنع] ومنه [الحديث "هلك] المتقذرون" [يعنى] الذين يأتون القاذورات

(2)

.

[قال ابن الأثير "من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله"] أي: من يظهر لنا فعله الذي كان يخفيه أقمنا عليه الحد

(3)

.

وقوله "صفحته" أي من انكشف ولم يستتر وأصله من صفحة الوجه وصفح الجبل وغيره مصله قال الأصمعي وصفح العنق موضع الرداء من الجانبين يقال له العاتق قاله عياض، انتهى

(4)

.

قوله: "وقرأ [رسول الله]صلى الله عليه وسلم: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ}

(5)

" أما أحكام هذا الحديث ففيه: أن أكبر المعاصي الشرك وهذا ظاهر لا خفاء به وأن القتل بغير حق يليه وكذا قال أصحابنا أكبر الكبائر بعد

(1)

مشارق الأنوار (2/ 175).

(2)

النهاية (4/ 28 - 29).

(3)

النهاية (1/ 109).

(4)

مشارق الأنوار (2/ 49).

(5)

سورة الفرقان، الآية:68.

ص: 269

الشرك القتل وكذا نص عليه الشافعي في كتاب الشهادات من مختصر المزني

(1)

.

3617 -

وَعَن أبي ذَر رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: تعبد عَابِد من بني إِسْرَائِيل فعبد الله فِي صومعته سِتِّينَ عَاما فأمطرت الأَرْض فاخضرت فَأَشْرَف الراهب من صومعته فَقَالَ لَو نزلت فَذكرت الله فازددت خيرا فَنزل وَمَعَهُ رغيف أَو رغيفان فَبَيْنَمَا هُوَ فِي الأَرْض لَقيته امْرَأَة فَلم يزل يكلمها وتكلمه حَتَّى غشيها ثمَّ أُغمي عَلَيْهِ فَنزل الغدير يستحم فجَاء سَائل فَأَوْمأ إِلَيْهِ أَن يَأْخُذ الرغيفين ثمَّ مَاتَ فوزنت عبَادَة سِتِّينَ سنة بِتِلْكَ الزنية فرجحت تِلْكَ الزنية بحسناته ثمَّ وضع الرَّغِيف أَو الرغيفان مَعَ حَسَنَاته فرجحت حَسَنَاته فغفر لَهُ رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه.

قوله: وعن أبي ذر رضي الله عنه تقدم الكلام عليه وعلى الحديث في كتاب الصدقات.

3618 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَة لَا يكلمهم الله يَوْم الْقِيَامَة وَلَا يزكيهم وَلَا ينظر إِلَيْهِم وَلَهُم عَذَاب أَلِيم شيخ زَان وَملك كَذَّاب وعائل مستكبر رَوَاهُ مُسلم وَالنَّسَائِيّ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَلَفظه لَا ينظر الله يَوْم الْقِيَامَة إِلَى الشَّيْخ الزَّانِي وَلَا الْعَجُوز الزَّانِيَة العائل الْفَقِير.

قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم" الحديث هذا الحديث على لفظ الآية الكريمة قيل معنى "لا

(1)

مختصر المزني (8/ 419)، وشرح النووي على مسلم (2/ 81).

ص: 270

يكلمهم" أي لا يكلمهم تكليم أهل الخير وبإظهار الرضى بل بكلام أهل السخط والغضب وقيل المراد الإعراض عنهم وقال جمهور المفسرين لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم وإلا فالله تعالى يكلم كل أحد يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح "ما من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان" وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية، ومعنى "لا يزكيهم" أي لا يطهرهم من دنس ذنوبهم، وقال الزجاج وغيره معناه لا يثني عليهم ومعنى "ولا ينظر إليهم" أي يعرض عنهم ونظره سبحانه وتعالى لعباده رحمته ولطفه بهم ومعنى "ولهم عذاب أليم" أي مؤلم، قال الواحدي: هو العذاب الذي يخلص إلى قلوبهم وجعه، قال: والعذاب كل ما يعني الإنسان ويشق عليه وأصل العذاب في كلام العرب من العذب وهو المنع يقال عذبته عذابا إذا منعته وعذب عذوبا أي امتنع وسمي الماء عذبا لأنه يمنع العطش، أ. هـ قاله النووي في شرح مسلم

(1)

.

قوله: "شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر" قال الحافظ: العائل هو الفقير ومنه قول الله تعالى: {وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (8)}

(2)

أي: فقيرا فأغناك بمال خديجة على أحد التفاسير في ذلك ومنه قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً}

(3)

أي: فقراء، والمراد بالاستكبار الأنفة من الاكتساب فتضييع عائلته بسبب تعاظمه عن التكسب.

(1)

شرح النووي على مسلم (2/ 116).

(2)

سورة الضحى، الآية:8.

(3)

سورة التوبة، الآية:28.

ص: 271

فائدة: في الشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل المستكبر، قال القاضي عياض رحمه الله: سببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه وعدم ضرورته إليها لكن لما لم يكن إلى هذه المعاصي ضرورة مزعجة أشبه أقدامهم عليها المعاندة والاستخاف بحق الله تعالى وقصد معصيته فإن الشيخ لكمال عقله وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمان وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء عنده ما يريحه من دواعي الحلال فكيف بالزاني الحرام وإنما دواعي ذلك الشباب والحرارة الغزيرة وقله المعرفة وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر السن وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته فإن الإنسان إنما يداهن ويصانع بالكذب وشبهه من يحذره ويخشى أذاه ومعاتبته وهو غشي عن الكذب مطلقا وكذلك الفقير قد عدم المال وإنما سبب القفر والخيلاء والتكبر والارتفاع على القرناء الثروة لكونه ظاهرا فيها وحاجات أهل الدنيا إليه فإذا لم يكن عنده أسبابها فلما ذا يستكبر ويحتقر غيره فأشبه إقدام الشيخ الزاني والإمام الكذاب والفقير المستكبر على هذه المعاصي المعاندة والاستخفاف بحق الله قصد معصيته فاستخفوا هذا الوعيد العظيم، أ. هـ قاله النووي أيضا في شرح مسلم

(1)

.

قوله صلى الله عليه وسلم: في رواية الطبراني: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى الشيخ الزاني ولا العجوز الزانية" الحديث.

(1)

شرح النووي على مسلم (2/ 117 - 118).

ص: 272

تنبيه: قال الشيخ الإمام العلامة ابن قيم الجوزية: الزنا على مراتب بعضها أشد من بعض فالزنا من الشيخ أقبح منه من زنا الشباب وكذا من العجوز أقبح من زنا الشابة ولهذا كان الشيخ أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم والزنا من العالم أقبح منه من الجاهل لعلمه بقبحه وما يترتب عليه وإقدامه على بصيرة والزنا بالأجنبية التي لا زوج لها عظيم وأعظم منه الزنا بالأجنبية التي لها بعل وأعظم منه الزنا بذوات المحارم وزنا الثيب أقبح من زنا البكر وزنا الحر أقبح من زنا العبد

(1)

. أ. هـ.

3619 -

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربعةٌ يُبغضهمُ الله: البياعُ الحلَّافُ، والفقير المُخْتَالُ، والشيخ الزاني، والإمام الجائر" رواه النسائي وابن حبان في صحيحه

(2)

.

قوله: وعنه، تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "أربعة يبغضهم الله البياع الحلاف والفقير المختال والشيخ الزاني والإمام الجائر" الفقير المختال هو المعجب المتكبر ومنه قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ}

(3)

.

(1)

إغاثة اللهفان (2/ 148).

(2)

أخرجه البزار (8453)، والنسائي في المجتبى 4/ 574 (2595) والكبرى (2368) و (7101)، والطحاوي في مشكل الآثار (3491)، وابن حبان (5558). وقال الألباني: صحيح - "الصحيحة"(363)، وصحيح الترغيب (1790) و (1286) و (2397) و (2907).

(3)

سورة لقمان، الآية:18.

ص: 273

3620 -

وَعَن سلمَان رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَة لَا يدْخلُونَ الْجنَّة الشَّيْخ الزَّانِي وَالْإِمَام الْكذَّاب والعائل المزهو رَوَاهُ الْبَزَّار بِإِسْنَاد جيد وَتقدم فِي بَاب صَدَقَة السِّرّ حَدِيث أبي ذَر وَفِيه وَالثَّلَاثَة الَّذين يبغضهم الله الشَّيْخ الزَّانِي وَالْفَقِير المختال والغني الظلوم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

(1)

.

3621 -

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا ينظر الله عز وجل إِلَى الأشيمط الزَّانِي وَلَا العائل المزهو رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرُوَاته ثِقَات إِلَّا ابْن لَهِيعَة وَحَدِيثه حسن فِي المتابعات الأشيمط تَصْغِير أشمط وَهُوَ من اخْتَلَط شعر رَأسه الْأسود بالأبيض

(2)

.

قوله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما، تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله عز وجل إلى الأشيمط الزاني ولا العائل المزهو" الحديث، الأشيمط صغير أشمط وهو من اختلط شعر رأسه الأسود بأبيض قاله المنذري، والعائل المزهو هو الفقير [المعجب بِنَفسِهِ المتكبر].

(1)

أخرجه البزار (2529). قال الهيثمي في المجمع 6/ 255: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير العباس بن أبي طالب، وهو ثقة. وصححه الألباني في الصحيحة (3461) وصحيح الترغيب (2398) و (2908) و (2946).

(2)

أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 306 رقم 13195). قال الهيثمي في المجمع 6/ 255: رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2399).

ص: 274

3622 -

وَعَن نَافِع مولى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يدْخل الْجنَّة مِسْكين مستكبر وَلَا شيخ زَان وَلَا منان على الله بِعَمَلِهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة الصَّباح بن خَالِد بن أبي أُميَّة عَن رَافع وَرُوَاته إِلَى الصَّباح ثِقَات

(1)

.

3623 -

وَرُوِيَ عَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ خرج علينا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَنحن مجتمعون فَقَالَ فَذكر الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ وَإِيَّاكُم وعقوق الْوَالِدين فَإِن ريح الْجنَّة يُوجد من مسيرَة ألف عَام وَالله لَا يجدهَا عَاق وَلَا قَاطع رحم وَلَا شيخ زَان وَلَا جَار إزَاره خُيَلَاء إِنَّمَا الْكِبْرِيَاء لله رب الْعَالمين رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي العقوق إِن شَاءَ الله

(2)

.

قوله: وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء" الحديث، تقدم الكلام عليه في كتاب اللباس.

(1)

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (8/ 82)، وابن قانع في معجم الصحابة (2/ 140)، وأبو نعيم في المعرفة (6404 و 6405)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (4/ 285). قال الهيثمي في المجمع 6/ 255: رواه الطبراني، وتابعيه الصباح بن خالد بن أبي أمية لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وقال الألباني في الضعيفة (6877) وضعيف الترغيب (1436) و (1739): منكر بجملة: (المنان).

(2)

أخرجه الطبراني في الأوسط (6/ 18 رقم 5664). وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به أحمد بن محمد بن طريف. وقال الهيثمي في المجمع 5/ 125 و 8/ 149: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن كثير الكوفي، وهو ضعيف جدا. وقال الألباني: ضعيف جدا ضعيف الترغيب (1245) و (1437) و (1485) و (1501).

ص: 275

3624 -

وَرُوِيَ عَن بُرَيْدَة رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ إِن السَّمَاوَات السَّبع وَالْأَرضين السَّبع ليلعن الشَّيْخ الزَّانِي وَإِن فروج الزناة ليؤذي أهل النَّار نَتن رِيحهَا رَوَاهُ الْبَزَّار

(1)

.

قوله: وعن بريدة [تقدم الكلام عليه].

قوله صلى الله عليه وسلم: "إن السماوات السبع والأرضين السبع لتلعن الشيخ الزاني" الحديث، الأرضين جمع أرض، والأرضين بفتح الراء وهي اللغة الفصحى وبسكون الراء وهي لغة قليلة.

3626 -

وَعَن رَاشد بن سعد المقرائي رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بِي مَرَرْت بِرِجَال تقْرض جُلُودهمْ بمقاريض من نَار فَقلت من هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيل قَالَ الَّذين يتزينون للزِّينَة قَالَ ثمَّ مَرَرْت بجب منتن الرّيح فَسمِعت فِيهِ أصواتا شَدِيدَة فَقلت من هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيل قَالَ نسَاء كن يتزين للزِّينَة ويفعلن مَا لَا يحل لَهُنَّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي حَدِيث يَأْتِي فِي الْغَيْبَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى

(2)

.

قوله: وعن راشد بن سعد المقرائي رضي الله عنه[قيل بفتح الميم - وقال الحافظ المنذري: "والضم أشهر، وإسكان القاف، ومد الراء"، الحمصي، أحد

(1)

أخرجه البزار (4431 و 4432) موقوفا ومرفوعا. وقال البزار: ولا نعلم رفع هذا الحديث إلا أبو معاوية. وقال الهيثمي في المجمع 6/ 255: رواهما البزار وفي إسنادهما صالح بن حيان وهو ضعيف. وضعفه الألباني في الضعيفة (3011) وضعيف الترغيب (1438).

(2)

أخرجه أبو العباس الأصم في مجموعه (156)، ومن طريقه البيهقي في الشعب (9/ 104 - 105 رقم 6326). وقال الألباني في ضعيف الترغيب (1440) و (1688): ضعيف جدا.

ص: 276

العلماء وثقه "أيضًا" ابن معين، وأبو حاتم، وابن سعد] والحديث واضح.

3627 -

وَرُوِيَ عَن أنس بن مَالك رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمُقِيم على الزِّنَا كعابد وثن رَوَاهُ الخرائطي وَغَيره وَقد صَحَّ أَن مدمن الْخمر إِذا مَاتَ لَقِي الله كعابد وثن وَلَا شكّ أَن الزِّنَا أَشد وَأعظم عِنْد الله من شرب الْخمر وَالله أعلم

(1)

.

3628 -

وَعَن مَيْمُونَة رضي الله عنها قَالَت سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول لَا تزَال أمتِي بِخَير مَا لم يفش فيهم ولد الزِّنَا فَإِذا فَشَا فيهم ولد الزِّنَا فَأوشك أَن يعمهم الله بِعَذَاب رَوَاهُ أَحْمد وَإِسْنَاده حسن وَفِيه ابْن إِسْحَاق وَقد صرح بِالسَّمَاعِ وَرَوَاهُ أَبُو يعلى إِلَّا أَنه قَالَ لَا تزَال أمتِي بِخَير متماسك أمرهَا مَا لم يظْهر فيهم ولد الزِّنَا وَتقدم فِي كتاب الْقَضَاء حَدِيث ابْن عمر وَفِي آخِره وَإِذا ظهر الزِّنَا ظهر الْفقر والمسكنة رَوَاهُ الْبَزَّار

(2)

.

قوله: وعن ميمونة بنت الحارث بن بجير، وأمها: هند بنت عوف بن زهير، قال ابن سعد: كان مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي، قد تزوج ميمونة في الجاهلية ثم فارقها فخلف عليها أبو زهم بن عبد العزى من بني

(1)

أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (164) ومساوئ الأخلاق (456)، وابن نظيف في الفوائد (100/ 1). وقال الألباني: ضعيف جدا ضعيف الترغيب (1441) والضعيفة (4128).

(2)

أخرجه أحمد 6/ 333 (26830)، والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 138، وأبو يعلى (7091)، والطبراني في الكبير 24/ 23 (55). قال الهيثمي في المجمع 6/ 257: رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني وقال:"لا تزال أمتي بخير، متماسك أمرها ما لم يظهر"

وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، وثقه ابن حبان، وضعفه ابن معين، ومحمد بن إسحاق قد صرح بالسماح، فالحديث صحيح أو حسن. وقال ابن حجر في الفتح (10/ 193): وسنده حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (2400).

ص: 277

عامر بن لؤي، فتوفي عنها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه إياها العباس بن عبد المطلب وكان يلي أمرها وهي أخت أم ولده أم الفضل بنت الحارث الهلالية لأبيها وأمها وتزوجها بسرف على عشرة أميال من مكة وكانت آخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في سنة سبع [وقيل سنة ست من الهجرة]، وحديث ميمونة هذا [يدل على أن العذاب قد يقع عقوبة بسبب المعصية ومن رحمة الله بهذه الأمة المحمدية أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا ولا ينافي ذلك أن يحصل لمن وقع به العذاب أجر الشهادة ولا سيما وأكثرهم لم يباشر تلك الفاحشة وإنما عمهم والله أعلم لتقاعدهم عن إنكار المنكر

(1)

].

3629 -

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذا ظهر الزِّنَا والربا فِي قَرْيَة فقد أحلُّوا بِأَنْفسِهِم عَذَاب الله رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

(2)

.

3630 -

وَعَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه ذكر حَدِيثا عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَقَالَ فِيهِ مَا ظهر فِي قوم الزِّنَا أَو الرِّبَا إِلَّا أحلُّوا بِأَنْفسِهِم عَذَاب الله رَوَاهُ أَبُو يعلى بِإِسْنَاد جيد

(3)

.

وحديث ابن عباس بعده وحديث ابن مسعود بعده الثلاثة تقدم الكلام عليهم في الزنا.

(1)

فتح البارى (10/ 193).

(2)

أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 178 رقم 460)، والحاكم في المستدرك (2/ 37) وعنه البيهقي في الشعب (7/ 370 رقم 5143). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع 4/ 118: رواه الطبراني في الكبير، وفيه هاشم بن مرزوق، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (1859) و (2401).

(3)

أخرجه أحمد (3809)، وأبو يعلى (4981)، وعنه ابن حبان (4410). وقال الهيثمي في المجمع 4/ 118: رواه أبو يعلى، وإسناده جيد. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (1860) و (2402).

ص: 278

3631 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَنه سمع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول حِين نزلت آيَة الْمُلَاعنَة أَيّمَا امْرَأَة أدخلت على قوم من لَيْسَ مِنْهُم فَلَيْسَتْ من الله فِي شَيْء وَلنْ يدخلهَا الله فِي شَيْء وَلنْ يدخلهَا الله جنته وَأَيّمَا رجل جحد وَلَده وَهُوَ ينظر إِلَيْهِ احتجب الله مِنْهُ يَوْم الْقِيَامَة وفضحه على رُؤُوس الْأَوَّلين والآخرين رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه

(1)

.

قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله في شيء ولن يدخلها الله جنته" الحديث، معناه: إن استحلت ذلك كان على ظاهره وإن لم تستحل احتمل أنها لا تدخل الجنة مع السابقين أو نحو ذلك.

قوله صلى الله عليه وسلم: "وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة" الحديث، الجحود الإنكار، فيحتمل أن يكون المراد أنه لا ريب عنده

(1)

أخرجه الشافعي في المسند (1345)، والدارمي (2412)، وأبو داود (2263)، وابن ماجه (2743)، والنسائي في المجتبى 6/ 86 (3507) والكبرى (5645)، وابن حبان (4108) والحاكم (2/ 202 - 203)، والبيهقي في الكبرى (7/ 662 رقم 15333 و 15334) والصغير (3/ 147 رقم 2761)، والبغوي في شرح السنة (2375). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قال البوصيري في الزجاجة 3/ 150: هذا إسناد ضعيف، يحيى بن حرب مجهول، قاله الذهبي في الكاشف، وموسى بن عبيدة الرَّبَذي ضعفوه. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2221)، المشكاة (3316)، ضعيف الترغيب (1443).

ص: 279

في أنه ولد على فراشه كما لا ريب عنده في الذي ينظر إليه بعينه قاله المنذري في الحواشي

(1)

.

تنبيه: ورد في الحديث "اشتد غضب الله على امرأة دخلت على قوم نسبا ليس منهم" الحديث، قال العلماء: إذا تحقق الرجل أن الولد ليس منه لزمه نفيه فإن ترك نفيه أثم لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب وتوريث من لا يرث وتحريم من لا يحرم نكاحها لأنه يحرم على هذا المولود نكاح بناته وأخواته ويؤدي إلى الخلوة بهن وهن أجانب أ. هـ، قاله ابن العماد في شرح العمدة.

3632 -

وَعَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ سَأَلت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَي الذَّنب أعظم عِنْد الله قَالَ أَن تجْعَل لله ندا وَهُوَ خلقك قلت إِن ذَلِك لعَظيم ثمَّ أَي قَالَ أَن تقتل ولدك مَخَافَة أَن يطعم مَعَك قلت ثمَّ أَي قَالَ أَن تُزَانِي حَلِيلَة جَارك رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَفِي رِوَايَة لَهما وتلا هَذِه الْآيَة {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69)}

(2)

، الحليلة بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة هِيَ الزَّوْجَة

(3)

.

قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.

(1)

المختصر (3/ 172 - 173).

(2)

سورة الفرقان، الآية: 68 - 69.

(3)

أخرجه البخاري (4477) و (4761) و (6001) و (6811) و (7520) و (7532)، ومسلم (141 و 142 - 86)، وأبو داود (2310)، والترمذي (3182) و (4013)، والنسائي في المجتبى 6/ 492 (4048) و 6/ 493 (4049) و 6/ 494 (4050).

ص: 280

قوله: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك" الند بالكسر المثل والنظير وروي شمر عن الأخفش قال: الند الضد والشبه وفلان ند فلان ونديده ونديدته أي مثله والجمع أنداد

(1)

، ويقال للواحد نديد أيضًا قال الله تعالى:{فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا}

(2)

الآية ومعناه أن اتخاذ الإنسان إلهًا غير إلهه المنعم عليه مع علمه بأن ذلك المتخذ ليس هو الذي خلقه وأنعم عليه أقبح القبائح وأعظم الجهالات وعلى هذا أكبر الكبائر وأعظم العظائم

(3)

.

قوله: "لت ثم أي؟ " الراجح في أي بضمتين تعويضا عن الإضافة الغائبة ويجوز بضمة واحدة على بابها

(4)

.

قوله: "أن تقتل ولدك" هذا من أعظم الذنوب لأنه قتل نفس محرمة شرعا محبوبة طبعا مرحومة عادة فإذا قتلها أبوها كان دليلا على غلبة الجهل والقسوة

(5)

.

قوله: "مخافة أن يطعم معك" ويطعم بفتح الياء أي يأكل معك فيه إشارة إلى تعظيم إثم البخل وما يوقع فيه من القتل والقطيعة وغير ذلك والحديث طبق ما في القرآن العظيم وإشارة إلى معنى قوله وهو إشارة أيضا إلى معنى

(1)

تهذيب اللغة (14/ 51)، وشرح النووي على مسلم (2/ 80).

(2)

سورة البقرة، الآية:22.

(3)

المفهم (2/ 43).

(4)

المفاتيح (1/ 134).

(5)

المفهم (2/ 43).

ص: 281

قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ}

(1)

أي فقر، وهما: يفيدان معنين فقوله: {خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} خطاب للفقراء وقوله: {خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} خطاب للأغنياء والأشبه أن الذي في الحديث مطابق للآية التي للأغنياء وقدم صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة لاعتياد أهل الجاهلية لها من الكفر بالله وفاحشة الزنا ووأد البنات وهي الإشارة بقتل الولد والله أعلم، وكانت تبد البنات لفرط الغيرة ومخافة فضيحة [الزنا] أو لتخفيف نفقاتهن ويتحملون في الذكور لما يؤملون من حماية الجانب وكثرة العشيرة والنسل والذكر والله أعلم

(2)

.

قوله صلى الله عليه وسلم: "أن تزاني حليلة جارك" الحليلة هي الزوجة قاله المنذري أي التي يحل وطئها بنكاح أو شرط والجار المجاور في السكن والداخل في جوار العهد أيضًا

(3)

.

وقال غيره: سميت بذلك لكونها تحل له وقيل لأنهما يحلان في موضع وتسمى الجارة أيضًا حليلة من الحلول في المنزل

(4)

.

ومعنى تزاني حليلة جارك أي: تزني بها برضاها وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني وذلك أفحش الزنا وإن كان من الكبائر والفواحش لكنه بحليلة الجار أشد قبحًا وأعظم جرما لما ينضم

(1)

سورة الإسراء، الآية:31.

(2)

إكمال المعلم (1/ 352).

(3)

المفهم (2/ 44).

(4)

مطالع الأنوار (2/ 286).

ص: 282

إليه من خيانة الجار وهتك ما عظم الله ورسوله من حرمته لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه كان في غاية من القبح

(1)

قاله العراقي في شرح الأحكام فالزنا بحليلة الجار أكبر أنواع الزنا وأكبر الفعليات المتعلقة بحق الله لأن فيه إساءة إلى من يستحق الإحسان قاله الكرماني

(2)

.

قوله: وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68)}

(3)

الآية، قيل معناه جزاء إثمه وهو قول الخليل وسيبويه وأبي عمرو الشيباني والفراء والزجاج وأبي علي الفارسي وقيل معناه عقوبة وقال أكثر المفسرين أو كثيرون منهم هو واد في جهنم عافانا الله منها بمنه وكرمه

(4)

.

3633 -

وَعَن الْمِقْدَاد بن الْأسود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: لأَصْحَابه مَا تَقولُونَ فِي الزِّنَا قَالُوا حرَام حرمه الله عز وجل وَرَسُوله فَهُوَ حرَام إِلَى يَوْم الْقِيَامَة فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابه لِأَن يَزْنِي الرجل بِعشر نسْوَة أيسر عَلَيْهِ من أَن يَزْنِي بِامْرَأَة جَاره رَوَاهُ أَحْمد وَرُوَاته ثِقَات وَالطَّبَرَانِيّ فِي

(1)

شرح النووي على مسلم (2/ 81).

(2)

الكواكب الدرارى (21/ 166).

(3)

سورة الفرقان، الآية:68.

(4)

شرح النووي على مسلم (2/ 80 - 81).

ص: 283

الْكَبِير والأوسط

(1)

.

قوله: وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه وهو: المقداد بن عمرو الكندي ويكنى أبا معبد وإنما نسب إلى الأسود بن عبد يغوث لأنه كان قد تبناه وهو صغير فنسب إليه والله أعلم.

قوله صلى الله عليه وسلم: "لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره" الحديث الزنا بحليلة الجار أعظم إثما من الزنا ببعيدة الدار لما اقترن بذلك من أذى الجار وعدم تحفظ رسول الله به وكذلك الزنا بامرأة الغازي في سبيل الله أعظم إثما عند الله من الزنا بامرأة الغير وكذلك الزنا بالمرأة التي لا زوج لها أيسر إثما من الزنا بذات الزوج لما فيه من ظلم الزوج والعدوان عليه ويكون إثم هذا أعظم من إثم مجرد الزنا أو دونه وقد يتضاعف الإثم بحسب الزمان والمكان والأحوال وبحسب الفاعل فالزنا في رمضان ليلا أو نهارا أعظم منه في غيره وكذا في البقاع الشريفة والزنا من الحر أقبح من الزنا من العبد ولهذا كان حده على النصف من حد الحر والله أعلم

(2)

.

(1)

أخرجه أحمد 6/ 8 (23854)، والبخاري في الأدب المفرد (103)، وفي التاريخ الكبير 8/ 54، والبزار (2115)، والطبراني في الكبير 20/ (605)، وفي الأوسط (6/ 254 - 255 رقم 6333)، والأصبهاني في الترغيب والترهيب (881). وقال الهيثمي في المجمع 8/ 168: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات. وصححه الألباني في الصحيحة (65) وصحيح الترغيب (2404) و (2549).

(2)

إغاثة اللهفان (2/ 148) وتنبيه الغافلين (ص 140).

ص: 284

3634 -

وَرُوِيَ عَن ابْن عمرو رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الزَّانِي بحليلة جَاره لَا ينظر الله إِلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة وَلَا يُزَكِّيه وَيَقُول ادخل النَّار مَعَ الداخلين رَوَاهُ ابْن أبي الدُّنْيَا والخرائطي وَغَيرهمَا

(1)

.

قوله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما، تقدم.

قوله صلى الله عليه وسلم: "الزاني بحليلة الجار لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ويقول ادخل النار مع الداخلين" تقدم الكلام على حليلة الجار وهي الزوجة وتقدم الكلام على قوله "ولا ينظر الله إليه ولا يزكيه" في أماكن كثيرة من هذا التعليق.

قوله: رواه الخرائطي، والخرائطي اسمه [محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر أبو بكر السامري].

3635 -

وَعَن أبي قَتَادَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من قعد على فرَاش مغيبة قيض الله لَهُ ثعبانا يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَالْكَبِير من رِوَايَة ابْن لَهِيعَة المغيبة بِضَم الْمِيم وَكسر الْغَيْن وبسكونها أَيْضا مَعَ كسر الْيَاء هِيَ الَّتِي غَابَ عَنْهَا زَوجهَا

(2)

.

(1)

أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (172) ومساوئ الأخلاق (382) و (462). وضعفه الألباني في الضعيفة (3675) وضعيف الترغيب (1444).

(2)

أخرجه أخرجه أحمد 5/ 300 (22557) و (22562)، والطبراني في الكبير (3/ 241 رقم 3278)، والأوسط (3/ 299 رقم 3213)، وأبو نعيم في المعرفة (2002). قال أبو حاتم في العلل (2399): هذا حديث باطل. قال الهيثمي في المجمع 6/ 258: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف. وضعفه الألباني في الضعيفة (4637) وضعيف الترغيب (1445).

ص: 285

قوله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.

قوله: "من قعد على فراش مغيبة قيض الله له ثعبانا" المغيبة قد ضبطها الحافظ وفسرها فقال هي التي غاب عنها زوجها ومعنى قيض الله [أي سبب وقدر. يقال: هذا قيض لهذا، وقياض له: أي مساو له].

3636 -

وَعَن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما رفع الحَدِيث قَالَ مثل الَّذِي يجلس على فرَاش المغيبة مثل الَّذِي ينهشه أسود من أساود يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرُوَاته ثِقَات الأساود الْحَيَّات وَاحِدهَا أسود

(1)

.

قوله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، تقدم الكلام عليه.

قوله: "مثل الذي يجلس على فراش المغيبة مثل الذي ينهشه أسود من أساود يوم القيامة" الحديث، الأساود الحيات واحدا أسود قاله المنذري، وقال بعضهم: الأساود نوع من اللحيات عظام فيها سواد وهو أخبثها وقد تعترض الرفقة وتتبع الصوت.

3637 -

وَعَن بُرَيْدَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حُرْمَة نسَاء الْمُجَاهدين على القاعدين كَحُرْمَةِ أمهاتهم مَا من رجل من القاعدين يخلف رجلا من الْمُجَاهدين فِي أَهله فيخونه فيهم إِلَّا وقف لَهُ يَوْم الْقِيَامَة فَيَأْخُذ من حَسَنَاته مَا

(1)

أخرجه أبو يعلى كما في المطالب (1874)، والخرائطي في اعتلال القلوب (175) ومساوئ الأخلاق (457)، والطبراني في الكبير (13/ 526 - 527 رقم 14410)، وأبو الشيخ في الأمثال في الحديث النبوي (322). قال الهيثمي في المجمع 6/ 258: رواه الطبراني، ورجاله ثقات. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (2405).

ص: 286

شَاءَ حَتَّى يرضى ثمَّ الْتفت إِلَيْنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ فَمَا ظنكم رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوُد إِلَّا أَنه قَالَ فِيهِ إِلَّا نصب لَهُ يَوْم الْقِيَامَة فَقيل هَذَا خَلفك فِي أهلك فَخذ من حَسَنَاته مَا شِئْت وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ كَأبي دَاوُد وَزَاد أَتَرَوْنَ يدع لَهُ من حَسَنَاته شَيْئا

(1)

.

قوله: وعن [بريدة رضي الله عنه].

قوله صلى الله عليه وسلم: "حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم" الحديث، أصل الحرمة ما لا يحل انتهاكه وانتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل

(2)

.

والقاعدون هم الذين قعدوا عن الغزو بغير عذر أو بإذن أو بواسطة ضرر وإطلاق اللفظ يتناول الكل والضرر المرض أو العاهة من عمى أو عرج أو زمانة أو نحوها

(3)

.

يقال خلفت الرجل في أهله إذا قمت بعده فيهم وقمت عنه بما كان يفعل

(4)

.

قوله: "ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى"

(1)

أخرجه مسلم (139 و 140 - 1897)، وأبو داود (2496)، وابن أبى عاصم في الجهاد (100 - 103)، والبزار (4366)، والنسائي في الكبرى (4383 - 4385) والمجتبى 5/ 407 (3213) و 5/ 408 (3214) و 5/ 409 (3215)، وابن حبان (4634 و 4635).

(2)

الصحاح (5/ 1895) و (4/ 1613).

(3)

الكشاف (1/ 553).

(4)

النهاية (2/ 66).

ص: 287

الحديث، هذا في شيئين أحدهما: تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك، والثاني: في برهن وإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل بها إلى ريبة ونحوها والله أعلم وأن برهن أكبر من بر الأمهات في عظم الأجر

(1)

.

قال أبو عبد الله الحليمي رحمه الله تعالى: وهذا والله أعلم لعظم حق المجاهد على القاعد بأنه ناب عنه وأسقط بجهاده فرض الخروج عنه ووفاه مع ذلك بنفسه وجعل نفسه حصنا له وجنة دونه فكانت خيانته له في أهله أعظم من خيانة الجار في أهله كما تكون خيانة الجار أعظم من خيانة البعيد والله أعلم. ذكره ابن النحاس في كتاب الجهاد وهو كتاب جليل نافع نحو الرياض والأذكار اللذين للنووي رحمه الله

(2)

.

قوله: في الحديث: "ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فما ظنكم" الحديث معناه والله أعلم ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام أي لا يبقى منها شيئا إن أمكنه ذلك وأبيح له

(3)

.

وقيل معناه: فما ظنكم بمن أحله الله هذه المنزلة وخصه بهذه الفضيلة مكا يكون له وراء ذلك من الكرامات والله أعلم

(4)

.

(1)

شرح النووي على مسلم (13/ 41 - 42).

(2)

المنهاج (2/ 475) ومشارع الأشواق (ص 308).

(3)

إكمال المعلم (6/ 319).

(4)

شرح المصابيح (4/ 311).

ص: 288