الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الترغيب في الزرع وغرس الأشجار المثمرة]
3921 -
عَن جَابر رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم مَا من مُسلم يغْرس غرسا إِلَّا كَانَ مَا أكل مِنْهُ لَهُ صَدَقَة وَمَا سرق مِنْهُ لَهُ صَدَقَة وَلَا يرزؤه أحد إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة
(1)
.
3922 -
وَفِي رِوَايَة فَلَا يغْرس الْمُسلم غرسا فيأكل مِنْهُ إِنْسَان وَلَا دَابَّة وَلَا طير إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة
(2)
.
3923 -
وَفِي رِوَايَة لَهُ لا يغْرس مُسلم غرسا وَلَا يزرع زرعا فيأكل مِنْهُ إِنْسَان وَلَا دَابَّة وَلَا شَيْء إِلَّا كَانَت لَهُ صَدَقَة رَوَاه مسلم يرزؤه بِسُكُون الرَّاء وَفتح الزَّاي بعدهمَا همزَة مَعْنَاهُ يُصِيب مِنْهُ وينقصه
(3)
.
قوله: عن جابر هو ابن عبد اللّه، تقدم الكلام عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة" الحديث.
قوله: "يرزؤه" قد ضبطه الحافظ وفسره فقال: معناه يصيب منه وينقصه، أ. هـ.
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في تخل لها فقال لها
(1)
أخرجه مسلم (7 - 1552).
(2)
أخرجه مسلم (10 - 1552).
(3)
أخرجه مسلم (8 و 9 - 1552).
- صلى الله عليه وسلم: "من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ " فقالت: بل مسلم، فقال:"لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع رزعا فياكل منه إنسان أو دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة"
(1)
ففي هذه الأحاديث فضيلة الغرس والزرع وأن أجرها على ذلك مستمر ما دام الغرس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة وفيه أن الثواب والأجر يختص بالمسلمين وأن الإنسان يثاب على ما سرق من ماله أو أتلفته دابة أو طائر ونحوهما، وأم بشير هذه يقال لها أم مبشر وأم معبد، قيل: اسمها خليدة بضم الخاء ولم يصح وهي امرأة زيد بن حارثة أسلمت وبايعت رضي الله عنها
(2)
.
قال العُلماء: وظاهر هذا الحديث والروايات بعده كلها تدل على أن هذه الأشياء تكون صدقة يثاب عليها الزراع والغارس ونحوهما من غير قصد ولا نية وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" يدلّ بظاهره على أنه يؤجر في إتيان أهله بغير نية فإن المباضع لأهله كالزارع في الأرض التي يحرث ويبذر فيها، وقد ذهب إلى هذه طائفة من العُلماء ومال إليه أبو محمد بن قتيبة في الأكل والشرب والجماع، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم:"إن المؤمن ليؤجر في كلّ شيء حتى اللقمة يرفعها إلى فيه" وهذا اللفظ الذي استدل به غير معروف إنما المعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: "إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اللّه إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى فيّ امرأتك" وهو مقيد بإخلاص النية
(1)
أخرجه مسلم (8 و 10 و 11 - 1552).
(2)
شرح النووي على مسلم (10/ 213 - 214).
فتحمل الأحاديث المطلقة عليه واللّه أعلم
(1)
.
تنبيه: وقد اختلف العُلماء رضي الله عنهم في أطيب المكاسب وأفضلها فقيل: التجارة وقيل: الصنعة باليد وقيل الزراعة وهو الصحيح
(2)
.
مسألة: أوصي للمتوكلين أفتى ابن عباس رضي الله عنهما بأن ذلك يصرف للزارع فإنهم يحرثون ويضعون البر فهم متوكلون على اللّه تعالي، ويدل له ما روي البيهقي في الشعب والعسكري في الأمثال أن عمر بن الخطاب لقي ناسا من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ فقال: متوكلون، فقال: كذبتم، فقال: إنما المتوكلون رجل ألقى حبه في التراب وتوكل على رب الأرباب، وبهذا أفتى بعض فقهاء بيت المقدس قديما، وقال الرافعي والنووي في تفصيل بعض الأكساب على بعض احتج من فضل الزراعة بأنها أقرب إلى التوكل، وفي الشعب أيضًا عن عمرو بن أمية الضمري أنه قال: قلت يا رسول اللّه أرسل ناقتي وأتوكل قال: "أعقلها وتوكل"
(3)
انتهى.
لطيفة: قال الحليمي: يستحب لكل من ألقى في الأرض بذرا أن يقرأ بعد الاستعاذة: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64)}
(4)
الآية، ثم يقول اللّه الزارع والمنبت والمبلغ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارزقنا ثمره وجنبنا ضرره واجعلنا لأنعمك من الشاكرين
(5)
. أ. هـ.
(1)
جامع العلوم والحكم (2/ 696 - 697).
(2)
شرح النووي على مسلم (10/ 213).
(3)
حياة الحيوان (2/ 136 - 137).
(4)
سورة الواقعة، الآية: 63 - 64.
(5)
حياة الحيوان (2/ 137).
3924 -
وَعَن أنس رضي الله عنه أَن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا من مُسلم يغْرس غرسا أَو يزرع زرعا فيأكل مِنْهُ طير أَو إِنْسَان إِلَّا كانَ لَهُ بهِ صَدَقَة رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ
(1)
.
3925 -
وَعَن معَاذ بن أنس رضي الله عنه، عَن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: من بنى بنيانا فِي غير ظلم وَلَا اعتداء أَو غرس غرسا فِي غير ظلم وَلَا اعتداء كَانَ لَهُ أجر جَارِيا مَا انْتفع بِهِ من خلق الرَّحْمَن تبارك وتعالى رَوَاهُ أَحْمد من طَرِيق زبان
(2)
.
قوله: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم: "من بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء" الحديث، الظلم معروف والاعتداء هو [مجاوزة الحد].
3926 -
وَعَن عبد اللّه بن عَمْرو بن الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم لا يغْرس مُسلم غرسا وَلَا يزرع زرعا فيأكل مِنْهُ إِنْسَان وَلَا طَائِر وَلَا شَيْء إِلَّا كَانَ لَهُ أجر رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط بِإِسْنَاد حسن
(3)
.
(1)
أخرجه البخاري (2320) و (6012)، ومسلم (12 - 1553)، والترمذى (1382). قال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.
(2)
أخرجه أحمد 3/ 438 (15616)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 298، والطحاوى في مشكل الآثار (957)، والطبراني في الكبير 20/ 187 (410) و (411)، والبيهقى في الشعب (13/ 250 رقم 10288). قال الهيثمي في المجمع 3/ 134 و 4/ 70: رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه زبان بن فائد، ضعفه أحمد وغيره، ووثقه أبو حاتم. وضعفه الألباني في الضعيفة (177) وضعيف الترغيب (1545).
(3)
أخرجه ابن الأعرابى في المعجم (2444)، والطبراني في الأوسط (9/ 14 - 15 رقم 8987). قال الهيثمي في المجمع 3/ 134: رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2598).
قوله: وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، تقدم وتقدم أيضًا معنى الحديث في الأحاديث قبله.
3927 -
وَعَن خَلاد بن السَّائِب عَن أَبِيه رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم من زرع زرعا فَأكل مِنْهُ الطير أَو الْعَافِيَة كَانَ لَهُ صَدَقَة رَوَاهُ أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ وَإسْنَاد أَحْمد حسن
(1)
.
قوله: وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما[أبوه هو السائب بن خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث الأنصاري، الخزرجي، أبو سلمة، المدني، والد خلاد بن السائب، له صحبة
(2)
].
قوله صلى الله عليه وسلم: "من زرع زرعا فأكل منه الطير أو العافية كان له صدقة" الحديث، العافية: كلّ طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر مأخوذ من عفوت فلانًا إذا أتيته تطلب معروفه [في الحديث: "من أحيا أرضا ميتة فهي له، وما أكلت العافية منها فهو له صدقة" وفي] رواية "وما أكلت العوافي" وهي جمع عافية
(3)
.
(1)
أخرجه أحمد 4/ 55 (16558)، والطبراني في الكبير (4/ 199 رقم 4133 و 4134)، وابن خزيمة في التوكل كما في إتحاف المهرة 4/ 445 (4504)، وابن منده في معرفة الصحابة (1/ 457). وقال الهيثمي في المجمع 4/ 67: رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وإسناده حسن. وقال الألباني: حسن صحيح صحيح الترغيب (2599).
(2)
الاستيعاب: 2/ 571، وأسد الغابة: 2/ 251، وتهذيب الكمال 10/ ترجمة 2168.
(3)
حياة الحيوان (2/ 150 - 151).
وقيل: جمع عاف وقد تقع [العافية على الجماعة] يقال: عفوته واعتفيته أي أتيته تطلب معروفه وقد تكرر ذكر العوافي في الحديث بهذا المعنى
(1)
.
وعافية الماء واردته والوارد هاهنا منها السباع والطيور
(2)
.
وفي صحيح مسلم [من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتركون المدينة على خير ما كانت]"لا يغشاها إلا العوافي"
(3)
يريد عوافي السباع والطير، وفي الحديث:"من أحيا أرضا ميتة فهي له وما أكلت العافية منها فهو له صدقة"
(4)
واللّه أعلم.
3928 -
وَعَن رجل من أَصْحَاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعت رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم يَقُول بأذني هَاتين من نصب شَجَرَة فَصَبر على حفظهَا وَالْقِيَام عَلَيْهَا حَتَّى تثمر كَانَ لَهُ فِي كلّ شَيْء يصاب من ثَمَرهَا صَدَقَة عِنْد اللّه عز وجل رَوَاهُ أَحْمد وَفِيه قصَّة وَإِسْنَاده لا بَأْس بِهِ
(5)
.
(1)
النهاية (3/ 266).
(2)
الكواكب الدرارى (9/ 65).
(3)
أخرجه البخاري (1874)، ومسلم (498 و 499 - 1389).
(4)
أخرجه أحمد 3/ 304 (14271) و 3/ 313 (14361) و 3/ 326) (14500) و 3/ 328 (14636) و 3/ 356 (14839) و 3/ 381 (15081)، والدارمى (2649) عن جابر. وصححه الألباني في الصحيحة (568).
(5)
أخرجه أحمد 4/ 61 (16586) و 5/ 374 (23175) ومن طريقه البيهقى في الشعب (5/ 150 رقم 3223)، والأزدى في ذكر اسم كلّ صحابي (400)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء (2/ 767 - 768). قال الهيثمي في المجمع 4/ 68: رواه أحمد، وفيه =
قوله: وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتُ بأذني هاتين من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر" الحديث، نصب معناه غرس، ويؤيد ذلك أحاديث الباب واللّه أعلم.
3929 -
وِعَن أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه أَن رجلًا مر بِهِ وَهُوَ يغْرس غرسا بِدِمَشْق فَقَالَ لَهُ أتفعل هَذَا وَأَنت صَاحب رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لا تعجل عَليّ سَمِعت رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم يَقُول من غرس غرسا لم يَأْكُل مِنْهُ آدَمِيّ وَلَا خلق من خلق اللّه إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَة رَوَاهُ أَحْمد وَإِسْنَاده حسن بِمَا تقدم
(1)
.
قوله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه تقدم.
قوله: أن رجلًا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق، الحديث، دمشق بكسر الدال وفتح الميم على المشهور وحكي كسر الميم وهي مدينة مشهورة كثيرة الأنهار والأشجار.
3930 -
وَعَن أبي أَيُّوب الْأَنْصَارِيّ رضي الله عنه عَن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ مَا من رجل يغْرس غرسا إِلَّا كتب اللّه لَهُ من الأجر قدر مَا يخرج من ذَلِك الْغَرْس
= فنج؛ ذكره ابن أبي حاتم، ولم يوثقه، ولم يجرحه، وبقية رجاله ثقات. وقال الألباني: منكر بهذا اللفظ الضعيفة (6882) وضعفه في ضعيف الترغيب (1546).
(1)
أخرجه أحمد 6/ 444 (27506)، والطبراني في الشاميين (2275 و 2276)، وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (454).
وقال الهيثمي في المجمع 4/ 67 - 68: رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ورجاله موثقون، وفيهم كلام لا يضر.
قال الألباني في صحيح الترغيب (2600): حسن صحيح.
رَوَاهُ أَحْمد وَرُوَاته مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيح إِلَّا عبد اللّه بن عبد الْعَزِيز اللَّيْثِيّ
(1)
.
قوله: إلا عبد اللّه بن عبد العزيز الليثي [عبد اللّه بن عبد العزيز بن عبد اللّه بن عامر بن أسيد بن حراز الليثي، أبو عبد العزيز المدني، نسبه ابن وارة، عن عاصم بن يزيد العمري قال يحيى ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث وضعفه النسائي وأبو حاتم، وقال أبو زرعة ليس بالقوي ووثقه مالك وسعيد بن منصور].
3931 -
وَتقدم فِي كتاب الْعلم وَغَيره حَدِيث أنس قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم سبع يجْرِي للْعَبد أجرهن وَهُوَ فِي قَبره وَهُوَ بعد مَوته من علم علما أَو كرى نَهرا أَو حفر بِئْرا أَو غرس نخلا أَو بنى مَسْجِدا أَو ورث مُصحفا أَو ترك ولدا يسْتَغْفر لَهُ بعد مَوته رَوَاهُ الْبَزَّار وَأَبُو نعيم وَالْبَيْهَقِيّ
(2)
.
(1)
أخرجه أحمد 5/ 415 (23520)، وابن المنذر في الأوسط (8457)، وأبو يعلى في المعجم (185)، والعقيلى في الضعفاء (2/ 276)، والشاشى (1112)، والطبراني في الكبير (4/ 148 رقم 3968)، وابن شاهين في فضائل الأعمال (456)، وأبو نعيم في جزء من روى عن سعيد بن منصور (13 و 14)، والخطيب في تاريخ بغداد (12/ 83)، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (16/ 116).
وقال الهيثمي في المجمع 4/ 67: رواه أحمد، وفيه عبد اللّه بن عبد العزيز الليثي وثقه مالك، وسعيد بن منصور، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح. قال الألباني في صحيح الترغيب (1547): ضعيف.
(2)
أخرجه البزار (7289)، وابن حبان في المجروحين (2/ 247)، وأبو نعيم في الحلية (2/ 343 - 344)، والبيهقى في الشعب (5/ 122 - 123 رقم 3175)، وابن الجوزى في البر =
3932 -
وَعَن جَابر رضي الله عنه قَالَ أَتَى رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم بني عَمْرو بن عَوْف يَوْم الأرْبَعَاء فَذكر الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ يَا معشر الْأَنْصَار قَالُوا لبيْك يَا رَسُول اللّه فَقَالَ كنْتُم فِي الْجَاهِلِيَّة إِذْ لا تَعْبدُونَ اللّه تحملون الْكل وتفعلون فِي أَمْوَالكُم الْمَعْرُوف وتفعلون إِلَى ابْن السَّبِيل حَتَّى إِذا من اللّه عَلَيْكُم بِالْإِسْلَامِ وبنبيه إِذا أَنْتُم تحصنون أَمْوَالكُم فِيمَا يَأْكُل ابْن آدم أجر وَفِيمَا يَأْكُل السَّبع وَالطير أجر قَالَ فَرجع الْقَوْم فَمَا مِنْهُم أحد إِلَّا هدم من حديقته ثَلَاثِينَ بَابا رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإِسْنَاد قَالَ وَفِيه النَّهْي الْوَاضِح عَن تحصين الْحِيطَان والنخيل وَالْكَرم وَغَيرهَا من المحتاجين والجائعين أَن يَأْكلُوا مِنْهَا شَيْئا انْتهى
(1)
.
قوله: وعن جابر رضي الله عنه تقدمت ترجمته.
قوله: أتى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف يوم الأربعاء، الحديث، تقدم الكلام على بني عمرو بن عوف وتقدم الكلام على الأربعاء في الصوم.
= (174). قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث قتادة تفرد به أبو نعيم عن العرزمي. وقال الهيثمي في المجمع 1/ 167: رواه البزار، وفيه محمد بن عبيد اللّه العرزمي، وهو ضعيف.
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (73) و (959) و (2/ 699).
(1)
أخرجه ابن خزيمة (1872) مقتصرا على أوله، والطبرانى في الأوسط (3/ 32 رقم 2379)، والحاكم في المستدرك (4/ 133)، والبيهقى في الشعب (5/ 151 - 152 رقم 3224). وقال الطبرانى: لا يروى هذا الحديث عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به الحجبي. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: فيه عاصم بن سويد إمام مسجد قباء خرج له النسائي، ولكن من شيخه محمد بن موسى بن الحارث. وقال الهيثمي في المجمع 3/ 128 - 129: رواه الطبراني في الأوسط، والبزار بنحوه وزاد: وكان يعود المريض ويشهد الجنازة، ويدعى فيجيب. وقال: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، قلت: وفيه جماعة لم أعرفهم. وضعفه الألباني في الضعيفة (6934) وضعيف الترغيب (1548).
قوله صلى الله عليه وسلم: فقال: يا معشر الأنصار قالوا: لبيك يا رسول اللّه فقال: "كنتم في الجاهلية إذ لا تعبدون اللّه تحملون الكل" الحديث، الجاهلية: هي ما قبل الإسلام سموا بذلك لكثرة جهالاتهم، وفي المطالع ذكر الجاهلية ثم قال: كلّ ذلك كناية عما كانت عليه العرب قبل الإسلام وبعث الرسول عليه الصلاة والسلام من الجهل باللّه ورسوله وبشرائع الدين والتمسك بعبادة غير اللّه عز وجل
(1)
، أ. هـ.
وقوله: "وتحملون الكل" والكل عبارة عن الشيء الشاق الحديث. قال الحافظ: قال وفيه النهي الواضح عن تحصين الحيطان والنخيل والكرم وغيرها من المحتاجين والجائعين أن يأكلوا منها شيئًا، أ. هـ وقال النووي في شرح المهذب: اختلف العُلماء فيمن مر ببستان غيره وفيه ثمار أو مر بزرع غيره فمذهبنا أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئًا إلا إن كان في حال الضرورة التي يباح فيها الميتة وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور وقال الإمام أحمد بن حنبل إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبة ولي عليه حائط جاز له الأكل منه من غير ضرورة ولا ضمان عليه عنده في أصح الروايتين، وفي الرِّواية الأخرى يباح له ذلك عند الضرورة ولا ضمان انتهى واللّه أعلم
(2)
.
(1)
مطالع الأنوار (2/ 173).
(2)
المجموع (9/ 54 - 55)، وطرح التثريب (6/ 171 - 172).