الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الترغيب في كثرة الجماعة]
596 -
عَن أبي بن كعْب رضي الله عنه قَالَ صلى بِنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَوْمًا الصُّبْح فَقَالَ أشاهد فلَان قَالُوا لا قَالَ أشاهد فلَان قَالُوا لَا قَالَ إِن هَاتين الصَّلَاتَيْنِ أثقل الصَّلَوَات على الْمُنَافِقين وَلَو تعلمُونَ مَا فيهمَا لأتيتموها وَلَو حبوا على الركب وَإِن الصَّفّ الأول على مثل صف الْمَلائِكَة وَلَو علمْتُم مَا فضيلته لابتدرتموه وَإِن صَلَاة الرجل مَعَ الرجل أزكى من صلاته وَحده وَصلاته مَعَ الرجلَيْن أزكى من صلَاته مَعَ الرجل وكل مَا كثر فَهُوَ أحب إِلَى الله عز وجل رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقد جزم يحيى بن معِين والذهلي بِصِحَّة هَذَا الحَدِيث
(1)
.
قوله عن أبي بن كعب تقدم الكلام على مناقبه في كتاب العلم وغيره.
قوله: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا الصبح فقال: "أشاهد فلان" قالوا: لا، أي حاضر فلان، قالوا: لا
(2)
.
(1)
أخرجه أحمد 5/ 140 (21265) و (21266) و 5/ 141 (21269)، وعبد الله بن أحمد في الزوائد 5/ 140 (21267) و (21268) و 5/ 141 (21270) و (21271)، وعبد بن حميد (173)، والدارمى (1305 - 1308)، وأبو داود (554)، والنسائى في المجتبى 2/ 284 (855) والكبرى (1005)، وابن خزيمة (1476 و 1477)، وابن حبان (2056) و (2057)، والحاكم (1/ 247 - 248). وحسنه الألباني في المشكاة (1476) وصحيح أبي داود (563)، وصحيح الترغيب (411) و (419).
(2)
جامع الأصول (9/ 410).
قوله: قال صلى الله عليه وسلم "إن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين ولو تعلمون ما فيها لأتيتوهما ولو حبوا على الركب" وفي حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري "أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر"
(1)
الحديث اختلفت الروايات والعلماء في تعيين هاتين الصلاتين هل هي العشاء أو هي الصبح فظاهر الأحاديث أنها العشاء والصبح معا لقوله "أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر" ففيه الحث العظيم على حضور جماعة هاتين الصلاتين والفضل الكثير في ذلك لما فيهما من المشقة على النفس من تنغيص أول نومها وآخره ولهذا كانتا أثقل على المنافقين
(2)
ومعنى هذا الحديث لو يعلمون ما فيهما من الفضل والخير ثم لم يستطيعوا إلا أن يأتوهما إلا حبوا لحبوا إليهما ولا يفوتوا جماعاتهما في المسجد والمراد بالحبو حبو الصبي على يديه ورجليه
(3)
وتقدم تفسيره أيضا أبسط من هذا.
قوله صلى الله عليه وسلم: "وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة" سيأتي الكلام على تفسير الصف الأول واختلاف العلماء فيه في آية إن شاء الله تعالى.
قوله صلى الله عليه وسلم: "لو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه" بالدال المهملة من المبادرة وهي السبق.
(1)
أخرجه البخاري (1/ 117) تعليقا ووصله: ابن ماجه (797) وابن حبان (2098) عن أبي هريرة. وصححه الألباني في الإرواء (486).
(2)
شرح النووي على مسلم (4/ 158).
(3)
العدة (1/ 349)، وشرح أبي داود (3/ 30) للعينى.
قوله صلى الله عليه وسلم: "وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده" الحديث أزكى أي أكثر.
قوله صلى الله عليه وسلم: "وما كثر فهو أحب إلى الله".
قال ابن عبد البر: واختلفوا هل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام؟ المشهور عن مالك لا وقال: ابن حبيب نعم تفضل الكثرة وفضيلة الإمام لما فى الحديث وما كثر فهو أحب إلى الله وهو مذهب الشافعي كما تقدم قريبا واختلف فيمن صلى مع جماعة وإن قلت هل يعيد صلاته تلك في جماعة أخرى فقال: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم إنما يعيد الصلاة في جماعة مع الإمام من صلى وحده في بيته وأهله أو في غير بيته وأما من صلى في جماعة وإن قلت فإنه لا يعيد في جماعة أكثر منهم ولا أقل على المشهور من قول مالك وهو قول عامة العلماء، وحكي عن مالك إعادتها في المساجد الثلاثة في الجماعة وفي أبي داود لا تعاد الصلاة في اليوم مرتين قلنا لا تعاد على سبيله فيها وقال الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي جائز لمن صلى في جماعة وجماعة أخرى في تلك الصلاة أن يعيدها معهم إن شاء لأنها نافلة وسنة لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في مسجد الخيف فلما انصرف رأى رجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال علي بهما فأتي بهما فرائصهما ترعد فقال:"ما منعكما أن تصليا معنا" فقالا: يا رسول الله إنا قد صلينا في رحالنا، قال:"فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة"
وقال هو حديث حسن صحيح ولا فرق في ذلك بين صلاة وصلاة على الأصح وقيل لا يعيد الصبح والعصر ويعيد ما سواهما لأن الصلاة بعدهما مكروهة بلا سبب والحديث حجة عليه وإذا أعاد حيث استحببنا فالجديد الأصح أن فرضه الأولى والثانية نفل والقديم أن الله تعالى يتقبل أيتهما شاء وفي وجه أن فرضه الثانية لأنه استحب له إعادتها لتكمل بالجماعة فلو كانت نفلا لفات هذا الغرض وهو ضعيف مخالف للخبر والله أعلم قاله في مختصر الكفاية
(1)
.
فرع: يسن للمصلي وحده إعادتها مع منفرد أيضا فرع فرضه الأولى وينوي الثانية الفرض أيضا على الأصح فيهما
(2)
.
فرع: أيضا سئل حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي عمن صلى ثم أعاد ثم بان أن الأولى كانت فاسدة فأجاب رضي الله عنه بأن العادة تجزئه وهو ظاهر إن نوى بها الفرض ذكرت هذه الفروع في هادي النبيه على التنبيه
(3)
.
597 -
وَعَن قباث بن أَشْيَم اللَّيْثِيّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صَلاة الرجلَيْن يؤم أَحدهمَا صَاحبه أزكى عِنْد الله من صَلَاة أَرْبَعَة تترى وَصَلَاة أَرْبَعَة أزكى عِنْد الله من صَلَاة ثَمَانِيَة تترى وَصَلَاة ثَمَانِيَة يؤمهم أحدهم أزكى
(1)
كفاية النبيه (3/ 537 - 539)، وانظر: المفهم (6/ 61)، والعدة (1/ 341 - 342)، والنفح الشذى (1/ 145 - 147).
(2)
هادى النبيه (لوحة 52/ 2121 ظاهرية).
(3)
هادى النبيه (لوحة 52/ 2121 ظاهرية).
عِنْد الله من صَلَاة مائَة تترى رَوَاهُ الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَاد لا بَأْس بِهِ
(1)
.
قوله عن قباث بن أشيم اليثي أشيم بفتح الهمزة وسكون الشين وفتح الياء المثناة تحتيه وهو غير العلمية ووزن الفعل.
قوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة" تقدم معنى أزكى في الحديث قبله ومعنى تترى أي متفرقين غير متابعين والتاء الأولى منقلبة عن واو وهو من المواترة والتواتر أن يجيء الشئ بعد الشيء بزمان ويصرف تترى أو لا يصرف فمن لم يصرفه جعل الألف للتأنيث كغضبى ومن صرفه لم يجعلها للتأنيث كألف معزى قاله ابن الأثير في باب التاء مع التاء منه
(2)
.
فرع يختم به الباب: ما كثر جمعه من المساجد أفضل إلا أن يكون بجواره مسجد [يتعطل عن الجماعة بسبب غيبته فالصلاة فيه أفضل لما روى الدارقطني من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" وهو ضعيف أي صلاة كاملة وذكر أبو
(1)
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثانى (926)، والبزار (461/ كشف الأستار)، والبغوى في معجم الصحابة (5/ 72)، والطبراني في الكبير (19/ 36 رقم 73 و 74) والشاميين (487) و (2011)، والحاكم (3/ 625)، والخطيب في المتفق والمفترق (3/ 1490). وقال الهيثمي في المجمع 2/ 39 - 40: رواه البزار والطبراني في الكبير ورجال الطبراني موثقون. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (412).
(2)
النهاية (1/ 181).
أحمد ابن عدي من حديث مجاشع بن عمرو عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليصل الرجل في المسجد الذي يليه"، ولا يتبع المساجد أورده عبد الحق وقال فى إسناده بقية
(1)
انتهى].
(1)
تسهيل المقاصد (لوحة 41).