الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الترهيب من رفع المأموم رأسه قبل الإمام في الركوع والسجود]
744 -
عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أما يخْشَى أحدكُم إِذا رفع رَأسه من رُكُوع أَو سُجُود قبل الإِمَام أَن يَجْعَل الله رَأسه رَأس حمَار أَو يَجْعَل الله صورته صُورَة حمَار" رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه
(1)
، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط بِإِسْنَاد جيد وَلَفظه قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَا يُؤمن أحدكُم إِذا رفع رَأسه قبل الإِمَام أَن يحول الله رَأسه رَأس كلب
(2)
.
وَرَوَاهُ فِي الْكَبِير مَوْقُوفا على عبد الله بن مَسْعُود بأسانيد أَحدهَا جيد
(3)
.
(1)
أخرجه البخاري (691)، ومسلم (114 و 115 و 116 - 427)، وابن ماجه (961)، وأبو داود (623)، والترمذي (582)، والنسائي في المجتبى 2/ 272 (840) والكبرى (990).
(2)
أخرجه ابن حبان (2283)، والطبراني في الأوسط (4/ 293 - 294 رقم 4239)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 225 - 226). وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن ميسرة إلا أبو إسماعيل المؤدب، تفرد به: الربيع بن ثعلب.
وقال أبو نعيم: هذا من غرائب حديث مسعر، ذاكر به القدماء قديما من حديث يوسف بن عدي، وأنه من مفاريده، رواه غير واحد من المتأخرين عن جماعة، عن مسعر، فروي من حديث وكيع، ومحمد بن عبد الوهاب القتات، وعبد الرحمن بن مصعب الكوفي بأسانيد لا قوام لها، مما وهمت فيه الضعاف عن قريب. وضعفه الألباني في الضعيفة (5049) وضعيف الترغيب (273 و 275).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7148)، والطبراني في الكبير (9/ 239 - 240 رقم 9173 و 9174 و 9175). وقال الهيثمي في المجمع 2/ 79: رواه الطبراني في الكبير بأسانيد منها إسناد رجاله ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (274).
وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَيْضا عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَلَفظه أما يخْشَى الَّذِي يرفع رَأسه قبل الإِمَام أَن يحول الله رَأسه رَأس كلب
(1)
قَالَ الْخطابِيّ اخْتلف النَّاس فِيمَن فعل ذَلِك فَروِيَ عَن ابْن عمر أَنه قَالَ لَا صَلَاة لمن فعل ذَلِك وَأما عَامَّة أهل الْعلم فَإِنَّهُم قَالُوا قد أَسَاءَ وَصلَاته تُجزئه غير أَن أَكْثَرهم يأمرون بِأَن يعود إِلَى السُّجُود وَيمْكث فِي سُجُوده بعد أَن يرفع الإِمَام رَأسه بِقدر مَا كَانَ ترك
(2)
انْتهى. قوله: "عن أبي هريرة رضي الله عنه" تقدم.
قوله صلى الله عليه وسلم: "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار" أو "يجعل الله صورته صورة حمار".
وفي رواية الطبراني: "أن يحول الله رأسه رأس كلب".
وفي غيره "رأس كبش"
(3)
فقوله "أو يجعل الله صورته صورة حمار" هو شك من أبي هريرة الراوي وهذا يدل على جواز الرواية بالمعنى إن كانت القصة واحدة وإن كانت مرات فلا كلام، والمعنى منهما إن أريد الحقيقة وإن أريد الصفة الباطنة من البلادة فهي متحدة
(4)
وسببه أن المسابقة لا تغني عنه
(1)
مر تخريجه في حديث الطبراني.
(2)
معالم السنن (1/ 177).
(3)
ذكره الرويانى في بحر المذهب (2/ 41).
(4)
المفهم (4/ 144).
شيئا لأنه لا يسلم إلا بعد سلام إمامه وقال الشيخ علاء الدين بن العطار ونقل أنه وقع التحويل لشخص أو شخصين بسند صحيح وإن كان التوعد به لا يلزم وقوعه
(1)
قاله في شرح الإلمام.
قال العلماء إذا سابق المأموم الإمام فيخشى عليه أن يمسخ ويكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام" الحديث ومعنى قوله أن يجعل الله رأسه رأس حمار أي مع بقاء صورته على شكل الإنسان والمراد بتحويل الصورة أن يجعل الله بدنه كهيئة الحمار وفي الرواية الأخرى وجهه وجه حمار
(2)
قال الشيخ تقي الدين هذا التحويل يقتضي تغيير الصورة الظاهرة فيتحول وجهه حقيقة، ويحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي مجازي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام، قال وربما رجح هذا المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام
(3)
، وقيل: المراد تحويل صورته يوم القيامة فيحشر على تلك الصفة علما له على سبق الإمام
(4)
، وليس المراد وقوع ذلك في الحال ولا يمتنع وقوع ذلك في الدنيا، فقد حكى الشيخ شهاب الدين بن هشام أن بعض العلماء فعل ذلك امتحانا
(1)
العدة (1/ 420).
(2)
القول التمام (ص 13 - 14).
(3)
إحكام الأحكام (1/ 222).
(4)
الإعلام (2/ 544).
فحول رأسه رأس حمار، وكان يجلس بعد ذلك خلف بيته حتى لا يبرز للناس، وكان يفتي من وراء الحجاب والله أعلم بصحة ذلك
(1)
.
وحكى أيضا بعض العلماء أن بعض القراء السبع مسخ لإساءة أدبه في السنة، وفي الحديث دليل على وقوع المسخ وجواز وقوعه في بعض الأعضاء دون بعض أعاذنا الله منه وهو لا يكون إلا من شدة الغضب، قال الله تعالى:{قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ}
(2)
(3)
قيل: وخص الحمار بالذكر لشدة بلادته، ولهذا ضرب الله به المثل فقال تعالى:{كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا}
(4)
وذلك لما فيه من شدة البلادة وعدم الفطنة، والفعل لذلك كأنه في غاية البلادة حيث لم يعلم أن معني الإئتمام المتابعة ولا يتقدم التابع على المتبوع، فجعل ظاهره على ما هو مقتضى عمله
(5)
فسبقه إياه دليل على أن عنده مزيد تغفل وقلة تعقل وعدم تدبر.
قلت: وأمثال هذه الحكم لا يعلمها إلا الله تعالى لكن يحتمل أن يقال الحمار مشهور بالبلادة والفاعل لذلك كأنه في غاية البلادة
(6)
كما تقدم،
(1)
مواهب الجليل (2/ 128 - 129) نقلا عن الدميري في شرح ابن ماجه.
(2)
سورة المائدة، الآية:60.
(3)
القول التمام (ص 14).
(4)
سورة الجمعة، الآية:5.
(5)
الكواكب الدراري (5/ 74).
(6)
المصدر السابق.
وقيل: هذا المسخ مجاز عن البلادة لأن المسخ لا يجوز في هذه الأمة لأن هذه الأمة أمنت من المسخ فمسخها يكون بمسخ القلوب، ويجوز أن يحمل على الحقيقة فيكون مسخا والمسخ جائز في هذه الأمة
(1)
والله أعلم، [قال الخطابى: هذا وعيد شديد، وذلك أن المسخ عقوبة لا تشبه العقوبات، فضرب المثل به ليتقي هذا الصنيع ويحذر
(2)
]، وهذا الحديث صريح في تحريم مسابقة المأموم للإمام بالركوع والسجود وغيرهما من أركان الصلاة، وبه صرح البغوي والمتولي، وصححه النووي في شرح المهذب وهو ظاهر إيراد الكفاية
(3)
انتهى.
وأخذ الفقهاء من هذا أن المأموم يجب عليه متابعة الإمام في الأفعال واحترز بذلك عن الأقوال فإن المتابعة فيها لا تجب بل يجوز أن يسبق بالقراءة والتشهد وغيرهما إلا في التحريم فلا بد من تأخر جميع لفظها حتى يثبت للإمام كونه إماما فينتظم الاقتداء به، فإذا قارنها في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته بعد، والأصح أنه لا تضر المقارنة في السلام
(4)
والله اعلم؛ قال الخطابي: اختلف الناس فيمن فعل ذلك فروي عن ابن عمر أنه قال لا صلاة لمن فعل ذلك، وأما عامة أهل العلم فإنهم قالوا قد أساء وصلاته مجزئة غير
(1)
انظر: شرح المشكاة (4/ 1164)، والجواب الكافى (ص 118 - 119).
(2)
أعلام الحديث (1/ 476).
(3)
المجموع شرح المهذب (4/ 234 - 235)، وكفاية النبيه (3/ 598)، والنجم الوهاج (2/ 399)، وحياة الحيوان (1/ 339 - 340).
(4)
النجم الوهاج (2/ 392 - 393).
أن أكثرهم يأمرونه بأن يعود إلى السجود ويمكث في سجوده بعد أن رفع مع الإمام رأسه بقدر ما كان ترك
(1)
، أ. هـ.
تنبيه: تحريم المسابقة كما تقدم لكن إذا فعله عالما وجب الرجوع إلى المتابعة، وقيل: ينظر إلى الذي سبقه إليه، وكذلك إن كان جاهلا لكنه لا إثم عليه إلا من جهة تفريطه في التعلم.
فائدة في تاريخ نيسابور وكامل ابن عدي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "شر الحمير الأسود القصير"
(2)
والحمير العير بفتح العين المهملة يقع على الذكر والأنثي، وربما قالوا في الأتان حمار، والحمار الأهلي حمير وحمر وأحمرة، ومنه نوع يصلح لحمل الأثقال ونوع لين الأعطاف سريع العدو ويوصف بالهداية إلى سلوك الطرقات التي يمشي فيها مرة واحدة وللناس في مدحه وذمه أقوال متبايبة بحسب الأغراض فمن ذلك أن خالد بن صفوان والفضل بن عيسى الرقاشي كانا يختاران ركوب الحمير على ركوب البراذين، ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافا وإن بلغت به الرحلة الجهد
(3)
.
الحكم أكثر أهل العلم يحرمون اكله وإنما رويت الرخصة عن ابن عباس
(4)
[وقال الإمام أحمد: كره أكله خمسة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وادعى ابن عبد البر الإجماع الآن على تحريمه وأجاب عن قول ابن
(1)
معالم السنن (1/ 177).
(2)
حياة الحيوان (1/ 341).
(3)
حياة الحيوان (1/ 339).
(4)
حياة الحيوان (1/ 356).
عباس بأن أحاديث النهى الصحيحة الصريحة فى تحريمه لم تصل إليه، واختلف أصحابنا في علة تحريمها، هل هو لاستخباث العرب لها؟ أو للنص على وجهين! حكاهما الروياني وغيره والله أعلم وأفاد الحافظ المنذري أن تحريم لحوم الحمر نسخ مرتين، ونسخت القبلة مرتين، ونسخ نكاح المتعة مرتين واختلف السلف في لبنها فحرمه أكثر العلماء، ورخص فيه عطاء وطاوس والزهري، والأول أصح لأن حكم الألبان حكم اللحم
(1)
].
فرع: في الحديث "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا" الحديث، معناه عند الشافعي رحمه الله وجماعة في الأفعال الظاهرة دون الباطنة، وإلا فيجوز أن يصلي الفرض خلف النفل وعكسه والظهر خلف العصر وعكسه؛ وقال مالك وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك قالوا ومعنى الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به في الأفعال والنيات، ودليل الشافعي وموافقته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرتين كل فرقة مرة فصلاة الثانية وقعت له نفلا وللمقتدين فرضا وأيضًا حديث معاذ كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة
(2)
.
تنبيه: واعلم أن حال المأموم مع الإمام دائر بين الموافقة والمساوقة والمسابقة، فأما الموافقة فهو أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن ابتداء فعل
(1)
حياة الحيوان (1/ 356).
(2)
شرح النووي على مسلم (4/ 134).
الإمام ويتقدم على فراغ الإمام من ذلك الركن والأكمل أن لا يشرع المأموم في متابعة الإمام في سائر الأركان حتى يتلبس به الإمام لحديث عبد الله بن يزيد الخطمى عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم[إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله] ساجدا ثم نقع سجودا بعده، وأما المساوقة فهي مشاركة الإمام في الركن والأركان من غير تقدم، قال الرافعي رحمه الله: لو ساوقه لم تحصل له فضيلة الجماعة وكذلك ذكره في الكفاية وعداه إلى كل فعل مكروه كالمساواة في الموقف ونحو ذلك
(1)
، وأما المسابقة فتعني التقدم على الإمام في جميع الأركان أو بعضها، وقد يتقدم المأموم على الإمام [وهو موافق كما إذا ركع مع الإمام واعتدل فشرع الإمام فى قراءة الفاتحة ثانيا سهوا فإن المأموم] يجب عليه أن يسجد وينتظره ساجدا ولا ينتظر في الاعتدال لأنه ركن قصير ذكره القاضي في الفتاوي
(2)
، و قد يتأخر وهو موافق كالمسبوق يتأخر لقراءة الفاتحة إذا اشتغل بدعاء الافتتاح
(3)
.
وأركان الصلاة تنقسم ثلاثة أقسام، قسم تبطل صلاة المأموم بالمساوقة فيه وهو النية وتكبيرة الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم:"فإذا كبر فكبروا"، قسم: لا يبطل بالمساوقة فيه كالركوع والسجود، وقسم فيه وجهان: وهو السلام فإن سلم
(1)
كفاية النبيه (3/ 603)، والقول التمام (ص 20).
(2)
القول التمام (ص 26)، وأسنى المطالب / حاشية الرملى (1/ 228).
(3)
القول التمام (ص 26).
معه لا قبله ولا بعده فقد أساء ولا تبطل صلاته على الصحيح، وقيل: تبطل وإن سلم قبله بطلت إلا أن تتم المفارقة ولا تبطل على الأصلح ولكن تفوته الجماعة
(1)
.
فائدة: واعلم أن شروط القدوة ستة وهي ما بين الإمام والمأموم الأول أن لا يتقدم المأموم على الإمام بل الواجب المساواة بالعقب هذا مذهب الشافعي؛ الثاني [أن يكون بينهما رابطة وهيئة اجتماع فإن كانا فى مسجد صحت القدوة كيف كان بحيث لو كان الإمام في] المحراب والمأموم في خلوة وبابها مقفول صحت القدوة أو كان المأموم في المنارة وهي داخل المسجد والإمام في المسجد وعكسه صحت القدوة
(2)
؛ الشرط الثالث: أن ينوي المأموم الإئتمام أو الإقتداء بالإمام
(3)
؛ الشرط الرابع: توافق نظم الصلاتين ومعناه أن لا يختلف فعل الإمام والمأموم؛ الشرط الخامس: موافقة المأموم الإمام في ترك سجود التلاوة والتشهد الأول فلو تركها الإمام وفعلها المأموم بطلت صلاته، وأما جلسة الاستراحة فلو تركها الإمام وفعلها المأموم جاز فلا يشترط أن يدركه في السجدة الأولى فحينئذ يخفف ليدركه، الشرط السادس: المتابعة تجب على المأموم متابعة الإمام ومعنى المتابعة أن لا يفعل المأموم شيئًا حتى يفعله الإمام قبله فإذا ركع
(1)
شرح النووي على مسلم (4/ 132).
(2)
روضة الطالبين (1/ 360)، والقول التمام (ص 121).
(3)
النجم الوهاج (2/ 386).
الإمام فلا يركع المأموم حتى يركع الإمام وفي السجود كذلك بل لا يحني المأموم ظهره حتى يضع الإمام جبهته في الأرض كما ورد من فعل الصحابة رضي الله عنهم ونفعنا ببركاتهم والله تعالى أعلم
(1)
.
فائدة أيضا تتعلق بالإمام والمأموم: إذا أحس الإمام بداخل في الركوع أو التشهد الأخير يستحب انتظاره على المذهب لكن بشروط الأول أن لا يبالغ في تطويل الانتظار.
الثاني: أن لا يميز بين المداخلين بل يسوي بين الشريف والوضيع؛ الثالث: أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى دون التودد إلى المخلوقين؛ الرابع: أن لا يخشى فوات الوقت وخروج الصلاة عن وقتها فإن خشى ذلك نظر إن كان في صلاة الجمعة حرم عليه الانتظار لأن إخراج الجمعة عن الوقت يفوتها، ولهذا ذكر الأصحاب أنه إذا لم يبق من وقت الجمعة إلا مقدار ما يؤدي فيه الواجب من الخطبة والصلاة وجب الانتظار عليه؛ الخامس: أن لا يكون الداخل ممن يعتاد النظر وتأخير الإحرام إلى الركوع فإن اعتاد ذلك إنما لوسوسة أو تكاسل لم ينتظره؛ السادس: أن يكون الداخل ممن يعتقد إدراك الركعة ركوعها فإن كان ممن لا يعتقد ذلك لا ينتظره قطعا لأنه مجرد عيب؛ السابع: أن تكون صلاة المأموم مغنية عن القضاء فإن كانت ممن يجب قضاؤها احتمل الاستحباب لأنه يسقط عنه بفعل هذه الركعة، ويحتمل عدمه لأن الانتظار إنما يكون في حق من يتحمل
(1)
انظر لهذه الشروط: روضة الطالبين (1/ 358 - 369).
عن المأموم الفاتحة والمأموم لا تسقط عنه الفاتحة إسقاطها يبريء الذمة وكما يستحب للإمام التخفيف يستحب له مراعاة حال النوم فلا يركع حتى المأموم م الفاتحة وإذا كان فيهم ضعف انتظر قيامه وركوعه، ويراعي أحوال المأمومين ويترك العجلة ليلحقوه
(1)
والله أعلم.
745 -
وَعنهُ أَيْضًا رضي الله عنه عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الَّذِي يخْفض وَيرْفَع قبل الإِمَام إِنَّمَا ناصيته بيد شَيْطَان رَوَاهُ الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ بإِسْنَاد حسن وَرَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ فَوَقفهُ عَلَيْهِ وَلم يرفعهُ
(2)
.
قوله: "وعنه" تقدم الكلام عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم: "الذي يرفع ويخفض قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان" الحديث، يعني: أنه قد تمكن منه لجهلة، وفيه دليل على أن الرفع ركن خلافا للحنفية ويقاس على النهي على الرفع قبل الإمام بقية الأركان الفعلية لوجود المعنى المذكور، أ. هـ.
(1)
القول التمام (ص 75).
(2)
أخرجه البزار (9404)، والطبراني في الأوسط (7/ 348 رقم 7692). قال البزار: ولا نعلم روى مليح بن عبد الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه، إلا هذا الحديث. وأخرجه مالك في الموطأ (245) والحميدى (1019) موقوفًا. قال الهيثمي في المجمع 2/ 78: رواه البزار، والطبراني في الأوسط، وإسناده حسن. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (276).