الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الترغيب في الصلاة في أول وقتها]
574 -
عَن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ سَأَلت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَي الْعَمَل أحب إِلَى الله تَعَالَى قَالَ الصَّلَاة على وَقتهَا قلت ثمَّ أَي قَالَ بر الْوَالِدين قلت ثمَّ أَي قَالَ الْجِهَاد فِي سَبِيل الله قَالَ حَدَثنِي بِهن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلَو استزدته لزادني" رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ
(1)
.
قوله: "عن عبد الله بن مسعود" تقدم الكلام على فضائله.
قوله: "سألت: رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال: الصلاة على وقتها" الحديث والمراد بالأعمال هنا أعمال الجوارح التي هي فروع الإيمان ولما كانت الصلاة أحب الإيمان باعتبار أنها لا تصح إلا بالتلفظ بالشهادتين كما أن الإيمان لا تقبل إلا بالتلفظ بالشهادتين وسماها الله تعالى إيمانًا فقال تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ}
(2)
أي صلاتكم إلى بيت المقدس وقال صلى الله عليه وسلم: "استقيموا ولن تحصوا لي عملوا إن خير أعمالكم الصلاة" فقوله الصلاة على وقتها أي أول وقتها كما ورد مصرحا به في صحيح بن حبان ولما كان تعجيل الصلاة في أول الوقت أفضل الأعمال بعد
(1)
أخرجه البخاري (527) و (2782) و (5970) و (7534)، ومسلم (137 و 138 و 139 و 140 - 85)، والترمذى (1898)، والنسائي في المجتبى 2/ 98 (620) و 2/ 99 (621) والكبرى (1724) و (1725).
(2)
سورة البقرة، الآية:143.
الإيمان قرن به الرضا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر كما سيأتي الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله قال أبو محمد النيسابوري: والمراد بآخر الوقت بعد خروجه لأن العفو يقتضي ذلك لأنه لا يكون إلا عن ذنب فالمراد بأول الوقت عنده جميع الوقت وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: على وقتها يوافقه وقد اختلف الأحاديث في فضائل الأعمال وتقدم بعضها على بعض والذي قيل في هذا أنها أجوبة مختلف بحسب السائلين لاختلاف أحوالهم فإذا سأل الشجاع الناسك عن أفضل الأعمال قيل له الجهاد أفضل الأعمال وإذا سأل صاحب المال عن أفضل الأعمال قيل له الصدقة أفضل الأعمال وإذا سأل المتفرغ للطاعة عن أفضل الأعمال قيل له ذكر الله تعالى كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم لفقراء المهاجرين الذين لا يجحدون ما ينفقون ولا ما يتصدقون به "ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم" وفسره بذكر الله عز وجل على أن يكون أفضل الأعمال بالنسبة إلى المخاطبين وهكذا يكون الجواب في بقية أحوال الناس فإن جواب الفتوى يكون دائرا مع المصلحة
(1)
والله أعلم. وقال صاحب روضة العُلماء
(2)
: سمعت: محمد بن نعيم يقول [بلغني] لما نزلت الصلوات الخمس صاح إبليس لعنه الله حتى اجتمع إليه جنود قالوا مالك يا سيدنا قال: أنه نزل اليوم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته الصلوات الخمس [ما لو فعلوا من الصلاة إلى الصلاة] كانت صلاتهم كفارة
(1)
إحكام الأحكام (1/ 163).
(2)
روضة العُلماء (لوحة 66/ ب).
لما بينهم قالوا فما حيلتنا قال اشغلوهم عن مواقيتها وشهوا إليهم الحديث الباطل وزينوا لهم أشغال الدنيا حتى يؤخروها عن مواقيتها فإن الرحمة تنزل عليهم في ميقات الصلاة فإذا أخروها لم يصيبوا تلك الرحمة انتهى.
قوله ثم أي قال بر الوالدين الحديث البر إليهم بجميع أنواع الخير وبر الوالدين الإحسان إليهما وامتثال أمرهما حتى قال بعض العُلماء تمثل أوامرهما في الشبهات ويروى عن عثمان بن عفان انتهى في بر أمه إلى أنه لم يرفع رأسه إليها متأملا لها وكان حارثة بن النعمان رضي الله عنه من أبر الناس بأمه فقال: النبي صلى الله عليه وسلم "رأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا" قالوا الحارث بن النعمان فقال: "البار بأمه" مرتين ويروى أنه صلى الله عليه وسلم يقول "رأيتُ البارحة عجبا رأيتُ رجلًا أمر ملك الموت بقبض روحه ثم جلي عنه ببره لأمه"
(1)
ففي هذا الحديث أن أعمال البر تفضل بعضها على
(1)
بر الوالدين (ص 9). والحديث: أخرجه بحشل (ص 169)، والحكيم الترمذى في نوادر الأصول (1324)، وابن حبان في المجروحين (3/ 44)، والطبراني في الطوال (ص 273)، وابن بشران (249)، وابن الجوزى في العلل (1166) عن عبد الرحمن بن سمرة. قال ابن الجوزى: وذكر نحو الحديث المتقدم وهذا حديث لا يصح أما الطريق الأول ففيه هلال أبو جبلة وهو مجهول وفيه الفرج بن فضالة قال ابن حبان: يقلب الأسانيد ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة لا يحل الاحتجاج به فأما الطريق الثاني ففيه علي بن زيد. قال أحمد: ويحيى ليس بشيء وقال أبو زرعة يهم ويخطئ فاستحق الترك وفيه مخلد بن عبد الواحد. قال ابن حبان: منكر الحديث جدًا ينفرد بمناكير لا تشبه أحاديث الثقات. قال الهيثمي في المجمع 7/ 180: رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي، وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي، وكلاهما ضعيف.
بعض عند الله عز وجل وفيه فضل بر الوالدين وسيأتي الكلام على فضل بر الوالدين في بابه مبسوطا، قوله ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وسيأتي الكلام أيضًا على الجهاد في بابه مبسوطًا.
575 -
وَرُوِيَ عَن رجل من بني عبد الْقَيْس يُقَال لَهُ عِيَاض أَنه سمع النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَقُول عَلَيْكُم بِذكر ربكُم وصلوا صَلَاتكُمْ فِي أول وقتكم فَإِن الله يُضَاعف لكم رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير
(1)
.
قوله: ويروي عن رجل من عبد قيس يقال له عياض عبد قيس اسم قبيلة من القبائل.
قوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بذكر ربكم وصلوا صلاتكم في أول وقتكم يضاعف لكم" الحديث سيأتي الكلام في أول الوقت في الحديث بعده والمضاعفة هي تكثير الأجور.
576 -
وَرُوِيَ عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ الْوَقْت الأول من الصَّلَاة رضوَان الله وَالْآخر عَفْو الله رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ
(2)
.
(1)
أخرجه الطبراني في الكبير (17/ 369 رقم 1013) وعنه أبو نعيم في المعرفة (5443). وقال الألبانى: موضوع الضعيفة (6721) وضعيف الترغيب (216).
(2)
أخرجه الترمذى (172)، وابن عدى (8/ 473) ومن طريقه البيهقى في الكبرى (1/ 639 رقم 2048)، والدارقطنى (983). قال البيهقى: هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني ويعقوب منكر الحديث ضعفه يحيى بن مَعين وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحُفَّاظ ونسبوه إلى الوضع نعوذ بالله من الخذلان وقد روي بأسانيد أخر كلها ضعيفة.
وقال الألبانى: موضوع الإرواء (259) وضعيف الترغيب (217).
قوله: عن ابن عمر تقدم الكلام على مناقبه العبادلة الأربعة قوله صلى الله عليه وسلم "الوقت الأول من الصلاة رضوان من الله والآخر عفو الله" قال: النووي قدس الله روحه قال: الشافعي رحمه الله الرضوان إنما يكون للمحسنين والعفو يشبه أن يكون للمقصرين وفي تسميته مقصرا تأويلان لأصحابنا المتقدمين مشهوران في كتب المذهب أحدهما أنه مقصر بالنسبة إلى من صلى في أول الوقت وإن كان لا إثم عليه، والثاني مقصر بتفويت الأفضل كما يقال من ترك صلاة الضحى مقصر وإن كان لا يأثم
(1)
، قال: بعض العُلماء ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت لقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ}
(2)
ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول وقتها، وقال تعالى:{فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}
(3)
وقوله صلى الله عليه وسلم: "أول الوقت رضوان" ولأنه بالتأخير يعرضها للنسيان وحوادث الزمان
(4)
.
فائدة: قوله قال: الشافعي: الشافعي هو حبر الأمة وسلطان الأئمة أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العبَّاس بن عثمان بن شافع بن السايب بن عبيد فذكره إلى أن قال بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم نسب كان عليه من شمس الضحى نور ومن فلق الصباح عمودا والنسبة إليه شافعي ولا يقال شفعوي فإنه لحن فاختر وإن كان وقع في الوسيط وغيره ولد رضي الله عنه على الأصح بغزة التي توفي بها هاشم جد
(1)
المجموع (3/ 63)، وتهذيب الأسماء واللغات (4/ 94).
(2)
سورة البقرة، الآية:138.
(3)
سورة البقرة، الآية:148.
(4)
النجم الوهاج (2/ 21).
النبي صلى الله عليه وسلم وقيل بعسقلان وقيل باليمن وقيل بمنى سنة خمسين ومائة ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتان ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين والموطأ وهو ابن عشر وشافع بن السايب الذي ينسب إليه لقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرفوع وأسلم أبوه قاله الكمال الدميري
(1)
وسيأتي الكلام أيضًا على مناقبه مبسوطًا.
فرع: هل تأخير الصلاة عن أول الوقت لأجل انتظار الجماعة أفضل أم يقدمها منفردا فيه خلاف وقال: البندنيجي وغيره إن وثق بحصول الجماعة آخر الوقت فالتأخير أفضل وإن أيس منها فالتقديم أفضل فإن كان يرجو فقولان والله أعلم قاله في مختصر الكفاية
(2)
.
وفيما يحصل به فضيلة الأولية أوجه أصحها في الروضة يحصل بأن يشتغل بأسباب الصلاة عند دخول الوقت كالطهارة والأذان فإنه لا يعد حينئذ متوانيا ولا مقصرًا ولا يضر أكل لقم وكلام يسير ولا يكلف العجلة على خلاف العادة ولا يضر شغل خفيف وسنة راتبة والثاني لا يحصل إلا بأن يقدم ما يمكن تقديمه من الأسباب قبل الدخول الوقت ويشرع في الصلاة كما دخل الوقت لتطبيق الصلاة على أول الوقت، والثالث: لابد من تقديم الستر لأن وجوبه لا يختص بالصلاة، والرابع أنه يمتد إلى نصف الوقت، والخامس أنه إلى نصف الوقت الاختيار
(3)
.
(1)
النجم الوهاج (1/ 208 - 210).
(2)
كفاية النبيه (2/ 372).
(3)
النجم الوهاج (2/ 22 - 23).
فوائد: تقديم الصلاة في أول الوقت مستحب وإنما يكون التعجيل أفضل حيث لا يعارض أرجح فإن كان فالتأخير أولى ويستحب التأخير في مسائل منها الإبراد بالظهر ولشدة الحر للحديث الوارد في ذلك
(1)
ومنها رمي الجمرات في أيام التشريق بمنى فإن تقدم الرمي على صلاة الظهر قاله في شرح المهذب
(2)
ومنها إذا فقد الماء في أول الوقت وكان على ثقة من وجوده آخر الوقت فإنه يؤخر الوضوء
(3)
، ومنها المستحاضة إذا كانت ترجو الشفاء آخر الوقت فإنها تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت
(4)
، ومنها إذا كان في أول الوقت عريانا ولو أخر وجد السترة آخر الوقت فإنه يؤخر الصلاة ولا يصلي أول الوقت، ومنها إذا كان المريض يرجو البرء آخر الوقت لو صلى أوله صلى قاعدا فالأفضل التأخير ليصلي قائما
(5)
، ومنها إذا كان بحضرة طعام تتوق نفسه إليه
(6)
، ومنها إذا كان يتحقق الجماعة آخر الوقت ولو صلى أول الوقت صلى منفردًا فإنه يؤخر للجماعة إذا تحقق وجودها
(7)
، ومنها إذا كان
(1)
النجم الوهاج (2/ 23).
(2)
المجموع (8/ 239).
(3)
المجموع (2/ 261)، والنجم الوهاج (2/ 23).
(4)
روضة الطالبين (1/ 139) وأسنى المطالب (1/ 120)، ومغنى المحتاج (1/ 307).
(5)
المجموع (2/ 263).
(6)
المجموع (3/ 59)، والنجم الوهاج (2/ 23).
(7)
المجموع (2/ 263)، وكفاية النبيه (2/ 372)، وتسهيل المقاصد (لوحة 43)، والنجم الوهاج (2/ 23).
مسافرا في وقت الأولى فإنها يؤخرها بنية الجمع إلى الثانية فإنه يؤخرها بنية الجمع إلى الثانية إذا كان ينزل أو يقيم وقت الثانية أو كان سائرا في أول الوقت وينزل أخره فإنه يؤخر إن كان ينزل أو يقيم
(1)
، ومنها إذا كان عليه فوائت فإنه يقدمها على المؤداة ما لم يضق وقتها
(2)
، ومنها إذا كان بعرفة وكان حاجا أو مسافرا سفر القصر فإنها يؤخر المغرب ليصليها مع العشاء بمزدلفة جمعًا ولا يجوز ذلك لأهل مكة على الصحيح ولا لمن ليس مسافرا على الصحيح
(3)
، ومنها إذا نزل به ضيف فإنه يؤخر الصلاة عن أول الوقت اشتغاله بالضيف إلى أن يؤويه ويطعمه، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك سنة الظهر وقضاها بعد صلاة العصر وقال:"شغلني عنها وفد عبد القيس" وقال الله تعالى في حق إبراهيم: {فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ}
(4)
وقد ذكر في الإحياء خمسة يستحب تعجيلها وهي الميت، وقضاء الدين، والتوبة، وتزويج الكفء، وقرى الضيف
(5)
، ومنها إذا تعينت عليه شهادة وخاف فوت فوت الحق لو لم يشهدوا أول الوقت فإنه يؤديها قبل الصلاة، ومنها إذا كان عنده غيظ أو غضب يشوش فكره فيؤخر إلى حصول الرضا وزوال الغيظ
(1)
(4/ 371)، وكفاية النبيه (4/ 178)، والنجم الوهاج (2/ 23).
(2)
بحر المذهب (2/ 82).
(3)
النجم الوهاج (3/ 512)، وأسنى المطالب (1/ 120) ومغنى المحتاج (1/ 307).
(4)
سورة الذاريات، الآيتان: 26 - 27.
(5)
إحياء علوم الدين (2/ 16).
ومنها إذا كان له مرض قريب أو عيره وكان يستأنس به أول الوقت ولو فارقه حصلت له وحشة فالأولى تأخير الصلاة إلى أن يأتي من يؤنسه، ومنها إذا كسفت الشمس أو القمر، ومنها إذا حضرت جنازة أول الوقت قدمت الصلاة عليها على المكتوبة ومنها إذا خاف الضياع على الأموال من صارف أو غاصب فإنه يؤخر الصلاة إلى حالة الأمن، ومنها إذا كان هناك بهيمة قد أشرقت على الموت فإنه يشتغل بذبحها مخافة أن تموت فتحرم، ومنها إذا كانت عنده بهيمة وبها جوع أو عطش فإنه يطعمها قبل الصلاة، ومنها إذا كان خائفا استحب أن يؤخر الصلاة إلى حالة الأمن ما لم يخرج الوقت، ومنها إذا وجد آصلا وهو الثعبان أو شيئًا يستحب قتله فإنه يشتغل بقتله لأن قتله يفوت والصلاة لا تفوت، ومنها إذا كان إذا كان عنده ودائع وطلبت منه في أول الوقت فالمستحب أن يردها ليتفرغ قلبه للصلاة، ومنها إذا كانت عنده غصوب لو هواري وطلبت منه وجب ردها إليه وتقدمها على الصلاة، ومنها إذا كان لا يحسن الفاتحة في أول الوقت فيؤخذ ليتعلم، ومنها إذا كان في أرض مغصوبة في أول الوقت يجب عليه أن يخرج ويؤخر إلى حين الخروج منها، ومنها ما رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه أنه أدركته الصلاة في أرض بابل فأخر الصلاة حتى خرج منها، وقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها أرض ملعونة قال: البخاري ويذكر عن علي أنه كره الصلاة بأرض بابل، وقال الخطابي والحديث ضعيف لكن أبو داود سكت عليه فيكون صالحا للإحتجاج به عنده ومنها للخروج من أرض ثمود فإنها ديار حل بها
الغضب والعقوب وكذلك ديار قوم لوط ووادي محسد وأشباه ذلك نعوذ بالله من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، ومنها للخروج من الكنيسة وقد قال: عمر رضي الله عنه لا تدخلوا على هؤلاء كنائسهم فإن السخط ينزل عليهم وهذا إذا لم يكن فيها تصاوير فإن كان تصاوير حرم دخولها والصلاة فيها، ومنها المواضع المنهي عنها كمواضع المكس والربا والأسواق ومن مواضع الربا الصاغة فإنه يحرم دخولها لغير حاجة لتوقع الربا فيها قاله النووي في شرح المهذب، ومنها العبد إذا كان يرجو العتق فإنه يؤخر إلى فوات الجمعة، ومنها المريض إذا كان يرجو الشفا قبل فوات الجمعة تؤخر إلى فوات، ومنها يؤخر الصلاة إلى الخروج الوادي الذي نام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فإنه صلى الله عليه وسلم قال:"أخرجوا من هذا الوادي فإن فيه شيطانا" وقيل يعم ذلك كلّ واد، ومنها الصلاة في مسجد الضرار ممنوعة قال: الله تعالى: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا}
(1)
تؤخر الصلاة إلى الخروج من موضعه ومنها تؤخر الصلاة للخروج من الجزرة، ومنها تؤخر الصلاة إلى الخروج من المزبلة وهي مطرح الكناسات والقمامات والنجاسات وموضع قضاء الحاجات، ومنها تؤخر الصلاة للخروج من المقبرة
(2)
، ومنها تؤخر الصلاة للخروج من أعطان الإبل إذا كان واسعا، ومنها إذا كان حاقبًا، ومنها إذا كان حاقنًا،
(1)
سورة السورة، الآية:108.
(2)
تسهيل المقاصد (لوحة 43).
ومنها إذا كان حازقًا، ومنها إذا كان خفه ضيقًا حازقًا له فإن ذلك يذهب الخشوع، ومنها فراغ قلبه من كلّ مشوش
(1)
.
فرع: إذا حضر المسجد جماعة قليلة في أول الوقت لم يؤخر الصلاة لزيادة الجماعة لئلا تفوت فضيلة أول الوقت نقله النووي في شرح المهذب عن النص
(2)
وإنما تؤخر الصلاة لآخر الوقت إذا لم يكن الجماعة حاضرة في أول الوقت وهذا كما فى صلاة الجنازة لا تؤخر لكثرة الجماعة إلا إذا حضر دون الأربعين لأن الأربعين فيها مطلوبين وقد كان ابن عباس يؤخر الصلاة فيها لحضور الأربعين رواه مسلم
(3)
لأنهم يشفعون في الميت وما من أربعين إلا وفيهم ولي لله تعالي، وسيأتي ذلك في الصلاة على الميت في الجنازة.
فرع آخر: قال الروياني ليس للسيد منع عبده من فعل المكتوبة أول الوقت على الأصح ولأن منعه من النوافل التي في أدبارها وإنما يمنعه من غيرها وقضيته أن يمنعه من صلاة العيد والتراويح ونحوهما والله أعلم
(4)
.
سؤال: لم قال أول الوقت رضوان الله وما معنى ذلك؟
(1)
نهاية المحتاج (2/ 59). وانظر لما فات: بحر المذهب (2/ 247 - 248)، والمجموع (4/ 203 - 206)، وكفاية النبيه (3/ 546 - 549)، والنجم الوهاج (2/ 243 - 247) و (2/ 337 - 344).
(2)
المجموع (4/ 207).
(3)
أخرجه مسلم (59 - 948).
(4)
النجم الوهاج (2/ 23).
قيل: قال بعضهم: لم يقل أول الأوقات بل قال أول الوقت وعنا به المغرب وأوسطه الظهر والعصر والعشاء وآخره الصبح حكاه النيسابوري قال: ويقال الوقت وقتان وقت الأداء ووقت القضاء فوقت الأداء هو أول الوقت وهو رضوان الله وآخر الوقت هو وقت القضاء وهو عفو الله تعالى عن قضاء الصلاة خارج وقتها قال: ويقال: أول الوقت يعني في الأزمان رضوان الله وهو وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأوسطه آخر الزمان وآخره عند الموت قاله في كشف الأسرار
(1)
.
وروى الدارقطنى من حديث إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله وآخر الوقت عفو الله عز وجل
(2)
.
قوله ورواه الدَّارقُطْنِي من حديث إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، وأبو محذورة اسمه (مختلف فيه، قيل: سمرة بن معير، بميم مكسورة، ثم عين مهملة سانة، ثم ياء مثناة من تحت مفتوحة، ثم راء، ويقال: اسمه أوس بن معير، كما ضبطناه، ويقال: سمرة بن عمير، ويقال: أوس بن
(1)
كشف الأسرار (لوحة 41).
(2)
أخرجه ابن عدى (1/ 415)، والدارقطنى (985)، والبيهقى في الكبرى (1/ 640 رقم 2049).
قال ابن عدى: وهذه الأحاديث مع غيرها يرويها إبراهيم بن زكريا، هذه كلها أو عامتها غير محفوظة، وتبين الضعف على رواية حديثه، وهو في جملة الضعفاء. وقال الألبانى: موضوع ضعيف الترغيب (218).
مَعين، بضم الميم، وفتح العين، وتشديد الياء، وآخره نون. قال البغوي فى كتاب الأذان: ويقال: جابر بن معير.
وذكر ابن قتيبة فى المعارف أن اسمه سليمان بن سمرة، وهو قريشي جمحي، روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يده على رأسه وصدره إلى سرته، وأمره بالأذان بمكة عند منصرفه من حنين، فلم يزل يؤذن فيها، وكان من أحسن الناس صوتا، توفي بمكة سنة تسع وخمسين، وقيل: سنة سبع وسبعين، ولم يهاجر، ولم يزل مقيما بمكة إلى أن مات، رضي الله عنه. قال ابن قتيبة: أسلم أبو محذورة بعد حنين، وبقي الأذان بمكة في أبي محذورة وأولاده قرنا بعد قرن إلى زمن الشافعي، وفي سنن أبي داود وغيره فى حديث الأذان، أن أبا محذورة كان لا يجز ناصيته ولا يفرقها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها. وفي رواية الشافعي في الأم، وغير الشافعي، عن أبي محذورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمني الأذان، ثم أعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصيتي، ثم أمرها على وجهي، ثم ثديي، ثم على كبدي، ثم بلغت يده سرتي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بارك الله فيك وبارك عليك".
(1)
578 -
وَرُوِيَ عَن ابْن عمر رضي الله عنهما عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ فضل أول الْوَقْت على آخِره كفضل الْآخِرَة على الدُّنْيَا رَوَاهُ أَبُو مَنْصُور الديلمي فِي مُسْند الفردوس
(2)
.
(1)
تهذيب الأسماء واللغات (2/ 266 - 267 ترجمة 858).
(2)
أخرجه الديلمى كما في الغرائب الملتقطة (2830). وقال العراقى في تخريج الإحياء =
وقوله: عن ابن عمر تقدم الكلام على فضائله قوله صلى الله عليه وسلم: "فضل أول الوقت على أخره كفضل الآخرة على الدنيا" رواه أبو منصور الديلمي أبو منصور الديلمي اسمه (شهردار بن شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فاخسره بن خسركان بن أستنب بن زينونه بن خسرو الديلمي الهمذاني من أهل همذان، من أولاد الحُفَّاظ والعلماء، كان عالمًا فاضلًا، حافظًا، قيمًا، عارفًا بالأدب، ظريفًا خفيفًا. لازم مسجده، متبعًا أثر والده في كتابة الحديث وسماعه وطلبه. رحل مع والده إلى أصبهان وأدرك أصحاب أبي نعيم الحافظ. سمع بهمذان أباه أبا شجاع شيرويه وأبا الفتح عبدوس ابن عبد الله بن عبدوس، وأبا الحسن مكي بن منصور بن علان الكرجيّ، وأبا العلاء حمد بن نصر الحافظ، وبأصبهان، أبا علي الحداد، وأبا القاسم غانم البرجي، وأبا زكريا يحيى بن أبي عمر بن منده الحافظ، وبزنجان أبا بكر أحمد بن محمد بن زنجويه الزنجاني، وغيرهم. وله إجازة عن أبي بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي من نيسابور، وأبي منصور محمد بن الحسين، بن الهيثم المقومي من قزوين. كتبت عنه في النوبتين جميعًا بهمذان. كتب لي بخطه جزءًا عن شيوخه، وكانت ولادته سنة نيف وثمانين وأربعمائة بهمذان ووفاته بها في رجب سنة ثمان وخمسية وخمسمائة
(1)
.
= 1/ 206: أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند ضعيف. وقال الألبانى: ضعيف ضعيف الترغيب (219).
(1)
المنتخب من معجم الشيوخ (ص 892 - 894).
579 -
وَعَن رجل من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَي الْعَمَل أفضل قَالَ شُعْبَة قَالَ أفضل الْعَمَل الصَّلاة لوَقْتهَا وبر الْوَالِدين وَالْجهَاد رَوَاهُ أَحْمد وَرُوَاته مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيح
(1)
.
قوله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أي العمل أفضل" أي أكثر ثوابا قال: شعبة قال: "أفضل العمل الصلاة لوقتها" الحديث شعبة تقدم تفسير.
580 -
وَعَن أم فَرْوَة رضي الله عنها وَكَانَت مِمَّن بَايع النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَت سُئِلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَي الأعْمَال أفضل قَالَ الصَّلَاة لأوّل وَقتهَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ لَا يرْوى إِلَّا من حَدِيث عبد الله بن عمر الْعمريّ وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْد أهل الحَدِيث واضطربوا فِي هَذَا الحَدِيث
(2)
قَالَ الْحَافِظ رضي الله عنه عبد الله هَذَا صَدُوق حسن الحَدِيث فِيهِ لين، قَالَ أَحْمد صَالح الحَدِيث لا بَأْس بِهِ وَقَالَ ابْن معِين يكْتب حَدِيثه وَقَالَ ابْن عدي صَدُوق لا بَأْس بِهِ وَضَعفه أَبُو حَاتِم وَابْن
(1)
أخرجه أحمد 5/ 368 (23120)، والمروزى في البر والصلة (36). وقال الهيثمي في المجمع 1/ 302: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في الصحيحة (1489) وصحيح الترغيب (398).
(2)
أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ 303)، وأحمد 6/ 374 (27103) و 6/ 375 (27105) و (27105) و 6/ 440 (27476)، وعبد بن حميد (1567)، وأبو داود (426)، والترمذى (170). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (399)، وصحيح أبي داود (452)، والمشكاة (607).
الْمَدِينِيّ وَأم فَرْوَة هَذِه هِيَ أُخْت أبي بكر الصّديق لِأَبِيهِ وَمن قَالَ فِيهَا أم فَرْوَة الأَنْصَارِيَّة فقد وهم.
قوله: عن أم فروة أم فروة هذه كانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت أبي بكر لأبيه، ومن قال: فيها أم فروة الأنصارية فقد وهم، قاله: الحافظ،
قوله سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال: "الصلاة لأول وقتها" تقدم الكلام على ذلك في أول الباب، قوله قال: أبو داود والترمذي لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري قال: الحافظ عبد الله هذا صدوق وحسن الحديث فيه لين قال أحمد صالح الحديث لا بأس به، وقال ابن مَعين يكتب حديثه وقال: ابن عدي صدوق لا بأس به وضعفه أبو حاتم وابن المديني انتهى.
581 -
وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رضي الله عنه قَالَ أشهد أَنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول خمس صلوَات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وَأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كَانَ لَهُ على الله عهد أَن يغْفر لَهُ وَمن لم يفعل فَلَيْسَ لَهُ على الله عهد إِن شَاءَ غفر لَهُ وَإِن شَاءَ عذبه رَوَاهُ مَالك وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائيّ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه
(1)
.
(1)
أخرجه مالك (320)، وأحمد 5/ 315 (22693) و 5/ 317 (22704) و 5/ 319 (22721) و 5/ 322 (22752)، وابن ماجه (1401)، وأبو داود (425) و (1420)، والنسائي في المجتبى 1/ 564 (468) والكبرى (398)، وابن حبان (1731) و (1732) و (2417)، والطبراني في الأوسط (5/ 56 رقم 4658) و (9/ 126 رقم 9315)، =
قوله: عن عبادة بن الصامت تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن" الحديث الظاهر أن المراد هو الطمأنينة وقد ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلًا صلى ولم يتم الركوع والسجود فقال: له ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم رواه البخاري.
قوله صلى الله عليه وسلم: "فليس له على الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه" تقدم الكلام على العهد وهذا الحديث حجة على عدم تكفير تارك الصلاة ولذا اعتقد وجوبها خلافا لأحمد حيث قال: تكفيره ووافقه بعض الشافعية وتقدم ذلك وحجتهم حديث جابر في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة وفي كتاب الترمذي لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون شيئًا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة والشافعي رحمه الله يتناول حديث جابر رضي الله عنه على الجاحد وجوبها جمعا بين الأحاديث وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطا في بابه والله أعلم.
582 -
وَرُوِيَ عَن كَعْب بن عجْرَة رضي الله عنه قَالَ خرج علينا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَنحن سَبْعَة نفر أَرْبَعَة من موالينا وَثَلَاثَة من غربنا مسندي ظُهُورنَا إِلَى مَسْجده
= والبيهقى في الكبرى (2/ 305 رقم 3166) و (3/ 511 رقم 6500)، والبغوى (978). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (370) و (396) و (400)، والمشكاة (570)، التعليق الرغيب (1/ 141 - 142)، صحيح - صحيح أبي داود (451) و (452) و (1276).
فَقَالَ مَا أجلسكم قُلْنَا جلسنا نَنْتَظِر الصَّلَاة قَالَ فأرم قَلِيلا ثمَّ أقبل علينا فَقَالَ هَل تَدْرُونَ مَا يَقُول ربكُم قُلْنَا لا قَالَ فَإِن ربكُم يَقُول من صلى الصَّلَاة لوَقْتهَا وحافظ عَلَيْهَا وَلم يضيعها اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا فَلهُ عَليّ عهد أَن أدخلهُ الْجنَّة وَمن لم يصلها لوَقْتهَا وَلم يحافظ عَلَيْهَا وضيعها اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا فَلَا عهد لَهُ عَليّ إِن شِئْت عَذبته وَإِن شِئْت غفرت لَهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير والأوسط وَأحمد بِنَحْوِهِ
(1)
.
أرم هُوَ بِفَتْح الرَّاء وَتَشْديد الْمِيم أَي سكت.
قوله عن كعب بن عجرة بضم العين وإسكان الجيم الأنصاري المدني كنيته أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو إسحاق من بني سالم بن عوف وقيل من غيرهم من حلفا الأنصاري شهد الحديبية وفيه نزلت {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ}
(2)
الآية روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمرو بلال توفي رضي الله عنه سنة إحدى أو إثنتين وخمسين قوله خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سبعة نفرا أو أربعة الحديث تقدم الكلام على النفر في أول هذا التطبيق هذا أنهم من الثلاثة إلى العشرة ولا أجد له من لفظه قوله فإن ربكم
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (512)، وأحمد 4/ 244 (18132)، وعبد بن حميد (371)، والدارمى (1262)، والطحاوى في المشكل (3173 و 3174)، والطبراني في الأوسط (5/ 92 رقم 4764) والكبير (19/ 142 - 143 رقم 311 و 312 و 313 و 314). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (401).
(2)
سورة البقرة، الآية:196.
يقول من صلى الصلاة على وقتها وحافظ عليها تقدم الكلام على الصلاة في أول وقتها والمحافظة عليها قوله عن أنس تقدم الكلام على مناقبه قوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الصلاة لوقتها وأسبغ لها وضؤها وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها" تقدم الكلام على ذلك.
583 -
وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم مر على أَصْحَابه يَوْمًا فَقَالَ لَهُم هَل تَدْرُونَ مَا يَقُول ربكُم تبارك وتعالى قَالُوا الله وَرَسُوله أعلم قَالهَا ثَلَاثًا قَالَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا يُصليهَا أحد لوَقْتهَا إِلَّا أدخلته الْجنَّة وَمن صلاهَا بِغَيْر وَقتهَا إِن شِئْت رَحمته وَإِن شِئْت عَذبته رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَإِسْنَاده حسن إِن شَاءَ الله تَعَالَى
(1)
.
584 -
وَرُوِيَ عَن أنس بن مَالك رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصَّلَوَات لوَقْتهَا وأسبغ لَهَا وضوءها وَأتم لَهَا قِيَامهَا وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وَهِي بَيْضَاء مسفرة تَقول حفظك الله كمَا حفظتني وَمن صلاهَا لغير وَقتهَا وَلم يسبغ لَهَا وضوءها وَلم يتم لَهَا خشوعها وَلَا ركوعها وَلا سجودها خرجت وَهِي سَوْدَاء مظْلمَة تَقول ضيعك الله كَمَا ضيعتني حَتَّى إِذا كانَت حَيْثُ شَاءَ الله لفت كَمَا يلف الثَّوْب الْخلق ثمَّ ضرب بهَا وَجهه"
(1)
أخرجه الشاشي (861)، وابن البخترى (241)، والطبراني في الكبير (10/ 228 رقم 10555)، والبيهقي في الأسماء والصفات (266). وقال الهيثمي في المجمع 1/ 302: رواه الطبراني في الكبير، وفيه يزيد بن قتيبة ذكره ابن أبي حاتم، وذكر له راو واحد، ولم يوثقه ولم يجرحه. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (221) والضعيفة (1338).
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط
(1)
وَتقدم فِي بَاب الصَّلَوَات الْخمس حَدِيث أبي الدَّرْدَاء وَغَيره.
قوله: خرجت وهي بيضاء مستقرة أي مضيئة مشرقة، ومنه الحديث أسفروا بالصلاة أي أخروها إلى الوقت الإسناد قوله: ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ لها وضوؤها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني الحديث قال: بعض أهل العلم يا ويل من أفضل عبادة بدنة تدعوا عليه بالضياع قال: العُلماء رضي الله عنهم فيه تعظيم أمر الصلاة وأن من مات مضيعا لها خشي عليه أن لا يقبل منه عمل كما في حديث "فهو لما سواهما أضيع" ومعناه أن بتضييعه الصلاة ضيع غيرها كما في الحديث الآخر "أول ما ينظر الله فيه من عمل العبد الصلاة" إلى قوله "فإن لم تقبل منه لم ينظر له في شيء من عمله الباقي" أي أنه إذا ضيعها دل على أنه لما خفي من عمله أضيع قاله: عياض
(2)
.
قوله صلى الله عليه وسلم "لفت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه" الخلق بفتح اللام أي البالي قاله في صحاحه والله أعلم.
(1)
أخرجه الطبراني في الأوسط (3/ 263 رقم 3095). وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن حميد الطويل، عن أنس إلا عباد بن كثير، تفرد به عبد الرحمن بن سليمان، وأبو عبيدة هو حميد الطويل. وقال الهيثمي في المجمع 1/ 302: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عباد بن كثير، وقد أجمعوا على ضعفه. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (220).
(2)
مشارق الأنوار (2/ 62).