المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(193) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٣

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(179) باب القراءة في الظهر والعصر

- ‌(180) باب القراءة في الصبح والمغرب

- ‌(181) باب القراءة في العشاء

- ‌(182) باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام

- ‌(183) باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام

- ‌(184) باب متابعة الإمام والعمل بعده

- ‌(185) باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌(186) باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

- ‌(187) باب ما يقال في الركوع والسجود

- ‌(188) باب فضل السجود والحث عليه

- ‌(189) باب أعضاء السجود، والنهي عن كف الشعر والثوب

- ‌(190) باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض

- ‌(191) باب ما يجمع صفة الصلاة، وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع، والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية، وصفة الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول

- ‌(192) باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة خلف سترة والنهي عن المرور بين يدي المصلي، وحكم المرور ودفع المار وجواز الاعتراض بين يدي المصلي، والصلاة إلى الراحلة والأمر بالدنو من السترة، وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك

- ‌(193) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه

- ‌كتاب المساجد ومواضع الصلاة

- ‌(194) باب الأرض كلها مسجد وتربتها طهور

- ‌(195) بناء مسجد المدينة - والصلاة في مرابض الغنم

- ‌(196) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة

- ‌(197) باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌(198) باب فضل بناء المساجد والحث عليها

- ‌(199) باب وضع الأيدي على الركب في الركوع

- ‌(200) باب جواز الإقعاء على العقبين

- ‌(201) باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان

- ‌(202) باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة

- ‌(203) باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى تتحقق نجاستها وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة وكذا إذا فرق الأفعال

- ‌(204) باب الخطوة والخطوتين في الصلاة، وأنه لا كراهة في ذلك إذا كان لحاجة وجواز صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة كتعليمهم الصلاة أو غير ذلك

- ‌(205) باب كراهة الاختصار في الصلاة

- ‌(206) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة

- ‌(207) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه

- ‌(208) باب جواز الصلاة في النعلين

- ‌(209) باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام

- ‌(210) باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه

- ‌(211) باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح، وإخراجه من المسجد

- ‌(212) باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌(213) باب السهو في الصلاة والسجود له

- ‌(214) باب سجود التلاوة

- ‌(215) باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين

- ‌(216) باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته

- ‌(217) باب الذكر بعد الصلاة

- ‌(218) باب استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمغرم بين التشهد والتسليم

- ‌(219) باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته

- ‌(220) باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة

- ‌(221) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًّا

- ‌(222) باب متى يقوم الناس للصلاة

- ‌(223) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

- ‌(224) باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌(225) باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى الجماعة ويناله الحر في طريقه

- ‌(226) باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر

- ‌(227) باب استحباب التبكير بالعصر

- ‌(228) باب التغليظ في تفويت صلاة العصر

- ‌(229) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر

- ‌(230) باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما

- ‌(231) باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس

- ‌(232) باب وقت العشاء وتأخيرها

- ‌(233) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها

- ‌(234) باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام

- ‌(235) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية

- ‌(236) باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر

- ‌(237) باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات [وأين يقف الصبي والمرأة من الإمام]

- ‌(238) باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة، وفضل انتظار الصلاة، وكثرة الخطا إلى المساجد، وفضل المشي إليها، وفضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، وفضل المساجد

- ‌(239) باب من أحق بالإمامة

- ‌(240) باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله واستحبابه في الصبح دائمًا

- ‌(241) باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها

- ‌كتاب صلاة المسافرين

- ‌(242) باب قصر الصلاة

- ‌(243) باب الصلاة في الرحال في المطر

- ‌(244) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به

- ‌(245) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌(246) باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال واستحباب وقوف المأموم يمين الإمام

- ‌(247) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة

- ‌(248) باب ما يقول إذا دخل المسجد

- ‌(249) باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات، واستحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه

- ‌(250) باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان

- ‌(251) باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما

- ‌(252) باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن

- ‌(253) باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا

- ‌(254) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة

- ‌(255) باب الترغيب في قيام الليل وهو التراويح وباب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر وبيان دليل من قال: إنها ليلة سبع وعشرين

- ‌(256) باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل

- ‌(257) باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل

- ‌(258) باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت

- ‌(259) باب استحباب صلاة النافلة في البيت

- ‌(260) باب فضيلة العمل الدائم والأمر بالاقتصاد في العبادة وأمر من لحقه نوم أو ملل أن يترك حتى يذهب عنه

- ‌(261) باب فضائل القرآن وما يتعلق به وباب الأمر بتعهد القرآن، وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها

- ‌(262) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن

- ‌(263) باب نزول السكينة لقراءة القرآن

- ‌(264) باب فضيلة حافظ القرآن

- ‌(265) باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل

- ‌(266) باب فضل استماع القرآن والبكاء والتدبر عنده

- ‌(267) باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وفضل قراءة سورة البقرة وآل عمران والفاتحة والكهف وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وفضل قراءة القرآن في الصلاة وغيرها

- ‌(268) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه

الفصل: ‌(193) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه

(193) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه

954 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال "أولكلكم ثوبان؟ ".

955 -

عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَادَى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال "أوكلكم يجد ثوبين؟ ".

956 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء".

957 -

عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعًا طرفيه على عاتقيه.

958 -

عن هشام بن عروة بهذا الإسناد غير أنه قال متوشحًا ولم يقل مشتملا.

959 -

عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه.

960 -

عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفًا مخالفًا بين طرفيه. زاد عيسى بن حماد في روايته قال على منكبيه.

ص: 94

961 -

عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحًا به.

962 -

عن سفيان بهذا الإسناد وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

963 -

عن أبي الزبير المكي أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحًا به وعنده ثيابه. وقال جابر: إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك.

964 -

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه. قال: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحًا به.

965 -

عن الأعمش بهذا الإسناد. وفي رواية أبي كريب: واضعًا طرفيه على عاتقيه. ورواية أبي بكر وسويد، متوشحًا به.

-[المعنى العام]-

كانوا فقراء، وكان الكثير منهم لا يملك إلا ثوبًا واحدًا، وخشي أصحاب الثوب الواحد أن يكونوا مقصرين في صلاتهم، فسألوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأجابهم بصحة صلاتهم. ودلهم على كيفية استعماله استعمالاً أفضل، دلهم على أنه يسن أن يضع على عاتقيه شيء من ثوبه، إن كان يكفي ستر العورة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم بثوب واحد، يلفه حول وسطه يستر عورته، ثم يأخذ طرفه فيلقيه من الأمام على كتفه الأيمن، ويمر من ظهره إلى تحت يده اليسرى، ويأخذ الطرف الثاني فيلقيه من الأمام على كتفه الأيسر، ويمر به من خلفه إلى تحت يده اليمنى، ثم يجمع الطرفين فيعقدهما على صدره، وفي هذا الوضع ستر لجزء من العاتق مع ستر العورة ومع تمكن الثوب من الجسم بحيث لا تنكشف العورة أثناء الركوع والسجود. واللَّه أعلم.

ص: 95

-[المباحث العربية]-

(أولكلكم ثوبان) الواو عاطفة على محذوف، والاستفهام إنكاري بمعنى النفي، والتقدير: أأنتم قادرون ولكل منكم ثوبان؟ أي لستم قادرين وليس لكل منكم ثوبان.

(لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد) قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين "لا يصلي" بإثبات الياء، فهو خبر بمعنى النهي، وفي رواية "لا يصل" على أن لا ناهية، وفي أخرى "لا يصلين".

(ليس على عاتقه منه شيء)"العاتق" هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق، وهو مذكر، وحكي تأنيثه.

(يصلي في ثوب واحد مشتملاً به) وفي الرواية السابعة "متوشحًا به" وفي الرواية الخامسة "قد خالف بين طرفيه" قال النووي المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناها واحد هنا. وهو أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على منكبه الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره.

(وعنده ثيابه) في رواية للبخاري "وثيابه موضوعة على المشجب".

-[فقه الحديث]-

قال النووي: يستحب أن يصلي الرجل في أحسن ثيابه المتيسرة له، ويتقمص ويتعمم، فإن اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء، أو قميص وإزار، أو قميص وسروال، وإذا أراد الاقتصار على ثوب واحد فالقميص أولى [وقميص العرب أشبه بقميص الفلاح يستر ما تحت الركبة] لأنه أعم في الستر، ولأنه يستر العورة ويحصل على الكتف، فإن كان القميص واسع الفتح بحيث إذا نظر رأى العورة زره ولو بشوكة [دبوس] فإن لم يكن قميص فالرداء أولى لأنه يمكنه أن يستر به العورة ويبقى منه ما يطرحه على الكتف، فإن لم يكن فالإزار أولى من السراويل، وقيل السراويل أولى.

ثم قال: والنهي عن الصلاة في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء للتنزيه، فلو صلى مكشوف العاتقين صحت صلاته مع الكراهة عند الشافعية، ومالك وأبي حنيفة وجمهور السلف والخلف، وقال أحمد وطائفة قليلة: يجب وضع شيء على العاتق لظاهر الحديث.

ويؤخذ من الرواية التاسعة جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض، من ثوب وحصير وصوف وشعر وغير ذلك، وسواء نبت من الأرض أم لا.

وهذا مذهب الشافعية والجمهور، وقال القاضي عياض: أما ما نبت من الأرض فلا كراهة فيه، أما البسط واللبود وغيرها مما ليس من نبات الأرض فتصح الصلاة فيه بالإجماع، لكن الأرض أفضل إلا لحاجة حر أو برد أو نحوهما، لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع. ذكره النووي.

ص: 96