المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(181) باب القراءة في العشاء - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٣

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(179) باب القراءة في الظهر والعصر

- ‌(180) باب القراءة في الصبح والمغرب

- ‌(181) باب القراءة في العشاء

- ‌(182) باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام

- ‌(183) باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام

- ‌(184) باب متابعة الإمام والعمل بعده

- ‌(185) باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌(186) باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

- ‌(187) باب ما يقال في الركوع والسجود

- ‌(188) باب فضل السجود والحث عليه

- ‌(189) باب أعضاء السجود، والنهي عن كف الشعر والثوب

- ‌(190) باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض

- ‌(191) باب ما يجمع صفة الصلاة، وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع، والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية، وصفة الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول

- ‌(192) باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة خلف سترة والنهي عن المرور بين يدي المصلي، وحكم المرور ودفع المار وجواز الاعتراض بين يدي المصلي، والصلاة إلى الراحلة والأمر بالدنو من السترة، وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك

- ‌(193) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه

- ‌كتاب المساجد ومواضع الصلاة

- ‌(194) باب الأرض كلها مسجد وتربتها طهور

- ‌(195) بناء مسجد المدينة - والصلاة في مرابض الغنم

- ‌(196) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة

- ‌(197) باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌(198) باب فضل بناء المساجد والحث عليها

- ‌(199) باب وضع الأيدي على الركب في الركوع

- ‌(200) باب جواز الإقعاء على العقبين

- ‌(201) باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان

- ‌(202) باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة

- ‌(203) باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى تتحقق نجاستها وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة وكذا إذا فرق الأفعال

- ‌(204) باب الخطوة والخطوتين في الصلاة، وأنه لا كراهة في ذلك إذا كان لحاجة وجواز صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة كتعليمهم الصلاة أو غير ذلك

- ‌(205) باب كراهة الاختصار في الصلاة

- ‌(206) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة

- ‌(207) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه

- ‌(208) باب جواز الصلاة في النعلين

- ‌(209) باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام

- ‌(210) باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه

- ‌(211) باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح، وإخراجه من المسجد

- ‌(212) باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌(213) باب السهو في الصلاة والسجود له

- ‌(214) باب سجود التلاوة

- ‌(215) باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين

- ‌(216) باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته

- ‌(217) باب الذكر بعد الصلاة

- ‌(218) باب استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمغرم بين التشهد والتسليم

- ‌(219) باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته

- ‌(220) باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة

- ‌(221) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًّا

- ‌(222) باب متى يقوم الناس للصلاة

- ‌(223) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

- ‌(224) باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌(225) باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى الجماعة ويناله الحر في طريقه

- ‌(226) باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر

- ‌(227) باب استحباب التبكير بالعصر

- ‌(228) باب التغليظ في تفويت صلاة العصر

- ‌(229) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر

- ‌(230) باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما

- ‌(231) باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس

- ‌(232) باب وقت العشاء وتأخيرها

- ‌(233) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها

- ‌(234) باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام

- ‌(235) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية

- ‌(236) باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر

- ‌(237) باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات [وأين يقف الصبي والمرأة من الإمام]

- ‌(238) باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة، وفضل انتظار الصلاة، وكثرة الخطا إلى المساجد، وفضل المشي إليها، وفضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، وفضل المساجد

- ‌(239) باب من أحق بالإمامة

- ‌(240) باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله واستحبابه في الصبح دائمًا

- ‌(241) باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها

- ‌كتاب صلاة المسافرين

- ‌(242) باب قصر الصلاة

- ‌(243) باب الصلاة في الرحال في المطر

- ‌(244) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به

- ‌(245) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌(246) باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال واستحباب وقوف المأموم يمين الإمام

- ‌(247) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة

- ‌(248) باب ما يقول إذا دخل المسجد

- ‌(249) باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات، واستحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه

- ‌(250) باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان

- ‌(251) باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما

- ‌(252) باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن

- ‌(253) باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا

- ‌(254) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة

- ‌(255) باب الترغيب في قيام الليل وهو التراويح وباب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر وبيان دليل من قال: إنها ليلة سبع وعشرين

- ‌(256) باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل

- ‌(257) باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل

- ‌(258) باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت

- ‌(259) باب استحباب صلاة النافلة في البيت

- ‌(260) باب فضيلة العمل الدائم والأمر بالاقتصاد في العبادة وأمر من لحقه نوم أو ملل أن يترك حتى يذهب عنه

- ‌(261) باب فضائل القرآن وما يتعلق به وباب الأمر بتعهد القرآن، وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها

- ‌(262) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن

- ‌(263) باب نزول السكينة لقراءة القرآن

- ‌(264) باب فضيلة حافظ القرآن

- ‌(265) باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل

- ‌(266) باب فضل استماع القرآن والبكاء والتدبر عنده

- ‌(267) باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وفضل قراءة سورة البقرة وآل عمران والفاتحة والكهف وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وفضل قراءة القرآن في الصلاة وغيرها

- ‌(268) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه

الفصل: ‌(181) باب القراءة في العشاء

(181) باب القراءة في العشاء

849 -

عن عدي قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين {والتين والزيتون} [التين: 1]

850 -

عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون.

851 -

عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدًا أحسن صوتًا منه.

852 -

عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له أنافقت يا فلان قال لا والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: "يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا" قال سفيان: فقلت لعمرو: إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال "اقرأ والشمس وضحاها. والضحى. والليل إذا يغشى. وسبح اسم ربك الأعلى" فقال عمرو نحو هذا.

853 -

عن جابر رضي الله عنه أنه قال: صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها. وسبح اسم ربك الأعلى. واقرأ باسم ربك. والليل إذا يغشى".

ص: 20

854 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.

855 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم.

-[المعنى العام]-

مما لا خلاف في استحبابه قراءة سورة من القرآن بعد الفاتحة في الأوليين من كل صلاة، جهرًا في الصلاة الجهرية، وسرًا في الصلاة السرية، والخلاف في مقدار ما يقرأ، وأي السور أفضل في كل الصلوات، ولو تتبعنا قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدناها تختلف اختلافًا بينًا، ففي الظهر قرأ بالسماء ذات البروج وبالسماء والطارق، وبالليل إذا يغشى، وبسورة لقمان وبالذاريات في ركعتين، فتراوحت قراءته في ركعة الظهر بين أربع وثلاثين آية وبين سبع عشرة آية، وفي العصر دون ذلك، وفي المغرب قرأ بسورة المرسلات، وبسورة الطور، وبقصار المفصل، وفي العشاء قرأ بسورة التين وأمر معاذا أن يقرأ بالشمس وضحاها، وبالضحى والليل إذا سجى، وبسورة الليل إذا يغشى، وبسورة اقرأ، وفي الفجر قرأ بسورة المؤمنين في ركعتين وبالتكوير في ركعة وبسورة ق وبسورة إذا زلزلت الأرض وبسورة السجدة وبسورة الدهر.

ولا شك أن هذا الاختلاف دليل جواز الكل، والكلام فيما هو أفضل، ولا شك أن المصلي المنفرد ومن يؤم قوما محصورين راضين بالتطويل له أن يقرأ بما شاء بشرط أن لا يؤدي طول القراءة إلى ضياع وقت الصلاة.

أما الذي يؤم قوما غير محصورين، أو يؤم من لا يرضى بالتطويل فواجبه التخفيف من القراءة بالقدر الذي لا يتألم منه مأموم، فإن الإسلام حريص على عدم التنفير من صلاة الجماعة، فهي مهما قلت القراءة فيها أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة.

ولا يظن الإمام الذي يتعب المأمومين بقراءته أنه بذلك يتقرب إلى الله، بل إنه يخالف سنة الرسول الكريم الذي كان يدخل الصلاة ينوي تطويلها بصحابته رجالا ونساء فيسمع بكاء الطفل فيخفف القراءة إشفاقًا على أمه التي ستشغل عليه وتتألم لبكائه.

إن معاذ بن جبل كان يؤم قومه فحرص على أن ينال من فضل القراءة ما يطيل منها، فاستفتح

ص: 21

في صلاة العشاء بسورة البقرة، وخلفه المريض وذو الحاجة والمتعب من عمل النهار، وصبر المتعب قدر طاقته وهو يظن أن معاذا سيقف عند قريب، لكنه يئس من وقوفه، واعتقد أنه سيتم بهم سورة البقرة في ركعة واحدة، فسلم وصلى منفردا وانصرف، وعلم بأمره معاذ فقال عنه: إنه منافق: وسأله أصحابه: أنافقت يا فلان حيث انفصلت عن الإمام. وصليت وحدك؟ قال: لا والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه، وشكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ، فعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا، وأمره أن يقرأ بقصار السور إذا أم القوم لئلا ينفروا عن الجماعة، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة.

التزم الصحابة هذه النصيحة من بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم يطيلون حيث لا خوف ولا ضرر، ويخففون حيث راحة المأمومين، فما أجمل سماحة الإسلام، وما أعظم عطف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

وصدق الله العظيم حيث يقول فيه: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم} [التوبة: 128]

-[المباحث العربية]-

(ثم يأتي فيؤم قومه) في رواية "ثم رجع إلى بني سلمة فيصليها بهم ولا مخالفة، فإن قومه هم بنو سلمة.

(فانحرف رجل فسلم) المفروض أنه سلم ثم انحرف أي انصرف فالمراد أنه أراد الانحراف فسلم.

(فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ )"فلان" كناية عن اسم الرجل، وقد نودي فعلا باسمه، ولكن الراوي كنى عنه كعادتهم في الستر، كأنه صان اسمه عن أن يتهم بالنفاق.

وفي الرواية الخامسة أن معاذًا قال: إنه منافق، فكأن القوم بلغوه على لسانهم لا على لسان معاذ ابتعادا عن النميمة.

(إنا أصحاب نواضي) جمع "ناضح" وهو ما استعمل من الإبل في سقي النخل والزرع.

(نعمل بالنهار) أي نعمل بجهد ومشقة وتعب طول النهار.

(أفتان أنت) الاستفهام إنكاري توبيخي، أي لا ينبغي أن تكون فتانًا، أي منفرًا عن الدين وصادًا عنه، قال الحافظ ابن حجر: ومعنى الفتنة ههنا أن التطويل يكون سببًا لخروجهم من الصلاة وللتكره للصلاة في الجماعة، وقال النووي: يحتمل أن يريد بقوله "فتان" أي معذب لأنه عذبهم بالتطويل، ومنه قوله تعالى:{إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات} [البروج: 10] قيل: معناه عذبوهم.

ص: 22

-[فقه الحديث]-

قلنا في باب القراءة في الظهر والعصر: إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في كل من الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية، وإنه كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج، وهي اثنتان وعشرون آية قصيرة، وبالسماء والطارق وهي سبع عشرة آية قصيرة.

وفي روايتنا الثامنة "كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك".

وسورة الليل إذا يغشى "إحدى وعشرون آية، وفي النسائي" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر، فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات" ولقمان أربع وثلاثون آية والذاريات ستون آية، وتحمل على الركعتين ففي كل ركعة نحو ثلاثين آية.

ومن مجموع هذه الروايات يثبت أن قراءته صلى الله عليه وسلم في كل من ركعتي الظهر تتراوح بين أربع وثلاثين آية وبين سبع عشرة آية وقراءاته في العصر دون ذلك.

أما القراءة في الصبح فقد مر في باب القراءة في الصبح أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة من أول سورة المؤمنين إلى ذكر عيسى [نحو خمسين آية] وأنه قرأ في ركعة الصبح بالسورة التي فيها {والليل إذا عسعس} وهي سورة التكوير، وعددها تسع وعشرون آية، وأنه كان يقرأ في الفجر بـ "ق" وهي خمس وأربعون آية، وأنه كان يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المائة آية [أي في الركعتين] ففي رواية البخاري "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة. وفي أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح:{إذا زلزلت الأرض زلزالها} في الركعتين كلتيهما [وهي ثمان آيات] قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدًا، أي تكريره السورة في الركعتين.

وفي البخاري عن أبي هريرة "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة {ألم تنزيل} السجدة و {هل أتى على الإنسان} والأولى ثلاثون آية والثانية إحدى وثلاثون آية.

ومن مجموع هذه الروايات يثبت أن قراءته صلى الله

ص: 23

عليه وسلم في كل من ركعتي الصبح تراوحت بين خمسين آية وبين ثماني آيات.

أما القراءة في المغرب فقد مضى في الباب السابق، في الرواية الثانية عشرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة المرسلات (أي في ركعة) وهي خمسون آية قصيرة، وفي الرواية الثالثة عشرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة المغرب بسورة الطور، وهي تسع وأربعون آية، وهناك رواية في البخاري يطالب فيها زيد بن ثابت مروان بن الحكم أمير المدينة أن يقرأ في ركعتي المغرب بالمائدة والأعراف، والأولى مائة وعشرون آية والثانية مائتان وست آيات.

وللعلماء فيما يقرأ في المغرب بحث طويل يأتي فيما يؤخذ من الحديث أما قراءته صلى الله عليه وسلم في العشاء فروايتنا الثانية تفيد أنه قرأ في ركعة العشاء بسورة {والتين والزيتون} وهي ثماني آيات، وفي روايتنا الرابعة أمر صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقرأ بـ {والشمس وضحاها} وهي خمس عشرة آية، وبـ {والضحى. والليل إذا سجى} وهي إحدى عشرة آية، وبـ {والليل إذا يغشى} وهي إحدى وعشرون آية، وبـ {سبح اسم ربك الأعلى} وهي تسع عشرة آية، وفي روايتنا الخامسة أمر معاذا أن يقرأ بسورة اقرأ، وهي تسع عشرة آية فقراءاته صلى الله عليه وسلم وأمره بالقراءة في كل من الأوليين من العشاء تتراوح بين إحدى وعشرين آية وبين ثماني آيات.

قال النووي في شرح المهذب: قال العلماء: واختلاف قدر القراء في الأحاديث كان بحسب الأحوال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول، وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف، وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخفف، كما ثبت في الصحيحين. اهـ

ثم قال: يستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي الظهر بقريب من ذلك، وفي العصر والعشاء بأوساطه، وفي المغرب بقصاره، فإن خالف وقرأ بأطول أو أقصر من ذلك جاز. وهذا إذا كان منفردا أو علم رضا المأمومين وإلا فليخفف. اهـ

والمفصل السبع السابع من القرآن، سمي بذلك لكثرة فصوله وصغر آياته، وهو من صورة محمد إلى آخر القرآن، وقصاره من {لم يكن} إلى آخر القرآن، وأوساطه من {والسماء ذات البروج} إلى {لم يكن} وطواله من سورة محمد إلى {والسماء ذات البروج}

-[ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم]-

1 -

قال النووي: يؤخذ منها استحباب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الصبح، وفي الأوليين من سائر الصلوات، ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن، ولكن سورة كاملة أفضل حتى إن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة

قال الزين ابن المنير: ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلي في كل ركعة بسورة، ولا تقسم السورة في ركعتين، ولا يقتصر على بعضها ويترك الباقي، ولا يقرأ بسورة قبل سورة يخالف ترتيب المصحف، فإن فعل ذلك كله لم تفسد صلاته، بل هو خلاف الأولى، وجميع ما استدل به البخاري لا يخالف ما قال مالك لأنه محمول على الجواز. اهـ

2 -

يؤخذ من سعلته صلى الله عليه وسلم وركوعه جواز قطع القراءة، قال النووي: وهذا جائز بلا خلاف، ولا كراهة فيه إن كان القطع لعذر، وإن لم يكن له عذر فلا كراهة فيه أيضا، ولكنه خلاف الأولى. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وبه قال مالك في رواية عنه، والمشهور عنه كراهته. اهـ

3 -

وجواز القراءة ببعض السورة.

4 -

واستدل به على أن السعال لا يبطل الصلاة، وهو واضح فيما إذا غلبه.

5 -

واستدل به بعضهم على أن سورة المؤمنين مكية، وقد رد برواية أنه كان في الفتح.

ص: 24

6 -

قال الحافظ ابن حجر: ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح، ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها.

7 -

يؤخذ من رواية جبير بن مطعم [الرواية الثالثة عشرة من الباب السابق] صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر، وكذا في الفسق إذا أداه في حال العدالة، لأن جبيرا تحمل الحديث وهو مشرك وأداه وهو عدل.

8 -

استدل بالرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة على استحباب القراءة في المغرب بالسور الطوال كالطور والمرسلات، وقال الترمذي: نقل عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب بالطوال نحو الطور والمرسلات. وقال الشافعي: لا أكره ذلك. بل أستحب. وكذا نقله البغوي في شرح السنة عن الشافعي والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة في ذلك ولا استحباب، وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة لا بغيرها. قال ابن دقيق العيد: استمر العمل في تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب. قال الحافظ ابن حجر: والحق عندنا أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب، وما لا تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه. اهـ وقال ابن خزيمة في صحيحه: وهذا من الاختلاف المباح، فجائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحب، إلا أنه إذا كان إماما استحب له أن يخفف في القراءة، اهـ. وقال القرطبي: ما ورد في مسلم وغيره من تطويل القراءة فيما استقر عليه التقصير أو عكسه فهو متروك اهـ

والذي تستريح إليه النفس أن المستحب في المغرب قراءة قصار المفصل، وهو من {لم يكن} إلى آخر القرآن، قال العيني: وهو مذهب الثوري والنخعي وعبد الله بن المبارك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد ومالك وإسحق، وقد روى الطحاوي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالتين والزيتون وروي بسند صحيح عن ابن عمر "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} وروى عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب آخر المفصل، وفي الأثر أن ابن عباس كان يقرأ في المغرب {إذا جاء نصر الله والفتح} وأن عمران بن حصين كان يقرأ في المغرب {إذا زلزلت} {والعاديات} وهذه الآثار وإن كان في بعضها ضعف تركن إليها النفس والله أعلم.

9 -

ويؤخذ من حديث معاذ [الرواية الرابعة والخامسة] جواز صلاة المفترض خلف المنتفل، لأن معاذا كان يصلي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقط فرضه، ثم يصلي مرة ثانية بقومه، هي له تطوع ولهم فريضة، وقد جاء هكذا مصرحا به في غير مسلم، وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله وآخرين، ولم يجزه ربيعة ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم والكوفيون، وتأولوا حديث معاذ رضي الله عنه على أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم تنفلا، ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم [وهذا مستبعد فإن الرواية الرابعة تفيد علمه صلى الله عليه وسلم من الشاكي ولم ينكر عليه ذلك] ومنهم من قال: حديث معاذ كان أول الأمر، ثم نسخ.

قال النووي: وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لها، فلا يترك ظاهر الحديث بها.

ص: 25

10 -

استدل بعض الشافعية على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفردا وإن لم يخرج منها، قال النووي: وهذا الاستدلال ضعيف، لأنه ليس في الحديث أنه فارقه وبنى على صلاته، بل في الرواية الأولى أنه سلم وقطع الصلاة من أصلها، ثم استأنفها، وهذا لا دليل فيه للمسألة المذكورة. اهـ

11 -

وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة.

12 -

وفيه إعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين.

13 -

وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذر.

14 -

وفيه جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلي فيه بالجماعة إذا كان بعذر.

15 -

وأن التخلف عن الجماعة من صفة المنافقين. قاله الحافظ ابن حجر وفيه نظر.

16 -

أخذ من قوله "فافتتح بسورة البقرة" جواز قول سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة ونحوها ومنعه بعض السلف، وزعم أنه لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها البقرة ونحو هذا، وهذا خطأ صريح والصواب جوازه. اهـ

17 -

وأخذ من قوله "أفتان أنت يا معاذ؟ " الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه وإن كان مكروها غير محرم.

18 -

وجواز الاكتفاء في التعزير بالكلام.

19 -

والأمر بتخفيف الصلاة والتعزير على إطالتها إذا لم يرض المأمومون ذكره النووي.

والله أعلم

ص: 26