المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(197) باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٣

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(179) باب القراءة في الظهر والعصر

- ‌(180) باب القراءة في الصبح والمغرب

- ‌(181) باب القراءة في العشاء

- ‌(182) باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام

- ‌(183) باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام

- ‌(184) باب متابعة الإمام والعمل بعده

- ‌(185) باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌(186) باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

- ‌(187) باب ما يقال في الركوع والسجود

- ‌(188) باب فضل السجود والحث عليه

- ‌(189) باب أعضاء السجود، والنهي عن كف الشعر والثوب

- ‌(190) باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض

- ‌(191) باب ما يجمع صفة الصلاة، وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع، والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية، وصفة الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول

- ‌(192) باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة خلف سترة والنهي عن المرور بين يدي المصلي، وحكم المرور ودفع المار وجواز الاعتراض بين يدي المصلي، والصلاة إلى الراحلة والأمر بالدنو من السترة، وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك

- ‌(193) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه

- ‌كتاب المساجد ومواضع الصلاة

- ‌(194) باب الأرض كلها مسجد وتربتها طهور

- ‌(195) بناء مسجد المدينة - والصلاة في مرابض الغنم

- ‌(196) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة

- ‌(197) باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌(198) باب فضل بناء المساجد والحث عليها

- ‌(199) باب وضع الأيدي على الركب في الركوع

- ‌(200) باب جواز الإقعاء على العقبين

- ‌(201) باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان

- ‌(202) باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة

- ‌(203) باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى تتحقق نجاستها وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة وكذا إذا فرق الأفعال

- ‌(204) باب الخطوة والخطوتين في الصلاة، وأنه لا كراهة في ذلك إذا كان لحاجة وجواز صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة كتعليمهم الصلاة أو غير ذلك

- ‌(205) باب كراهة الاختصار في الصلاة

- ‌(206) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة

- ‌(207) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه

- ‌(208) باب جواز الصلاة في النعلين

- ‌(209) باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام

- ‌(210) باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه

- ‌(211) باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح، وإخراجه من المسجد

- ‌(212) باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌(213) باب السهو في الصلاة والسجود له

- ‌(214) باب سجود التلاوة

- ‌(215) باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين

- ‌(216) باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته

- ‌(217) باب الذكر بعد الصلاة

- ‌(218) باب استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمغرم بين التشهد والتسليم

- ‌(219) باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته

- ‌(220) باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة

- ‌(221) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًّا

- ‌(222) باب متى يقوم الناس للصلاة

- ‌(223) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

- ‌(224) باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌(225) باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى الجماعة ويناله الحر في طريقه

- ‌(226) باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر

- ‌(227) باب استحباب التبكير بالعصر

- ‌(228) باب التغليظ في تفويت صلاة العصر

- ‌(229) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر

- ‌(230) باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما

- ‌(231) باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس

- ‌(232) باب وقت العشاء وتأخيرها

- ‌(233) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها

- ‌(234) باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام

- ‌(235) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية

- ‌(236) باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر

- ‌(237) باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات [وأين يقف الصبي والمرأة من الإمام]

- ‌(238) باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة، وفضل انتظار الصلاة، وكثرة الخطا إلى المساجد، وفضل المشي إليها، وفضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، وفضل المساجد

- ‌(239) باب من أحق بالإمامة

- ‌(240) باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله واستحبابه في الصبح دائمًا

- ‌(241) باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها

- ‌كتاب صلاة المسافرين

- ‌(242) باب قصر الصلاة

- ‌(243) باب الصلاة في الرحال في المطر

- ‌(244) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به

- ‌(245) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌(246) باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال واستحباب وقوف المأموم يمين الإمام

- ‌(247) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة

- ‌(248) باب ما يقول إذا دخل المسجد

- ‌(249) باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات، واستحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه

- ‌(250) باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان

- ‌(251) باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما

- ‌(252) باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن

- ‌(253) باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا

- ‌(254) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة

- ‌(255) باب الترغيب في قيام الليل وهو التراويح وباب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر وبيان دليل من قال: إنها ليلة سبع وعشرين

- ‌(256) باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل

- ‌(257) باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل

- ‌(258) باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت

- ‌(259) باب استحباب صلاة النافلة في البيت

- ‌(260) باب فضيلة العمل الدائم والأمر بالاقتصاد في العبادة وأمر من لحقه نوم أو ملل أن يترك حتى يذهب عنه

- ‌(261) باب فضائل القرآن وما يتعلق به وباب الأمر بتعهد القرآن، وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها

- ‌(262) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن

- ‌(263) باب نزول السكينة لقراءة القرآن

- ‌(264) باب فضيلة حافظ القرآن

- ‌(265) باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل

- ‌(266) باب فضل استماع القرآن والبكاء والتدبر عنده

- ‌(267) باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وفضل قراءة سورة البقرة وآل عمران والفاتحة والكهف وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وفضل قراءة القرآن في الصلاة وغيرها

- ‌(268) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه

الفصل: ‌(197) باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد

(197) باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد

1001 -

عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند اللَّه يوم القيامة".

1002 -

عن عائشة رضي الله عنها أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة ثم ذكر نحوه.

1003 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية بمثل حديثهم.

1004 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه "لعن اللَّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" قالت فلولا ذاك أبرز قبره. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا. وفي رواية ابن أبي شيبة: ولولا ذاك لم يذكر: قالت.

1005 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "قاتل اللَّه اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".

1006 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".

ص: 121

1007 -

عن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك "لعنة اللَّه على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذر مثل ما صنعوا.

1008 -

عن جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ولو كنت متخذًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك".

-[المعنى العام]-

مرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مرضه الأخير، ولم يستطع أن يدور على نسائه كل واحدة منهن في ليلة، ورغب أن يمرض في بيت من بيوتهن، وأحب البيوت إليه بيت عائشة ولكن كيف يحصل على موافقة الأزواج على أن يمرض في بيت عائشة؟ فكان يسأل: أين أنا غدًا؟ أين أبيت غدًا؟ في بيت من سأكون غدًا، وفهم أمهات المؤمنين أنه صلى الله عليه وسلم يسأل عن ليلة عائشة ويتشوف إلى بيت عائشة فأذن له أن يمرض في بيتها، ويجتمعن عنده صلى الله عليه وسلم في كل يوم.

وكانت أم حبيبة وأم سلمة قد هاجرتا إلى الحبشة فيمن هاجر، ورأتا في الحبشة في كنيسة تسمى "مارية" تماثيل مصورة يسجد عندها الناس على أنها معبودات أو على أنها رمز لصالحين عابدين، يرجى خيرهم ونفعهم، رأتا كيف يقدس الناس هذه التماثيل في الكنيسة وكيف يركعون لها، ولا شك أنهما وبقية أمهات المؤمنين يفترضون وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، وقد خطر في نفس كل منهن ولا ريب النهاية والمصير، وقد خطر في نفوسهن ما يصير إليه الأمر بعده، وكيف يكون قبره؟ وكيف يصبح مسجده؟ .

وبرزت صورة ما كان في الكنيسة من تماثيل في مخيلة أم حبيبة وأم سلمة، فقامت إحداهن تروي ما رأت والأخرى تؤمن على ما تقول: قالت يا رسول اللَّه، رأينا ونحن بالحبشة في كنيسة

ص: 122

تسمى مارية تماثيل كثيرة تمثل أشخاصًا وتصورهم كأنهم أجساد بشرية أحياء، ورأينا الناس يعظمونها ويقدسونها ويسجدون عندها.

وكان في عرض هذه الواقعة تنبيه لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خشي على إثره أن يحدث معه بعد موته ما حدث مع غيره، فقال صلى الله عليه وسلم لعن اللَّه اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم النبي أو الرجل الصالح بنوا على قبره كنيسة يجتمع إليها الناس، وصوروا فيها هذه الصور تقديسًا وتعظيمًا ولتكون ذكرى للصلاح ليقتدوا بهم، فلما طال عليهم الزمن سول لهم الشيطان أن أجدادهم كانوا يعبدون هذه التماثيل فعبدوها. ألا وإني أنهاكم أن يتخذ قبري مسجدًا، ألا وإني أنهاكم أن تصور بعدي عند قبري الصور والتماثيل. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.

ولم يفتأ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم طيلة مرضه يحذر الناس من مثل هذا الفعل، فكلما هدأت حرارة الحمى غطى وجهه صلى الله عليه وسلم يفكر ويستعد للقاء ربه، وكلما اشتدت حرارتها كشف عن وجهه ليبرد الحرارة بالماء، فإذا رأى بعض الصحابة بجواره حذرهم من اتخاذ قبره مسجدًا، وحذرهم من تقديسه بعد موته، يقول: إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدًا. إني أنهاكم عن ذلك وأبرأ إلى اللَّه من فعل يزيد في تقديسي، ثم أشار إلى الخلافة من بعده فقال: إن اللَّه قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. فصلى اللَّه وسلم عليه، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة فجزاه اللَّه خيرًا.

-[المباحث العربية]-

(أم حبيبة) أم المؤمنين، واسمها رملة بنت أبي سفيان، هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبد اللَّه بن جحش فتوفي هناك، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في الحبشة سنة ست من الهجرة، وكان النجاشي قد أمهرها من عنده عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وبعثها إليه.

(أم سلمة) أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومي، هاجر بها أبو سلمة إلى الحبشة، فلما رجعا إلى المدينة مات زوجها، فتزوجها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

(ذكرتا كنيسة)"ذكرتا" كذا لأكثر الرواة بلفظ التثنية للمؤنث من الماضي، والضمير فيه يرجع إلى أم حبيبة وأم سلمة، والظاهر أن إحداهما ذكرت والأخرى أمنت فنسب الذكر إليهما، وفي رواية "ذكرا"، وهو خلاف الأصل والأظهر أنه من النساخ، والكنيسة معبد النصارى، وفي الرواية الثالثة "يقال لها: مارية" بكسر الراء وتخفيف الياء التحتية، قال العيني: والمارية بتخفيف الياء البقرة.

(رأينها بالحبشة) بصيغة جمع المؤنث من الماضي، أي هما ومن كان معهما. وفي رواية "رأتاها" على الأصل بضمير التثنية.

ص: 123

(فيها تصاوير) المراد من التصاوير هنا التماثيل.

(إن أولئك) بكسر الكاف، ويجوز فتحها.

(بنوا على قبره مسجدًا) معبد النصارى يسمى بيعة بكسر الباء وكنيسة، فالتعبير عنه بمسجد أي مكان سجود، وليس المراد المسجد المعروف للمسلمين.

(وصوروا فيه تلك الصور) وفي رواية "تيك الصور"، والكاف فيها الكسر والفتح.

(أولئك شرار الخلق) الشرار بكسر الشين جمع الشر كالخيار جمع الخير والبحار جمع البحر، وأما الأشرار فقيل واحدها شر أيضًا، وقيل شرير كيتيم وأيتام.

(ذكرن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة) قال النووي: هكذا ضبطناه "ذكرن" بالنون، وفي بعض الأصول "ذكرت بالتاء، والأول أشهر، وهو جائز على تلك اللغة القليلة لغة أكلوني البراغيت، ومنها "يتعاقبون فيكم ملائكة" اهـ.

(لعن اللَّه اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)"اتخذوا" جملة مستأنفة على سبيل البيان لموجب اللعن: كأن سائلاً سأل: ما سبب لعنهم؟ فأجيب "اتخذوا" وقد استشكل ذكر النصارى في الحديث مع أنهم ليس لهم نبي بين عيسى والرسول صلى الله عليه وسلم غير عيسى عليه السلام وليس له قبر، وأجيب عنه بأنه كان فيهم أنبياء لكنهم غير مرسلين كالحواريين ومريم في قول، وكالثلاثة الذين أرسلوا إلى إنطاكية وجاء ذكرهم في سورة يس {إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما

} [يس: 14] الآية. على أن الرواية الأولى وفيها "إذا كان فيهم الرجل الصالح" والثامنة وفيها "اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم" ترفع الإشكال، وتحمل هذه الرواية عليهما.

(غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا) قال النووي: ضبطناه "خشي" بضم الخاء وفتحها، وهما صحيحان.

(قاتل اللَّه اليهود) أي قتلهم، فهو دعاء بالقتل، و"فاعل" يأتي بمعنى فعل، ويقال: معناه لعنهم اللَّه، ويقال: عاداهم اللَّه، ويقال: القتال هنا عبارة عن الطرد والإبعاد عن الرحمة، فمؤداه ومؤدى اللعن واحد، وإنما خص اليهود هنا بالذكر بخلاف ما تقدم لأنهم أسسوا هذا الاتخاذ وابتدءوا به، فهم أظلم، أو لأنهم أشد غلوًا فيه.

(لما نزلت برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هكذا هو في أكثر الأصول "نزلت" بفتح الحروف الثلاثة، وبتاء التأنيث، أي لما حضرت الميتة والوفاة، ولم يسبق لها ذكر اعتمادًا على العهد الذهني. وفي بعض الروايات "نزل" قال النووي: ضبطناه بضم النون وكسر الزاي بالبناء للمجهول، وفي رواية لأبي ذر "نزل" بالبناء للمعلوم، فالفاعل محذوف اعتمادًا على العهد الذهني. أي الموت أو ملك الموت.

ص: 124

(طفق يطرح خميصة له على وجهه)"طفق" جواب "لما" وهو من أفعال المقاربة، ويدل على الشروع في الخبر، ويعمل عمل "كان" إلا أن خبره يجب أن يكون جملة وهو من باب ضرب وعلم، والثاني أشهر وأفصح، وبه جاء القرآن، والخميصة كساء له أعلام سوداء مربعة.

(فإذا اغتم كشفها عن وجهه) أي إذا تسخن وحمى، ولعله كان في وقت هدوء الآلام يغطي وجهه ليشتغل بنفسه وما يستقبله وما يفكر فيه من نصائح أخيرة لأمته، فإذا ملأته الحمى بحرارتها وشدتها كشف وجهه يتنسم الراحة في الهواء.

(فقال - وهو كذلك)"وهو كذلك" جملة معترضة من كلام الراوي بين القول والمقول، أي قال وهو على هذه الحال - حال الطرح والكشف - وهدف ذكر هذه الصفة الإشعار بأهمية هذا الأمر حيث لا يشتغل الإنسان في شدة البلوى إلا بعظائم الأمور. وقال الحافظ ابن حجر: وفائدة التنصيص على زمن النهي وأنه كان في مرض موته وقبل أن يتوفى بخمس الإشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ، لكونه صدر في آخر حياته.

(يحذر ما صنعوا)"يحذر" ينصب مفعولين. قال تعالى {ويحذركم الله نفسه} [آل عمران: 28] فالمفعول الأول هنا محذوف، أي يحذر الرسول المسلمين ما صنع هؤلاء، والجملة مستأنفة، وهي من كلام الراوي، كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت، فأجاب بذلك.

(قبل أن يموت بخمس) أي بخمس ليال.

(إني أبرأ إلى اللَّه أن يكون لي منكم خليل) أي أمتنع من هذا وأنكره. والخليل هو المنقطع إليه، وقيل: المختص بشيء دون غيره، قيل: مشتق من الخلة بفتح الخاء، وهي الحاجة، وقيل من الخلة بضم الخاء، وهي تخلل المودة في القلب، ينفي صلى الله عليه وسلم أن تكون حاجته وانقطاعه إلى غير اللَّه تعالى، وقيل: الخليل من لا يتسع القلب لغيره، قاله الإمام النووي في شرح مسلم.

-[فقه الحديث]-

قال الحافظ ابن حجر: إنما بنى الأوائل على قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وصوروا صورهم فيها ليأتنسوا برؤية تلك الصور، ويتذاكروا أحوالهم الصالحة، فيجتهدوا كاجتهادهم، ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فعبدوها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدًا للذريعة المؤدية إلى ذلك. اهـ.

وظاهر كلام الحافظ أن الخوف الحقيقي منشؤه الصور والتماثيل وليس بناء المساجد على القبور، على معنى أنه لو وضعت هذه التماثيل على القبور من غير مساجد، أو على أماكن أخرى غير

ص: 125

القبور، كما كانت على الصفا والمروة، أو في البيوت والنوادي لكان النهي، لأن المحذور المخيف هو التماثيل وبالتالي بناء المسجد على القبر بدون التصاوير لا يؤدي إلى هذا المحذور، وبالتالي يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل معه بعد موته مثل ما صنع مع أنبياء اليهود من تصويره صلى الله عليه وسلم.

وقد يؤيد هذا الاتجاه أن عمر رضي الله عنه لما قدم الشام ودعي إلى الكنيسة قال: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الثماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. ذكر ذلك البخاري ولم يبحث أي منهما ولم يبن فعله على كون الكنيسة بها قبر أو لا.

لكن الرواية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة أوعدت باللعن والقتل لاتخاذهم القبور مساجد دون ذكر للتماثيل والصور مما يفيد أن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد معرض للعن والطرد من رحمة اللَّه، ومما لا شك فيه أنهم لم يكونوا يتخذون القبر وحده مسجدًا بل كان القبر جزء مسجد، وعلى ذلك فلا فرق بين أن يكون القبر في زاوية من المسجد أو في وسطه غاية الأمر أن الحرمة تشتد، والجرم يعظم إذا جعل القبر في القبلة بحيث يستقبله المصلون، وكذا لا فرق بين أن يسبق بناء المسجد أو العكس، فكل من الوضعين في النهاية يؤدي إلى تعظيم صاحب القبر مما يهدد مستقبلاً بالمحظور، وإذا كانت العلة في المنع أن يؤدي إلى تعظيم وتقديس صاحب القبر مما يؤدي إلى عبادته أو إلى احتمال عبادته ولو بنسبة واحد في الألف كان ممنوعًا، كذلك كل مظهر من مظاهر التعظيم كبناء القبة والمقام ولو بغير مسجد استصحابًا للعلة وإغلاقًا لباب الفتنة وسدًا للذرائع. واللَّه أعلم.

ومن المعلوم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد دفن بحجرة عائشة هو وصاحباه، وكانت خارجة عن المسجد، ولما احتاج الصحابة رضوان اللَّه عليهم والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين كثر المسلمون، وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها بنوا على القبر حوائط مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام، ويؤدي للمحذور، ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا، حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره صلى الله عليه وسلم.

-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-

1 -

جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب.

2 -

وجوب بيان حكم ذلك على العالم به.

3 -

ذم فاعل المحرمات.

4 -

أن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل.

5 -

النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وبناء المساجد على القبور، ومقتضاه التحريم، حيث ثبت اللعن عليه، وذهب الشافعي وأصحابه إلى القول بالكراهة. وقال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا لشأنهم، ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها، واتخذوها

ص: 126

أوثانًا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنع المسلمين عن مثل ذلك، فأما من اتخذ مسجدًا في جوار صالح، وقصد التبرك بالقرب منه لا للتعظيم له ولا للتوجه إليه فلا يدخل في الوعيد المذكور. اهـ. هذا وليس معنى عدم دخوله في الوعيد المذكور عدم حرمته أو عدم كراهته، بل بعده عن أن يكون من الكبائر، حيث قيل في تحديدها: ما أنذر فيها بلعن أو بوعيد شديد. واللَّه أعلم.

6 -

وفي الحديث دليل على تحريم التصوير، قال الحافظ ابن حجر: وقد حمل بعضهم الوعيد على ما كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان، وأما الآن فلا: وقد أطنب ابن دقيق العيد في رد ذلك.

واللَّه أعلم

ص: 127