المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(223) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٣

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(179) باب القراءة في الظهر والعصر

- ‌(180) باب القراءة في الصبح والمغرب

- ‌(181) باب القراءة في العشاء

- ‌(182) باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام

- ‌(183) باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام

- ‌(184) باب متابعة الإمام والعمل بعده

- ‌(185) باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌(186) باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

- ‌(187) باب ما يقال في الركوع والسجود

- ‌(188) باب فضل السجود والحث عليه

- ‌(189) باب أعضاء السجود، والنهي عن كف الشعر والثوب

- ‌(190) باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض

- ‌(191) باب ما يجمع صفة الصلاة، وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع، والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية، وصفة الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول

- ‌(192) باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة خلف سترة والنهي عن المرور بين يدي المصلي، وحكم المرور ودفع المار وجواز الاعتراض بين يدي المصلي، والصلاة إلى الراحلة والأمر بالدنو من السترة، وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك

- ‌(193) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه

- ‌كتاب المساجد ومواضع الصلاة

- ‌(194) باب الأرض كلها مسجد وتربتها طهور

- ‌(195) بناء مسجد المدينة - والصلاة في مرابض الغنم

- ‌(196) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة

- ‌(197) باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌(198) باب فضل بناء المساجد والحث عليها

- ‌(199) باب وضع الأيدي على الركب في الركوع

- ‌(200) باب جواز الإقعاء على العقبين

- ‌(201) باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان

- ‌(202) باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة

- ‌(203) باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى تتحقق نجاستها وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة وكذا إذا فرق الأفعال

- ‌(204) باب الخطوة والخطوتين في الصلاة، وأنه لا كراهة في ذلك إذا كان لحاجة وجواز صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة كتعليمهم الصلاة أو غير ذلك

- ‌(205) باب كراهة الاختصار في الصلاة

- ‌(206) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة

- ‌(207) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه

- ‌(208) باب جواز الصلاة في النعلين

- ‌(209) باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام

- ‌(210) باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه

- ‌(211) باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح، وإخراجه من المسجد

- ‌(212) باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌(213) باب السهو في الصلاة والسجود له

- ‌(214) باب سجود التلاوة

- ‌(215) باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين

- ‌(216) باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته

- ‌(217) باب الذكر بعد الصلاة

- ‌(218) باب استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمغرم بين التشهد والتسليم

- ‌(219) باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته

- ‌(220) باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة

- ‌(221) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًّا

- ‌(222) باب متى يقوم الناس للصلاة

- ‌(223) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

- ‌(224) باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌(225) باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى الجماعة ويناله الحر في طريقه

- ‌(226) باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر

- ‌(227) باب استحباب التبكير بالعصر

- ‌(228) باب التغليظ في تفويت صلاة العصر

- ‌(229) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر

- ‌(230) باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما

- ‌(231) باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس

- ‌(232) باب وقت العشاء وتأخيرها

- ‌(233) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها

- ‌(234) باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام

- ‌(235) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية

- ‌(236) باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر

- ‌(237) باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات [وأين يقف الصبي والمرأة من الإمام]

- ‌(238) باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة، وفضل انتظار الصلاة، وكثرة الخطا إلى المساجد، وفضل المشي إليها، وفضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، وفضل المساجد

- ‌(239) باب من أحق بالإمامة

- ‌(240) باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله واستحبابه في الصبح دائمًا

- ‌(241) باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها

- ‌كتاب صلاة المسافرين

- ‌(242) باب قصر الصلاة

- ‌(243) باب الصلاة في الرحال في المطر

- ‌(244) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به

- ‌(245) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌(246) باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال واستحباب وقوف المأموم يمين الإمام

- ‌(247) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة

- ‌(248) باب ما يقول إذا دخل المسجد

- ‌(249) باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات، واستحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه

- ‌(250) باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان

- ‌(251) باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما

- ‌(252) باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن

- ‌(253) باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا

- ‌(254) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة

- ‌(255) باب الترغيب في قيام الليل وهو التراويح وباب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر وبيان دليل من قال: إنها ليلة سبع وعشرين

- ‌(256) باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل

- ‌(257) باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل

- ‌(258) باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت

- ‌(259) باب استحباب صلاة النافلة في البيت

- ‌(260) باب فضيلة العمل الدائم والأمر بالاقتصاد في العبادة وأمر من لحقه نوم أو ملل أن يترك حتى يذهب عنه

- ‌(261) باب فضائل القرآن وما يتعلق به وباب الأمر بتعهد القرآن، وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها

- ‌(262) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن

- ‌(263) باب نزول السكينة لقراءة القرآن

- ‌(264) باب فضيلة حافظ القرآن

- ‌(265) باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل

- ‌(266) باب فضل استماع القرآن والبكاء والتدبر عنده

- ‌(267) باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وفضل قراءة سورة البقرة وآل عمران والفاتحة والكهف وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وفضل قراءة القرآن في الصلاة وغيرها

- ‌(268) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه

الفصل: ‌(223) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

(223) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

1171 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".

1172 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة".

1173 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك. وليس في حديث أحد منهم "مع الإمام" وفي حديث عبيد الله قال "فقد أدرك الصلاة كلها".

1174 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".

1175 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها" والسجدة إنما هي الركعة.

1176 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك".

ص: 301

-[المعنى العام]-

فضل من اللَّه ورحمة أن يسر الصلاة إن ضاق وقتها. كما تفضل بقبولها قضاء إذا خرج وقتها. نعم مع المسئولية عن التأخير، ومع نقص الأجر والثواب إن لم يكن بعذر شرعي.

قد يدرك المأموم الإمام في ركعة، فهل يكتب له ثواب صلاة الجماعة؟ وقد يبلغ الصبي، ويسلم الكافر، ويدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فهل تقبل منه صلاته كاملة؟ وقد يضيق الوقت على المصلي فلا يدرك من الصلاة إلا ركعة فهل يتم وتقبل صلاته أداء؟

لقد تفضل الكريم الحليم الرحيم فشرع أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته بعد طلوع الشمس وقد أدرك وقت الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وقد أدرك وقت العصر.

هذا الفضل والكرم ينبغي أن لا يقابل بالاستهتار والإهمال لأوقات الصلوات، بل لا يقابل بالإهمال للصلاة في أول وقتها، لأن الفضل إنما يكون لمن هو أهله الحريص على اتباع الأوامر الذي يغفل عن غير قصد وعن غير إهمال.

-[المباحث العربية]-

(من أدرك ركعة) الإدراك هنا الوصول إلى الشيء.

(فقد أدرك الصلاة) ظاهره أنه يكتفي بالركعة عن الصلاة، وليس مرادًا إجماعًا، ففي الكلام مضاف محذوف، أي أدرك وقت الصلاة، وقوله في ملحق الرواية الثانية "فقد أدرك الصلاة كلها" أي فليتم وتقع كلها كما لو كانت في الوقت. وقيل في المضاف المحذوف: فقد أدرك وجوب الصلاة، وذلك في الصبي يبلغ، والكافر يسلم، والمجنون يفيق، والحائض تطهر

إلخ، وقيل: فقد أدرك فضيلة جماعتها مع الإمام، كما تصرح الرواية الثانية.

(والسجدة إنما هي الركعة) هذا تفسير من حرملة الراوي، وأصل السند عن حرملة عن ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة قالت

الحديث، ويعبر بالسجدة عن الركعة، قال الخطابي: السجدة هنا معناها الركعة، بركوعها وسجودها، والركعة إنما يكون تمامها بسجودها، فسميت على هذا المعنى سجدة. اهـ.

وقيل: المراد بالركعة والسجدة جزء الصلاة، ولو تكبيرة الإحرام، وسيأتي التفصيل في فقه الحديث.

ص: 302

-[فقه الحديث]-

الرواية الثانية ظاهرة في فضل صلاة الجماعة، فلفظها "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام" والثالثة والرابعة والخامسة صالحة لإدراك الوقت، أو إدراك الوجوب، والرواية الأولى مطلقة تصلح للحالات الثلاث.

ومن هنا قال النووي: قال أصحابنا: يدخل فيه ثلاث مسائل:

إحداها: إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة، وذلك في الصبي يبلغ؛ والمجنون والمغمى عليه يفيقان، والحائض والنفساء تطهران، والكافر يسلم فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة، وإن أدرك دون الركعة كتكبيرة ففيه قولان للشافعي، أحدهما لا تلزمه لمفهوم هذا الحديث، وأصحهما عند أصحابنا تلزمه لأنه أدرك جزءًا من الوقت، فاستوى قليله وكثيره، وأجابوا عن الحديث بأن التقييد بركعة خرج مخرج الغالب، فإن غالب ما يمكن معرفة إدراكه ركعة ونحوها، وأما التكبيرة فلا يكاد يحس بها [قال الحافظ ابن حجر: وهذه الصلاة في حق أصحاب الأعذار أداء].

المسألة الثانية: إذا دخل في الصلاة في آخر وقتها، فصلى ركعة، ثم خرج الوقت كان مدركًا لأدائها، ويكون كلها أداء، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، وقال بعض أصحابنا يكون كلها قضاء، وقال بعضهم: ما وقع في الوقت أداء. وما بعده قضاء. وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى القصر وصلى ركعة في الوقت، وباقيها بعده، فإن قلنا: الجميع أداء فله قصرها، وإن قلنا: كلها قضاء أو بعضها وجب إتمامها أربعًا على القول بأن فائتة السفر إذا قضيت في السفر يجب إتمامها.

هذا كله إذا أدرك ركعة في الوقت، فإن كان دون ركعة فقال بعض أصحابنا: هو كالركعة، وقال الجمهور يكون كلها قضاء، واتفقوا على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت.

المسألة الثالثة: إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركًا لفضيلة الجماعة بلا خلاف، وإن لم يدرك ركعة، بل أدركه قبل السلام ففيه وجهان كالوجهين في المسألة الأولى. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في إدراك الركوع مع الإمام: مفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركًا لها وهو الذي استقر عليه الاتفاق، وكان فيه شذوذ قديم، فقد قيل: إدراك الإمام راكعًا يجزئ ولو لم يدرك معه الركوع، وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من ائتم به رءوسهم ولو بقي واحد، وقيل: من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة وإن لم يشارك الإمام الركوع والهوي.

وما ذكره النووي تفصيل لمذهب الشافعية، ومذهب مالك أنه لا يكون مدركًا للحكم أو الفضل أو الوقت إذا أدرك أقل من ركعة، ومذهب أبي حنيفة أنه يكون مدركًا لحكم الصلاة، واختلف الفقهاء في الجمعة، فمذهب مالك وزفر ومحمد والشافعي وأحمد أن من أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى، ومن لم يدرك صلى ظهرًا، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين.

ص: 303

وفي هذا الحديث دليل صريح على أن من صلى ركعة من العصر، ثم خرج الوقت لا تبطل صلاته بل يتمها، وهذا بالإجماع، وفي الصبح كذلك عند الشافعي ومالك وأحمد، وعند أبي حنيفة تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها، لأنه دخل في وقت النهي عن الصلاة.

وفي الرواية الثالثة والرابعة والخامسة رد على أبي حنيفة، ففيها "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" ومعناها لا تبطل صلاته، بل يتمها وهي صحيحة.

وأصرح من هذا رواية البخاري "وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته".

وقد حاول الطحاوي الدفاع عن الحنفية بحمل الإدراك على إدراك الصبيان والحيض والكافرين ونحوهم من أصحاب الأعذار، ورواية البخاري السابقة ترد عليه، لأنه يقول: يجب عليهم قضاؤها لا إتمامها. وادعى بعض الحنفية أن هذه الأحاديث منسوخة بأحاديث النهي عن الصلاة حين طلوع الشمس. قال: وإذا اجتمع المحرم والمبيح يكون العمل للمحرم ويكون المبيح منسوخًا.

قال الحافظ ابن حجر: وهي دعوى تحتاج إلى دليل، فإنه لا يصار إلى النسخ بالاجتماع، والجمع بين الحديثين ممكن، بأن تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل، ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ. اهـ.

واللَّه أعلم

ص: 304