المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(237) باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات [وأين يقف الصبي والمرأة من الإمام] - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٣

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(179) باب القراءة في الظهر والعصر

- ‌(180) باب القراءة في الصبح والمغرب

- ‌(181) باب القراءة في العشاء

- ‌(182) باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام

- ‌(183) باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام

- ‌(184) باب متابعة الإمام والعمل بعده

- ‌(185) باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌(186) باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

- ‌(187) باب ما يقال في الركوع والسجود

- ‌(188) باب فضل السجود والحث عليه

- ‌(189) باب أعضاء السجود، والنهي عن كف الشعر والثوب

- ‌(190) باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض

- ‌(191) باب ما يجمع صفة الصلاة، وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع، والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية، وصفة الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول

- ‌(192) باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة خلف سترة والنهي عن المرور بين يدي المصلي، وحكم المرور ودفع المار وجواز الاعتراض بين يدي المصلي، والصلاة إلى الراحلة والأمر بالدنو من السترة، وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك

- ‌(193) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه

- ‌كتاب المساجد ومواضع الصلاة

- ‌(194) باب الأرض كلها مسجد وتربتها طهور

- ‌(195) بناء مسجد المدينة - والصلاة في مرابض الغنم

- ‌(196) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة

- ‌(197) باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌(198) باب فضل بناء المساجد والحث عليها

- ‌(199) باب وضع الأيدي على الركب في الركوع

- ‌(200) باب جواز الإقعاء على العقبين

- ‌(201) باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان

- ‌(202) باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة

- ‌(203) باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى تتحقق نجاستها وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة وكذا إذا فرق الأفعال

- ‌(204) باب الخطوة والخطوتين في الصلاة، وأنه لا كراهة في ذلك إذا كان لحاجة وجواز صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة كتعليمهم الصلاة أو غير ذلك

- ‌(205) باب كراهة الاختصار في الصلاة

- ‌(206) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة

- ‌(207) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه

- ‌(208) باب جواز الصلاة في النعلين

- ‌(209) باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام

- ‌(210) باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه

- ‌(211) باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح، وإخراجه من المسجد

- ‌(212) باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌(213) باب السهو في الصلاة والسجود له

- ‌(214) باب سجود التلاوة

- ‌(215) باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين

- ‌(216) باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته

- ‌(217) باب الذكر بعد الصلاة

- ‌(218) باب استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمغرم بين التشهد والتسليم

- ‌(219) باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته

- ‌(220) باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة

- ‌(221) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًّا

- ‌(222) باب متى يقوم الناس للصلاة

- ‌(223) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

- ‌(224) باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌(225) باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى الجماعة ويناله الحر في طريقه

- ‌(226) باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر

- ‌(227) باب استحباب التبكير بالعصر

- ‌(228) باب التغليظ في تفويت صلاة العصر

- ‌(229) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر

- ‌(230) باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما

- ‌(231) باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس

- ‌(232) باب وقت العشاء وتأخيرها

- ‌(233) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها

- ‌(234) باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام

- ‌(235) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية

- ‌(236) باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر

- ‌(237) باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات [وأين يقف الصبي والمرأة من الإمام]

- ‌(238) باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة، وفضل انتظار الصلاة، وكثرة الخطا إلى المساجد، وفضل المشي إليها، وفضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، وفضل المساجد

- ‌(239) باب من أحق بالإمامة

- ‌(240) باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله واستحبابه في الصبح دائمًا

- ‌(241) باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها

- ‌كتاب صلاة المسافرين

- ‌(242) باب قصر الصلاة

- ‌(243) باب الصلاة في الرحال في المطر

- ‌(244) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به

- ‌(245) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌(246) باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال واستحباب وقوف المأموم يمين الإمام

- ‌(247) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة

- ‌(248) باب ما يقول إذا دخل المسجد

- ‌(249) باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات، واستحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه

- ‌(250) باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان

- ‌(251) باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما

- ‌(252) باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن

- ‌(253) باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا

- ‌(254) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة

- ‌(255) باب الترغيب في قيام الليل وهو التراويح وباب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر وبيان دليل من قال: إنها ليلة سبع وعشرين

- ‌(256) باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل

- ‌(257) باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل

- ‌(258) باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت

- ‌(259) باب استحباب صلاة النافلة في البيت

- ‌(260) باب فضيلة العمل الدائم والأمر بالاقتصاد في العبادة وأمر من لحقه نوم أو ملل أن يترك حتى يذهب عنه

- ‌(261) باب فضائل القرآن وما يتعلق به وباب الأمر بتعهد القرآن، وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها

- ‌(262) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن

- ‌(263) باب نزول السكينة لقراءة القرآن

- ‌(264) باب فضيلة حافظ القرآن

- ‌(265) باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل

- ‌(266) باب فضل استماع القرآن والبكاء والتدبر عنده

- ‌(267) باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وفضل قراءة سورة البقرة وآل عمران والفاتحة والكهف وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وفضل قراءة القرآن في الصلاة وغيرها

- ‌(268) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه

الفصل: ‌(237) باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات [وأين يقف الصبي والمرأة من الإمام]

(237) باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات [وأين يقف الصبي والمرأة من الإمام]

1287 -

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال "قوموا فأصلي لكم" قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. فنضحته بماء. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصففت أنا واليتيم وراءه. والعجوز من ورائنا. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. ثم انصرف.

1288 -

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقًا. فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا. فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، ثم ينضح. ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقوم خلفه فيصلي بنا. وكان بساطهم من جريد النخل.

1289 -

عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا. وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي. فقال "قوموا فلأصلي بكم"(في غير وقت صلاة) فصلى بنا. فقال رجل لثابت: أين جعل أنسًا منه؟ قال: جعله على يمينه. ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي: يا رسول الله خويدمك. ادع الله له. قال فدعا لي بكل خير. وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: "اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه".

1290 -

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته. قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا.

1291 -

عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على خمرة.

ص: 388

1292 -

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه.

-[المعنى العام]-

ما أعظم تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خادمته أو أمها تصنع طعامًا في بيتها؛ وتدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيب بالترحيب، ويذهب فيأكل ثم يقول لأنس خادمه ولأمه وليتيم في الدار: قوموا معي أصلي لكم في بيتكم، وأصلي بكم أعلمكم ما لم يتيسر لكم تعلمه من سنن الصلاة، وأعلمكم وأعلم الأمة عن طريقكم أين يقف المأموم الواحد من الإمام وأين تقف المرأة من الرجال ولو كان الصف صبيًا، بل ولو كان هذا الصبي ابنًا لها. فيصف مرة أنسًا واليتيم صفا وراءه والمرأة وحدها صفًا وراءهما، ومرة أخرى حيث لا يتيم يصف أنسًا عن يمينه والمرأة خلفهما، ويصلي بهم في البيت ركعتين نافلة، قيل كانتا سنة الضحى، وتظهر البساطة التي كان عليها القوم والتواضع الجم الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حين يقوم أنس إلى حصير قد أسود من طول الاستعمال، لا يملكون فراشًا غيره، فيرش عليه بعض الماء ليلين وليسكن أو يزول ترابه فتقام عليه الصلاة، وبكل أمل وطمع في كرم الرسول الكريم تطلب أم أنس منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لابنها خادمه، فيدعو له بكثرة المال والولد، والبركة فيهما فيفيض الله على أنس من المال والولد ما يتحقق به دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم.

نفعنا الله بحديثه ورضي عن أصحابه أجمعين.

-[المباحث العربية]-

(عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس) قال ابن سعد في الطبقات: أم سليم تزوجها مالك بن النضر، فولدت له أنس بن مالك، ثم خلف عليها أبو طلحة، فولدت له والد إسحق، فهو يروي هذا الحديث عن عمه أخى أبيه لأمه، فأم سليم التي هي أم أنس جدة إسحق، والدة أبيه.

(أن جدته مليكة) بنت مالك بن عدي، وهي أم أم سليم، فهي الجدة القربى لأنس، والجدة البعدى لإسحاق، واختلف المحدثون في مرجع الضمير في "أن جدته" هل قائل ذلك أنس؟ أو إسحاق؟ جزم ابن سعد وابن الحصار بأن القائل أنس، وجزم ابن عبد البر وعبد الحق وعياض بأن قائل ذلك إسحق.

ص: 389

قال الحافظ ابن حجر: ومقتضى كلام من أعاد الضمير في "جدته" إلى إسحق أن يكون اسم أم سليم مليكة، ومستندهم في ذلك ما رواه ابن عيينة عن إسحق بن أبي طلحة عن أنس قال: صففت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. اهـ.

ولست أرى في هذا مستندًا، فقد تكون الداعية الصانعة للطعام مليكة جدة أنس وإسحق، ولم تصل معهم لعذر، والتي صلت معهم أم سليم، وقد تكون مليكة خارج البيت ساعة دخول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صنعت الطعام ودعت إليه، فتصدق الرواية الثالثة "دخل النبي صلى الله عليه وسلم وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي"، على أن تعدد الواقعة قريب ووجيه، يشير إليه قول أنس في الرواية الثانية "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقًا، فربما يحضر الصلاة وهو في بيتنا

إلخ، وهو يرفع التعارض بين الرواية الأولى والرابعة. ففي الرواية الأولى "وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا" وفي الرواية الرابعة "فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا".

(فقمت إلى حصير لنا) قال ابن بطال: إن كان ما يصلي عليه كبيرًا قدر طول الرجل فأكثر فإنه يقال له حصير، ولا يقال له: خمرة، وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما أشبهه.

(قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء) قال العلماء: اسوداده لطول زمنه وكثرة استعماله، وإنما نضحه ليلين - فإنه كان من جريد النخل، كما صرح به في الرواية الثانية - ويذهب عنه الغبار ونحوه.

(وصففت أنا واليتيم وراءه) قال النووي: اسمه ضمير بن سعد الحميري.

(ثم انصرف) أي إلى بيته، أو من الصلاة.

(قوموا فلأصلي بكم)"فلأصلي" بكسر اللام وفتح الياء، وأجاز ابن مالك في مثلها حذف الياء، وثبوتها مفتوحة وساكنة، فعند ثبوت الياء مفتوحة اللام لام كي، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة، واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هنا: قوموا فقيامكم لأصلي بكم ويجيز الأخفش في هذه الحالة أن تكون الفاء زائدة، واللام متعلقة بقوموا، وعند سكون الياء يحتمل أن تكون اللام أيضًا لام كي، والفعل بعدها منصوبًا، وسكنت الياء تخفيفًا، أو اللام لأم الأمر وثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح، كقراءة قنبل {إنه من يتق ويصبر} [يوسف: 90].

وعند حذف الياء اللام لام الأمر، وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح، قليل في الاستعمال، ومنه قوله تعالى:{ولنحمل خطاياكم} [العنكبوت: 12] وأما قوله في الرواية الأولى: "قوموا فأصلي لكم" فالفعل منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بأمر.

{في غير وقت صلاة} يعني في غير وقت فريضة.

(صلى بأمه أو خالته) الشك من الراوي، والأصح "بأمه" ففي رواية البخاري في باب المرأة

ص: 390

وحدها تكون صفًا "صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا" وربما تكررت الواقعة، مرة معه أمه، ومرة معه خالته.

(وكان يصلي على خمرة) بضم الخاء وسكون الميم، قال الطبري: هو مصلى صغير، يعمل من سعف النخل، سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، وزاد في النهاية: ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار. وقال الخطابي: هي السجادة يسجد عليها المصلي. اهـ. ويقصد السجادة الصغيرة التي تكفي الوجه واليدين، وليس المعنى المعروف لنا اليوم مما يقف عليه المصلي.

-[فقه الحديث]-

-[يؤخذ من الحديث]-

1 -

إجابة الدعوة وإن لم تكن وليمة عرس، قال النووي: ولا خلاف في أن إجابتها مشروعة، لكن هل إجابتها واجبة؟ أو فرض كفاية؟ أو سنة؟ خلاف مشهور، وظاهر الأحاديث الإيجاب، قال الحافظ ابن حجر: ولو كان الداعي امرأة، لكن حيث تؤمن الفتنة.

2 -

ومن الرواية الأولى من أكله صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة على عكس ما فعل مع عتبان في الباب السابق يؤخذ مشروعية البدء بالأهم، إذ بدأ صلى الله عليه وسلم في كل منهما بأصل ما دعي لأجله.

3 -

وتبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بالصلاة في منزلهم. قال بعضهم: لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكهم، فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها.

4 -

ومن الرواية الثانية جواز النافلة جماعة في البيوت.

5 -

وأن الأفضل في نافلة النهار كونها مثنى كنافلة الليل، خلافًا لمن اشترط في نافلة النهار أن تكون أربعًا.

6 -

قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن الافتراش يسمى لبسًا، وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير. قال: ولا يرد عليه أن من حلف لا يلبس حريرًا فإنه لا يحنث بالافتراش، لأن الأيمان مبناها على العرف.

7 -

عن قول أنس "فنضحته بماء" قال القاضي عياض: الأظهر أن نضحه بالماء كان للشك في نجاسته، قال النووي: وهذا على مذهبه [المالكي] في أن النجاسة المشكوك فيها تطهر بنضحها من غير غسل، ومذهبنا ومذهب الجمهور أن الطهارة لا تحصل إلا بالغسل، فالمختار أن النضح كان ليلين ويذهب عنه التراب ونحوه.

8 -

استحباب تنظيف مكان المصلى.

ص: 391

9 -

وصحة صلاة الصبي المميز ووضوئه.

10 -

ومن إقامة أنس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروايتين الثالثة والرابعة قيام الصبي مع الرجل صفًا: أما أنه يكون بحذائه أو متأخرًا عنه قليلاً فسيأتي قريبًا في باب من أحق بالإمامة.

11 -

ومن الرواية الأولى أن السنة في موقف الاثنين أن يصفا خلف الإمام خلافًا لمن قال من الحنفية: إن أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره، فقد قال أبو يوسف: الإمام يقف بينهما. قال الحافظ ابن حجر: وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود الذي أخرجه أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أقام علقمة عن يمينه والأسود عن شماله، وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان.

12 -

وتأخير النساء عن صفوف الرجال.

13 -

وأن المرأة تقوم صفًا وحدها إذا لم يكن معها امرأة أخرى، قال الحافظ ابن حجر: وأصله ما يخشى من الافتتان بها، فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور. وعند الحنفية: تفسد صلاة الرجل دون المرأة قال: وهو عجيب، وفي توجيهه تعسف. اهـ. ثم ساق توجيههم ورده ورد عليه البدر العيني في كتابه عمدة القارئ فمن أراده فليطلبه.

14 -

استدل به بعضهم على صحة صلاة المنفرد خلف الصف خلافًا لأحمد قال: لأنه لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولى، قال الحافظ ابن حجر: ولا حجة فيه لذلك فلمخالفه أن يقول: إنما ساغ ذلك لامتناع أن تصف مع الرجال، بخلاف الرجل فإن له أن يصف معهم، وأن يزاحمهم، وأن يجذب رجلاً من حاشية الصف فيقوم معه، فافترقا. اهـ

واستدل أحمد بما رواه ابن حبان في صحيحه أن رجلاً صلى خلف الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أعد صلاتك فإنه لا صلاة لك" وأجاب الجمهور عن الحديث بأن الأمر بالإعادة على الاستحباب دون الإيجاب.

15 -

جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض. قال النووي: وهذا مجمع عليه، وما روي عن عمر بن عبد العزيز من أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه فمحمول على المبالغة في التواضع والخشوع. اهـ وكذا ما رواه أبو داود بلفظ "ترب وجهك" فإنه محمول على استحباب التواضع بوضع الجبهة على التراب مباشرة. اهـ

وأما الطنافس والفراء والمسوح فقد أخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود وأصحابه أنهم كانوا يكرهون الصلاة عليها، وأخرج عن جمع من الصحابة والتابعين جواز ذلك، وقال مالك: لا أرى بأسًا بالقيام عليها إذا كان يضع جبهته ويديه على الأرض. والله أعلم.

16 -

أن الأصل في الثياب والبسط والحصر ونحوها الطهارة، وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق النجاسة.

ص: 392

17 -

ومن الرواية الخامسة جواز الصلاة على الخمرة.

18 -

وصحة الصلاة إذا أصاب ثوب المصلي المرأة وهي حائض، ففي رواية البخاري أنها كانت حائضًا.

19 -

ومن الرواية الثالثة جواز الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة فيهما.

20 -

وما أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من استجابة دعائه لأنس في تكثير ماله وولده.

21 -

وفيه طلب الدعاء من أهل الخير.

واللَّه أعلم

ص: 393