المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(260) باب فضيلة العمل الدائم والأمر بالاقتصاد في العبادة وأمر من لحقه نوم أو ملل أن يترك حتى يذهب عنه - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٣

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(179) باب القراءة في الظهر والعصر

- ‌(180) باب القراءة في الصبح والمغرب

- ‌(181) باب القراءة في العشاء

- ‌(182) باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام

- ‌(183) باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام

- ‌(184) باب متابعة الإمام والعمل بعده

- ‌(185) باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌(186) باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

- ‌(187) باب ما يقال في الركوع والسجود

- ‌(188) باب فضل السجود والحث عليه

- ‌(189) باب أعضاء السجود، والنهي عن كف الشعر والثوب

- ‌(190) باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض

- ‌(191) باب ما يجمع صفة الصلاة، وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع، والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية، وصفة الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول

- ‌(192) باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة خلف سترة والنهي عن المرور بين يدي المصلي، وحكم المرور ودفع المار وجواز الاعتراض بين يدي المصلي، والصلاة إلى الراحلة والأمر بالدنو من السترة، وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك

- ‌(193) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه

- ‌كتاب المساجد ومواضع الصلاة

- ‌(194) باب الأرض كلها مسجد وتربتها طهور

- ‌(195) بناء مسجد المدينة - والصلاة في مرابض الغنم

- ‌(196) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة

- ‌(197) باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌(198) باب فضل بناء المساجد والحث عليها

- ‌(199) باب وضع الأيدي على الركب في الركوع

- ‌(200) باب جواز الإقعاء على العقبين

- ‌(201) باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان

- ‌(202) باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة

- ‌(203) باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى تتحقق نجاستها وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة وكذا إذا فرق الأفعال

- ‌(204) باب الخطوة والخطوتين في الصلاة، وأنه لا كراهة في ذلك إذا كان لحاجة وجواز صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة كتعليمهم الصلاة أو غير ذلك

- ‌(205) باب كراهة الاختصار في الصلاة

- ‌(206) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة

- ‌(207) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه

- ‌(208) باب جواز الصلاة في النعلين

- ‌(209) باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام

- ‌(210) باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه

- ‌(211) باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح، وإخراجه من المسجد

- ‌(212) باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌(213) باب السهو في الصلاة والسجود له

- ‌(214) باب سجود التلاوة

- ‌(215) باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين

- ‌(216) باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته

- ‌(217) باب الذكر بعد الصلاة

- ‌(218) باب استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمغرم بين التشهد والتسليم

- ‌(219) باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته

- ‌(220) باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة

- ‌(221) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًّا

- ‌(222) باب متى يقوم الناس للصلاة

- ‌(223) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

- ‌(224) باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌(225) باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى الجماعة ويناله الحر في طريقه

- ‌(226) باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر

- ‌(227) باب استحباب التبكير بالعصر

- ‌(228) باب التغليظ في تفويت صلاة العصر

- ‌(229) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر

- ‌(230) باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما

- ‌(231) باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس

- ‌(232) باب وقت العشاء وتأخيرها

- ‌(233) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها

- ‌(234) باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام

- ‌(235) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية

- ‌(236) باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر

- ‌(237) باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات [وأين يقف الصبي والمرأة من الإمام]

- ‌(238) باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة، وفضل انتظار الصلاة، وكثرة الخطا إلى المساجد، وفضل المشي إليها، وفضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، وفضل المساجد

- ‌(239) باب من أحق بالإمامة

- ‌(240) باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله واستحبابه في الصبح دائمًا

- ‌(241) باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها

- ‌كتاب صلاة المسافرين

- ‌(242) باب قصر الصلاة

- ‌(243) باب الصلاة في الرحال في المطر

- ‌(244) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به

- ‌(245) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌(246) باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال واستحباب وقوف المأموم يمين الإمام

- ‌(247) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة

- ‌(248) باب ما يقول إذا دخل المسجد

- ‌(249) باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات، واستحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه

- ‌(250) باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان

- ‌(251) باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما

- ‌(252) باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن

- ‌(253) باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا

- ‌(254) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة

- ‌(255) باب الترغيب في قيام الليل وهو التراويح وباب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر وبيان دليل من قال: إنها ليلة سبع وعشرين

- ‌(256) باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل

- ‌(257) باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل

- ‌(258) باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت

- ‌(259) باب استحباب صلاة النافلة في البيت

- ‌(260) باب فضيلة العمل الدائم والأمر بالاقتصاد في العبادة وأمر من لحقه نوم أو ملل أن يترك حتى يذهب عنه

- ‌(261) باب فضائل القرآن وما يتعلق به وباب الأمر بتعهد القرآن، وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها

- ‌(262) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن

- ‌(263) باب نزول السكينة لقراءة القرآن

- ‌(264) باب فضيلة حافظ القرآن

- ‌(265) باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل

- ‌(266) باب فضل استماع القرآن والبكاء والتدبر عنده

- ‌(267) باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وفضل قراءة سورة البقرة وآل عمران والفاتحة والكهف وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وفضل قراءة القرآن في الصلاة وغيرها

- ‌(268) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه

الفصل: ‌(260) باب فضيلة العمل الدائم والأمر بالاقتصاد في العبادة وأمر من لحقه نوم أو ملل أن يترك حتى يذهب عنه

(260) باب فضيلة العمل الدائم والأمر بالاقتصاد في العبادة وأمر من لحقه نوم أو ملل أن يترك حتى يذهب عنه

1579 -

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من الليل فيصلي فيه فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار فثابوا ذات ليلة فقال: "يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل". وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملاً أثبتوه.

1580 -

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: "أدومه وإن قل".

1581 -

عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة قال: قلت: يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئًا من الأيام؟ قالت: لا كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ .

1582 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل". قال: وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته.

1583 -

عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال: "ما هذا؟ ". قالوا: لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال: "حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد". وفي حديث زهير: "فليقعد".

ص: 581

1584 -

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذه الحولاء بنت تويت وزعموا أنها لا تنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا".

1585 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال "من هذه؟ " فقلت امرأة لا تنام تصلي قال "عليكم من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا" وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه وفي حديث أبي أسامة أنها امرأة من بني أسد.

1586 -

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه".

1587 -

عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع".

-[المعنى العام]-

من رحمة الله تعالى بالأمة الإسلامية أن رفع عنها الحرج والمشقة في عبادتها وأراد لها اليسر ولم يرد بها العسر، وأنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم استجابة لدعاء صحابته {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين} [البقرة: 286].

ص: 582

وتطبيقًا وتنفيذًا لهذه الرحمة الإلهية ترفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمة، ودعا المشددين على أنفسهم أن يرفقوا بها وأن لا يبالغوا في العبادة، فقال للنفر الثلاثة الذين عزموا على قيام الليل وصيام الدهر والبعد عن النساء:"أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني." وهنا يرى صلى الله عليه وسلم زوجه السيدة زينب بنت جحش وقد وضعت حبلاً تتعلق به ويمنعها من النوم أثناء قيامها بالليل، فيقول: حلوه، ليصل أحدكم مادام نشيطًا، وليترك الصلاة إذا فتر، لا تكلفوا أنفسكم من العبادة إلا ما تطيقون، فإن الله لا يحب العبادة مع الملل ولا يثيب عليها الثواب الكريم. وهكذا يحث صلى الله عليه وسلم أمته أن لا يشقوا على أنفسهم فلا يتشدد في الدين أحد إلا غلبه، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فليتعبد المؤمن بما لا يشق عليه وعلى الله القبول.

-[المباحث العربية]-

(وكان يحجره من الليل) بضم الياء وفتح الحاء وبالجيم المشددة المكسورة. وضبطه بعضهم بفتح الياء وسكون الحاء وضم الجيم أي يتخذه حجرة أو يقيمه حجرة.

(فثابوا ذات ليلة) أي رجعوا إلى التجمع.

(عليكم من الأعمال ما تطيقون) بضم التاء من أطاق بمعنى قدر، وليس المعنى ما تطيقونه، بل المعنى ما تطيقون الدوام عليه بلا ضرر ومشقة وحرج. و"عليكم" اسم فعل أمر بمعنى الزموا.

(فإن اللَّه لا يمل حتى تملوا) الملل السآمة، أو فتور يعرض للنفس من كثرة مزاولة شيء، فيوجب الكلال في الفعل والإعراض عنه، يقال: مل يمل بفتح الميم فيهما، وفي الرواية السادسة:"لا يسأم حتى تسأموا". وهما بمعنى.

والملل والسآمة بالمعنى المتعارف في حقنا محال على الله تعالى، فيجب تأويله في جانبه تعالى. قال النووي: قال المحققون: معناه لا يعاملكم معاملة المال فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه وبسط فضله ورحمته حتى تقطعوا عملكم [هذه عبارته وكان الأولى أن يقول: لا يقطع أو لا ينقص عنكم ثوابه حتى تملوا وتسأموا ويذهب نشاطكم، وهذا المعنى في غاية الحسن، وفيه التنفير من العبادة مع السآمة حيث تصبح بعيدة عن الأجر المحبوب، ويقوي هذا المعنى ما رواه الطبري في تفسير سورة المزمل بلفظ: "إن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل". فسمى قطعه تعالى للثواب أو إنقاصه مللاً على طريق المشاكلة لمجيئه لفظًا في صحبة ما هو ملل حقيقة] وقيل: معناه لا يمل إذا مللتم. وقاله ابن قتيبة وغيره، وحكاه الخطابي، قالوا: ومثاله قولهم في البليغ: فلان لا ينقطع حتى يقطع خصومه، معناه لا ينقطع إذا انقطع خصومه. ولو كان معناه ينقطع إذا انقطع خصومه لم يكن له فضل على غيره. انتهى من النووي.

ص: 583

وحاصله أن "حتى" هنا بمعنى "حين" وهذا المعنى بعيد في الحديث إذ مآله إلى أن الله لا يمل - أي لا يمنع عطاءه عنكم حتى لو مللتم وسئمتم وعبدتم بدون نشاط - وهذا معناه الحث على العمل مع السآمة والحرص على المشقة وهذا نقيض ما يرمي إليه الحديث.

(وإن أحب الأعمال إلى اللَّه ما دووم عليه) قال النووي: هكذا ضبطناه "دووم" وكذا هو في معظم النسخ بواوين، ووقع في بعضها "دوم" بواو واحدة. والصواب الأول. اهـ.

(وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملاً أثبتوه) أي لازموه وداوموا عليه، قال النووي: والظاهر أن المراد بالآل هنا أهل بيته وخواصه صلى الله عليه وسلم من أزواجه وقرابته ونحوهم. اهـ. وقال بعضهم: إن المراد بآل محمد محمد نفسه صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يقع على ذات الشيء، ومنه:"مزمار من مزامير آل داود" وهو توجيه حسن. وسيأتي توضيحه بعد باب إن شاء اللَّه.

(كان عمله ديمة) بكسر الدال وإسكان الياء أي دائمًا غير منقطع ومنه سمي المطر المتوالي ديمة.

(وحبل ممدود بين ساريتين) في رواية البخاري "بين الساريتين" أي العمودين اللذين في جانب المسجد.

(قالوا: لزينب) أي هذا الحبل لزينب، أي بنت جحش أم المؤمنين. بهذا جزم كثير من الشراح.

(فإذا كسلت) بكسر السين أي فترت. فرواية عطف الفتور على الكسل من عطف التفسير بالمرادف.

(ليصل أحدكم نشاطه) اللام مكسورة لام الأمر، و"نشاطه" بفتح النون أي مدة نشاطه منصوب على الظرفية.

(فإذا كسل أو فتر قعد) أي ترك الصلاة، أو جلس وصلى من جلوس. والأول أقرب.

(بنت تويت) بتاء مضمومة وواو مفتوحة آخره تاء.

(قال صلى الله عليه وسلم: لا تنام الليل؟ ) على الاستفهام التعجبي، أو الإنكاري التوبيخي بمعنى لا ينبغي أن لا تنام الليل، بل ينبغي أن تنام. وفسره في الموطأ قال: فكره ذلك حتى عرفت الكراهة في وجهه.

(إذا نعس أحدكم) هو بفتح العين، والنعاس خفيف النوم.

(لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه) قال القاضي: معنى يستغفر هنا يدعو. اهـ. يعني أراد من طلب المغفرة مطلق الطلب للتوسعة في مجال الخطأ ولا مانع من إرادة

ص: 584

المعنى الأصلي، وإرادة الدعاء على النفس من سب النفس حينئذ أولى، أي يذهب يدعو لنفسه فيدعو عليها، وهذا معنى قريب وجميل.

(استعجم عليه القرآن) أي استغلق ولم ينطق به لسانه نطقًا سهلاً صحيحًا لغلبة النعاس.

-[فقه الحديث]-

أحاديث الباب تحث على الاقتصاد في العبادة واجتناب التعمق، قال النووي: وليس ذلك مختصًا بالصلاة، بل هو عام في جميع أعمال البر.

-[ويؤخذ منها بعد هذا الهدف العام: ]-

1 -

كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته، لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم، وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر، فتكون النفس أنشط والقلب منشرحًا فتتم العبادة بإحسان وروح، بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق فإنه بصدد أن يتركه أو بعضه، أو يفعله بكلفة وبغير انشراح القلب فيفوته خير عظيم، وقد ذم الله تعالى من اعتاد عبادة ثم فرط فقال:{ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها} [الحديد: 27]. وقد ندم عبد الله بن عمرو بن العاص على تركه قبول رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخفيف العبادة ومجانبة التشديد. قاله النووي.

2 -

الحث على العمل، وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطع، وإنما كان القليل الدائم خيرًا من الكثير المنقطع لأن القليل بدوامه تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافًا كثيرة.

3 -

ومن حديث زينب الحرص على النشاط في العبادة وأنه إذا فتر قعد حتى يذهب الفتور.

4 -

وإزالة المنكر باليد لمن تمكن منه.

5 -

وجواز تنفل المرأة في المسجد، فإنها كانت تصلي النافلة فيه فلم ينكر عليها.

6 -

ومن حديث الحولاء كراهة التشديد على النفس في العبادة، وأخذ منه بعضهم كراهة قيام الليل كله. قال النووي. مذهبنا ومذهب جماعة أو الأكثرين أن صلاة جميع الليل مكروهة، وعن جماعة من السلف: أنه لا بأس به، وهو رواية عن مالك إذا لم ينم عن الصبح. اهـ. لكن نقل الحافظ ابن حجر: أن الشافعي سئل عن قيام جميع الليل فقال: لا أكرهه إلا لمن خشي أن يضر بصلاة الصبح. اهـ. فالشافعي بهذا الجواب يوافق ما نقل عن مالك. اهـ. ولا أظن خلافًا وقع بين العلماء في كراهة قيام الليل كله لمن يغلبه النوم عن الصبح. وإنما الخلاف في قيامه كله مع المحافظة على الصبح، فمن كرهه فللتشدد في الدين.

7 -

وفي الحديث الأخير الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط.

ص: 585

8 -

وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس، قال النووي: وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، لكن لا يخرج فريضة عن وقتها، وحمله مالك وجماعة على نفل الليل خاصة.

9 -

واستدل بعضهم بقوله: "فليقعد". على جواز افتتاح الصلاة قائمًا والقعود في أثنائها، وفيه خلاف سبق، ويحتمل أن يكون أمرًا بالقعود عن الصلاة وترك ما كان عزم عليه من النفل.

10 -

واستدل بعضهم على جواز قطع النافلة بعد الدخول فيها، وهو احتمال لا يصلح به الاستدلال.

11 -

واستدل به على كراهة التعلق بالحبل في الصلاة لتكلف طول القيام في النافلة، واختلف في الاستناد على عصا ونحوها.

12 -

واستدل به بعضهم على أنه لا يقرب الصلاة من لا يعقل أداءها وخشوعها فرضًا كانت أو نفلاً، والتحقيق أن ذلك في النفل خاصة.

13 -

واستدل به على أنه ليس للإنسان أن يسب نفسه ولا يدعو عليها، فالمراد من السب في الحديث الدعاء.

واللَّه أعلم

ص: 586