المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(199) باب وضع الأيدي على الركب في الركوع - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٣

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(179) باب القراءة في الظهر والعصر

- ‌(180) باب القراءة في الصبح والمغرب

- ‌(181) باب القراءة في العشاء

- ‌(182) باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام

- ‌(183) باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام

- ‌(184) باب متابعة الإمام والعمل بعده

- ‌(185) باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌(186) باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

- ‌(187) باب ما يقال في الركوع والسجود

- ‌(188) باب فضل السجود والحث عليه

- ‌(189) باب أعضاء السجود، والنهي عن كف الشعر والثوب

- ‌(190) باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض

- ‌(191) باب ما يجمع صفة الصلاة، وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع، والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية، وصفة الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول

- ‌(192) باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة خلف سترة والنهي عن المرور بين يدي المصلي، وحكم المرور ودفع المار وجواز الاعتراض بين يدي المصلي، والصلاة إلى الراحلة والأمر بالدنو من السترة، وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك

- ‌(193) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه

- ‌كتاب المساجد ومواضع الصلاة

- ‌(194) باب الأرض كلها مسجد وتربتها طهور

- ‌(195) بناء مسجد المدينة - والصلاة في مرابض الغنم

- ‌(196) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة

- ‌(197) باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌(198) باب فضل بناء المساجد والحث عليها

- ‌(199) باب وضع الأيدي على الركب في الركوع

- ‌(200) باب جواز الإقعاء على العقبين

- ‌(201) باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان

- ‌(202) باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة

- ‌(203) باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى تتحقق نجاستها وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة وكذا إذا فرق الأفعال

- ‌(204) باب الخطوة والخطوتين في الصلاة، وأنه لا كراهة في ذلك إذا كان لحاجة وجواز صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة كتعليمهم الصلاة أو غير ذلك

- ‌(205) باب كراهة الاختصار في الصلاة

- ‌(206) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة

- ‌(207) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه

- ‌(208) باب جواز الصلاة في النعلين

- ‌(209) باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام

- ‌(210) باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه

- ‌(211) باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح، وإخراجه من المسجد

- ‌(212) باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌(213) باب السهو في الصلاة والسجود له

- ‌(214) باب سجود التلاوة

- ‌(215) باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين

- ‌(216) باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته

- ‌(217) باب الذكر بعد الصلاة

- ‌(218) باب استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمغرم بين التشهد والتسليم

- ‌(219) باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته

- ‌(220) باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة

- ‌(221) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًّا

- ‌(222) باب متى يقوم الناس للصلاة

- ‌(223) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

- ‌(224) باب أوقات الصلوات الخمس

- ‌(225) باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى الجماعة ويناله الحر في طريقه

- ‌(226) باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر

- ‌(227) باب استحباب التبكير بالعصر

- ‌(228) باب التغليظ في تفويت صلاة العصر

- ‌(229) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر

- ‌(230) باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما

- ‌(231) باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس

- ‌(232) باب وقت العشاء وتأخيرها

- ‌(233) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها

- ‌(234) باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام

- ‌(235) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية

- ‌(236) باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر

- ‌(237) باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات [وأين يقف الصبي والمرأة من الإمام]

- ‌(238) باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة، وفضل انتظار الصلاة، وكثرة الخطا إلى المساجد، وفضل المشي إليها، وفضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، وفضل المساجد

- ‌(239) باب من أحق بالإمامة

- ‌(240) باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله واستحبابه في الصبح دائمًا

- ‌(241) باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها

- ‌كتاب صلاة المسافرين

- ‌(242) باب قصر الصلاة

- ‌(243) باب الصلاة في الرحال في المطر

- ‌(244) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به

- ‌(245) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌(246) باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال واستحباب وقوف المأموم يمين الإمام

- ‌(247) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة

- ‌(248) باب ما يقول إذا دخل المسجد

- ‌(249) باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات، واستحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه

- ‌(250) باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان

- ‌(251) باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما

- ‌(252) باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن

- ‌(253) باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا

- ‌(254) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة

- ‌(255) باب الترغيب في قيام الليل وهو التراويح وباب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر وبيان دليل من قال: إنها ليلة سبع وعشرين

- ‌(256) باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل

- ‌(257) باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل

- ‌(258) باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت

- ‌(259) باب استحباب صلاة النافلة في البيت

- ‌(260) باب فضيلة العمل الدائم والأمر بالاقتصاد في العبادة وأمر من لحقه نوم أو ملل أن يترك حتى يذهب عنه

- ‌(261) باب فضائل القرآن وما يتعلق به وباب الأمر بتعهد القرآن، وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها

- ‌(262) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن

- ‌(263) باب نزول السكينة لقراءة القرآن

- ‌(264) باب فضيلة حافظ القرآن

- ‌(265) باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل

- ‌(266) باب فضل استماع القرآن والبكاء والتدبر عنده

- ‌(267) باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وفضل قراءة سورة البقرة وآل عمران والفاتحة والكهف وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وفضل قراءة القرآن في الصلاة وغيرها

- ‌(268) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه

الفصل: ‌(199) باب وضع الأيدي على الركب في الركوع

(199) باب وضع الأيدي على الركب في الركوع

1011 -

عن الأسود وعلقمة قالا أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا، قال فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه، قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعًا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم.

1012 -

عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله بمعنى حديث أبي معاوية وفي حديث ابن مسهر وجرير فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع.

1013 -

عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال أصلى من خلفكم؟ قال نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

1014 -

عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي قال وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك، قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب.

ص: 134

1015 -

عن أبي يعفور بهذا الإسناد إلى قوله فنهينا عنه ولم يذكرا ما بعده.

1016 -

عن مصعب بن سعد قال ركعت فقلت بيدي هكذا يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه فقال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب.

1017 -

عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي، فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا من نرفع إلى الركب.

-[المعنى العام]-

عبد الله بن مسعود إمام أهل الكوفة وقارئها، يجتمع به أصحابه يتداولون الشريعة ويأخذون عنه علومها، ويرجعون إليه في أمورهم المهمة.

رأى الأسود وعلقمة أن الجماعة لا تقام في المدينة وفي مسجد الجماعة في أول وقت الصلاة، وأن الأمير يتأخر فتتأخر الجماعة حتى قرب الوقت التالي، فقاما إلى بيت شيخهما عبد الله بن مسعود يشكوان إليه، فقال لهما أصلى القوم وصليتما؟ قالا: لا. لم يصل القوم ولم نصل، فقام يصلي بهما وأوقفهما حسبما يرى أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله مع أن السنة عند العلماء أن يقف الاثنان صفًا خلف الإمام، فلما ركع وضعا أكفهما على ركبهما حسب السنة المشروعة عن جمهور العلماء، لكن ابن مسعود يذهب مذهبًا آخر كان قبل أن ينسخ وهو تطبيق الكفين بعضهما على بعض ووضعهما أثناء الركوع بين الفخذين، فنزع ابن مسعود يدي صاحبيه من فوق الركب وأشار لهما بيديه وطبقهما ووضعهما بين فخذيه، فلما انتهوا من الصلاة قال لهما: هذه الهيئة من تطبيق اليدين ووضعهما بين الفخذين هي الهيئة التي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها، وقال لهما: إذا تأخر الأمراء عن الصلاة في أول الوقت فصلوا لتنالوا فضيلة أول الوقت ثم صلوا معهم تحسب صلاتكم معهم نافلة.

ثم ساق مسلم حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص: وفيه أن تطبيق اليدين في الركوع قد نسخ وأن السنة هي وضع الأكف على الركب، وقد أخذ سعد بيدي ابنه مصعب المطبقتين أثناء الركوع ووضعهما على الركب، ولما انتهى من الصلاة قال له: كانت السنة التطبيق لكنا نهينا عنه وأمرنا بوضع الأكف على الركب، فرضي الله عن الصحابة حملة الشريعة الناشرين للسنة المعلمين لها ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ص: 135

-[المباحث العربية]-

(أصلى هؤلاء خلفكم) كان حقه أن يقول "خلفكما" لأن المخاطب اثنان والإشارة بهؤلاء إلى الأمير وأتباعه، والمعنى أصلى الأمير وأتباعه الذين هم خلفكم ومن ورائكم والذين تركتموهم وراءكم؟ .

(قال: قوموا فصلوا) كان من حقه أيضًا أن يقول "قوما فصليا" لأن الخطاب لهما أيضًا وسيصف أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله.

(قال: وذهبنا

إلخ) كان الأصل أن يقول: "قالا" كما هو السابق لكنه هنا، وفيما بعد أفرد القائل، وهذا هو الأصل واحد يتكلم والآخر موافق فيسند القول إليهما، لكن المفروض أن يسير الأسلوب على وتيرة واحدة بالإفراد أو بالتثنية.

(فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا) في الكلام حذف اعتمادًا على المقام، والأصل: فلما ركع ركعنا ووضعنا أيدينا على ركبنا، والمراد من اليد الكف من إطلاق الكل وإرادة الجزء، أي وضع كل كف على كل ركبة.

(وطبق بين كفيه) أي ألصق بطن الكف اليمنى ببطن الكف اليسرى.

(ثم أدخلهما بين فخذيه) أي أدخل كفيه الملصقتين بين رجليه، بين فخذيه قريبًا من ركبتيه.

(ستكون عليكم أمراء) أنث الفعل لأن الفاعل جمع تكسير، وهو جائز، والشائع التذكير. والظاهر أنه لم يقصد التسويف والمستقبل ويقصد الحال: أي عليكم أمراء يفعلون كذا وكذا لكنه استخدم أسلوب المستقبل سياسة وتقية.

(يؤخرون الصلاة عن ميقاتها) أي يؤخرونها عن وقتها المختار، وهو أول وقتها، لا عن جميع وقتها.

(ويخنقونها) بضم النون، أي يضيقون وقتها، ويؤخرون أداءها، يقال: هم في خناق من كذا أي في ضيق.

(إلى شرق الموتى) أي حالة تشبه حالة شرق الموتى، وشرق الموتى هي الفترة التي لا تبقى الموتى بعدها إلا يسيرًا. أي قرب خروج الروح، أي إلى قرب انتهاء وقت الصلاة.

(واجعلوا صلاتكم معهم سبحة) أي نافلة، أي صلوا قبلهم حفاظًا على وقت الصلاة ثم صلوا معهم، خوف الفتنة، وصلاتكم معهم تعتبر نافلة. وسيأتي الحكم في فقه الحديث.

ص: 136

(وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعًا) أي جماعة في صف واحد. وهذا مخالف لما أجمعت عليه الأمة. وسيأتي الحكم في فقه الحديث.

(وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم) أي ليتقدم عليكم وتكونوا صفًا خلفه.

(وليجنأ) بفتح الياء وإسكان الجيم آخره همزة، ومعناه ولينعطف وليحن ظهره ولا يصلبه إلى أعلى، وضبطه كثير من الشيوخ "وليحن" بضم النون وكسرها، من حنا يحنو، وحنى يحني، ومعناهما الانعطاف والانحناء.

(فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأراهم) كان حقه أن يقول "فأراها" ويقصد بهذه الجملة التوثيق بالرواية وأن الحالة التي يرويها وإن كانت غائبة فهي كالحاضرة، ولما كان نظر الشيء قد يكون عارضًا غير مستقيم في النفس لانشغالها بآخر عطف عليها الرؤية لإفادة الوثوق والاستقرار والتيقظ لما نظر. ومراده من اختلاف أصابعه صلى الله عليه وسلم تطبيقها.

(فضرب يدي وقال) أي ضرب يدي في الصلاة، وقال بعد انتهاء الصلاة كما تصرح بذلك الرواية إذ لا يصح أن يقول ذلك في الصلاة.

-[فقه الحديث]-

يتعرض الحديث إلى نقطتين أساسيتين جمهور العلماء على خلافهما.

الأولى تطبيق اليدين ووضعهما بين الفخذين في الركوع والثانية وضع الاثنين مع الإمام في صلاة الجماعة، وإلى نقط تابعة أخرى.

أما عن النقطة الأولى فيقول الإمام النووي: مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهة التطبيق إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود، فإنهم يقولون: إن السنة التطبيق، لأنهم لم يبلغهم الناسخ، وهو رواية سعد بن أبي وقاص [وهو روايتنا الثالثة والرابعة والخامسة وما كان بينه وبين ابنه مصعب] والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناسخ الصريح، اهـ

وقال الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث مصعب بن سعد، عند قوله "كنا نفعله ونهينا عنه وأمرنا" قال: استدل به على نسخ التطبيق المذكور، بناء على أن المراد بالآمر والناهي في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة مختلف فيها، والراجح أن حكمها الرفع، وهو مقتضى تصرف البخاري، وكذا مسلم إذ أخرجه في صحيحه ..... ثم قال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا خلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون وحمل الحافظ روايتنا الأولى والثانية على أن ابن مسعود لم يبلغه الناسخ. ثم قال: وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي قال: إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة. يعني التطبيق. ثم ساق الحافظ ابن حجر روايات أخرى تؤكد نسخ

ص: 137

التطبيق، ثم قال: واستدل ابن خزيمة بقوله "فنهينا عنه" على أن التطبيق غير جائز، وفيه نظر لاحتمال حمل النهي على الكراهة، ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة، اهـ قال الشوكاني: والظاهر ما قاله ابن خزيمة لأن المعنى الحقيقي للنهي على ما هو الحق التحريم. اهـ والمحقق في المسألة يرى أن التطبيق لا يتعدى الكراهة، فإن هيئات الصلاة من رفع اليدين عند الهوي أو وضع اليمنى على اليسرى عند القراءة أو وضع اليدين على الفخذين في الجلوس إلخ، هيئات في درجة السنن، ومخالفة السنة مكروهة، فما بالنا وقد طلب التطبيق فترة من الزمن وفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يؤكد أنها سنن ما أخرجه الترمذي ولفظه "قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الركب سنت فخذوا بالركب" وفي رواية له "سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب".

ولست مع القائلين بأن الحكم في هذه المسألة التخيير استدلالاً بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي رضي الله عنه قال: إذا ركعت فإن شئت قلت: هكذا - يعني وضعت يديك على ركبتيك - وإن شئت طبقت.

فقد قال عنه الحافظ ابن حجر: هو ظاهر في أن عليًا كان يرى التخيير، فإما أنه لم يبلغه النهي، وإما حمله على كراهة التنزيه. اهـ وأرجح أنه لم يبلغه النهي لأن حمله على كراهة التنزيه لا يجيز له أن يخير بين الأمرين. واللَّه أعلم.

وأما عن النقطة الثانية: فقد قال الإمام النووي: وقوف أحد الاثنين على يمين الإمام والآخر عن يساره مذهب ابن مسعود وصاحبيه، وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن، فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفًا لحديث جابر قال: "قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه" رواه مسلم. ولحديث أنس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين رواه البخاري ومسلم.

وفي الحديث أنه لم يؤذن للصلاة ولم يقم لها، قال النووي: هذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه وبعض السلف من غيرهم وهو أنه لا يشرع أذان ولا إقامة لمن يصلي وحده في البلد الذي يؤذن فيه ويقام لصلاة الجماعة العظمى، بل يكفي أذانهم وإقامتهم، وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه ولا يكفيه إقامة الجماعة، واختلفوا في الأذان، فقال بعضهم: يشرع له، وقال بعضهم لا يشرع، ومذهبنا الصحيح أنه يشرع له الأذان إن لم يكن سمع أذان الجماعة، وإلا فلا يشرع. اهـ

والتحقيق أن الحادثة الواردة في الحديث إنما هي في قوم يصلون وحدهم في دار بعيدة عن مسجد الجماعة، ثم إن الجماعة لم يقيموا الصلاة بعد لتأخيرهم لها، فكيف يعتمد المصلي على إقامة لاحقة لصلاته؟ والرأي في ذلك أنهم يقيمون، والمخالف في ذلك ابن مسعود وأصحابه، أما الأذان فالخلاف في: هل يؤذن المنفرد في بيت أو في صحراء أو لا يؤذن؟ سمع أذان الجماعة أو لم يسمع؟ هذا الخلاف مبني على أن الأذان هل هو عبادة من حق الصلاة نفسها أو هو إعلام لجمع الناس؟ فمن قال بالأول قال يؤذن ولو سمع أذان الجماعة لكن لا يرفع صوته، ومن قال بالثاني قال لا يؤذن إلا إذا

ص: 138

ظن إقبال من يسمع الأذان للصلاة معه. وجوز الإمام أحمد الأمرين، ففي المغني: ومن دخل مسجدًا قد صلى فيه فإن شاء أذن وأقام، نص عليه أحمد، وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة، وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي، إلا أن الحسن قال: كان أحب إلي أن يقيم. واللَّه أعلم.

ومن قوله "فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة" نستفيد مشروعية إعادة الصلاة مع الإمام إذا كانت قد صليت بدونه مفردة أو جماعة وذلك خوف الفتنة وخوف الاتهام بفرقة الجماعة، وظاهر كلام ابن مسعود أن الصلاة الثانية تقع موقع النافلة وأن الفريضة تسقط بالأولى، ويؤيده ما رواه الترمذي وأبو داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة في مسجد الخيف، فرأى في آخر القوم رجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال:"فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة".

وفي الحديث إنكار تأخير الصلاة عن وقتها المفضل، والظاهر أن ابن مسعود اكتفى بالإنكار القلبي وصلى في بيته هو وأصحابه، ولم ينكر على الأمراء مواجهة.

ومن الرواية الأولى والثانية، من قوله "فضرب أيدينا" ومن الرواية الثالثة والخامسة من قوله "فضرب يدي" يؤخذ مشروعية تعديل أحوال المصلي الآخر بالأفعال ولا تضر الحركات القليلة.

(ملحوظة) في الرواية الأولى "أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا" وفي الرواية الثانية "أصلي من خلفكم؟ قالا: نعم" هذا التناقض في جواب الأسود وعلقمة لا يمكن حمله على تعدد الواقعة، إذ من المستبعد أن يوضع أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال في يوم ويعودا للمخالفة في يوم آخر، ومن المستبعد أن يؤمرا بالتطبيق وينهيا عن وضع اليد على الركب ثم يعودا لما نهيا عنه في يوم آخر. فالحادثة واحدة، ولا توجيه لهذا التناقض إلا أن تكون الرواية الثانية خاطئة من النساخ أو من الطبعة التي في يدي [وهي طبعة المطبعة المصرية بسوق الأوقاف أرض شريف بالقاهرة] وصحتها "قالا: لا" لأن سبب الصلاة مع ابن مسعود تأخير الأمراء للصلاة، ولو أنهما صليا مع الأمراء ما صلى بهما ابن مسعود.

واللَّه أعلم

ص: 139