المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌48 - باب في التسمية على الوضوء - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٢

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌48 - باب في التسمية على الوضوء

- ‌49 - باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌50 - باب يحرك يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌51 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌52 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌53 - باب الوضوء مرتين

- ‌54 - باب الوضوء مرة مرة

- ‌57).***55 -باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌56 - باب في الاستنثار

- ‌57 - باب تخليل اللحية

- ‌58 - باب المسح على العمامة

- ‌ وفي المسح على العمامة أحاديث صحيحة

- ‌59 - باب غسل الرجلين

- ‌60 - باب المسح على الخفين

- ‌61 - باب التوقيت في المسح

- ‌62 - باب المسح على الجوربين

- ‌63 - باب كيف المسح

- ‌64 - باب في الانتضاح

- ‌66).***65 -باب ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌66 - باب تفريق الوضوء

- ‌67 - باب إذا شك في الحدث

- ‌68 - باب الوضوء من القبلة

- ‌69 - باب الوضوء من مس الذكر

- ‌70 - باب الرخصة في ذلك

- ‌مس الذكر

- ‌71 - باب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌72 - باب الوضوء من مس اللحم النيئ وغسله

- ‌73 - باب ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌74 - باب في ترك الوضوء مما مست النار

- ‌75 - باب التشديد في ذلك

- ‌76 - باب في الوضوء من اللبن

- ‌77 - باب الرخصة في ذلك

- ‌78 - باب الوضوء من الدم

- ‌79 - باب الوضوء من النوم

الفصل: ‌48 - باب في التسمية على الوضوء

‌48 - باب في التسمية على الوضوء

101 -

. . . محمد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".

• لا يصح في التسمية حديث

تقدم تخريجه مطولًا في الذكر والدعاء برقم (55)، ولا يصح في التسمية حديث.

قال الإمام أحمد: "لا أعلم فيه حديثًا يثبت"، وقال أيضًا:"لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد".

وقال العقيلي: "الأسانيد في هذا الباب فيها لين".

وقال البزار: "وكل ما روي في هذا الباب فليس بقوي".

وقال ابن المنذر: "ليس في هذا الباب خبر ثابت يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، فالاحتياط أن يسمي الله من أراد الوضوء والاغتسال، ولا شيء على من ترك ذلك"[الأوسط (1/ 368)].

وقال أبو الفتح اليعمري: "أحاديث الباب إما صريح غير صحيح، وإما صحيح غير صريح"[وانظر: النفح الشذي (1/ 290)].

لكن البخاري في صحيحه ترجم بابًا في كتاب الوضوء فقال: "باب التسمية على كل حال، وعند الوقاع"، وجعله بعد "باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة"، وأردفه بـ "باب ما يقول عند الخلاء"، فجعل هذا الباب متوسطًا بين صفة الوضوء وبين ذكر الخلاء، فاحتمل في نظري - والله أعلم - أن ينوه بالتسمية عند الوضوء وعند الخلاء من باب أولى إذا كانت قد شرعت عند الجماع، وذلك لأنَّه لا يصح عنده شيء في باب التسمية عند الوضوء وعند الخلاء، إذ الأحاديث فيها ضعيفة، لا تقوم بها حجة، والله أعلم [وانظر: فتح الباري (1/ 290/ ح 139)].

والإمام أحمد مع كونه يضعف أحاديث التسمية؛ فإنه يقول بها، فقد قال:"إذا بدأ يتوضأ يقول: بسم الله".

قال أبو داود: "قلت لأحمد: إذا نسي التسمية في الوضوء؟

قال أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمدًا، وليس فيه إسناد" [مسائل أبي داود لأحمد (30 و 31)].

[وانظر: مسائل ابنه صالح (49 و 302 و 551)، مسائل ابنه عبد الله (85 و 86)، مسائل الكوسج (2)، مسائل ابن هانئ (16 و 17 و 18)].

***

ص: 5