المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌72 - باب الوضوء من مس اللحم النيئ وغسله - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٢

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌48 - باب في التسمية على الوضوء

- ‌49 - باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌50 - باب يحرك يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌51 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌52 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌53 - باب الوضوء مرتين

- ‌54 - باب الوضوء مرة مرة

- ‌57).***55 -باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌56 - باب في الاستنثار

- ‌57 - باب تخليل اللحية

- ‌58 - باب المسح على العمامة

- ‌ وفي المسح على العمامة أحاديث صحيحة

- ‌59 - باب غسل الرجلين

- ‌60 - باب المسح على الخفين

- ‌61 - باب التوقيت في المسح

- ‌62 - باب المسح على الجوربين

- ‌63 - باب كيف المسح

- ‌64 - باب في الانتضاح

- ‌66).***65 -باب ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌66 - باب تفريق الوضوء

- ‌67 - باب إذا شك في الحدث

- ‌68 - باب الوضوء من القبلة

- ‌69 - باب الوضوء من مس الذكر

- ‌70 - باب الرخصة في ذلك

- ‌مس الذكر

- ‌71 - باب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌72 - باب الوضوء من مس اللحم النيئ وغسله

- ‌73 - باب ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌74 - باب في ترك الوضوء مما مست النار

- ‌75 - باب التشديد في ذلك

- ‌76 - باب في الوضوء من اللبن

- ‌77 - باب الرخصة في ذلك

- ‌78 - باب الوضوء من الدم

- ‌79 - باب الوضوء من النوم

الفصل: ‌72 - باب الوضوء من مس اللحم النيئ وغسله

5 -

عن ابن عمر: والأصح فيه موقوف [انظر: سنن ابن ماجه (497)، الأوسط لابن المنذر (1/ 139/ 32)، مسند ابن عمر للطرسوسي (11)، تاريخ جرجان (477)، علل ابن أبي حاتم (1/ 28/ 48)، الكامل لابن عدي (7/ 177 و 262)].

6 -

عن عبد الله بن عمرو: له إسنادان، أحدهما: اختلف فيه، والصواب: موقوف، والثاني: ضعيف [انظر: موطأ مالك (1/ 240/ 469)، مسند أحمد (2/ 178)، مصنف ابن أبي شيبة (1/ 338/ 3884)، المعجم الأوسط (5/ 360/ 5553)، فتح الباري لابن رجب (2/ 421)].

7 -

عن طلحة بن عبيد الله: ولا يصح [انظر: مسند أبي يعلى (2/ 7/ 632)، المطالب العالية (2/ 148/415)].

8 -

عن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب: وفي سنده ضعف، قاله ابن حجر [انظر: مسند البزار (6/ 123/ 2173)، ضعفاء العقيلي (3/ 158)، معجم الصحابة لابن قانع (3/ 88 و 157)، الإصابة (3/ 577)].

9 -

عن أبي سعيد: وله إسنادان، أحدهما فيه: الربيع بن بدر، وهو: متروك، وفي الآخر: يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو: ضعيف [انظر: مسند عبد بن حميد (987)، الموضح (2/ 83)].

***

‌72 - باب الوضوء من مس اللحم النيئ وغسله

185 -

قال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء، وأيوب بن محمد الرقي، وعمرو بن عثمان الحمصي - المعنى - قالوا: حدثنا مروان بن معاوية: أخبرنا هلال بن ميمون الجهني، عن عطاء بن يزيد الليثي، قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، وقال أيوب وعمرو: أراه عن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام وهو يسلخ شاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تنحَّ حتى أُرِيَك" فأدخل يده بين الجلد واللحم، فدَحَس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس، ولم يتوضأ.

قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه: يعني: لم يمس ماءًا، وقال: عن هلال بن ميمون الرملي.

قال أبو داود: ورواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية، عن هلال، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا، لم يذكر أبا سعيد.

• حديث ضعيف.

أخرجه من طريق أبي داود: الخطابي في غريب الحديث (1/ 211)، والبيهقي (1/ 22).

ص: 375

وأخرجه ابن ماجه (3179)، عن أبي كريب محمد بن العلاء وحده، وقال فيه:"قال عطاء: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد الخدري".

وأخرجه ابن حبان (3/ 438/ 1163)، من طريق عمرو بن عثمان، فلم يذكر فيه تردده، ورواه عنه بالجزم، فلعله من تصرف الرواة أو النساخ.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (10/ 115) و (46/ 278 - 279)، من طريق: عبد الله بن سليمان بن الأشعث [وهو أبو بكر بن أبي داود]: حدثنا عمرو بن عثمان، وأيوب بن محمد الوزان، وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي، قالوا: حدثنا مروان: حدثنا هلال بن ميمون الرملي: نا عطاء بن يزيد الليثي، قال: أراه عن أبي سعيد الخدري، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلام يسلخ شاة، قال له:"تنح حتى أريك، فإني لا أراك تحسن تسلخ"، قال: فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، وقال:"هكذا يا غلام اسلخ"، ثم انطلق فصلى بالناس، ولم يتوضأ.

يعني: لم يمس ماءً، هذا لفظ عمرو إلا أنه قال: عن هلال، زاد أبو غالب [يعني: شيخ ابن عساكر]: قال أبو بكر: هذه سنة تفرد بها أهل فلسطين.

وقد اختلف فيه على مروان بن معاوية:

أ - فرواه عنه به هكذا: أبو كريب محمد بن العلاء، وعمرو بن عثمان الحمصي، وأيوب بن محمد الوزان الرقي، وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي [وهم ثقات].

ب - وخالفهم:

عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم [ثقة حافظ متقن]، وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي [ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه جماعة منهم أبو داود وابن جوصا، ووصفه الحافظ ابن حجر في التقريب (633) بأنه: "صدوق"]:

قالا: ثنا مروان بن معاوية: ثنا هلال بن ميمون الرملي الجهني أبو المغيرة، أنه سمع عطاء بن يزيد الليثي، يحدث عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرَّق عظمًا، وصلى بالناس ولم يتوضأ.

أخرجه الدولابي في الكنى (3/ 1050/ 1849)، وابن حبان في الثقات (8/ 411 - 412).

والوجهان محفوظان عن مروان بن معاوية؛ فإنه ثقة حافظ، يحتمل منه التعدد، وقد رواه عنه بالوجهين: عبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي، فهما حديثان مختلفان؛ لاختلاف السياق، والقصة، والمتن.

إلا أن حديث الباب قد اختلف فيه على هلال بن ميمون الجهني الرملي نزيل الكوفة:

رواه عنه هكذا موصولًا: مروان بن معاوية [الفزاري الكوفي نزيل مكة ودمشق، وهو ثقة حافظ]، رواه عنه بالشك في وصله فقال: أراه عن أبي سعيد، أو: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد.

ص: 376

وخالفه فجزم بإرساله، ولم يذكر فيه أبا سعيد الخدري: عبد الواحد بن زياد [بصري، ثقة مأمون]، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير [كوفي، ثقة، يهم في غير حديث الأعمش].

وهذه علة قادحة أعل بها أبو داود الحديث: إذ رواية الاثنين أولى بالصواب من رواية الواحد، فكيف ولم يجزم مروان بوصله وإثبات أبي سعيد في الإسناد؟!.

وعلى هذا فالمحفوظ: المرسل.

• فإن قيل: قال المزي في تحفة الأشراف (3/ 404): "قال أبو القاسم [يعني: ابن عساكر صاحب الأطراف]: ورواه ثور بن يزيد عن هلال، فرفعه".

قلت: ينظر في ثبوته عن ثور بن يزيد أولًا، ثم في وجه روايته مرفوعًا فقد يكون مرسلًا أيضًا، وقد يكون ثابتًا عن ثور بن يزيد مرسلًا؛ لكن رواه أحد الضعفاء فوصله واعتمد على روايته هذه ابن عساكر.

ثم وجدت ابن عساكر أخرجه في تاريخه (45/ 361)، من طريق أبي كامل: نا عمر بن هارون: نا ثور بن يزيد، عن هلال بن ميمون الشامي، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسلخ شاة، فرآه لا يحسن، فقال:"تباعد"، قال: فدحس النبي صلى الله عليه وسلم بين جلدها ولحمها فعلَّمه، ثم مضى إلى الصلاة، فصلى ولم يمس ماءً.

فكان ما توقعته صحيحًا، فإنه لا يثبت عن ثور بن يزيد [الحمصي الثقة الثبت]، فقد تفرد عنه بهذا الحديث أحد الغرباء المتروكين، وهو عمر بن هارون، وهو: بلخي متروك، كذبه ابن معين.

بل والراوي عنه: أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، وهو ثقة، إلا أن الساجي قال:"سمعت أبا كامل الجحدري، ومحمد بن موسى يحدثان عنه بمناكير يطول شرحها"[التهذيب (3/ 254)، التقريب (459)].

فهذا باطل عن ثور بن يزيد، والله أعلم.

• وهذا كما وقع أيضًا في رواية أبي معاوية الضرير المرسلة، فقد رواها عنه أحد الضعفاء فوصلها:

أخرج تمام في فوائده (1293)، ومن طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (53/ 144):

من طريق أبي جعفر محمد بن سليمان بن هشام البصري: ثنا أبو معاوية الضرير: حدثني هلال بن ميمون، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بسلاخ، وهو يسلخ شاة وهو ينفخ فيها، فقال:"ليس منا من غشنا"، ودحس بين جلدها ولحمها، ولم يمس ماءًا.

ومحمد بن سليمان بن هشام البصري هذا، المعروف بابن بنت مطر الوراق: ضعفوه بمرة، وقال ابن حبان:"لا يجوز الاحتجاج به بحال"، وقال ابن عدي: "وابن بنت مطر

ص: 377

هذا أظهر أمرًا في الضعف، وأحاديثه عامتها مسروقة، سرقها من قوم ثقات، ويوصل أحاديث".

ظث: كما فعل هنا، بل قد اتهمه الخطيب بالوضع.

[انظر: الكامل (6/ 276)، التهذيب (7/ 189)، الميزان (3/ 575)، التقريب (850)، وقال: "ضعيف"، فتساهل في أمره، وأصاب الذهبي حيث لخص القول فيه في المغني (2/ 312) بقوله: "ضعفوه بمرة"].

• ثم إن الحديث مع كون المحفوظ فيه: مرسلًا، فإن هلال بن ميمون هذا: متكلم فيه مع قلة روايته، وتفرده بهذا الحديث، وله أحاديث أخرى أتى فيها بزيادات لم يتابع عليها، أو انفرد بها [انظر: سنن أبي داود (560 و 652 و 2493)].

قال فيه ابن معين: "ثقة"، وقال النسائي:"ليس به بأس"، وقال أبو حاتم: اليس بالقوي، يكتب حديثه"، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي مشاهير علماء الأمصار، وقال في الأخير: "يخالف ويهم" [التهذيب (9/ 94)، الجرح (9/ 76)، مشاهير علماء الأمصار (1435)].

والذي يظهر لي -والله أعلم-: أن حديث عدم الوضوء مما مست النار كان عند هلال بن ميمون موصولًا عن أبي سعيد، وحديث تعليم الغلام كيفية السلخ كان عنده مرسلًا، فكان يحدث به مرسلًا على الوجه الصحيح، ثم اشتبه عليه بعدُ بالحديث الآخر فصار يحدث به على الشك.

وحديث عدم الوضوء مما مست النار: حديث محفوظ مروي عن ابن عباس من طرق كثيرة صحيحة، ومروي من حديث عدد من الصحابة بأسانيد صحيحة، يأتي ذكرها بعد حديث واحد، فلا بأس بعدِّه محفوظًا من حديث أبي سعيد من هذا الطريق.

وأما حديث تعليم الغلام كيفية السلخ فهو مروي من طريق هلال بن ميمون هذا، وبه يعرف [كما يدل عليه كلام أبي بكر بن أبي داود]، وليس هو بذاك الذي يقبل منه التفرد بمثل هذا الخبر، الذي لم يعرف إلا من طريقه، مع مخالفته للثقات فيما يشاركهم فيه من الأحاديث، كما سبق الإشارة إليه، فهو حديث ضعيف؛ لإرساله، ولتفرد هلال بن ميمون به، والله أعلم.

• وله إسناد آخر لكن من رواية أحد الكذابين، فلا يعتبر به:

فقد أخرج ابن عدي في كامله (6/ 141)، من طريق: محمد بن أبي قيس، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عطاء بن يزيد الليثي، قال: أخبرنا أبو سعيد الخدري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . فذكر الحديث بنحوه وزاد فيه.

وابن أبي قيس هذا: هو محمد بن سعيد بن حسان بن قيس المصلوب: كذبوه، وصلب على الزندقة.

***

ص: 378