الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
56 - باب في الاستنثار
140 -
. . . أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لْينثُر".
= متفق عليه.
أخرجه البخاري (162) مطولًا. ومسلم (237)، وأبو عوانة (1/ 207/ 671)، وأبو نعيم في مستخرجه علي مسلم (1/ 301/ 560)، ومالك في الموطأ (1/ 33/51)، والنسائي (1/ 65 - 66/ 86)، وابن حبان (4/ 287/ 1439) ، وابن الجارود (39 و 76)، وأحمد (2/ 242 و 278 و 463)، والحميدي (2/ 425/ 957)، وأبو يعلي (11/ 129/ 6255)، وابن المنذر (1/ 375/ 353)، والطحاوي (1/ 120)، والطبراني في مسند الشاميين (4/ 281/ 3294)، وابن الغطريف في جزئه (74)، والجوهري في مسند الموطأ (516)، وأبو سعيد النقاش في فوائد العراقيين (76)، والبيهقي في السنن (1/ 49)، وفي المعرفة (1/ 158 و 200/ 55 و 140)، وابن عبد البر (18/ 221)، والبغوي في شرح السُّنَّة (1/ 412/ 210)، وقال:"هذا حديث متفق على صحته".
رواه عن أبي الزناد: مالك، وسفيان بن عيينة، وشعيب بن أبي حمزة.
لفظ مالك: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر".
ولفظ ابن عيينة: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترًا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر".
وأما البخاري فزاد فيه بعد لفظ مالك حديث: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده
…
"، وقد تقدم تخريجه برقم (103 - 105).
• وللحديث طرق أخرى منها ما رواه:
1 -
ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني أبو إدريس الخولاني [عائذ بن عبد الله]: أنه سمع أبا هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر".
أخرجه البخاري (161)، ومسلم (237)، وأبو عوانة (1/ 208/ 673 - 676)، وأبو نعيم في مستخرجه (1/ 301 - 302/ 562 و 563)، ومالك في الموطأ (1/ 52/ 34)، والنسائي (1/ 66/ 88)، وابن ماجه (409)، والدارمي (1/ 191/ 703)، وابن خزيمة (1/ 41/ 75)، وابن حبان (4/ 286/ 1438)، وأحمد (2/ 236 و 277 و 308 و 401 و 518)، وإسحاق بن راهويه (1/ 335 و 336 و 454/ 325 و 326 و 527)، وأبو عبيد في الطهور (286)، وابن أبي شيبة (1/ 33/ 279)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/ 184 - 185)، وابن المنذر (1/ 350/ 313)، والطحاوي (1/ 120 و 121)، والمحاملي في الأمالي (262 - رواية ابن مهدي الفارسي)، والطبراني في الأوسط (2/ 363/ 2238)
و (5/ 168/ 4970)، وفي الصغير (1/ 94/ 127)، وفيما انتقاه عليه ابن مردويه من حديثه لأهل البصرة (143)، وابن الغطريف في جزئه (75)، وأبو بكر ابن المقرئ في الأربعين (14)، والجوهري في مسند الموطأ (208)، والبيهقي في السنن (1/ 51 و 103)، وفي الخلافيات (2/ 87 - 88/ 368 و 369)، وفي المعرفة (1/ 159/ 56 و 57)، والخطيب في الموضح (2/ 338)، والبغوي في شرح السُّنَّة (1/ 413/ 211)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (15/ 278) و (26/ 140 - 147).
ومنهم من زاد فيه أبا سعيد الخدري مقرونًا بأبي هريرة وهو محفوظ.
وقد اختلف فيه علي الزهري، والمحفوظ ما تقدم وهو الذي رواه عنه عامة أصحابه الثقات المقدمين فيه.
وانظر: الأوهام في هذا الإسناد: علل الدارقطني (8/ 297/ 1585)، التمهيد (11/ 12 و 13)، تاريخ دمشق (26/ 139).
2 -
عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينتثر".
أخرجه مسلم (237)، وأبو عوانة (1/ 207/ 672)، وأبو نعيم (1/ 301/ 561)، وأحمد (2/ 316)، وابن المنذر (1/ 376/ 355)، والبيهقي (1/ 49)، وهو في صحيفة همام برقم (81).
• وللحديث شاهد من حديث سلمة بن قيس الأشجعي الصحابي:
يرويه منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس الأشجعي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر".
أخرجه الترمذي (27)، والطوسي في مستخرجه علي الترمذي (25)، والنسائي (1/ 41 و 67/ 43 و 89)، وابن ماجه (406)، وابن حبان (4/ 284/ 1436)، وأحمد (4/ 313 و 339 و 340)، والطيالسي (1370)، والحميدي (856)، وأبو عبيد في الطهور (287)، وابن أبي شيبة (1/ 273/32)، وأبو بكر الأثرم في السنن (23)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (1105)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/ 18/ 1303)، وابن المنذر (1/ 350 و 375/ 314 و 315 و 354)، والطحاوي (1/ 121)، وابن قانع في المعجم (1/ 275 و 276)، والطبراني في الكبير (7/ 37 و 38/ 6306 - 6315)، وأبو الشيخ في ذكر الأقران (308)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3/ 1348/ 3402)، وابن عبد البر (18/ 224)، والخطيب في التاريخ (1/ 286)، وفي الموضح (2/ 52)، وفي الفصل (2/ 784 - 787)، والمزي (11/ 310)، وابن دقيق العيد في الإمام (1/ 471).
قال الترمذي: "حديث سلمة بن قيس: حديث حسن صحيح".
وهو كما قال؛ فإن هلال بن يساف سمع سلمة بن قيس، قاله البخاري في
التاريخ (8/ 202)؛ فالإسناد صحيح منصل، وهو إسناد كوفي، رواه عن منصور جماعات من الثقات، وهو مما ألزم به الدارقطني الشيخين، حيث أورده في الإلزامات ص (99).
وصححه الألباني في الصحيحة (3/ 291)(1305).
وقد تقدم ذكر زيادة منكرة في حديث سلمة هذا، تحت الحديث رقم (134).
***
141 -
. . . ابن أبي ذئب، عن قارظ، عن أبي غَطَفان، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثًا".
• حديث حسن.
أخرجه البخاري في التاريخ (7/ 201)، والنسائي في الكبري (1/ 109/ 97)، وابن ماجه (408)، والحاكم (1/ 148)، وابن الجارود (77)، وأحمد (1/ 228 و 315 و 352)، والطيالسي (4/ 445/ 2848)، وابن أبي شيبة (1/ 33/ 277)، وابن المنذر في الأوسط (1/ 377/ 359)، والبيهقي (1/ 49)، وابن عبد البر (18/ 4 22)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (43/ 246 - 247)، والمزي في تهذيب الكمال (23/ 334)، وابن حجر في التغليق (2/ 105).
ورواه أيضًا الطبراني في الكبير (10/ 322/ 10784)، وانفرد فيه بزيادة وهمًا.
ولفظ أبي داود الطيالسي: عن أبي غطفان قال: رأيت ابن عباس توضأ، فمضمض واستنشق مرتين، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مضمض أحدكم واستنثر، فليفعل ذلك مرتين بالغتين أو ثلاثًا].
وقد رواه ابن المنذر من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله، وهو وهم من إسحاق بن عيسي ابن بنت داود بن أبي هند، وزاد الطبراني -وهمًا منه-:"والأذنان من الرأس"، وقد تقدم تخريجه وبيان الوهم فيه تحت الحديث رقم (134).
وهذا إسناد مدني حسن، رجاله ثقات؛ غير قارظ بن شيبة: قال النسائي: "ليس به بأس"، وذكره ابن حبان في الثقات [التهذيب (6/ 436)، التقريب (789)، وقال: "لا بأس به"].
وقد احتج به أحمد، قال ابنه عبد الله في مسائله عن أبيه (83):"وقال أبي: وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "استنثروا ثنتين بالغتين، أو ثلاثًا].
وقال أبي: وأنا أذهب إلى هذا، وأقول به لأمر النبي صلى الله عليه وسلم].
والحديث ذكره ابن القطان الفاسي في باب ما ضعفه الإشبيلي من الأحاديث وهو صحيح أو حسن، من كتابه بيان الوهم والإيهام (5/ 316)، والظاهر أنه عنده حسن؛ كما يظهر من سياق كلامه، فلا يقال إذن: صححه ابن القطان: إلا من باب التسمح.
وقال الحافظ في الفتح (1/ 262): "وإسناده حسن".
وانظر: الأحكام الوسطي (1/ 165)، الإمام (1/ 477).
***
142 -
. . . يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة، قال: كنت وافد بني المنتفق -أو: في وفد بني المنتفق- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نُصادفه في منزله، وصادفْنا عائشة أم المؤمنين، قال: فأَمرَت لنا بخزيرة فصُنعت لنا، قال: وأُتِينا بقِناع -ولم يُقِم قتيبةُ القِناعُ، والقِناعُ الطبق فيه تمر-، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"هل أصبتم شيئًا؟ " أو: "أُمِر لكم بشيء؟ " قال: قلنا: نعم يا رسول الله.
قال: فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المُراح، ومعه سخلة تَيْعَر، فقال:"ما ولَّدتَ يا فلان؟ " قال: بَهْمة. قال: "فاذبح لنا مكانها شاة" ثم قال: "لا تحسِبنَّ" ولم يقل: لا تحسَبنَّ "أنا من أجلك ذبحناها، لنا غنم مائة، لا نريد أن تزيد، فإذا ولَّد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة".
قال: قلت: يا رسول الله! إن لي امرأةً، لكان في لسانها شيئًا -يعني: البذاء- قال: "فطلقها إذًا" قال: قلت: يا رسول الله إن لها صحبة، ولي منها ولد، قال:"فمُرْها" يقول: "عِظْها فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظعينتك كضربك أُمَيّتك".
فقلت: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء؟ قال: "أسبغ الوضوء، وخَلِّل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا".
• حديث صحيح.
أخرجه مطولًا ومختصرًا:
أبو داود (142 و 2366 و 3973)، والترمذي (788)، والنسائي (1/ 66 و 79/ 87 و 114)، وابن ماجه (407 و 448)، وابن خزيمة (1/ 78 و 87/ 150 و 168)، وابن حبان (3/ 332 و 368/ 1054 و 1087) و (10/ 367/ 4510)، والحاكم (1/ 148) و (4/ 110)، وابن الجارود (80)، والشافعي في الأم (1/ 27)، وفي المسند (15)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور (284)، وابن أبي شيبة (1/ 18 و 32/ 84 و 274) و (2/ 345/ 9751) و (5/ 223/ 25460)، وأبو إسحاق الحربي في غريب الحديث (1/ 310)، وابن جرير الطبري في مسند عمر من تهذيب الآثار (1/ 410/ 682)، وبحشل في تاريخ واسط (209 - 210)، وابن المنذر (1/ 406 - 407/ 405)، والطحاوي في المشكل (1/ 327 و 330/ 311 و 315 - ترتيبه) و (4/ 20/ 2257 - ترتيبه)، وإسماعيل الصفار في جزء من حديث المخرمي والمروزي (29)، والطبراني في الكبير (19/ 216/ 480)، والبيهقي في السنن (1/ 76)
و (7/ 303)، وفي المعرفة (1/ 165/ 68)، وابن عبد البر في التمهيد (18/ 223)، والبغوي في شرح السُّنَّة (1/ 213/306)، والمزي في التهذيب (13/ 540)، وابن حجر في الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (34).
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه".
وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والبغوي وغيرهم، واحتج به النسائي، وسكت عليه أبو داود.
وأورده ابن جرير فيما صح سنده من الأخبار.
وقال ابن حجر: "هذا حديث صحيح".
قلت: وهو كما قالوا؛ فإن رجاله ثقات، سمع بعضهم من بعض، قال البخاري في التاريخ (6/ 493):"عاصم بن لقيط بن صبرة العقيلي: سمع أباه، سمع منه إسماعيل بن كثير".
ويحيى بن سليم: هو الطائفي المكي، وهو وإن كان صدوقًا سيئ الحفظ، فإنه لم ينفرد به، فقد تابعه عليه: سفيان الثوري وابن جريج وداود بن عبد الرحمن العطار والحسن بن أبي جعفر؛ وهم ثقات إلا الحسن فإنه: ضعيف الحديث.
• وممن صحح الحديث أيضًا: ابن حزم في المحلى (6/ 215)، وابن قدامة في المغني (1/ 76)، وابن القطان في بيان الوهم (5/ 592)، وابن حجر في الإصابة (3/ 329).
ولا يقدح في صحته قول أحمد: "عاصم لم نسمع عنه حديثًا"، فقد فسره أبو داود بقوله:"لم نسمع عنه بكثير رواية، أي: ليس عاصم بن لقيط بمشهور في الروايات عنه"[مسائله (1924)].
• فائدة: قال البيهقي في الشعب (7/ 95): "هذا يدل على ترك التصنع مع الناس، وعلى استعمال الصدق معهم في الضيافة وغيرها، خلاف ما عليه بعض الناس من التصنع بالكذب وإعداد ذلك من جملة العشرة، وبالله التوفيق والعصمة".
***
143 -
. . . يحيى بن سعيد: حدثنا ابن جريج: حدثني إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه وافد بني المنتفق، أنه أتي عائشة، فذكر معناه، قال: فلم ننشب أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلَّع: يتكفَّأ، وقال: عَصيدة، مكان: خَزيرة.
• حديث صحيح.
أخرجه من طريق يحيى بن سعيد مطولًا ومختصرًا:
أحمد (4/ 211)، والحاكم (1/ 148)، وأبو إسحاق الحربي في غريب الحديث (1/ 178)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي (733)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (2/ 23/ 211)، والبيهقي (1/ 51).
هكذا رواه عن يحيى بن سعيد القطان: أحمد بن حنبل الإمام، ومسدد بن مسرهد، وعقبة بن مكرم، وأحمد بن عبد الله المنجوفي، وأبو موسى محمد بن المثني، وهم ثقات يتقدمهم إمام الحفظ والإتقان: أحمد بن حنبل، وهو ثبت في يحيى بن سعيد القطان.
• خالفهم: علي بن حسان العطار البصري، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان: ثنا قرة بن خالد، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم، عن أبيه به.
فجعل قرة مكان ابن جريج.
أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 260/ 7446)، وفي الكبير (19/ 216 - 217/ 483).
وقال في الأوسط: "لم يرو هذا الحديث عن قرة بن خالد إلا يحيى بن سعيد، تفرد به: علي بن حسان، فإن كان علي بن حسان حفظه؛ فهو غريب من حديث قرة بن خالد؛ لأن غير علي بن حسان رواه عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن إسماعيل بن كثير".
قلت: هذا حديث منكر، والمعروف ما رواه الحفاظ عن يحيى بن سعيد، وعلي بن حسان هذا لم أجد من ترجم له، روى عن القطان وابن مهدي، وروى عنه ثلاثة، فهو في عداد المجاهيل، وقال الهيثمي في المجمع (5/ 179) في حديث غير هذا:"ولم أعرفه".
وليس هو علي بن حسان الدِّممَّي الجدلي [ولد سنة: (283 أو 284)، وتوفي سنة: (383)] صاحب مطين، والمترجم له في تاريخ بغداد (11/ 422)، الميزان (3/ 118)، اللسان (4/ 244)، فإن بين ولادته ووفاة القطان قرابة ثمانين سنة بل تزيد.
***
144 -
قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس: حدثنا أبو عاصم: حدثنا ابن جريج، بهذا الحديث، قال فيه:"إذا توضأت فمضمض".
• شاذ بهذه الزيادة.
أخرجه من طريق أبي داود هكذا: البيهقي (1/ 52).
ورواه عن أبي عاصم: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وعمر بن شبة النميري، وإبراهيم بن مرزوق، وهم ثقات، ولم يذكر أحد منهم هذه الزيادة:"إذا توضأت فمضمض".
أخرجه الدارمي (1/ 191/ 705)، وابن شبة في أخبار المدينة (893)، وابن المنذر (1/ 376/ 356)، والطحاوي في المشكل (1/ 327 و 330/ 310 و 314 - ترتيبه) و (4/ 20/ 2256 - ترتيبه).
ولفظه عند ابن شبة: قال: أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلم نجده، فأتتنا عائشة رضي الله عنها بعصيدة فأكلنا، فبينا ذاك إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكفَّى، فقال:"هل طعمتم شيئًا؟ " فقلنا: نعم، أتتنا عائشة رضي الله عنها بعصيدة.
قال: قلت: يا رسول الله! الصلاة؟ فقال: "إذا توضأت فأسبغ وضوء الأصابع، فإذا استنشقت فأبلغ؛ إلا أن تكون صائمًا".
فقال صاحبي: يا رسول الله! إن لي امرأة فذكر من بذائها وطول لسانها؟ فقال: (طلقها) فقال: إنها ذات صحبة وولد، قال:"مرها، أو: قل لها، فإن يك فيها خير فستقبل، ولا تضربنَّ ظعينتك ضربك أمتك".
قال: فبينا ذاك إذ دفع الراعي الغنم في المراح، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هل ولدت شيئًا"، قال: نعم، قال:"ماذا؟ " قال: سخلة، قال:"فاذبح لنا شاة"، ثم التفت إليَّ فقال:"لا تحسِبن" ولم يقل: لا تحسَبن "أنا إنما ذبحناها من أجلك؛ لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد، فإذا ولد للراعي سخلة؛ أمرناه أن يذبح شاة".
والذي يظهر -والله أعلم- أن هذا الاختلاف إنما هو من أبي عاصم نفسه، فإن محمد بن يحيى بن فارس، هو الذهلي، وهو: ثقة حافظ، وعليه فقد انفرد بهذه الزيادة أبو عاصم عن ابن جريج ولم يتابع عليها.
• فقد رواه عن ابن جريج بدونها: يحيى بن سعيد القطان، وحجاج بن محمد، وعبد الرزاق، وخالد بن الحارث، وعثمان بن عمر بن فارس.
• أما رواية القطان: فقد تقدمت.
• وأما رواية حجاج بن محمد المصيصي: فهي بنحو رواية القطان.
أخرجها الحاكم (1/ 148) و (2/ 232 - 233)، وعنه: البيهقي (1/ 51).
• وأما رواية عبد الرزاق: فهي بنحو رواية القطان إلا أنه قال: "وإذا استنثرت فأبلغ إلا أن تكون صائمًا"، بدل:"استنشقت".
أخرجها عبد الرزاق في المصنف (1/ 26/ 80)، وعنه: أحمد (4/ 33)، ومن طريقه: ابن المنذر (1/ 376/ 357)، والطبراني في الكبير (19/ 215/ 479)، وعنه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (19/ 245 - 2420/ 5920)، والخطيب في الموضح (2/ 383).
• وأما رواية خالد بن الحارث: فهي بنحو رواية القطان، إلا أن النسائي اختصرها مقتصرًا منها علي موضع الشاهد عنده.
أخرجها النسائي في الكبري (4/ 6698/162).
• وأما رواية عثمان بن عمر:
فأخرجها ابن شبة في أخبار المدينة (894).
وأحال لفظه علي لفظ أبي عاصم المتقدم ذكره بدون الزيادة.
وأبو عاصم الضحاك بن مخلد: ثقة ثبت؛ إلا أن في هذه الزيادة التي زادها في حديث ابن جريج: نظر؛ من وجوه:
الأول: أنه قد روى الحديث عن ابن جريج بدونها من هو أثبت منه في ابن جريج، مثل: يحيى بن سعيد القطان، وحجاج بن محمد الأعور المصيصي، وقد قدَّم أحمد: يحيى القطان على أبي عاصم في ابن جريج، وقدَّم ابن معين: حجاج بن محمد على أبي عاصم فيه أيضًا [شرح علل الترمذي (2/ 682)].
الثاني: أن الذين لم يذكروا هذه الزيادة أكثر عددًا وأحفظ وأتقن وأضبط من أبي عاصم: يحيى بن سعيد القطان، وحجاج بن محمد الأعور، وخالد بن الحارث، وعبد الرزاق بن همام، وعثمان بن عمر بن فارس.
الثالث: أن المصنفين الذين أخرجوا هذا الحديث وموضع الاختلاف منه لم يذكروا هذه الزيادة من رواية أبي عاصم نفسه.
الرابع: أنه قد اختلف فيه على أبي عاصم نفسه، رواه عنه جماعة من الثقات الحفاظ بدونها، وانفرد حافظ عنه بها، وهذا مما يدل على عدم ثبوته على هذه الزيادة وتردده فيها، وأنه لم يضبطها، ورواية الذي حفظ ولم يتردد ولم يختلف عليه: أولى من رواية من تردد واختلف عليه.
الخامس: أن هذه الزيادة لم تثبت في هذا الحديث من غير طريق ابن جريج؛ فقد رواه أيضًا عن إسماعيل بن كثير بدونها: يحيى بن سليم، وسفيان الثوري، وداود بن عبد الرحمن العطار، والحسن بن أبي جعفر.
• فالذي يظهر لي -والله أعلم- أن هذه الزيادة: "إذا توضأت فمضمض": زيادة شاذة، وإن قال الحافظ ابن حجر بأن إسنادها صحيح [نيل الأوطار (1/ 223)].
• وممن روي الحديث أيضًا عن إسماعيل بن كثير غير يحيى بن سليم وابن جريج:
3 -
سفيان الثوري عن ابن جريج مختصرًا، بنحو رواية القطان، بدون ذكر سؤاله عن امرأته.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 371)، والترمذي (38)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (34)، والنسائي في المجتبي (1/ 66 و 79/ 87 و 114)، وفي الكبرى (2/ 198/ 3047)، والحاكم (1/ 147 و 182) و (2/ 233)، وأحمد (4/ 32 - 33 و 33)، وعبد الرزاق (1/ 26/ 79)، وأبو بكر الأثرم في السنن (22)، والطحاوي في المشكل (1/ 330/ 313 - ترتيبه)، وابن قانع في المعجم (3/ 8 - 9)، والطبراني في الكبير (19/ 216 481 و 482)، وابن عدي في الكامل (1/ 80)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 111)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (579)، والبيهقي في السنن (1/ 50) و (4/ 261)، وفي الشعب (7/ 94/ 9602)، وابن الأثير في أسد الغابة (4/ 548)، وابن حجر في الإصابة (3/ 329)، وفي الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (34).
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه،
…
".
وقال ابن حجر: "هذا حديث صحيح".
وقال ابن القطان الفاسي متعقبًا عبد الحق الإشبيلي [بيان الوهم (5/ 592 - 593)]: "وهو صحيح، وترك منه زيادة ذكرها الثوري في رواية عبد الرحمن بن مهدي عنه، وهي الأمر بالمبالغة أيضًا في المضمضة، ولفظ النسائي هو من رواية وكيع عن الثوري، وابن
مهدي أحفظ من وكيع، وأجل قدرًا. قال أبو بشر الدولابي -فيما جمع من حديث الثوري-: حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائمًا". وهذا صحيح". ا هـ كلامه.
قلت: رواه عن ابن مهدي: أحمد بن حنبل، ومحمد بن المثني، وكل منهما علي انفراده أثبت من بندار محمد بن بشار، ولم يذكر واحد منهما هذه الزيادة:"المضمضمة" في هذا الحديث.
وهما أكثر عددًا وضبطًا من محمد بن بشار الذي انفرد بهذه الزيادة عن ابن مهدي، ولم يتابع عليها: لا ممن روي الحديث عن ابن مهدي، ولا ممن روي الحديث عن الثوري [رواية أحمد بن حنبل ومحمد بن المثني: عند أحمد في المسند (4/ 33)، والنسائي في الكبري (2/ 198/ 3047)].
وممن روى الحديث عن الثوري فلم يذكر هذه الزيادة التي انفرد بها محمد بن بشار عن ابن مهدي:
وكيع بن الجراح، وأبو نعيم الفضل بن دكين، ومحمد بن يوسف الفريابي، وعبد الرزاق بن همام، وأبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، وخلاد بن يحيى، وقبيصة بن عقبة، ومحمد بن كثير العبدي، ويحيى بن آدم، وعثمان بن جبلة، والحسين بن حفص، وأبو حذيفة النهدي موسى بن مسعود: وهم اثنا عشر رجلًا من الثقات، وفيهم من أثبت أصحاب الثوري: وكيع وأبو نعيم.
فكيف يُدَّعى لهذه الزيادة بعد ذلك بالثبوت، وكيف توصف بالصحة؟!.
كيف وراويها عن بندار: هو أبو بشر الدولابي: محمد بن أحمد بن حماد: وهو متكلم فيه [الأنساب (2/ 511)، تذكرة الحفاظ (2/ 759)، السير (14/ 309)، الميزان (3/ 459)، اللسان (5/ 50)].
4 -
داود بن عبد الرحمن العطار [مكي ثقة]، عن إسماعيل به نحوه.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (166)، والحاكم (1/ 148).
5 -
الحسن بن أبي جعفر [بصري ضعيف]، عن إسماعيل به نحوه مختصرًا.
أخرجه الطيالسي (1438).
وانظر أيضًا: الحلية (7/ 229).
• وفي هذه الأحاديث المتقدمة دلالة ظاهرة علي وجوب الاستنشاق، ولم يصح حديث في إيجاب المضمضة، راجع تخريجها في مسائل الفقه (1/ 7 - 12).
وانظر فقه المسألة في: الأوسط لابن المنذر (1/ 370)، التمهيد (18/ 225)، نيل الأوطار (1/ 221 - 225)، والله أعلم.
***