المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌78 - باب الوضوء من الدم - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٢

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌48 - باب في التسمية على الوضوء

- ‌49 - باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌50 - باب يحرك يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌51 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌52 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌53 - باب الوضوء مرتين

- ‌54 - باب الوضوء مرة مرة

- ‌57).***55 -باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌56 - باب في الاستنثار

- ‌57 - باب تخليل اللحية

- ‌58 - باب المسح على العمامة

- ‌ وفي المسح على العمامة أحاديث صحيحة

- ‌59 - باب غسل الرجلين

- ‌60 - باب المسح على الخفين

- ‌61 - باب التوقيت في المسح

- ‌62 - باب المسح على الجوربين

- ‌63 - باب كيف المسح

- ‌64 - باب في الانتضاح

- ‌66).***65 -باب ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌66 - باب تفريق الوضوء

- ‌67 - باب إذا شك في الحدث

- ‌68 - باب الوضوء من القبلة

- ‌69 - باب الوضوء من مس الذكر

- ‌70 - باب الرخصة في ذلك

- ‌مس الذكر

- ‌71 - باب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌72 - باب الوضوء من مس اللحم النيئ وغسله

- ‌73 - باب ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌74 - باب في ترك الوضوء مما مست النار

- ‌75 - باب التشديد في ذلك

- ‌76 - باب في الوضوء من اللبن

- ‌77 - باب الرخصة في ذلك

- ‌78 - باب الوضوء من الدم

- ‌79 - باب الوضوء من النوم

الفصل: ‌78 - باب الوضوء من الدم

‌78 - باب الوضوء من الدم

198 -

. . . محمد بن إسحاق: حدثني صدقة بن يسار، عن عَقيل بن جابر، عن جابر، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني: في غزوة ذات الرقاع -، فأصاب رجلٌ امرأةً رجلٍ من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دمًا في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلًا، فقال:"من رجلٌ يكلؤنا؟ "، فانتدب رجل من المهاجرين، ورجل من الأنصار، فقال:"كونا بفم الشِّعب"، قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب، واضطجع المهاجري، وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل، فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئةٌ للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه، حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم أنْبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذِروا به هرب، ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء، قال: سبحان الله! ألا أنْبهْتني أول ما رمى! قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها.

• حديث ضعيف.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 52)، وابن خزيمة (36)، وابن حبان (3/ 375/ 1096)، والحاكم (1/ 156 - 157)، وأحمد (3/ 343 - 344 و 359)، وابن المبارك في الجهاد (189)، وابن هشام في السيرة (4/ 163 - 164)، وابن نصر المروزي في قيام الليل (152 - مختصره)، وابن جرير الطبري في التاريخ (2/ 87)، والدارقطني (1/ 223 - 224)، والبيهقي في السنن (1/ 140) و (9/ 150)، وفي الخلافيات (2/ 314 - 318/ 604 و 605)، وابن بشكوال في الغوامض (1/ 458/ 429)، وابن حجر في التغليق (2/ 114).

وفي رواية ابن خزيمة وابن حبان وأحمد والدارقطني: وايم الله! لولا أن أضيع ثغرًا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها.

والحديث صححه: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقال:(هذا حديث صحيح الإسناد، فقد احتج مسلم بأحاديث محمد بن إسحاق، فأما عقيل بن جابر بن عبد الله الأنصاري؛ فإنه أحسن حالًا من أخويه محمد وعبد الرحمن، وهذه سُنَّة ضيقة قد اعتمد أئمتنا هذا الحديث: أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء" [وانظر: مخطوط رواق المغاربة (1/ 73/ أ)].

وترجم له ابن خزيمة بقوله: "باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء".

ص: 415

وبنحوه ترجم الدارقطني والبيهقي، وكلهم شافعية، والحق معهم ويشهد لهم الدليل الصحيح غير هذا الحديث.

والحديث علقه البخاري في صحيحه بصيغة التمريض في باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، قبل الحديث رقم (176).

قال البخاري: "ويُذكر عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم، فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته".

قال ابن حجر في الفتح (1/ 337): "وصله ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، عن أبيه مطولًا، وأخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم: كلهم من طريق ابن إسحاق، وشيخه صدقة: ثقة، وعَقيل، بفتح العين: لا أعرف راويًا عنه غير صدقة، ولهذا لم يجزم به المصنف، أو لكونه اختصره، أو للخلاف في ابن إسحاق".

وقال في التغليق (2/ 116) بعد أن تكلم على الرجال: "وتعليق أبي عبد الله له بصيغة التمريض: إما لكونه اختصره، وإما للخلاف في ابن إسحاق، وما انضاف إليه من عدم العلم بعدالة عقيل، والله أعلم".

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 165): "وعقيل بن جابر: فيه جهالة، وصدقة: ثقة، روى له مسلم في صحيحه، وروى هذا الحديث الإمام أحمد

، وروى أبو بكر ابن خزيمة وأبو حاتم ابن حبان في صحيحيهما، والدارقطني وقال: إسناده صالح، والحاكم وصححه

".

وقول الدارقطني هذا ساقط من المطبوع.

والحديث: حسن إسناده الألباني في تخريج السنن (1/ 358)، تبعًا للنووي حيث قال في المجموع (2/ 55):"رواه أبو داود بإسناد حسن، واحتج به أبو داود".

واعتمد في تحسينه على أن عقيل بن جابر وجد له ابن حجر راويًا آخر لكنه ضعيف [كما في التهذيب (5/ 620)]، فإذا انضاف إلى هذا توثيق ابن حبان له، وتصحيح من صحح حديثه كابن خزيمة وابن حبان والحاكم فإنه يكسبه قوة.

لكن الذي أراه - والله أعلم - أن الحديث ضعيف؛ لما في عقيل بن جابر من جهالة، وحديث غزوة ذات الرقاع قد روي من طرق عن جابر بدون هذه القصة الطويلة [انظر: البخاري (4125 و 4126 و 4127 و 4130 و 4137)، مسلم (843) وغيرهما].

وعقيل بن جابر: قال فيه أبو حاتم: "لا أعرفه"[الجرح والتعديل (6/ 218)].

ذلك لأن عقيل: غير مشهور بالطلب ولا بالرواية، مع قلة حديثه جدًّا، ثم هو بعدُ يروي ما لا يرويه الثقات عن أبيه في نفس الواقعة - غزوة ذات الرقاع -، وعندئذ يُتوقف عن قبول حديثه حتى يظهو لنا ما يدعو إلى قبوله من قرائن.

فما أبصر الذهبي بالرجال حين قال في ميزانه (3/ 88): "فيه جهالة، ما روى عنه غير صدقة بن يسار".

ص: 416