المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌59 - باب غسل الرجلين - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٢

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌48 - باب في التسمية على الوضوء

- ‌49 - باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌50 - باب يحرك يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌51 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌52 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌53 - باب الوضوء مرتين

- ‌54 - باب الوضوء مرة مرة

- ‌57).***55 -باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌56 - باب في الاستنثار

- ‌57 - باب تخليل اللحية

- ‌58 - باب المسح على العمامة

- ‌ وفي المسح على العمامة أحاديث صحيحة

- ‌59 - باب غسل الرجلين

- ‌60 - باب المسح على الخفين

- ‌61 - باب التوقيت في المسح

- ‌62 - باب المسح على الجوربين

- ‌63 - باب كيف المسح

- ‌64 - باب في الانتضاح

- ‌66).***65 -باب ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌66 - باب تفريق الوضوء

- ‌67 - باب إذا شك في الحدث

- ‌68 - باب الوضوء من القبلة

- ‌69 - باب الوضوء من مس الذكر

- ‌70 - باب الرخصة في ذلك

- ‌مس الذكر

- ‌71 - باب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌72 - باب الوضوء من مس اللحم النيئ وغسله

- ‌73 - باب ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌74 - باب في ترك الوضوء مما مست النار

- ‌75 - باب التشديد في ذلك

- ‌76 - باب في الوضوء من اللبن

- ‌77 - باب الرخصة في ذلك

- ‌78 - باب الوضوء من الدم

- ‌79 - باب الوضوء من النوم

الفصل: ‌59 - باب غسل الرجلين

وعلى الرأس والعمامة معًا، ولم يثبت أنه اجتزأ بمسح بعض الرأس ولو مع العمامة.

انظر: صحيح ابن حبان (4/ 177)، زاد المعاد (1/ 194)، مسائل الفقه (2/ 79).

***

‌59 - باب غسل الرجلين

148 -

. . . ابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلُك أصابع رجليه بخِنصِره.

• حديث ضعيف.

أخرجه الترمذي (40)، وابن ماجه (446)، وأبو الحسن القطان في زوائده عليه (446 م)، وأحمد (4/ 229)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور (383)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (38)، والبزار (8/ 390/ 3464)، والطحاوي (1/ 36)، وابن قانع في المعجم (3/ 109)، والطبراني في الكبير (20/ 306/ 728)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 2604/ 6274)، والبيهقي (1/ 76)، والبغوي في شرح السُّنَّة (214)، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (3/ 325)، والمزي في التهذيب (32/ 215).

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة".

وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد عن المستورد، وقد روي نحو كلامه عن النبي" من غير وجه بغير هذا اللفظ".

فهذان الإمامان قد جزما بتفرد ابن لهيعة بهذا الحديث، وأنه لم يتابع عليه.

وقد رواه عن ابن لهيعة جماعة منهم: سعيد بن الحكم بن أبي مريم، وقتيبة بن سعيد، وموسى بن داود، وأبو عبد الرحمن المقرئ عبد الله بن يزيد، وبشر بن عمر الزهراني، وأسد بن موسى، ومحمد بن حمير الحمصي، والحسن بن موسى الأشيب، ويحيى بن إسحاق السيلحيني، وسعيد بن كثير بن عفير، وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار المرادي، وعبد الله بن عبد الحكم بن أعين، وأبو صالح عبد الله بن صالح المصري:

[وهم ثلاثة عشر رجلًا من الثقات -في الجملة-] رووه عن ابن لهيعة به، ولم يختلف عليهم فيه.

• ورواه عبد الله بن وهب؛ واختلف عليه:

فرواه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري [ثقة فقيه. التقريب (862)]، وبحر بن نصر [مصري، ثقة. التقريب (63)]، وعبد الغني بن رفاعة المصري المعروف بابن أبي عقيل [ثقة فقيه. التقريب (617)]، ويونس بن عبد الأعلى [مصري، ثقة. التقريب (1098)]:

أربعتهم [وهم ثقات]: عن عبد الله بن وهب المصري، عن ابن لهيعة وحده به، مثل رواية الجماعة.

ص: 165

خالفهم: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب [صدوق، كان مستقيم الأمر، ثم خلَّط بعدُ فحدث بما لا أصل له، حتى رمي بالكذب. التهذيب (1/ 81)، إكمال التهذيب (1/ 75)، الميزان (1/ 113)، ضعفاء النسائي (71)، سؤالات البرذعي (2/ 711 و 712)، المجروحين (1/ 149)، المدخل إلى الصحيح (4/ 130)]، قال: سمعت عمي [يعني: عبد الله بن وهب]، يقول: سمعت مالكًا، سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة، فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد القرشي، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه.

فقال [يعني: الإمام مالك]: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعته بعد ذلك يُسأل فيأمر بتخليل الأصابع.

أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 31)، ومن طريقه: البيهقي في السنن الكبرى (1/ 77).

وكذا أبو بشر الدولابي، والدارقطني في غرائب مالك [الإمام (1/ 613)، النفح الشذي (1/ 375)، البدر المنير (2/ 229)، التلخيص (1/ 94)].

ورواه من طريق ابن أبي حاتم أيضًا: الخليلي في الإرشاد (1/ 97/399)، لكن وقع عنده وهم في إسناده.

قال أبو الفتح اليعمري: "فالحديث إذن: صحيح مشهور"[النفح الشذي (1/ 374)].

وقال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 228): "فالحديث حسن صحيح، حيث لم ينفرد ابن لهيعة به".

قلت: نعم! إذا ثبتت هذه المتابعة من هذين الإمامين الجليلين؛ لكن لا شك في بطلان هذه الرواية، إذ الصواب ما رواه جماعة الثقات عن ابن وهب، فوافقوا بذلك ما رواه جماعة الثقات من المصريين والغرباء عن ابن لهيعة، ولو كان ذلك من حديث الليث أو عمرو بن الحارث لرواه أحد من أصحابهما، ولاشتهر عنهما، ولما جزم الترمذي والبزار بتفرد ابن لهيعة به، إذ كيف يشتهر هذا الحديث عن ابن لهيعة، فيحمله عنه أهل بلده وغيرهم من الغرباء، بينما لا يعرف حديث الليث بن سعد وعمرو بن الحارث، وهما إمامان جليلان من أهل مصر، إلا من هذه الطريق الغريبة، وفيها من هو متكلم فيه، بل هو الذي تفرد به، والعهدة فيه عليه، فالذي يظهر لي -والله أعلم- أن ابن أخي ابن وهب قد حدث به في آخر عمره بعدما خلط ورمي بالكذب، وقد أنكروا عليه أحاديث تفرد بها عن عمه، ولا أصل لها، حتى اتهمه أبو زرعة بالوضع، ولا أشك أن هذا منها، والله. أعلم.

وأما تصحيح ابن القطان الفاسي لهذه الرواية المنكرة بل الباطلة، واعتماده في ذلك على قوله بعدُ:"أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: قد وثقه أهل زمانه"؛ فليس بشيء، وقد

ص: 166

علمت ما فيه [راجع بيان الوهم (5/ 264 - 266) ففيه فائدة تركت ذكرها لعدم حاجتي إليها هنا].

قال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (13/ 177): "وأظنه غلطًا من أحمد بن عبد الرحمن، فقد حدث به عنه محمد بن الربيع الجيزي في كتاب "الصحابة الذين نزلوا مصر"، فلم يذكر غير ابن لهيعة، وأخرجه من طرقٍ عن ابن لهيعة، وعن يونس بن عبد الأعلى، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم: كلاهما عن ابن وهب عن ابن لهيعة وحده، نعم رواية ابن وهب له مما تقويه؛ لأنه سمع من ابن لهيعة قديمًا"[وانظر: الإمام (1/ 612)].

قلت: رواه أيضًا عن ابن لهيعة من القدماء: أبو عبد الرحمن المقرئ عبد الله بن يزيد، والعبادلة سماعهم من ابن لهيعة صحيح، إلا أن ابن لهيعة ضعيف مطلقًا سواء من رواية العبادلة عنه أو غيرهم، وإنما يعتبر بما رواه عنه العبادلة، فلا يحتج بما انفرد به، لكن إذا توبع قبلت روايته، وإذا انفرد رُدَّت روايته، وهو هنا قد انفرد بهذا الحديث بهذا اللفظ، كما قال الترمذي والبزار، ولم يتابع عليه:

فالحديث ضعيف، لأجل تفرد ابن لهيعة به، وهو ضعيف، والله أعلم.

قال النووي في المجموع (1/ 486): "وهو حديث ضعيف؛ فإنه من رواية عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف عند أهل الحديث".

• ومما جاء في تخليل الأصابع:

1 -

حديث لقيط بن صبرة، قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء؟ قال: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا".

تقدم برقم (142)، وهو حديث صحيح.

2 -

حديث عثمان: والشاهد منه قوله: وخلل أصابع قدميه ثلاثًا.

تقدم برقم (110)، وهو حديث منكر.

3 -

حديث أبي بكرة: والشاهد منه قوله: وخلل بين أصابع رجله.

وقد تقدم تحت الحديث رقم (145)، الشاهد رقم (4)، وهو حديث غريب.

4 -

حديث أبي أيوب: والشاهد منه قوله: "وأما تخليل الوضوء: فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع".

وقد تقدم تحت الحديث رقم (145)، الشاهد رقم (8)، وهو حديث منكر.

5 -

حديث أنس: مرفوعًا بلفظ: "حبذا المتخللون من أمتي".

وقد تقدم تحت الحديث رقم (145)، الطريق العاشرة، وهو غريب، مع ضعفه وانقطاعه.

6 -

حديث وائل بن حجر: والشاهد منه قوله: ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثًا، وخلل أصابعها، وجاوز بالماء الكعب، ورفع في الساق الماء، ثم فعل في اليسرى مثل ذلك.

وقد تقدم تحت الحديث رقم (145)، الشاهد رقم (5)، وهو حديث منكر.

ص: 167

7 -

حديث عبد الله بن عكبرة: قوله: "التخلل سنَّة".

وقد تقدم تحت الحديث رقم (145)، الشاهد رقم (13)، وهو منكر.

8 -

حديث ابن عمر: أنه كان إذا توضأ خلل لحيته وأصابع رجليه، ويزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.

وقد تقدم تحت الحديث رقم (145)، الشاهد رقم (11)، ورفعه منكر؛ والصحيح موقوف.

ورواه عبد الرزاق (1/ 24/ 73 و 74)، وأبو عبيد في الطهور (387)، وابن أبي شيبة (1/ 19/ 89 و 90)، وابن جرير الطبري في تفسيره (6/ 126):

موقوفًا على ابن عمر من فعله بأسانيد صحيحة، سبق الكلام على بعضها تحت الحديث رقم (134)، الشاهد رقم (1).

9 -

حديث عائشة:

يرويه عمر بن قيس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ويخلل بين أصابعه، ويدلك عقبيه ويقول:"خللوا بين أصابعكم؛ لا يخلل الله تعالى بينها بالنار، وبل للأعقاب من النار".

أخرجه الدارقطني (1/ 95).

وهو حديث منكر باطل؛ فإن عمر بن قيس هذا المعروف بسندل: متروك، منكر الحديث. وقد تقدم ذكر هذا الحديث تحت الحديث رقم (97).

10 -

حديث الربيع بنت معوذ:

والشاهد منه: ويغسل رجليه ثلاثًا، ويخلل بين أصابعه.

تقدم تحت الحديث رقم (131)، وهو حديث غريب.

11 -

حديث أبي هريرة:

يرويه يحيى بن ميمون بن عطاء، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خللوا بين أصابعكم، لا يخللها الله عز وجل يوم القيامة من النار".

أخرجه الدارقطني (1/ 95).

وهو حديث منكر.

ليث بن أبي سليم: ضعيف لاختلاطه وعدم تميز حديثه.

ويحيى بن ميمون بن عطاء التمار: متروك، منكر الحديث، كذبه الفلاس والساجي [التهذيب (9/ 305)، الميزان (4/ 411)].

12 -

حديث واثلة بن الأسقع:

يرويه حكيم بن خذام، عن العلاء بن كثير، عن مكحول، عن واثلة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة".

أخرجه الطبراني في الكبير (22/ 64/ 156)، وفي مسند الشاميين (4/ 313/ 3405).

ص: 168

وهذا حديث منكر.

العلاء بن كثير الليثي الدمشقي: متروك، منكر الحديث، رماه ابن حبان بالوضع، يروي عن مكحول عن واثلة: مناكير [لتهذيب (6/ 305)، الميزان (3/ 104)، التقريب (762)].

وحكيم بن خذام: متروك، منكر الحديث [الميزان (1/ 585)، اللسان (2/ 417)].

ورواه الطبراني في مسند الشاميين (2/ 368/ 1509) و (4/ 306/ 3381)، قال: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي: ثنا عبد الله بن يوسف: ثنا الهيثم بن حميد، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يخلل أصابعه بالماء خلل بالنار يوم القيامة".

كذا قال: "الهيثم بن حميد" في الموضع الأول، وقال في الموضع الثاني:"الهيثم بن جميل"، وكلاهما: ثقة، ولا أرى هذا إلا من الطبراني نفسه، وهذا الإسناد رجاله ثقات، العلاء بن الحارث الحضرمي الدمشقي: ثقة، مقدم على أصحاب مكحول، وعبد الله بن يوسف هو: التنيسي الكلاعي: ثقة متقن، لكني لا أراه يثبت عنه، ولا عن الهيثم، ولا عن العلاء بن الحارث، إنما هو حديث العلاء بن كثير، والآفة فيه عندي من شيخ الطبراني: بكر بن سهل الدمياطي، فلا يقبل منه التفرد بمثل هذا، ويعد هذا من أفراده وغرائبه؛ فإن بكرًا قد ضعفه النسائي، ولم يوثقه أحد، وله أوابد، وذكره الحاكم فيمن لم يحتج به في الصحيح ولم يسقط، وقال الخليلي في نسخته التي يرويها من تفسير ابن جريج:"فيه نظر"، وقال الذهبي:"حمله الناس، وهو مقارب الحال"، وحمل عليه العلامة المعلمي اليماني فقال:"ضعفه النسائي، وله زلات تثبت وهنه"، وقال أيضًا:"ضعفه النسائي، وهو أهل ذلك؛ فإن له أوابد"[الميزان (1/ 346)، اللسان (2/ 344)، المعرفة (255)، الإرشاد (1/ 391 - 392)، الأنساب (2/ 494)، تاريخ دمشق (10/ 379)، السير (13/ 425)، تعليق العلامة المعلمي اليماني على الفوائد المجموعة (226،135، 467،244، 481)].

13 -

حديث ابن مسعود:

يرويه زيد بن أبي الزرقاء، قال: حدثنا سفيان، عن أبي مسكين، عن هزيل، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنتهكه النار".

أخرجه النسائي في "كتاب الإغراب" الجزء الرابع منه (198)، ومن طريقه: ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 523).

وزيد بن أبي الزرقاء: ثقة، لكن خالفه أصحاب سفيان الثوري فرووه عنه موقوفًا.

• رواه عبد الرحمن بن مهدي [ثقة ثبت متقن، من أثبت الناس في الثوري]، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني [ثقة حافظ، من أصحاب الثوري]، عن الثوري، عن أبي مسكين، عن هزيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود بنحوه موقوفًا.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 22/ 68)، وأبو عبيد في الطهور (385)، والطبراني في الكبير (9/ 246/ 9211).

ص: 169

• تابع الثوري على هذه الرواية الموقوفة:

1 -

أبو الأحوص سلام بن سليم [ثقة متقن]، عن أبي مسكين، عن هزيل، قال: قال عبد الله

فذكره بنحوه موقوفًا.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 19/ 86).

2 -

زائدة بن قدامة [ثقة ثبت]، قال: ثنا أبو مسكين، عن هزيل، عن عبد الله، قال: لينتهكن رجل بين أصابعه بالطهور، أو لتنتهكه النار.

أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 246/ 9212).

• فالموقوف هو الصحيح.

قال أبو حاتم لما سأله ابنه عن حديث زيد بن أبي الزرقاء المرفوع قال: "رفعه منكر"[العلل (1/ 70/ 186)].

وقال الدارقطني في العلل (5/ 282/ 884) لما سئل عن هذا الحديث: "يرويه أبو مسكين الأودي -واسمه الحر- عن هزيل عن عبد الله، واختلف عنه:

فرفعه زيد بن أبي الزرقاء عن الثوري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه أبو عوانة من رواية شيبان بن فروخ عنه فرفعه أيضًا، ورواه أصحاب الثوري وأصحاب أبي عوانة عنهما موقوفًا، وكذلك رواه زائدة وزهير وأبو الأحوص عن أبي مسكين موقوفًا، وهو الصواب".

وانظر: العلل ومعرفة الرجال (2/ 117/ 1750)، سؤالات أبي داود (429)، التخليص الحبير (1/ 165).

ولأثر ابن مسعود هذا طريق أخرى وفيها اختلاف؛ انظر: مصنف عبد الرزاق (1/ 23/ 71)، الطهور لأبي عبيد (384)، مصنف ابن أبي شيبة (1/ 19/ 91 و 92)، معجم الطبراني الكبير (9/ 247/ 9213).

والموقوف: إسناده صحيح متصل، رجاله ثقات، وأبو مسكين الأودي: الحر بن مسكين: وثقه ابن معين والعجلي وابن جان، وقال أبو حاتم:"لا بأس به"[انظر: التاريخ الكبير (3/ 82)، الجرح (3/ 277)، الثقات (6/ 239)، معرفة الثقات (2251)، طبقات ابن سعد (6/ 341)، إكمال ابن ماكولا (2/ 93)، سؤالات أبي داود (66)، تاريخ الدوري (3/ 513)، العلل ومعرفة الرجال (138 و 2885)، وغيرها].

14 -

حديث ابن عباس:

يرويه عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن صالح مولى التوأمة، قال: سمعت ابن عباس يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمر الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خلل أصابع يديك ورجليك" يعني: إسباغ الوضوء، وكان فيما قال له:"إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن -وقال الهاشمي مرة: حتى تطمئنا- وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض حتى نجد حجم الأرض" لفظ سليمان بن داود الهاشمي، وعنه أحمد في مسنده، والهاشمي: ثقة جليل.

ص: 170

ولفظ سعد بن عبد الحميد بن جعفر [وهو صدوق له أغاليط]: "إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك".

أخرجه الترمذي في الجامع (39)، وفي العلل الكبير (21)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على جامع الترمذي (35)، وابن ماجه (447)، والحاكم (1/ 182)، وأحمد (1/ 287).

قال الترمذي في الجامع: "هذا حديث حسن غريب"، وفي المستخرج:"غريب" فقط.

وقال في العلل: "سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وموسى بن عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قديمًا، وكان أحمد يقول: من سمع من صالح قديمًا فسماعه حسن، ومن سمع منه أخيرًا، فكأنه يضعف سماعه، قال محمد: وابن أبي ذئب سماعه منه أخيرًا، ويروي عنه مناكير"[وانظر: أحاديث الذكر والدعاء (38)].

قلت: وصالح بن نبهان مولى التوأمة: سمع ابن عباس، قاله البخاري في التاريخ (4/ 292).

لكنه إسناد مدني غريب، تفرد به عن ابن أبي الزناد المدني: أهل العراق.

قال ابن المديني: "ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون، ورأيت عبد الرحمن بن مهدي يخط على أحاديثه، وكان يقول في حديثه عن مشيختهم: ولقنه البغداديون عن فقهائهم، عدَّهم: فلان وفلان وفلان".

وقال عمرو بن علي الفلاس: "فيه ضعف، فما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد، كان عبد الرحمن يخط على حديثه".

وقال الساجي: "فيه ضعف، وما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد"[تاريخ بغداد (10/ 228)، التهذيب (5/ 84)، الميزان (2/ 575)].

فاتفق هؤلاء الأئمة الثلاثة على أن حديث ابن أبي الزناد بالمدينة أصح منه ببغداد.

وأما توثيق مالك له فيحمل على ما حدث به بالمدينة قبل انتقاله إلى بغداد، ثم بعدُ ضعفه وتكلم فيه لأجل ما كان منه ببغداد.

وهذا الحديث مما حدث به ابن أبي الزناد ببغداد فإن سليمان بن داود الهاشمي: بغدادي، وسعد بن عبد الحميد: مدني، نزل بغداد.

لكن يعكر على هذا قول يعقوب بن شيبة: "ثقة صدوق، وفي حديثه ضعف، سمعت علي بن المديني يقول: حديثه بالمدينة مقارب، وما حدث به بالعراق فهو مضطرب، قال علي: وقد نظرت فيما روى عنه سليمان بن داود الهاشمي فرأيتها مقاربة".

وحمل العلامة المعلمي اليماني هذا على أن ابن أبي الزناد حدث الهاشمي من أصل كتابه، ومما لم يلقنه ببغداد، قال العلامة اليماني:"بل الأقرب أن سماع الهاشمي منه من أصل كتابه، فعلى هذا تكون أحاديثه عنه أصح مما حدث به بالمدينة من حفظه"[التنكيل (2/ 35)].

ص: 171