المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌50 - باب يحرك يده في الإناء قبل أن يغسلها - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٢

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌48 - باب في التسمية على الوضوء

- ‌49 - باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌50 - باب يحرك يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌51 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌52 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌53 - باب الوضوء مرتين

- ‌54 - باب الوضوء مرة مرة

- ‌57).***55 -باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌56 - باب في الاستنثار

- ‌57 - باب تخليل اللحية

- ‌58 - باب المسح على العمامة

- ‌ وفي المسح على العمامة أحاديث صحيحة

- ‌59 - باب غسل الرجلين

- ‌60 - باب المسح على الخفين

- ‌61 - باب التوقيت في المسح

- ‌62 - باب المسح على الجوربين

- ‌63 - باب كيف المسح

- ‌64 - باب في الانتضاح

- ‌66).***65 -باب ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌66 - باب تفريق الوضوء

- ‌67 - باب إذا شك في الحدث

- ‌68 - باب الوضوء من القبلة

- ‌69 - باب الوضوء من مس الذكر

- ‌70 - باب الرخصة في ذلك

- ‌مس الذكر

- ‌71 - باب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌72 - باب الوضوء من مس اللحم النيئ وغسله

- ‌73 - باب ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌74 - باب في ترك الوضوء مما مست النار

- ‌75 - باب التشديد في ذلك

- ‌76 - باب في الوضوء من اللبن

- ‌77 - باب الرخصة في ذلك

- ‌78 - باب الوضوء من الدم

- ‌79 - باب الوضوء من النوم

الفصل: ‌50 - باب يحرك يده في الإناء قبل أن يغسلها

فقال له رجل: أرأيت إن كان حوضًا؟ قال: فحصبه ابن عمر، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: أرأيت إن كان حوضًا!.

أخرجه ابن ماجة (394)، وابن خزيمة (1/ 75/ 146)، والطحاوي (1/ 22)، والدارقطني في السنن (1/ 49 - 50)، وقال:"إسناد حسن". والبيهقي (1/ 46).

والمحفوظ عن الزهري: ما رواه عنه ثقات أصحابه، وهذا وهم، قال الدارقطني في العلل (8/ 78/ 1419): "ولا يثبت ذلك؛ والمحفوظ: عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة)، وقوله في العلل يفسر قوله في السنن.

وانظر: علل الترمذي (15)، ففيه وهم آخر على الزهري، وابن وهب.

6 -

محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليفرغ على يديه من إنائه ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أبن باتت يده".

فقال قين الأشجعي: يا أبا هريرة فكيف إذا جاء مهراسكم؟ قال: أعوذ بالله من شَرِّكَ يا قين.

أخرجه أحمد (2/ 382)، وابن أبي شيبة (1/ 94/ 1048) و (7/ 297/ 36239)، وعلي بن حجر السعدي في حديثه عن إسماعيل بن جعفر (181)، وأبو يعلى (10/ 377 / 5973)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 22)، وفي المشكل (13/ 98 /5101)، والبيهقي (1/ 47)، وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (2/ 148/ 298).

وهذا إسناد حسن.

7 -

حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري علام باتت يده".

أخرجه الطحاوي في المشكل (13/ 96/ 5099)، بإسناد صحيح إلى حماد.

وهذا إسناد حسن.

8 -

ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن أبي مريم، قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

فذكره، وهو الحديث الآتي.

***

‌50 - باب يحرك يده في الإناء قبل أن يغسلها

105 -

. . . ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن أبي مريم، قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده - أو: أين كانت تطوف يده -".

• منكر بهذه الزيادة: "أين كانت تطوف يده"، وأصل الحديث متفق عليه بدونها.

أخرجه ابن حبان (3/ 344/ 1061)، والطبراني في مسند الشاميين (3/ 119 / 1908)،

ص: 10

والدارقطني (1/ 55)، وقال:"وهذا إسناد حسن أيضًا". والبيهقي (1/ 46)، وابن عبد البر (6/ 461).

وأبو مريم هذا: هو الحضرمي الشامي، وهو وإن كان ثقة، فإنه بالنسبة إلى أبي هريرة: لا يصل إلى مقام أصحابه المدنيين المكثرين عنه، مثل: سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي صالح السمان، وعبد الله بن شقيق، وأبي رزين، وقبل كل هؤلاء الصحابي الجليل: جابر بن عبد الله، وعلى هذا ففي ثبوت لفظة: "أين كانت تطوف يده، نظر، وسيأتي الحديث أيضًا من رواية: الأعرج، وهمام، ومحمد بن سيرين، وعبد الرحمن بن يعقوب، وثابت بن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد، وموسى بن يسار، فهؤلاء أحد عشر رجلًا من التابعين من أصحاب أبي هريرة، ومعهم صحابي جليل: لم يرو أحد منهم هذه اللفظة مما يدل على نكارتها وعدم ثبوتها.

ثم إن الراوي شك فيها، فحينئذ ينبغي الرد عند الشك وعدم التيقن إلى الرواية المتيقنة التي اتفق عليها جميع رواة الحديث عن أبي هريرة.

كذلك فإن الراوي عن أبي مريم: معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي الحمصي، وهو: صدوق له أوهام، فلعل هذا من أوهامه، والله أعلم.

ويؤكد هذا المعنى: أن عبد الرحمن بن مهدي قد رواه عن معاوية بن صالح به، بدون هذه اللفظة المشكوك فيها.

أخرجه البزار (16/ 236/ 9403).

والحاصل: أن لفظة: "أين كانت تطوف يده"، لا تثبت في هذا الحديث، وإنما المحفوظ:"أين باتت يده".

• إلى هنا: فقد روى هذا الحديث بقيد الثلاث: جابر بن عبد الله، وأبو صالح السمان، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب، وعبد الله بن شقيق العقيلي، وأبو رزين، وعمار بن أبي عمار.

• ورواه بدون هذا القيد: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ومحمد بن سيرين، وهمام بن منبه، وعبد الرحمن بن يعقوب، وثابت بن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وموسى بن يسار.

وكلٌّ صحيح ثابت، فيحمل مطلقه على مقيده، ويكون أبو هريرة رواه مرة هكذا ومرة هكذا، وكلٌّ قد حفظ وحدَّث بما سمع:

9 -

أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده".

أخرجه البخاري (162) مطولًا. ومسلم (278/ 88)، ومالك (1/ 21/ 37)، والشافعي في الأم (1/ 12 و 24)، وفي المسند (11 و 14)، وأحمد (2/ 465)، وأبو عوانة (727)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (642)، وابن حبان (3/ 346/ 1063)، وابن

ص: 11

المنذر في الأوسط (1/ 143/ 35) و (1/ 372/ 347)، والطحاوي في المشكل (13/ 94/ 5096)، والطبراني في مسند الشاميين (4/ 281 / 3293)، والجوهري في مسند الموطأ (517)، والبيهقي في السنن (1/ 45 و 118)، وفي المعرفة (1/ 155/ 53 م)، وابن عبد البر (6/ 463)، والبغوي في شرح السُّنَّة (1/ 302/ 07 2)، وقال:"هذا حديث متفق على صحته".

10 -

هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في طَهوره حنى يُفرغ عليها فيغسلها؛ فإنه لا يدري أين باتت يده".

أخرجه مسلم (278/ 88)، وأبو نعيم (642)، وأحمد (2/ 507)، وابن أبي شيبة (1/ 94/ 1049) و (7/ 297/ 36240)، والبزار (17/ 290/ 10013)، وابن قتيبة في غريب الحديث (1/ 157)، وأبو الحسن الحربي في فوائده المنتقاة (67).

• تابعه عليه:

أ- عوف بن أبي جميلة [ثقة]، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استيقظ أحدكم من نومه فأراد الطهور فلا يضعنَّ يده في الإناء حتَّى يغسلها؛ فإنه لا يدري أين باتت يده".

أخرجه أحمد (2/ 395)، وأبو بكر الشافعي في مجلس له برواية أبي الحسن بن مخلد البزاز (3)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (60/ 257)، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (17/ 132).

ب - سالم بن عبد الله الخياط [ليس بالقوي]، قال: سمعت محمد بن سيرين، يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في طهوره حتَّى يفرغ عليها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده". هكذا زاد العدد، والمحفوظ عن ابن سيرين بدونه.

أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 290/ 945)، وابن عدي في الكامل (3/ 345).

وانظر: علل الدارقطني (8/ 107 و 114/ 1432 و 1441).

11 -

عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده على الوَضوء حتَّى يغسلها؛ إنه لا يدري أحدكم أين باتت يده".

أخرجه مسلم (88/ 278)، وأبو عوانة (733)، وأبو نعيم (642)، وأحمد (2/ 316)، والبيهقي (1/ 234)، وهو في صحيفة همام برقم (69).

12 -

العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من النوم إلى الوضوء فليفرغ على يديه من الماء؛ فإنه لا يدري أين باتت يده".

أخرجه مسلم (88/ 278)، وأبو عوانة (735)، وأبو نعيم (642)، وأبو الفضل الزهري في حديثه (280)، والبيهقي (1/ 118).

13 -

ابن جريج: أخبرني زياد، أن ثابتًا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره، أنَّه سمع

ص: 12

أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدكم نائمًا ثم استيقظ فأراد الوضوه، فلا يضع يده في الإناء حتَّى يصب على يده، فإنه لا يدري أين باتت يده".

أخرجه مسلم (278/ 88)، وأبو عوانة (734)، وأبو نعيم (642)، وأحمد (2/ 271)، والبيهقي (1/ 256).

14 -

ابن إسحاق، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، وعن الزهري وغيره، قالوا: قال رسول الله: "إذا استيقظ أحدكم فلا يضعن يده في الغِسْلِ حتَّى يغسلها؛ فإنه لا يدري أين باتت يده".

أخرجه أحمد (2/ 500)، قال: ثنا يزيد، ثنا محمد به.

وهذا إسناد مدني حسن، ووهم فيه ابن إسحاق على الزهري، والمحفوظ عنه ما تقدم، ويزيد هو: ابن هارون، والله أعلم.

• وانظر بعض الأوهام في هذا الحديث: مسند الطيالسي (1590)، علل ابن أبي حاتم (1/ 62 و 65/ 162 و 170)، ضعفاء العقيلي (2/ 350)، المعجم الأوسط للطبراني (9/ 63/ 9130)، الكامل (1/ 193) و (2/ 332) و (8/ 413) و (4/ 184) و (7/ 296 - 297)، طبقات المحدثين بأصبهان (4/ 94).

وأما المناكير فلم أُعرِّج عليها لكثرتها سوى ما ذكرته لنكتة وفائدة.

• وثمة طرق أخرى عن أبي هريرة لا يصح منها شيء، كان كان في بعضها ضعف يسير.

انظر: الكامل (2/ 17) و (3/ 40) و (6/ 374) و (7/ 87)، جزء أبي الطاهر (99)، تالي تلخيص المتشابه (1/ 139).

• وفي الباب أيضًا، ولا يصح منه شيء:

1 -

عن جابر: [تقدم له طريق منكر تحت الطريق الثانية، وانظر أيضًا: الكامل (6/ 365)].

2 -

عن ابن عمر: [تقدم له طريق منكر تحت الطريق الخامسة، وانظر أيضًا: الكامل (2/ 332) و (3/ 418)].

3 -

عن عائشة: [انظر: مسند الطيالسي (1590)، علل ابن أبي حاتم (1/ 62/ 162)].

• قال ابن عبد البر في التمهيد (6/ 463): "هو حديث مجتمع على صحته عند أهل النقل"، وقد تقدم طرف من فقه هذا الحديث عند الكلام على حديث القلتين برقم (65).

وهذا الحكم وهو وجوب غسل اليدين قبل غمسهما في الوَضوء، إنما هو خاص بنوم الليل لقوله صلى الله عليه وسلم:"فإنه لا يدري أين باتت يده"، والبيتوتة إنما تكون بالليل، وفي بعض الروايات:"إذا قام أحدكم من الليل"، كما في رواية أبي معاوية عن الأعمش، وكذا في رواية الأوزاعي عن الزهري رقم (5)، فإن غمسهما في الماء قبل غسلهما ثلاثًا فلا يصير الماء بذلك مستعملًا؛ بل هو باق على طهوريته حتَّى يتغير أحد أوصافه، والله أعلم.

***

ص: 13