المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌67 - باب إذا شك في الحدث - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٢

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌48 - باب في التسمية على الوضوء

- ‌49 - باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌50 - باب يحرك يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌51 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌52 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌53 - باب الوضوء مرتين

- ‌54 - باب الوضوء مرة مرة

- ‌57).***55 -باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌56 - باب في الاستنثار

- ‌57 - باب تخليل اللحية

- ‌58 - باب المسح على العمامة

- ‌ وفي المسح على العمامة أحاديث صحيحة

- ‌59 - باب غسل الرجلين

- ‌60 - باب المسح على الخفين

- ‌61 - باب التوقيت في المسح

- ‌62 - باب المسح على الجوربين

- ‌63 - باب كيف المسح

- ‌64 - باب في الانتضاح

- ‌66).***65 -باب ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌66 - باب تفريق الوضوء

- ‌67 - باب إذا شك في الحدث

- ‌68 - باب الوضوء من القبلة

- ‌69 - باب الوضوء من مس الذكر

- ‌70 - باب الرخصة في ذلك

- ‌مس الذكر

- ‌71 - باب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌72 - باب الوضوء من مس اللحم النيئ وغسله

- ‌73 - باب ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌74 - باب في ترك الوضوء مما مست النار

- ‌75 - باب التشديد في ذلك

- ‌76 - باب في الوضوء من اللبن

- ‌77 - باب الرخصة في ذلك

- ‌78 - باب الوضوء من الدم

- ‌79 - باب الوضوء من النوم

الفصل: ‌67 - باب إذا شك في الحدث

‌67 - باب إذا شك في الحدث

176 -

. . . سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وعباد بن تميم، عن عمه، قال: شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيَّل إليه؟ فقال: "لا ينفتلُ حتى يسمعَ صوتًا، أو يجدَ ريحًا".

• متفق عليه.

أخرجه البخاري (137 و 177 و 2056)، ومسلم (361)، وأبو عوانة (1/ 201 و 224/ 650 و 651 و 742)، وأبو نعيم في مستخرجه (1/ 398/ 796)، والنسائي (1/ 99/ 160)، وابن ماجه (513)، وابن خزيمة (1/ 17/ 25) و (2/ 108/ 1018)، وابن الجارود (3)، والشافعي في السنن (1/ 263/ 153)، وفي الأم (1/ 17)، وفي المسند (11)، وأحمد (4/ 40)، والحميدي (413)، وابن أبي شيبة (2/ 189/ 7995)، وابن المنذر (1/ 137 و 241/ 28 و 148)، والطحاوي في المشكل (13/ 97/ 5100)، والبيهقي في السنن (1/ 114 و 161) و (2/ 254) و (7/ 364)، وفي الخلافيات (2/ 114 و 362 و 449/ 385 و 386 و 672 و 797)، وابن عبد البر (5/ 28)، والبغوي في شرح السُّنَّة (1/ 270/ 172).

وفي بعض روايات الصحيح وغيره: "لا ينصرف".

وهذا الحديث مشهور عن سفيان بن عيينة، وروايته هي المحفوظة عن الزهري.

• قال البخاري بعد الحديث رقم (2056): "وقال ابن أبي حفصة عن الزهري: "لا وضوء إلا فيما وجدت الريح، أو سمعت الصوت".

وهذا وصله: أحمد (4/ 39)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (1/ 192)، وأبو العباس السراج في مسنده [ذكره في الفتح (4/ 346)]. ومن طريقه: ابن حجر في التغليق (3/ 212).

من طريق محمد بن أبي حفصة، قال: حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعباد بن تميم، عن عمه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

فذكره.

وهو شاذ بهذا اللفظ، فإن سفيان بن عيينة: حافظ، من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري الثقات الذين لازموه، وهو من المقدمين فيه، وممن قدمه في الزهري مطلقًا بعد مالك: أحمد ويحيى القطان، وعليه فإن حديثه مقدم بلا شك على حديث ابن أبي حفصة، وهو: صالح الحديث، دون ابن عيينة في الحفظ والإتقان، وطول الصحبة للزهري بمراتب، وقد جعله يحيى بن سعيد القطان في مرتبة صالح بن أبي الأخضر، وابن أبي الأخضر في المرتبة الثالثة من أصحاب الزهري الذين لازموه ولكن تكلم في حفظهم [راجع: شرح العلل (2/ 613 و 614)، التهذيب (7/ 114)، الميزان (3/ 525)].

ص: 306

قال ابن حجر في الفتح (4/ 346): "اختصر ابن أبي حفصة هذا المتن اختصارًا مجحفًا، فإن لفظه يعم ما إذا وقع الشك داخل الصلاة وخارجها، ورواية غيره من أثبات أصحاب الزهري تقتضي تخصيص ذلك بمن كان داخل الصلاة، ووجهه أن خروج الريح من المصلي هو الذي يقع له غالبًا بخلاف غيره من النواقض فإنه لا يهجم عليه إلا نادرًا، وليس المراد حصر نقض الوضوء بوجود الريح".

• وانظر بقية الأوهام في هذا الإسناد على الزهري:

1 -

علل ابن أبي حاتم (1/ 175/ 501).

2 -

سنن ابن ماجه (514)، العلل ومعرفة الرجال (3/ 363/ 5597)، الطهور لأبي عبيد (403)، ضعفاء العقيلي (2/ 348)، علل الدارقطني (4/ 366).

3 -

المعجم الأوسط للطبراني (1/ 174/ 550).

• مع ملاحظة أن المحفوظ في هذا الإسناد عن الزهري:

عن سعيد بن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وعن عباد بن تميم، عن عمه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وانظر: علل الدارقطني (4/ 367).

***

177 -

. . . سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركةً في دُبُره: أحْدَث أو لم يحدِث؟ فأشكل عليه: فلا ينصرفْ حتى يسمعَ صوتًا أو يجدَ ريحًا".

• حديث صحيح.

أخرجه مسلم (362)، وأبو عوانة (1/ 224/ 741)، وأبو نعيم في المستخرج (1/ 398/ 797)، والترمذي (75)، وقال:"حسن صحيح". والدارمي (1/ 198/ 721)، وابن خزيمة (24 و 28)، وأحمد (2/ 414)، والبزار (16/ 31/ 9064)، وابن المنذر (1/ 242/ 149)، وابن حزم في المحلى (2/ 79)، والبيهقي (1/ 117 و 161) و (2/ 254)، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 202/ 229).

ولفظه عند مسلم: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه: أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرحنَّ من المسجد حتى يسمعَ صوتًا أو يجدَ ريحًا".

هكذا رواه عن سهيل عامة أصحابه الثقات: جرير بن عبد الحميد، وحماد بن سلمة، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وخالد بن عبد الله الواسطي، وزهير بن معاوية، وعلي بن عاصم، وغيرهم.

وخالفهم شعبة بن الحجاج: فرواه عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي

ص: 307

هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح"، هكذا اختصره شعبة.

أخرجه الترمذي (74)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي (63 و 64)، وابن ماجه (515)، وابن خزيمة (27)، وابن الجارود (2)، وأحمد (2/ 410 و 435 و 471)، والطيالسي (2544)، وأبو عبيد في الطهور (404)[وتصحف عنده شعبة إلى سعيد]. وابن أبي شيبة (2/ 190/ 7997)، ومحمد بن يحيى المروزي في زياداته على الطهور (405)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (1583)، وتمام في الفوائد (203 و 1487)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 117 و 220)، وفي الخلافيات (2/ 115 و 313 و 314 و 362/ 387 و 602 و 603 و 673).

قال الترمذي: "حسن صحيح".

وقال البيهقي: "هذا حديث ثابت"، وقال مرة أخرى:"وهو صحيح ثابت".

وقال ابن الصلاح: "إسناد حسن ثابت"[البدر المنير (2/ 419)].

وقال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 419): "صحيح".

لكن قال أبو حاتم: "هذا وهم اختصر شعبة متن هذا الحديث فقال: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" ورواه أصحاب سهيل عن سهيل

" فذكره [العلل (1/ 47/ 107)].

وقال ابن خزيمة: "باب ذكر خبر روي مختصرًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوهم عالمًا ممن لم يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصي: أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة" ثم أسند حديث شعبة هذا، ثم قال:"باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح فيشك في خروج الريح، وكانت هذه المقالة عنه صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" جوابًا عما سئل عنه فقط، لا ابتداء كلام، مسقطًا بهذه المسألة إيجاب الوضوء من غير الريح التي لها صوت أو رائحة، إذ لو كان هذا القول منه صلى الله عليه وسلم ابتداء من غير أن تقدمته مسألة كانت هذه المقالة تنفي إيجاب الوضوء من البول والنوم والمذي، إذ قد يكون البول لا صوت له ولا ريح، وكذلك النوم والمذي لا صوت لهما ولا ريح، وكذلك الودي" ثم أسند حديث سهيل الذي رواه الجماعة.

وقال البيهقي: "وهذا مختصر"، يعني: من حديث الجماعة عن سهيل.

وقال ابن دقيق العيد في الإمام (2/ 267): "وإسناده على شرط مسلم، وهو - والله عز وجل أعلم- حديث مختصر بالمعنى من حديث أطول منه أخرجه مسلم من حديث جرير عن سهيل

".

ويمكن إيراد كلام ابن حجر المتقدم على حديث ابن أبي حفصة عن الزهري، في هذا الموضع أيضًا.

وبعد هذا البيان الشافي من هؤلاء الأئمة، مع اتحاد مخرج الحديث، ومخالفة شعبة

ص: 308

لجماعة الثقات، فلا معنى إذًا لما قال ابن التركماني في الجوهر النقي:"وفي كلام البيهقي نظر، إذ لو كان الحديث الأول مختصرًا من الثاني لكان موجودًا في الثاني مع زيادة، وعموم الحصر المذكور في الأول ليس في الثاني، بل هما حديثان مختلفان"[وقد تبعه على ذلك: ابن الملقن في البدر المنير (2/ 420)].

فيقال له: بل هما حديث واحد، وحديث شعبة موجود في حديث الجماعة فإن قوله صلى الله عليه وسلم:"فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" يعني: أنه لا يخرج من الصلاة فيتوضأ إلا إذا تيقن الحدث بسماع صوت أو وجدان ريح، وهذا يمكن اختصاره، فتقول: لا وضوء يلزم المصلي إلا من صوت أو ريح.

وبهذا البيان يظهر ضعف حجة الشوكاني في النيل (1/ 244)، حيث قال:"شعبة إمام حافظ، واسع الرواية، وقد روى هذا اللفظ بهذه الصيغة المشتملة على الحصر، ودينه وإمامته ومعرفته بلسان العرب يردَّ ما ذكر أبو حاتم".

وأما قول الدارقطني في العلل: "كان شعبة يخطئ في أسماء الرجال كثيرًا لتشاغله بحفظ المتون".

فهذا حق، وهو لا يعني كونه لم يخطئ أبدًا في المتون، وخطؤه هنا في المتن ظاهر جلي.

• وانظر فيمن وهم فيه على شعبة:

1 -

معجم أبي يعلى (20)، تاريخ بغداد (3/ 413)، الميزان (4/ 63).

2 -

المعجم الأوسط للطبراني (7/ 85 - 86/ 6929)، تاريخ أصبهان (2/ 283).

• وانظر فيمن وهم فيه على سهيل:

المعجم الأوسط للطبراني (2/ 157/ 1565).

• ولحديث أبي هريرة أسانيد أخرى لا تخلو من مقال، انظر: المسند (2/ 330)، الطهور (402)، المعجم الأوسط للطبراني (2/ 308/ 2064)، طبقات المحدثين (4/ 23).

• وقد روى الحديث بنحو لفظ شعبة من حديث السائب بن خباب، وله طريقان:

الأول: يرويه إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال: رأيت السائب بن خباب يشم ثيابه، فقلت له: لم ذاك يرحمك الله؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وضوء إلا من ريح أو سماع".

أخرجه ابن ماجه (516)، وابن أبي شيبة (2/ 190/ 7998)، والحارث بن أبي أسامة (1/ 221/ 86 - زوائده)، وابن قانع في المعجم (1/ 298)، والطبراني في الكبير (7/ 140/ 6622)، وفي مسند الشاميين (2/ 286/ 1354)، وأبو نعيم في المعرفة (3/ 1371/ 3460)، والمزي في التهذيب (10/ 185).

وإسناده واهي: عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب الحمصي: ضعفوه، وتركه النسائي، وقال الدارقطني:"متروك"، لم يرو عنه سوى إسماعيل بن عياش [انظر: التهذيب (5/ 250)، الميزان (2/ 632) وقال:"واهٍ"].

ص: 309

الثاني: يرويه ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الله بن مالك: أن محمد بن عمرو بن عطاء حدثه، قال: رأيت السائب يشم ثوبه

فذكره.

أخرجه أحمد (3/ 426)، وأبو عبيد في الطهور (406).

وإسناده ضعيف أيضًا: ابن لهيعة: ضعيف، ومحمد بن عبد الله بن مالك الداري المدني: روى عنه ابن لهيعة وعطاف بن خالد، وذكره ابن حبان في الثقات؛ فهو ليس بالمشهور [التاريخ الكبير (1/ 127)، الجرح والتعديل (7/ 304)، الثقات (5/ 361)، التعجيل (945)].

فالحديث لا يصح بهذا اللفظ بوجه من الوجوه.

• تنبيه: وقع في سنن ابن ماجه: "رأيت السائب بن يزيد"، وهو وهم بلا شك إما من ابن ماجه أو من النساخ، وإنما هو السائب بن خباب [انظر: تحفة الأشراف (3/ 260)، النكت الظراف، الإطراف بأوهام الأطراف (129)، التهذيب (3/ 258)].

والسائب بن خباب: قد اختلف في صحبته أيضًا [انظر: التاريخ الكبير (4/ 151)، الجرح والتعديل (4/ 240)، الثقات (4/ 327)، مشاهير علماء الأمصار (554)، الطبقات الكبرى (5/ 88)، الاستيعاب (1065)، أسد الغابة (2/ 390)، الإصابة (3/ 20)، الإنابة (1/ 242)، التهذيب (3/ 257)، إكمال مغلطاي (5/ 198)، وغيرها].

• قال البغوي في شرح السُّنَّة (1/ 354): "وقوله: "حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" معناه: حتى يتيقن الحدث، لا أن سماع الصوت أو وجود الريح شرط، فإنه قد يكون أصم لا يسمع الصوت، ويكون أخشم لا يجد الريح، وينتقض طهره إذا تيقن الحدث.

قال: في الحديث دليل على أن الريح الخارجة من أحد السبيلين يوجب الوضوء.

قال أصحاب الرأي: خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء ....

وفي الحديث دليل على: أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع، وهو قول عامة أهل العلم، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث جاز له أن يصلي، ولو تيقن في الحدث وشك في الطهارة لم يجز له أن يصلي حتى يتوضأ، ولو شك في نكاح امرأة لم تحل له، ولو تيقن النكاح وشك في الطلاق كان على النكاح".

وانظر: الأوسط لابن المنذر (1/ 241).

• وفي الباب أيضًا:

عن أبي سعيد، وابن عباس، وفي حديث أبي سعيد زيادة:"إذا جاء أحدَكم الشيطانُ فقال: إنك قد أحدثت، فليقل في نفسه: كذبت"[عند ابن حبان (2666)].

فهل هذا ثابت من السُّنَّة أن يقول عند الوسوسة في نفسه "إنك كذبت"، يخاطب الشيطان؟

فنقول وبالله التوفيق:

1 -

حديث أبي سعيد هذا يرويه: يحيى بن أبي كثير، عن عياض بن هلال -وقيل:

ص: 310

هلال بن عياض-، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم: فلم يدر زاد أم نقص؛ فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإذا أتاه الشيطان فقال: إنك قد أحدثت، فليقل [في نفسه] كذبت، إلا ما وجد ريحًا بأنفه، أو صوتًا بأذنه".

أخرج موضع الشاهد منه في الوسوسة والشك في الطهارة:

أبو داود (1029)، وابن خزيمة (29)، وابن حبان (6/ 388 و 389/ 2665 و 2666)، والحاكم (1/ 134 و 135 و 324)، وأحمد (3/ 12 و 37 و 50 و 51 و 53 و 54)، وعبد الرزاق (1/ 140/ 533) و (2/ 304/ 3463)، وابن أبي شيبة (2/ 190/ 7996)، وأبو يعلى (2/ 376 و 436/ 1141 و 1241)، وابن الأعرابي في المعجم (2/ 716/ 1452)، وابن بشران في الأمالي (1363)، والخطيب في الموضح (2/ 344).

وانظر تخريج الشق الأول منه في الشك في الصلاة: تخريج أحاديث السهو في الصلاة ص (32).

وهذا إسناد ضعيف، لجهالة عياض بن هلال؛ بل هو حديث منكر بهذه الزيادة.

فقد روى حديث الشك في الصلاة: أبو نضرة وعطاء بن يسار عن أبي سعيد، فلم يذكرا في حديثهما حديث الشك في الطهارة مما يدل على أنه غير محفوظ.

ومما يدل على قلة ضبط عياض بن هلال هذا أنه خالف عطاء بن يسار في متنه فاختصره ولم يأت به على الوجه [انظر: تخريج أحاديث السهو ص (33)].

ولعياض هذا حديث آخر في النهي عن التكشف والكلام عند قضاء الحاجة: اضطرب في متنه حتى قال فيه ابن القطان الفاسي: "واضطرابه دليل سوء حال راويه وقلة تحصيله، فكيف وهو من لا يعرف؟! "[بيان الوهم (5/ 259 - 260)، وانظر الحديث المتقدم برقم (15)، وانظر هناك الكلام في تحقيق اسمه ونسبه].

• ولحديث أبي سعيد هذا إسناد آخر بلفظ آخر:

يرويه حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته، فيأخذ شعرة من دبره فيمدها، فيرى أنه قد أحدث؛ فلا ينصرفنَّ حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".

أخرجه أحمد (3/ 96)، والحارث بن أبي أسامة (1/ 220/ 84 - زوائده)، وأبو يعلى (2/ 443/ 1249)، وابن عدي (5/ 199).

وعلي بن زيد، هو: ابن جدعان: ضعيف، وفي تفرده بهذا الحديث بهذا اللفظ عن سعيد بن المسيب: نكارة ظاهرة.

والمحفوظ ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلًا، وهو الحديث المتقدم برقم (176).

2 -

وأما حديث ابن عباس: فروي عنه مرفوعًا وموقوفًا، ورجح أبو حاتم الموقوف، وهو أصح:

ص: 311