الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبي الدنيا في ذم الدنيا (3)، وابن أبي عاصم في الزهد (132)، وأبي يعلى (4/ 463 / 2593)، وابن أبي حاتم في العلل (3/ 147/ 1897)، وابن حبان في المجروحين (2/ 294)، وأبي نعيم في الحلية (2/ 189)].
6 -
أنس بن مالك [عند: عبد الله بن أحمد في الزهد (122)، وابن أبي عاصم في الزهد (135)، والضياء في المختارة (7/ 112/ 2533)].
7 -
ابن عمر [عند: الطبراني في الكبير (12/ 348/ 13310)، وفي الأوسط (3/ 198/ 2913)].
8 -
البراء بن عازب [عند: الخليلي في الإرشاد (3/ 848/ 213)، والإسماعيلي في المعجم (2/ 588)، والذهبي في السير (13/ 543)].
9 -
أبو موسى الأشعري [عند: الطبراني في الأوسط (5/ 296/ 5361)].
10 -
أبو عبد الله بولى [عند: ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (351)، وابن قانع في المعجم (1/ 104)].
***
74 - باب في ترك الوضوء مما مست النار
187 -
. . . مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة، ثم صلى، ولم يتوضأ.
• حديث متفق عليه.
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 60/ 54).
ومن طريقه: البخاري (207)، ومسلم (354)، وأبو عوانة (1/ 225/ 748)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1/ 393/ 784)، وفي الحلية (6/ 341 - 342)، والنسائي في الكبرى (4/ 4673/425)، وابن خزيمة (41)، وابن حبان (3/ 423/ 1143 و 1144)، وأحمد (1/ 226)، والبزار (11/ 427/ 5284)، وابن المنذر (1/ 224/ 126)، والطحاوي (1/ 64)، والطبراني في الكبير (10/ 311/ 10758)، وابن الغطريف في جزئه (62)، والجوهري في مسند الموطأ (344)، والبيهقي (1/ 153)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 343)، والبغوي في شرح السُّنَّة (1/ 169/266)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (40/ 439)، والحازمي في الاعتبار (32).
قال البغوي: "هذا حديث متفق على صحته".
وقال الحازمي: "هذا حديث حسن صحيح، متفق عليه".
• ولم يتفرد به مالك عن زيد بن أسلم، فقد تابعه عليه: روح بن القاسم، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، ومعمر بن راشد، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير،
وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وحفص بن ميسرة، وهشام بن سعد:
سبعتهم: عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس بنحوه.
أخرج حديثهم: ابن حبان (3/ 422/ 1142)، وأحمد (1/ 356 و 365)، وعبد الرزاق (1/ 164/ 635)، وأبو بكر الأثرم في سننه (159)، وابن المنذر (1/ 224/ 126)، والطحاوي (1/ 64)، والطبراني في الكبير (10/ 311/ 10758)، والبيهقي في الشعب (5/ 72/ 5824).
• وانظر فيمن وهم في هذا الإسناد:
الكامل (6/ 408)، المعجم الأوسط للطبراني (9/ 67/ 9141).
***
188 -
. . . مسعر، عن أبي صخرة جامع بن شداد، عن المغيرة بن عبد الله، عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشُوي، وأخذ الشفرة فجعل يحزُّ لي بها منه، قال: فجاء بلال فآذنه بالصلاة، قال: فألقى الشفرة وقال: "ما له تربت يداه"، وقام يصلي.
زاد ابن الأنباري: وكان شاربي وفي، فقصه لي على سواك، أو قال:"أقصه لك على سواك؟ ".
• حديث صحيح.
أخرجه الترمذي في الشمائل (166)، والنسائي في الكبرى (6/ 228/ 6621)، وأحمد (4/ 252 و 255)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/ 202/ 1550)، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 229 - 235)، والطبراني في الكبير (20/ 435/ 1058 و 1059)، والدارقطني في الأفراد (2/ 138/ 4384 - أطرافه)، وابن عبد البر في التمهيد (21/ 67) و (24/ 144)، والبغوي في شرح السُّنَّة (11/ 293/ 2848)، والمزي في التهذيب (28/ 380).
وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، والمغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل اليشكري: سمع المغيرة بن شعبة، قاله البخاري في التاريخ الكبير (7/ 319).
قال الدارقطني في الأفراد: "تفرد به جامع أبو صخرة عن المغيرة عن المغيرة، وهو صحيح من حديث مسعر عنه".
وقد احتج الإمام أحمد بهذا الحديث مقرونًا بحديث عمرو بن أمية الضمري؛ منكرًا بهما على من روى حديث عائشة في النهي عن قطع اللحم بالسكين، ولو لم يكن حديث المغيرة هذا صالح للاحتجاج به لما احتج به الإمام أحمد، لا سيما وقد قرنه بحديث عمرو بن أمية المتفق على صحته.
قال مهنأ: سألت أحمد عن حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقطعوا اللحم بالسكين، فإن ذلك صنيع الأعاجم"؟ فقال: ليس بصحيح، لا نعرف هذا، وقال: حديث عمرو بن أمية الضمري خلاف هذا، "كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من لحم الشاة، فقام إلى الصلاة وطرح السكين"، وحديث مسعر، عن جامع بن شداد، عن المغيرة اليشكري، عن المغيرة بن شعبة: ضفت برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأمر بجنب فشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة" [المغني لابن قدامة (9/ 344)، جمع مسائل مهنا (2/ 647/ 454)، [وانظر: الآداب الشرعية (3/ 203)، وقد صحح إسناده ابن مفلح في الآداب (3/ 204)].
وانظر فيمن وهم فيه على مسعر: علل الدارقطني (7/ 129/ 1252)، المعجم الكبير للطبراني (20/ 436/ 1061).
• ورواه إسحاق بن منصور السلولي، عن غالب بن نجيح، عن جامع بن شداد، عن المغيرة بن عبد الله، عن المغيرة بن شعبة، قال: تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنب مشوي، وكان يقطع بالمدية، فقال:"لقد وفى شاربك يا مغيرة"، فقصه على سواك بالشفرة.
وفي رواية: فقص لي منه على سواك.
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثانى (3/ 202/ 1551)، والطبراني في الكبير (20/ 436/ 1060)، والدارقطني في الأفراد (2/ 138/ 4383 - أطرافه)، والبيهقي في الشعب (5/ 6447/222).
وهذا إسناد رجاله ثقات، غير غالب بن نجيح، فإنه قد روى عنه جماعة من الثقات المشاهير، وذكره ابن حبان في الثقات [انظر: التهذيب (6/ 362)، وقال في التقريب (775):"مقبول" يعني عند المتابعة وقد توبع]، ولم يأت في حديثه هذا بما ينكر عليه، بل وافق مسعر في روايته من حيث العموم.
قال الدارقطني في الأفراد: "تفرد به إسحاق بن منصور، عن غالب بن نجيح، عن جامع بن شداد، عن المغيرة".
قلت: وإسحاق: ثقة.
• وللمغيرة في هذا المعنى حديث آخر وفيه قصة:
يرويه عبيد الله بن إياد، قال: حدثنا إياد، عن سويد بن سرحان، عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل طعامًا ثم أقيمت الصلاة، فقام وقد كان توضأ قبل ذلك، فأتيته بماء ليتوضأ منه فانتهرني، وقال:"وراءك"، فساءني والله ذلك، ثم صلى، فشكوت ذلك إلى عمر، فقال: يا نبي الله إن المغيرة قد شق عليه انتهارك إياه، وخشي أن يكون في نفسك عليه شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس عليه في نفسي شيء إلا خير، ولكن أتاني بماء لأتوضأ، وإنما أكلت طعامًا، ولو فعلت فعل ذلك الناس بعدي".
أخرجه أحمد (4/ 253) وهذا لفظه. وابن أبي شيبة (1/ 52/ 531)، وابن أبي عاصم
في الآحاد والمثاني (3/ 199/ 1545)، والطبراني في الكبير (20/ 419/ 1008)، وأبو نعيم في الحلية (9/ 40)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (60/ 28)، والحازمي في الاعتبار (38).
وهذا إسناد لا بأس به، فإن عبيد الله بن إياد بن لقيط السدوسي، وأباه إياد بن لقيط: ثقتان.
وأما سويد بن سرحان، فقد ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه ثلاثة من ثقات التابعين: إياد بن لقيط، وسالم بن أبي الجعد، وعبد الملك في ميسرة [انظر: التاريخ الكبير (4/ 144)، الجرح والتعديل (4/ 235)، الثقات (4/ 324)، تعجيل المنفعة (435)]، إلا أن البخاري لم يذكر له سماعًا من المغيرة بن شعبة، ولم أر له تصريحًا بالسماع منه، وهو محتمل.
تنبيه: أورد الحازمي حديثه هذا للاحتجاج به على النسخ وأن الرخصة كانت غير مرة، وشاهده من هذا الحديث: اللفظة التي ساقها في روايته: "وقد كان يتوضأ قبل ذلك"، والحق أن هذه اللفظة قد تصحفت على بعض الرواة أو النساخ، فهي وإن كان راويها عن عبيد الله بن إياد: سعيد بن منصور، وهو: ثقة ثبت، إلا أن غيره ممن هو أثبت منه، وأضبط لألفاظ حديثه، بل وأكثر منه عددًا رواها بلفظ:"وقد كان توضأ قبل ذلك"، وبين هذه اللفظة وتلك فارق كبير في المعنى، وممن رواها هكذا: عبد الرحمن بن مهدي، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وعفان بن مسلم، وأبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، وعاصم بن علي.
فرواية هؤلاء الخمسة هي المحفوظة، ولعل الحازمي كان يعلم ذلك فقال بعد روايته:"هذا حديث يروى عن سويد من غير وجه، فمنهم من يقول فيه: كان يتوضأ قبل ذلك".
***
189 -
. . . سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفًا، ثم مسح يده بمسح كان تحته، ثم قام فصلى.
• حديث صحيح.
أخرجه ابن ماجه (488)، وابن حبان (3/ 437/ 1162)، وأحمد (1/ 267 و 320 و 326)، وابن أبي شيبة (1/ 51/ 522)، وأبو يعلى (4/ 239 - 240/ 2352)، والطبراني في الكبير (11/ 281/ 11738 و 11739)، والبيهقي في الشعب (5/ 73/ 5825)، وابن عبد البر في التمهيد (3/ 346).
رواه عن سماك: أبو الأحوص، وهذا لفظه، وسفيان الثوري، وزائدة بن قدامة، وزهير بن معاوية، وشريك بن عبد الله النخعي.
وأما لفظ سفيان الثوري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ للصلاة، فقال له بعض نسائه: اجلس فإن القدر قد نضجت، فناولته كتفًا فأكل، ثم مسح يده فصلى، ولم يتوضأ [أحمد (1/ 326 - 327)].
وأما لفظ زائدة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيه الجارية بالكتف من القدر، فيأكل منها، ثم يخرج إلى الصلاة، فيصلي ولم يتوضأ، ولم يمس ماءًا [أحمد (1/ 320)].
وأما لفظ زهير: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة، ثم صلى، ولم يعد الوضوء [أحمد (1/ 267)].
وقال شريك في روايته: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفًا مُهرَّتة -يعني: نضيجة-، ومسح يده بمسح، وصلى.
أخرجه الطبراني (11738)، وابن عبد البر، وتصحفت عنده:"مهرتة" إلى "مهرية"، والصحيح الأول من: أهرت اللحم، يعني: أجاد نضجه، فهو مهرت، يعني: قد تقطعت من نضجها [انظر: غريب الحديث للخطابي (1/ 166)، القاموس المحيط (208)، النهاية (5/ 256)، تاج العروس (5/ 140)، المعجم الوسيط (980)]، وهو الموافق لتفسير الراوي.
وهذا حديث صحيح، فإنه من رواية الثوري عن سماك، وحديثه عنه: صحيح مستقيم، كما قال يعقوب بن شيبة السدوسي، راجع ترجمة سماك وتفصيل القول فيه في الحديث المتقدم برقم (68).
وثمة قرينة أخرى تدل على حفظ سماك لهذا الحديث وضبطه له، ذلك أنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه جماعة من الثقات:
أ - فقد رواه أيوب السختياني، وعاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقًا من قدر، فأكل، ثم صلى ولم يتوضأ.
أخرجه البخاري (5405)، وأحمد (1/ 254 و 273)، والطبراني في الكبير (11/ 332/ 11913).
ب - ورواه داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس به نحوه.
أخرجه ابن حبان (3/ 411/ 1129)، والطبراني في الأوسط (7/ 94/ 6956).
ج - ورواه العلاء بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفًا في بيت ميمونة بنت الحارث، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ.
أخرجه أبو يعلي في المعجم (80)، والطبراني في الكبير (11/ 206/ 11508).
***
190 -
. . . همام، عن قتادة، عن يحيى بن يَعْمر، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهش من كتف، ثم صلى، ولم يتوضأ.
• حديث صحيح.
أخرجه أحمد (1/ 279 و 361)، والطحاوي (1/ 64)، والطبراني في الكبير (12/ 169/ 12785).
وهذا حديث صحيح؛ ويحيى بن يعمر سمع ابن عباس، وسمع منه قتادة [قاله البخاري في التاريخ الكبير (8/ 311 - 312)].
وليحيى بن يعمر عن ابن عباس: حديث واحد عند البخاري (7383)، ومسلم (2717).
وانظر فيمن وهم في هذا الإسناد: تاريخ بغداد (5/ 307).
ولابن عباس في هذا الحديث أسانيد أخرى كثيرة، ندكر بعضها؛ فمنها:
1 -
ما رواه أيوب السختياني، وهشام بن حسان، وأشعث بن سوار:
عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، قال: تعرَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفًا، ثم قام فصلى، ولم يتوضأ.
أخرجه البخاري (5404)، وأحمد (1/ 244 و 353 و 363)، والمحاملي في الأمالي (273)، وابن الأعرابي في المعجم (3/ 979/ 2084)، والطبراني في الكبير (12/ 192 و 193/ 2865 - 12867)، وابن عبد البر في التمهيد (3/ 343).
• وقد رواه أحد المتروكين فزاد في الإسناد أبا بكر الصديق، ولا يصح:
رواه حسام بن مصك [متروك]، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، عن أبي بكر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل خبزًا ولحمًا، ثم صلى ولم يتوضأ.
أخرجه البزار (1/ 72/ 19)، وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر (33 و 34)، وأبو يعلى (1/ 32/ 24)، وابن شاهين في الناسخ (66)، وابن جميع الصيداوي في معجمه (176)، وتمام الرازي في فوائده (561)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1/ 37/ 125).
قال الترمذي في الجامع بعد الحديث رقم (80): "ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إسناده، إنما رواه حسام بن مصك، عن ابن سيرين، عن ابن عباس، عن أبي بكر الصديق، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والصحيح: إنما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه الحفاظ.
وروي من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه عطاء بن يسار، وعكرمة، ومحمد بن عمرو بن عطاء، وعلي بن عبد الله بن عباس، وغير واحد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن أبي بكر الصديق، وهذا أصح".
وقال البزار: "وهذا الحديث قد رواه هشام بن حسان، وأشعث بن عبد الملك [كذا قال، وإنما هو أشعث بن سوار]، وغيرهما: عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقولوا: عن أبي بكر.
وإنما قاله حسام، عن ابن عباس، عن أبي بكر، وحسام: فليس بالقوي، على أن محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس".
وقال الدارقطني في العلل (1/ 212): "وخالفه: أيوب السختياني، وهشام بن حسان، وأشعث بن سوار، وغيرهم، فرووه: عن ابن سيرين، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه أبا بكر، وهم أثبت من حسام، والقول قولهم".
وأما قول البزار بأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس فصحيح، سبقه إليه: شعبة،
وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وخالد الحذاء، وقال هو وشعبة:"أحاديث محمد بن سيرين عن ابن عباس إنما سمعها محمد من عكرمة، لقيه أيام المختار، ولم يسمع ابن سيرين من ابن عباس شيئًا"[المراسيل (679 - 681)، جامع التحصيل (683)، تحفة التحصيل (277)، التهذيب (7/ 200)، الفتح (9/ 456)].
وعلى هذا فإن اعتماد البخاري لم يكن على هذا الإسناد وإنما على الإسناد الذي بعده (5405): أيوب وعاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس، فقد ساقهما بإسناد واحد من طريق حماد بن زيد عن أيوب بالإسنادين جميعًا، وليس لابن سيرين عن ابن عباس في البخاري سوى هذا الحديث، قاله الحافظ في الفتح (9/ 456).
هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يقال بأن البخاري إنما أخرج طريق ابن سيرين عن ابن عباس لوقوعه مقرونًا عنده هكذا مع طريق عكرمة عن ابن عباس بإسناد واحد، هكذا تحمله، وهكذا رواه.
وقد يقال أيضًا: إن مثل هذا الانقطاع في الإسناد لا يضر طالما أن الواسطة بينهما ثقة، وقد علمناها، وأن ما رواه ابن سيرين عن ابن عباس: إنما أخذه عن عكرمة، ثم أسقط بعد ذلك عكرمة من الإسناد.
2 -
ورواه محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقًا أو لحمًا، ثم صلى، ولم يتوضأ ولم يمس ماءً.
وله ألفاظ متعددة لتعدد طرقه عن محمد بن عمرو بن عطاء، وقد أخرجه مسلم من طريقين: هذا أحدهما، ولفظ الآخر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه، ثم خرج إلى الصلا، فأتي بهدية خبز ولحم، فأكل ثلاث لقم، ثم صلى بالناس، وما مس ماءً.
وقد رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء جماعة، منهم:
وهب بن كيسان [وهو راوي اللفظ الأول]، ومحمد بن عمرو بن حلحلة [وهو راوي اللفظ الثاني]، والوليد بن كثير، وموسى بن عقبة، وابن أبي الزناد، ومحمد بن إسحاق، وعبيد الله بن عمرو، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وموسى بن عبيدة [9].
أخرج حديثهم: مسلم (345/ 91) و (359)، وأبو عوانة (1/ 226 و 228/ 749 و 750 و 761)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1/ 394 و 396/ 785 و 792 و 793)، وفي الحلية (3/ 208)، وابن خزيمة (39 و 40)، وابن حبان (3/ 414 و 415 و 421 و 430/ 1131 و 1133 و 1140 و 1153)، وابن الجارود (22)، وأحمد (1/ 227 و 253 و 258 و 264 و 272 و 281)، وابن أبي شيبة (1/ 51/ 523)، وعلي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر (469)، وأبو إسحاق الحربي في غريب الحديث (3/ 1007)، والطحاوي (1/ 64)، وابن الأعرابي في المعجم (513)، والطبراني في الكبير (10/ 314 و 323 - 325/ 10762 و 10789 - 10797)، وفي الأوسط (5/ 282/ 5320)، والبيهقي (1/ 153 و 160)، وابن عبد البر في التمهيد (3/ 343).
وانظر فيمن وهم في هذا الإسناد: صحيح ابن خزيمة (38)، المعجم الأوسط (2/ 40/ 1175) و (6/ 371/ 6645).
3 -
ورواه علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه ابن عباس به نحوه.
وقد رواه عنه جماعة، منهم: الزهري، وابناه محمد، وداود، وغيرهم.
أخرج حديثهم: مسلم (345 و 355)، وأبو عوانة (1/ 228/ 759 و 760)، وأبو نعيم في مستخرجه (1/ 394/ 785 و 787)، وفي الحلية (3/ 208)، وابن ماجه (490)، وابن خزيمة (39 و 40)، وابن حبان (3/ 421/ 1141)، وابن الجارود (22)، وأحمد (1/ 227 و 258 و 336 و 351)، والحميدي (2/ 145/ 922)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (3/ 68)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 292/ 396)، والبزار (11/ 393 - 394 و 405/ 5231 و 5246)، والطحاوي (1/ 64)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (3409)، والطبراني في الكبير (10/ 279 و 280/ 10657 - 10663)، وفي مسند الشاميين (1/ 98/ 145)، وابن عدي في الكامل (3/ 89 - 90)، وابن شاهين في الناسخ (68 و 69)، والبيهقي (1/ 153 و 154)، وابن عساكر في التاريخ (43/ 38).
4 -
ورواه ابن جريج، قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار: أنه سمع ابن عباس يقول: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل عرقًا، أتاه المؤذن، فوضعه وقام إلى الصلاة، ولم يمس ماءً.
وفي لفظ له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما غيرت النار، ثم صلى ولم يتوضأ.
أخرجه أحمد (1/ 226 و 366)، وعبد الرزاق (1/ 164/ 637)، وأبو يعلى (5/ 120/ 2734)، والطبراني في الكبير (11/ 131/ 11267)، وابن عساكر في التاريخ (54/ 224).
وهذا إسناد صحيح متصل، رجاله ثقات، سمع بعضهم من بعض، وهو إسناد مكي.
5 -
ورواه ابن جريج، قال: سمعت محمد بن إسحاق، يحدث عن خاله، قال: كان ابن عباس يوم الجمعة يُبسط له في بيت ميمونة فيتحدث، فقال له رجل: أخبرني عما مست النار؟ فقال ابن عباس: لا أخبرك إلا ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هو وأصحابه في بيته، فجاء المؤذن فقام إلى الصلاة، حتى إذا كان بالباب، أُتي بصحفة فيها خبز ولحم، فرجع بأصحابه فأكل وأكلوا، ثم رجع إلى الصلاة ولم يتوضأ.
أخرجه عبد الرزاق (1/ 167/ 646)، ومن طريقه: الطبراني في الكبير (10/ 310/ 10756)، وذكره تعليقًا ابن عبد البر في التمهيد (3/ 343).
وقد اختلف في خال ابن إسحاق، فقال الطبراني:"وخال ابن إسحاق: موسى بن يسار".
قلت: المعروف أنه عمه، فإن ابن إسحاق يروي عن عمه موسى بن يسار.
وقال ابن عبد البر: "يقولون: إن خال محمد بن إسحاق: محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي، فإن كان كذلك فبين محمد بن إسحاق وبين محمد بن عمرو بن عطاء العامري في
هذا الحديث: محمد بن عمرو بن حلحلة، ولمحمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء: أحاديث".
فالله أعلم، وابن إسحاق قد روى هذا الحديث بنحو هذا السياق عن محمد بن عمرو بن عطاء، وقد ذكرته في الطريق الثانية.
وأخشى أن لا يكون ابن جريج حفظه عن ابن إسحاق، وقد رواه عن ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس بهذا السياق والقصة مطولًا:
إبراهيم بن سعد الزهري [عند أحمد (1/ 264)]، وهو من أثبت أصحاب ابن إسحاق.
وحماد بن سلمة [عند ابن عبد البر في التمهيد (3/ 343)]، وهو ثقة حافظ.
6 -
ولابن جريج في حديث ابن عباس هذا إسناد ثالث؛ لكن اختلف عليه فيه:
أ - فرواه خالد بن الحارث [بصري، ثقة ثبت]، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف [بصري نزل بغداد، صدوق]، وعبد الرزاق بن همام [صنعاني، ثقة حافظ]، ومحمد بن بكر البرساني [بصري، صدوق]، ومخلد بن يزيد الحراني [صدوق]:
خمستهم: عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن يوسف: أن سليمان بن يسار أخبره: أنه سمع ابن عباس وأبا هريرة، ورأى أبا هريرة يتوضأ، ثم قال: يا ابن عباس أتدري مماذا أتوضأ؟ قال: لا، قال: أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، قال ابن عباس: ما أبالي مما توضأت، أشهد لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف لحم، ثم قام إلى الصلا، وما توضأ.
قال: وسليمان حاضر ذلك منهما جميعًا.
أخرجه النسائي (1/ 108/ 184) مختصرًا بدون القصة. وأحمد (1/ 366)، وعبد الرزاق (1/ 165/ 642)، وأبو يعلى (5/ 119/ 2733)، والطبراني في الكبير (10/ 311/ 10757)، والبيهقي (1/ 157 - 158).
ب - ورواه أيضًا: عبد الرزاق، ومحمد بن بكر، والحجاج بن محمد المصيصي [ثقة ثبت]، وروح بن عبادة [بصرى، ثقة]:
أربعتهم: عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن يوسف: أن عطاء بن يسار أخبره: أن أم سلمة أخبرته: أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبًا مشويًا، فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ.
أخرجه الترمذي في الجامع (1829)، وفي الشمائل (164)، والنسائي في الكبرى (4/ 425/ 4672)، وأحمد (6/ 307)، وعبد الرزاق (1/ 164/ 638)، وابن المنذر في الأوسط (1/ 224/ 127)، والطبراني في الكبير (23/ 285/ 626)، والبيهقي (1/ 154)، والبغوي في شرح السُّنَّة (11/ 292/ 2846)، وابن عساكر في التاريخ (4/ 237).
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه".
ج - ورواه أيضًا: خالد بن الحارث، وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد [بصري، ثقة ثبت]، وعثمان بن عمر [بصري، ثقة]:
ثلاثتهم: عن ابن جريج، عن محمد بن يوسف، عن سليمان بن يسار، قال: دخلت على أم سلمة فحدثتني أنها قربت
…
فذكره بمثله.
أخرجه النسائي في المجتبى (1/ 108/ 183)، وفي الكبرى (4/ 425/ 4671)، وأبو يعلى (12/ 418/ 6985)، والطحاوي (1/ 65)، والطبراني في الكبير (23/ 386/ 922)، والبيهقي (1/ 154)، وابن عساكر في التاريخ (4/ 237).
والذي أراه -والله أعلم- أن هذه الأسانيد الثلاثة كلها محفوظة عن ابن جريج لأمرين:
الأول أن ابن جريج واسع الرواية، يحتمل من مثله هذا التعدد في الأسانيد، فهو أحد كبار الحفاظ وأوعية العلم الذين يدور عليهم الإسناد، وهو ثقة ثبت، وأما تدليسه فقد أمناه حيث صرح بالتحديث والسماع من شيخه محمد بن يوسف الكندي المدني الأعرج، وهو ثقة ثبت أيضًا.
الثاني: أن الحديث قد رواه عن ابن جريج بالوجهين الأول والثاني: عبد الرزاق، ومحمد بن بكر البرساني، ورواه عنه بالوجهين الأول والثالث: خالد بن الحارث، مما يؤكد كونها محفوظة عنه.
يضاف إلى هذا أن النسائي قد احتج في سننه الصغرى بالأول والثالث وساقهما بإسناد واحد إلى ابن جريج.
وأما الثاني: فقد صححه الترمذي، وأما وجه استغرابه فلكونه إسنادًا فردًا، ولا يضر ما تفرد به الأئمة الحفاظ.
فالأسانيد الثلاثة صحيحة متصلة برواية الثقات، والله أعلم.
• وهذا الذي سقناه من أسانيد حديث ابن عباس وطرقه فيه كفاية، وقد بقيت أسانيد أخرى لا تخلو من مقال؛ إما لضعف رواتها، أو شذوذها، أو نكارتها، انظرها في: مسند أحمد (1/ 241)، والعلل ومعرفة الرجال (2/ 250/ 2149)، ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 51/ 524)، ومعجم ابن الأعرابي (271)، ومعجم الطبراني الكبير (10/ 293 - 294 و 299 و 306/ 10706 و 10724 و 10741) و (11/ 114/ 11217) و (12/ 92/ 12572)، والكامل لابن عدي (1/ 346)، والناسخ لابن شاهين (67)، والحلية لأبي نعيم (4/ 331).
• ولحديث ابن عباس، والمغيرة بن شعبة: شواهد كثيرة نسوق بعضها:
1 -
حديث عمرو بن أمية الضمري:
يرويه ابن شهاب الزهري، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، فأكل منها، فدُعي إلى الصلاة، فقام وطرح السكين، وصلى ولم يتوضأ.
أخرجه البخاري (208 و 675 و 2923 و 5408 و 5422 و 5462)، ومسلم (355)، وأبو عوانة (1/ 226 و 227/ 753 و 755)، وأبو نعيم في مستخرجه (1/ 394/ 786 و 787)، والترمذي (1836)، والنسائي في الكبرى (6/ 267/ 6734)، وابن ماجه (490)،
والدارمي (1/ 200/ 727)، وابن حبان (3/ 421/ 1141)، وابن الجارود (23)، والشافعي في الأم (1/ 21)، وفي المسند (13)، وأحمد (4/ 139 و 179) و (5/ 287 و 288)، والطيالسي (1255)، وعبد الرزاق (1/ 163/ 634)، والحميدي (2/ 145/ 922)، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 52/ 530)، وفي المسند (904)، وأبو بكر الأثرم في سننه (161)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (3/ 68)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2/ 214/ 969)، وأبو يعلى (12/ 300/ 6878)، والطحاوي (1/ 66)، وابن قانع (2/ 210)، والبيهقي (1/ 153 و 154 و 157) و (3/ 74) و (7/ 280)، والبغوي في شرح السُّنَّة (11/ 298/ 2852)، والحازمي في الاعتبار (31).
قال الترمذي: "حسن صحيح".
وقال الحازمي: "صحيح ثابت، متفق عليه".
ولابن حبان فيه إسناد آخر (3/ 428/ 1150).
2 -
حديث ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين:
يرويه كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندما كتفًا، ثم صلى ولم يتوضأ.
أخرجه البخاري (210)، ومسلم (356)، وأبو نعيم في مستخرجه (1/ 395/ 788)، وأحمد (6/ 331)، وأبو بكر الأثرم في سننه (165)، والطبراني في الكبير (23/ 441/ 1068) و (24/ 27 و 28/ 70 و 74)، والبيهقي (1/ 154).
3 -
حديث أبي رافع:
يرويه سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي غطفان، عن أبي رافع، قال: أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة، ثم صلى ولم يتوضأ.
أخرجه مسلم (357)، والبخاري في التاريخ الكبير (3/ 107) و (5/ 138)، وأبو عوانة (1/ 226/ 751 و 752)، وأبو نعيم (1/ 395/ 789)، والنسائي في الكبرى (6/ 230/ 6627)، والروياني (713)، والحاكم (4/ 112)، والطبراني في الكبير (1/ 328/ 981)، والبيهقي (1/ 154)، والمزي في التهذيب (15/ 250).
هذا لفظ مسلم، ولفظ النسائي: كنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة، وقد توضأ للصلاة، فيأكل منه، ثم يخرج إلى الصلاة، ولا يتوضأ.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".
قلت: بل هو صحيح على شرط مسلم وحده، فقد أخرجه، ووهم الحاكم في استدراكه.
وأبو غطفان بن طريف، وعبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع: لم يخرج لهما البخاري شيئًا، ومما ينبغي التنبيه عليه أن مسلمًا قد أخرج حديث أبي رافع هذا في المتابعات والشواهد.
ولم ينفرد به سعيد بن أبي هلال:
فقد رواه محمد بن عجلان، عن عباد [هو لقب عبد الله] بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي غطفان، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ذبحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فأمرني فقَلَيت له من بطنها، فأكل منه، ثم قام فصلى ولم يتوضأ.
أخرجه أحمد (6/ 8 و 9)، والروياني (712)، والطبراني في الكبير (1/ 328/ 980).
هذا أصح إسناد لحديث أبي رافع، وله أسانيد أخرى لا تخلو من مقال، تركت ذكرها على التفصيل طلبًا للاختصار، وقد أخرجها على سبيل الإجمال:
البخاري في التاريخ الكبير (3/ 156 و 107) و (6/ 135)، وابن حبان (3/ 427/ 1149) و (12/ 50/ 5244)، وأحمد (6/ 9 و 392)، وأبو بكر الأثرم في سننه (163 و 167)، والبزار (9/ 316 - 317 و 323 - 324/ 3865 و 3875)، وابن أبي شيبة (1/ 51/ 529)، والطحاوي (1/ 65 و 66)، وابن قانع في المعجم (1/ 44)، والطبراني في الكبير (1/ 318 و 319 و 322 و 324 و 328 و 329/ 944 و 945 و 959 و 965 و 966 و 979 و 983 - 986)، وابن عدي في الكامل (1/ 346) و (4/ 198)، تاريخ دمشق (23/ 343).
وانظر: علل الدارقطني (7/ 20).
4 -
حديث أم سلمة، وله أسانيد:
أ - ابن جريج قال: أخبرني محمد بن يوسف: أن عطاء بن يسار أخبره: أن أم سلمة أخبرته: أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبًا مشويًا فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.
صحيح، تقدم ذكره تحت طرق حديث ابن عباس، الطريق السادسة.
ب - ابن جريج، عن محمد بن يوسف، عن سليمان بن يسار، قال: دخلت على أم سلمة فحدثتني أنها قربت
…
فذكره.
صحيح، تقدم ذكره تحت طرق حديث ابن عباس، الطريق السادسة.
ج - جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفًا، فجاءه بلال، فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماءً.
أخرجه النسائي (1/ 107 - 108/ 182)، وابن ماجه (419)، وابن خزيمة (44)، وأحمد (6/ 292)، وإسحاق (4/ 95 و 154/ 1862 و 1931)، وابن سعد في الطبقات (1/ 392)، وابن أبي شيبة (1/ 51/ 526)، والسهمي في تاريخ جرجان (367)، والطبراني في الكبير (23/ 1 35 و 411/ 823 و 824 و 988)، وابن عدي في الكامل (3/ 459)، وابن عبد البر في التمهيد (3/ 344).
وهذا إسناد صحيح.
جعفر هو: الصادق، ومحمد هو: الباقر، وعلي هو: زين العابدين، ورواية زينب عن أمها في الصحيحين.
وقد صححه ابن خزيمة، واحتج به النسائي، وانظر: علل الدارقطني (15/ 242/ 3989).
د - سفيان الثوري، قال: سمعت أبا عون [محمد بن عبيد الله بن سعيد أبو عون الثقفي الكوفي الأعور: ثقة من الرابعة]، يقول: سمعت عبد الله بن شداد [ابن الهاد الليثي أبو الوليد المدني، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سمع عمر بن الخطاب، ومن كبار ثقات التابعين]، يقول: سمعت أبا هريرة، يقول: الوضوء مما مست النار، فذكرت ذلك -أو: ذكر ذلك- لمروان، فقال: ما أدري من نسأل؟ كيف وفينا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثني إلى أم سلمة: فحدثتني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة فتناول عرقًا - أو: انتهس عظمًا - ثم صلى ولم يتوضأ.
وفي لفظ: فقالت: نهس النبي صلى الله عليه وسلم عندي كتفًا، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يمس ماءً.
أخرجه أحمد (6/ 306 و 319)، وإسحاق (4/ 132/ 1900)، وعبد الرزاق (1/ 166/ 644)، وابن أبي شيبة (1/ 51/ 525)، وأبو يعلى (12/ 437/ 7005)، والطحاوي (1/ 65)، والطبراني في الكبير (23/ 286/ 628)، والحاكم في المعرفة (30)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 102)، وقال:"مشهور من حديث سفيان". وابن عبد البر في التمهيد (3/ 344).
وهذا إسناد صحيح.
تابعه شعبة لكن اختصره فلم يذكر فيه أبا هريرة:
قال شعبة: أخبرني أبو عون، قال: سمعت عبد الله بن شداد بن الهاد يحدث، قال: قال مروان: كيف نسأل أحدًا عن شيء، وفينا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأرسل إلى أم سلمة فسألها؟ فقالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشلت له كتفًا من قدر فأكل منها، ثم خرج إلى الصلاة.
إسناده صحيح، وحديث الثوري أتم، اختصره شعبة.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 115)، والنسائي في الكبرى (6/ 228/ 6622)، وأحمد (6/ 317 و 323)، واسحاق (4/ 132 و 133/ 1901 و 1902)، وأبو بكر الأثرم في سننه (160)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (594)، والطحاوي (1/ 65)، والطبراني في الكبير (23/ 286/ 630).
وتابعهما أيضًا: مسعر بن كدام، عند الطبراني في الكبير (23/ 286/ 629).
• وانظر أسانيد أخرى لهذا الحديث في مسند الحارث (1/ 227/ 94 - زوائده)، ومسند الشاميين (1/ 177 و 193/ 302 و 339).
5 -
حديث سويد بن النعمان:
قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض، ثم صلى لنا المغرب، ولم يتوضأ.
أخرجه البخاري في الصحيح (209)، وتقدم ذكره تحت الحديث رقم (172).
6 -
حديث أبي سعيد:
يرويه مروان بن معاوية: ثنا هلال بن ميمون الرملي الجهني أبو المغيرة، أنه سمع
عطاء بن يزيد الليثي، يحدث عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرَّق عظمًا، وصلى بالناس ولم يتوضأ.
أخرجه الدولابي في الكنى (3/ 1050/ 1849)، وابن حبان في الثقات (8/ 411 - 412).
وإسناده حسن، وتقدم تحت الحديث رقم (185).
• وحاصل ما تقدم أنه قد صح في الباب: عن ابن عباس، والمغيرة بن شعبة، وعمرو بن أمية الضمري، وميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة أم المؤمنين، وسويد بن النعمان، وأبي سعيد الخدري، رضي الله عنهم جميعًا.
• ومما لم يصح في الباب، أو كان في سنده اختلاف تركت النظر فيه خشية الإطالة، ما روي من حديث:
1 -
أم حكيم أو أم الحكم بنت الزبير: في سند حديثها اختلاف، وقيل: عنها، أو عنها عن أختها ضباعة بنت الزبير.
أخرجه بأسانيد: البخاري في التاريخ الكبير (1/ 394 و 395)، والحاكم (4/ 65)، وأحمد (6/ 371 و 419)، وإسحاق (5/ 64 و 65/ 2169 و 2170)، وابن سعد (1/ 392)، وابن أبي شيبة (1/ 52/ 541)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 461 و 465 و 466 و 467/ 3154 و 3155 و 3158 - 3162)، والحارث بن أبي أسامة (1/ 228/ 95 - زوائده)، وأبو يعلى (13/ 33 و 73/ 7115 و 7151)، والطحاوي (1/ 65)، والطبراني في الكبير (24/ 321 و 335 و 336) و (24/ 808 و 838 و 839) و (25/ 84 و 85/ 213 - 217)، وابن عساكر في التاريخ (8/ 236).
2 -
عمرو بن عبيد الله:
أخرجه ابن سعد (1/ 392)، وأحمد (4/ 347)، والطحاوي (1/ 66)، [انظر: الجرح والتعديل (6/ 242)، الإصابة (4/ 661)].
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب ت (1811): "فيه نظر، ضعف البخاري إسناده".
3 -
الفريعة بنت مالك بن سنان الخدرية أخت أبي سعيد الخدري:
أخرج حديثها: إسحاق بن راهويه (5/ 204/ 2333)، وأبو بكر الأثرم في سننه (166)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 149/ 3378)، والطحاوي (1/ 66)، والطبراني في الكبير (24/ 445 و 446/ 1093 - 1095)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 3424 و 3424 و 3532 و 3593/ 7809 و 7810 و 7987 و 7988 و 8096)، والخطيب في التاريخ (12/ 192)، وانظر: المطالب العالية (1/ 95).
4 -
أم مبشر:
أخرج حديثها: الطبراني في الأوسط (2/ 300/ 2037)، وابن عدي في الكامل (2/ 305).
5 -
أم عامر بنت يزيد:
أخرج حديثها: أحمد (6/ 372 - 373)، وابن سعد (8/ 319)، والطحاوي (1/ 66)، والطبراني في الكبير (25/ 148/ 357).
6 -
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أخرج حديثها: الحارث بن أبي أسامة (1/ 228/ 96)، والدارقطني في العلل (15/ 170/ 3928).
7 -
عائشة أم المؤمنين:
أخرج حديثها: البخاري في التاريخ الكبير (6/ 408)، وأحمد (6/ 161 و 266)، وابن سعد (1/ 392)، وابن أبي شيبة (1/ 53/ 546)، وأبو يعلى (7/ 427/ 4449)، والبيهقي في السنن (1/ 154)، وفي الشعب (5/ 73/ 5826).
وقال البخاري: "وهذا لا يصح".
ولها إسناد آخر عند العقيلي (2/ 296).
8 -
أنس بن مالك [عند: العقيلي في الضعفاء (3/ 3)، وابن عساكر في التاريخ (36/ 118)].
9 -
معاوبة [عند: الطبراني في الكبير (19/ 928/395)].
10 -
عبيد الليثي [عند: البخاري في التاريخ الكبير (4/ 242)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 336)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (23/ 265)].
1 1 - عثمان بن عفان [عند: أحمد (1/ 70)، والحارث بن أبي أسامة (1/ 229/ 97 - زوائده)، والبزار (2/ 22/ 360) و (2/ 32/ 376)].
12 -
عبد الله بن عمرو [عند: ابن عدي في الكامل (424/ 6)].
13 -
أم سليم [عند: الطبراني في الكبير (25/ 127/ 308)].
14 -
الحسن بن علي [عند: الطبراني في الكبير (3/ 78/ 2716)].
15 -
بسرة بنت صفوان [عند: ابن حبان في المجروحين (2/ 18)].
16 -
رافع بن خديج [عند: الطبراني في الكبير (4/ 246 و 283/ 4273 و 4432)].
17 -
ابن مسعود [عند: أبي بكر الأثرم في سننه (160)، وابن شاهين في الناسخ (70)].
***
191 -
. . . ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: قرَّبت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزًا ولحمًا، فأكل ثم دعا بوَضوء فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فأكل، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ.
• حديث صحيح.
أخرجه ابن حبان (3/ 413/ 1130)، وأحمد (3/ 322)، وعبد الرزاق (1/ 165/ 639)،
والطحاوي (1/ 42)، وابن المنذر (1/ 109/ 5)، وابن حزم (1/ 243)، والبيهقي (1/ 156)، وابن عبد البر (12/ 275).
وهذا إسناد صحيح، على شرط البخاري ومسلم، أخرج به البخاري حديثًا (4577)، ومسلم حديثين (1616 و 2471).
ولم ينفرد به ابن جريج عن ابن المنكدر:
فقد رواه: سفيان بن عيينة، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وعبد الوارث بن سعيد، وجرير بن حازم، وروح بن القاسم، ومعمر بن راشد، وأبو علقمة الفروي عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة، وأبو معشر نجيح بن عبد الرحمن، وأسامة بن زيد، وعلي بن زيد بن جدعان، وقيل: عن أيوب السختياني، ويونس بن عبيد، ولا أراه يثبت عنهما:
رواه عشرتهم: عن ابن المنكدر، عن جابر به نحوه، وزاد بعضهم فيه ذكر أبي بكر وعمر، وهو صحيح ثابت، وممن زاد: ابن عيينة، وعبد الوارث، وغيرهما.
ولفظ ابن عيينة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار، فذبحت له شاة، فأكل منها، وأتته بقناع من رطب، فأكل منه، ثم توضأ للظهر صلى الله عليه وسلم، وصلى ثم انصرف، فأتته بعلالة من علالة الشاة، فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ.
وفي لفظ آخر له أيضًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحمًا فصلى ولم يتوضأ، وأن أبا بكر الصديق أكل كتفًا فصلى ولم يتوضأ، وأن عمر بن الخطاب أكل لحمًا فصلى ولم يتوضأ.
ولفظ عبد الوارث: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من الأنصار، فذبحت له شاة فأكل، ثم صلى ولم يتوضأ، ودخلت على أبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، نقال: ابن شاتكم الوالد، نطبخ لنا، فأكل، ثم صلى ولم يتوضأ، ودخلت على عمر بعد موت أبي بكر، فأكل خبزًا ولحمًا، ثم صلى ولم يتوضأ.
أخرج حديث هؤلاء إجمالًا: الترمذي في الجامع (85)، وفي الشمائل (180)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(67)، وابن ماجه (489)، وابن حبان (5/ 413 و 418 - 420/ 1132 و 1135 - 1139) و (3/ 424/ 1145)، وأحمد (3/ 304 و 307)، وعبد الرزاق (1/ 165/ 639 و 640)، وابن أبي شيبة (1/ 51/ 521)، وأبو بكر الأثرم في سننه (157)، والحارث بن أبي أسامة (1/ 231/ 99)، وأبو يعلى (3/ 461/ 1963) و (4/ 14 و 75 و 116/ 2017 و 2098 و 2160)، والدولابي في الكنى (2/ 752/ 1302)، وابن المنذر في الأوسط (1/ 109/ 5)، والطحاوي (1/ 42 و 5 6)، والطبراني في الأوسط (5/ 169 - 170/ 4974)، وابن عدي في الكامل (3/ 223)، والحاكم في المعرفة (86)، والبيهقي (1/ 154 - 155 و 156)، وابن عبد البر في التمهيد (12/ 276).
• وقد رواه جماعة عن ابن المنكدر فأخطؤوا إما في المتن وإما في الإسناد، فمنهم:
1 -
شعيب بن أبي حمزة: وسيأتي برقم (192).
2 -
عمارة بن مهران المعولي [لا بأس به. التقريب (713)،: اختصر المتن [عند الطبراني في الأوسط (2/ 81/ 1314)]،
3 -
عمارة بن زاذان الصيدلاني [صدوق كثير الخطأ. التقريب (712)]: جعله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بدل جابر [عند الطحاوي في شرح المعاني (1/ 65)].
4 -
محمد بن ثابت بن أسلم البناني [ضعيف. التقريب (830)]: زاد في الإسناد عمرة بنت حزم، فجعله من مسندها [عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 263/ 3493)، والطبراني في الكبير (24/ 339/ 848)، والبيهقي في الشعب (7/ 97/ 9613)، وابن بشكوال (1/ 216)].
5 -
أيوب بن سيار [متروك، منكر الحديث. اللسان (1/ 539)]: دخل له حديث في حديث، وجعل متنه: شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنًا فمضمض من دسمه [عند ابن عدي في الكامل (1/ 347)، وابن شاهين في الناسخ (91)].
• وانظر في الأوهام أيضا: المعجم الأوسط للطبراني (1/ 222/ 729 و 730)، المعجم الكبير (1/ 329/ 982) و (24/ 432/ 1058)].
• وهذا الحديث قد رواه الإمام مالك عن محمد بن المنكدر، فأرسله، وهو في الموطأ (63/ 1/ 61)، بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دُعي لطعام، فقُرِّب إليه خبز ولحم، فأكل منه، ثم توضأ وصلى، ثم أتي بفضل ذلك الطعام، فأكل منه، ثم صلى ولم يتوضأ.
قال ابن عبد البر في التمهيد (12/ 273): "وهكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرواة فيما علمت مرسلًا، ورواه عمر بن إبراهيم الكردي، وخالد بن يزيد العمري، والقدامي: كلهم عن مالك، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله مسندًا، وكلهم: ضعيف، لا يحتج بروايته عن مالك، ولا عن غيره لضعفهم، والصواب فيه عن مالك: ما في الموطأ مرسلًا، وقد رواه ثقات عن محمد بن المنكدر عن جابر مسندًا
…
".
قلت: والمتصل محفوظ برواية جماعة الثقات الذين سبق ذكرهم.
• وله طرق أخرى عن جابر:
فلم ينفرد به ابن المنكدر، وقد تابعه عليه:
1 -
عبد الله بن محمد بن عقيل: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار، فرشَّت له صورًا لها - والصور: النخلات المجتمعات -، وذبحت له شاة، فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت صلاة الظهر، ففام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم صلى الظهر، ثم أتي بعلالة الشاة، فأكل منها، ثم قام إلى العصر ولم يتوضأ.
ثم أتيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال لأهله: هل عندكم شيء؟ قالوا: لا، قال: فأين شاتكم الوالد؟ فأتي بها فحلبها، وجعل لنا منه لبأ فأكل منه وأكلنا، ثم قام إلى الصلاة، فصلى ولم يتوضأ.
ثم أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتي بجفنتين فجُعلت إحداهما بين يديه والأخرى من خلفه، فأكل وأكلنا، ثم صلى ولم يتوضأ.
أخرجه مطولًا ومختصرًا: الترمذي في الجامع (80)، وفي الشمائل (180)، والطوسي في مستخرجه (67)، وابن ماجه (489)، وأحمد (3/ 307 و 381 و 387)،
والطيالسي (3/ 251/ 1775)، والحميدي (2/ 342/ 1303)، وأبو يعلى (4/ 14/ 2017)، والطحاوي (1/ 65)، والطبراني في مسند الشاميين (1/ 375/ 651)، والحاكم في المعرفة (86)، وابن بشكوال (1/ 215).
2 -
عمرو بن دينار، مقرونًا بابن المنكدر وابن عقيل، عن جابر به مختصرًا.
أخرجه ابن ماجه (489)، والحاكم في المعرفة (86).
3 -
سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أنه سأله عن الوضوء مما مست النار؟ فقال: لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلًا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ.
أخرجه البخاري (5457)، وابن ماجه (3282)، والخطيب في الموضح (2/ 417)، والمزي في التهذيب (12/ 139).
وبهذا يظهر أن ابن المنكدر لم ينفرد بهذا الحديث عن جابر بل توبع عليه، وأما ما ذكر من إعلال روايته بعدم سماعه من جابر، فقد أجيب عنه.
قال البخاري في تاريخه الأوسط (2/ 178/ 1401): "حدثنا علي قال: قلت لسفيان: إن أبا علقمة الفروي قال: عن ابن المنكدر، قال جابر رضي الله عنه: "أأكل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ"؟ فقال: أحسبني سمعت ابن المنكدر يقول: أخبرني من سمع جابرًا: أكل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: عن ابن المنكدر: سمعت جابرًا، ولا يصح".
قلت: سماع ابن المنكدر من جابر لهذا الحديث: صحيح، أثبته ابن جريج، وهو ثقة ثبت إذا صرح بالسماع، وقد صرح به، فالإسناد إلى ابن المنكدر صحيح، في سماعه من جابر، والمثبِت مقدَّم على النافي، لا سيما ولم يجزم بنفيه بل هو شاك فيه.
وعلى هذا يحتمل أن يكون ابن المنكدر سمعه أولًا من غير جابر، ثم سمعه منه بعد، فحدث به على الوجهين.
ثم إن ابن المنكدر لم ينفرد بالحديث عن جابر فقد تابعه عليه جماعة تقدم ذكرهم.
وهذا الحديث مروي أيضًا عن عدد من الصحابة كما تقدم.
***
192 -
. . . علي بن عياش: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار.
قال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأول.
• هذا حديث مختصر من حديث الجماعة عن ابن المنكدر.
أخرجه النسائي (1/ 108/ 185)، وابن خزيمة (43)، وابن حبان (3/ 416/ 1134)،
وابن الجارود (24)، وأحمد (3/ 307 و 322)، وابن المنذر في الأوسط (1/ 225/ 129)، والطحاوي (1/ 67)، وابن أبي حاتم في العلل (1/ 208/ 174)، وابن قانع في المعجم (1/ 136)، وأبو بكر الشافعي في فوائده "الغيلانيات"(405)، والطبراني في معجميه: الأوسط (5/ 58 - 59/ 4663)، والصغير (2/ 3/ 671)، وفي مسند الشاميين (4/ 149/ 2973)، وأبو بكر الإسماعيلي في المعجم (3/ 745/ 362)، وابن شاهين في الناسخ (64)، والدارقطني في الأفراد (2/ 384 - أطرافه)، والحاكم في المعرفة (85)، وابن حزم في المحلى (1/ 243)، والبيهقي (1/ 155 - 156)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 158) و (5/ 59 - 60 و 60)، وفي الاستذكار (1/ 175)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 43 3)، والجوزقاني في الأباطيل (1/ 527/ 337)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (23/ 90) و (27/ 50 و 51) و (60/ 414)، والحازمي في الاعتبار (30)، والذهبي في السير (7/ 191) و (10/ 340).
قال أبو داود: "هذا اختصار من الحديث الأول".
وقال ابن حبان: "هذا خبر مختصر من حديث طويل، اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهمًا لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقًا، وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار خلا لحم الجزور فقط".
وقال أبو حاتم: "هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفًا [ثم صلى] ولم يتوضأ. كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر عن جابر، ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه"[العلل (1/ 201/ 168) و (1/ 208/ 174)].
وقال الطبراني: "لا يروي هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا شعيب بن أبي حمزة، تفرد به علي بن عياش".
وقال الدارقطني: "تفرد به علي بن عياش الحمصي عن شعيب به".
وانظر أيضًا: سنن البيهقي (1/ 156).
• وخالف هؤلاء الأئمة فصحح الحديث جماعة، منهم:
ابن خزيمة، والحاكم، وابن الجارود، وابن حزم، والجوزقاني.
قال ابن حزم: "القطع بأن ذلك الحديث مختصر من هذا: قول بالظن، والظن أكذب الحديث، بل هما حديثان كما وردا"[المحلى (1/ 243)].
وأيَّد ابن حزم على هذا القول: العلامة أحمد شاكر والعلامة الألباني، معتمدين على أن توهيم الرواة الثقات بدون دليل أو برهان: لا يجوز [انظر: تعليق أحمد شاكر على جامع الترمذي (1/ 121 - 122)، صحيح سنن أبي داود (1/ 348)].
والحق مع الأئمة: أبي حاتم وأبي داود وابن حبان، فإنه حديث مختصر من الآخر لأمور:
الأول: أن الحديث قد رواه عن ابن المنكدر باللفظ الآخر أحد عشر رجلًا - أغلبهم
ثقات -، وانفرد عنه بهذا اللفظ: شعيب بن أبي حمزة وحده، وهو وإن كان ثقة حافظًا إلا أن رواية الجماعة: أولى بالصواب، لا سيما وفيهم من هو أثبت منه وأحفظ، مثل: ابن جريج وابن عيينة المكيين، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون المدني - بلدي ابن المنكدر ومولى قبيله -، وعبد الوارث بن سعيد البصري، وشعيب: حمصي غريب.
الثاني: أن شعيب بن أبي حمزة متكلم في روايته عن ابن المنكدر، ذلك أن شعيبًا كان قد عرض على ابن المنكدر كتابًا فأمر بقراءته عليه، فعرف بعضًا وأنكر بعضًا، وقال لابنه أو ابن أخيه: اكتب هذه الأحاديث، فروى شعيب ذلك الكتاب، وقد عُرض على أبي حاتم الرازي بعض تلك الأحاديث؛ فرآها مشابهة لحديث إسحاق بن أبي فروة أوهو: متروك، [انظر: العلل لابن أبي حاتم (3/ 203 - 204/ 2011)، شرح علل الترمذي (2/ 862)، الذكر والدعاء والعلاج بالرقى، بتخريجي (1/ 157 و 160)].
الثالث: أن القول بأن هذا الحديث مختصر من الحديث الآخر؛ ليس قولًا بالظن، ولا هو بتأويل بعيد، فإن رواية ابن المنكدر لهذا الحديث باللفظ المحفوظ ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لصلاة الظهر من حدث، وإنما جاء هذا مصرحًا به في بعض طرق حديث ابن عقيل لا ابن المنكدر؛ وكلامنا على حديث ابن المنكدر لا ابن عقيل؛ وحديث ابن المنكدر بروايته المحفوظة ممكن اختصاره بأن آخر الفعلين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة المعينة كان هو ترك الوضوء مما مست النار، فإنه توضأ للظهر وترك الوضوء للعصر، وعليه فإن قول الأئمة بأنه حديث مختصر لم يكن قولًا بالظن، وإنما دلت عليه القرائن، كما ترى.
الرابع: أن مخرج الحديثين واحد؛ إذ مداره على ابن المنكدر، ومعناهما واحد، رواه على الصواب الجماعة، واختصره واحد فأوهم معنى جديدًا.
وقد روي في معنى حديث جابر هذا المختصر: حديث محمد بن مسلمة، وحديث أبي هريرة:
1 -
أما حديث محمد بن مسلمة:
فيرويه قريش بن حيان، عن يونس بن أبي خلدة، عن محمد بن مسلمة، قال: كل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما غيرت النار، ثم صلى ولم يتوضأ؛ وكان آخر أمريه.
أخرجه ابن المنذر (1/ 128/224)، وابن قانع في المعجم (3/ 15)، والطبراني في الكبير (19/ 234/ 521)، والعسكري في تصحيفات المحدثين (468/ 2)، وابن شاهين في الناسخ (65)، والبيهقي (1/ 156)، والحازمي في الاعتبار (33).
وهذا إسناد ضعيف؛ يونس بن أبي خلدة، أو: ابن أبي خالد: قال الهيثمي في المجمع (1/ 252): "ولم أر من ذكره".
قلت: ذكره البخاري في التاريخ الكبير (8/ 409) فقال: "يونس بن أبي خالد: روى عنه قريش بن حيان، عن محمد بن أبي سلمة [كذا؛ والصواب: محمد بن مسلمة] وغيره".
وتبعه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 238) لكن قال: "يونس بن أبي خلدة: روى عن محمد بن مسلمة، روى عنه قريش بن حيان، سمعت أبي يقول ذلك".
وعلى هذا فإن يونس هذا في عداد المجاهيل، إذ لا يُعرف له راوٍ غير قريش بن حيان، ولم يوثق، ولم يُذكر له سماع من محمد بن مسلمة.
وانظر: علل الدارقطني (14/ 12/ 3380).
2 -
وأما حديث أبي هريرة:
فيرويه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور، أقط، ثم رأه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
وقد اختلف في متنه على سهيل:
أ - فهكذا رواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل به.
أخرجه الترمذي في الشمائل (176)، وابن خزيمة (42)، وعنه: ابن حبان (3/ 428/ 1151)، والبيهقي (1/ 156).
وتابعه على هذه الرواية: عبد العزيز بن مسلم القسملي، فقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ثور، أقط فتوضأ، ثم أكل بعده كتفًا فصلى ولم يتوضأ.
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (1/ 67)، والبيهقي (1/ 156).
ورواه هكذا أيضًا: أحد المتروكين: خارجة بن مصعب [متروك، يدلس عن الكذابين]، عن عبد الله بن عطاء، عن سهيل به.
أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 56).
ب - ورواه وهيب بن خالد، عن سهيل به، فقال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة فمضمض وغسل يده وصلى.
ثم رواه عن سهيل به، فقال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ثور أقط فتوضأ منه وصلى.
أخرجه أحمد (2/ 389)، وأبو داود الطيالسي (4/ 163/ 2533) مقتصرًا على الحديث الأول فقط. وكذا أبو بكر الأثرم في سننه (158).
هكذا رواه وهيب [وهو ثقة ثبت] ففرقه حديثين، ولم يقل:"توضأ" وإنما قال: "فمضمض وغسل يده".
وتابعه على رواية هذه الجملة دون الثانية: عبد العزيز بن المختار.
أخرجه ابن ماجه (493).
ج - وخالفهم: علي بن عاصم، قال: أخبرنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضؤوا مما غيرت النار" قال: فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثور أقط فتوضأ، قال: وأكل عرق لحم فصلى ولم يتوضأ.
أخرجه الخطيب في الموضح (2/ 154).
وهذا عندي اضطراب في متن الحديث، لم يحفظه سهيل بن أبي صالح، فهو حديث معلول، كما حكى البيهقي في السنن.
وبيان علته ما رواه الإمام أحمد في مسنده (4/ 28)، والبزار (16/ 149/ 9246)، وابن الأعرابي في المعجم (446): من طريق شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"توضؤوا مما غيرت النار".
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، والأعمش أحفظ لحديث أبي صالح من ابنه سهيل، وكذلك فتوى أبي هريرة بخلاف حديث سهيل، ويأتي بيان ذلك تحت الحديث (194).
• وفي الجملة فإنه لا يصح شيء في هذا الباب.
وقد روي ما يعارضها من حديث عائشة وابن وقش:
أ - أما حديث عائشة:
فيرويه عبد العزيز بن عمران، عن ابن لعبد الرحمن بن عوف، عن عائشة قالت: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار.
أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (2/ 153).
وهذا إسناد واهٍ بمرة؛ عبد العزيز بن عمران هو: ابن أبي ثابت: متروك، وشيخه: مبهم.
ب - وأما حديث سلمة بن سلامة بن وقش:
فيرويه الليث بن سعد، عن زيد بن جبيرة بن محمود بن أبي جبيرة الأنصاري - من بني عبد الأشهل -، عن أبيه جبيرة بن محمود، عن سلمة بن سلامة بن وقش - وكان آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة إلا أن يكون أنس بن مالك فإنه بقي بعده -: أنهما دخلا وليمة، وسلمة على وضوء، فأكلوا ثم خرجوا، فتوضأ سلمة، فقال له جبيرة: ألم تكن على وضوء؛ قال: بلى، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا من دعوة دعينا لها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على وضوء، فأكل ثم توضأ، فقلت له: ألم تكن على وضوء يا رسول الله؟ قال: "بلى، ولكن الأمور تحدث، وهذا مما حدث".
أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (1/ 157)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 12/ 1956)، والطبراني في الكبير (7/ 41/ 6326)، وابن شاهين في الناسخ (62)، والحاكم في المستدرك (3/ 418)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3/ 1338/ 3374)، والبيهقي (1/ 156 - 157)، والحازمي في الاعتبار (34).
وإسناده ضعيف جدًّا؛ زيد بن جبيرة: متروك، وأبوه: جبيرة بن محمود: لا يعرف إلا بابنه زيد هذا، قال الدارقطني:"لا يُعرف أبوه إلا به"[الضعفاء (232)]، وقال ابن المديني:"مجهول، روى عن سلمة بن سلامة بن وقش، ولا يُدرى سمع منه أم لا؛ لأنه لم يقل: سمعت"[اللسان (2/ 125)].
• وعلى هذا فلا يصح في حديث واحد: إثبات الناسخ والمنسوخ، وبيان أيهما المتقدم والمتأخر.
***
193 -
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح: حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة - قال ابن السرح: ابن أبي كريمة من خيار المسلمين - قال: حدثني عُبيد بن ثمامة المرادي، قال: قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جَزء - من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعته يحدث في مسجد مصر، قال: لقد رأيتُني سابع سبعة -أو: سادس ستة- مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل، فمر بلال فناداه بالصلاة، فخرجنا، فمررنا برجل وبُرمته على النار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أطابت بُرمتك؟ " قال: نعم، بأبي أنت وأمي، فتناول منها بَضعة، فلم يزَل يَعلُكها حتى أحرم بالصلاة، وأنا أنظر إليه.
• حديث منكر.
أخرجه من طريق أبي داود، أو من طريق شيخه ابن السرح:
ابن عبد الحكم في فتوح مصر (184)، والدولابي في الكنى (3/ 1177/ 2058)، والخطابي في غريب الحديث (1/ 75)، والضياء في المختارة (9/ 203 و 204/ 187 و 188).
وهذا حديث ضعيف؛ بهذا السياق؛ فإن رجال إصناده ثقات؛ غير عبيد بن ثمامة المرادي المصري، ويقال: عتبة، لم يرو عنه: سوى عبد الملك بن أبي كريمة، ولم يوثق، فهو: مجهول، قال الذهبي في الكاشف (1/ 689): إلا يعرف" [الميزان (3/ 19)، التقريب (648)، وقال: "مقبول"].
قال الخطابي في غريب الحديث، في تفسير لفظة:"يَعلُكها": "أي: يمضغها، والعَلْك: مضغُ ما لا يطاوع الأسنان"[وانظر: النهاية (3/ 290)].
وهو حديث منكر بهذا السياق، فقد روي من طرقٍ ليس فيها هذه الزيادات؛ لا سيما قوله:"فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة".
• ومن هذه الطرق:
1 -
ما رواه ابن وهب، وقد اختلف عليه:
أ - فرواه هارون بن معروف [ثقة]، وحرملة بن يحيى [راوية ابن وهب، صدوق]، وعبد العزيز بن مقلاص [وهو: عبد العزيز بن عمران بن أيوب بن مقلاص؛ وهو ابن بنت سعيد بن أبي أيوب: روى عنه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وقال أبو حاتم:"مصري، صدوق"، وكان فقيهًا زاهدًا. الجرح والتعديل (5/ 391)، طبقات الشافعية (2/ 143)، تهذيب الأسماء (2/ 573)]:
ثلاثتهم: عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني حيوة بن شريح، قال: أخبرني عقبة بن مسلم، عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، قال: كنا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصُّفَّة فوضع طعام فأكلنا، فأقيمت الصلاة، فصلينا ولم نتوضأ.