الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوقفة العاشرة
أن مهادنة الكفار عند عجز المسلمين عن مقاتلتهم جائزة شرعًا؛ بل إنها تجوز ولو كان فيها ضيم على المسلمين، كما سيأتي.
والهدنة تجوز مع الكفار مطلقة ومؤقتة عند عجز المسلمين عن مواجهتهم وقتالهم، أو بحسب ما يراه ولي الأمر من مصلحة راجحة للإسلام والمسلمين.
قال شيخ الإسلام (1) رحمه الله: (وإنما تجوز مهادنة الكافر وأمانه عند العجز، أو المصلحة المرجوة لذلك).
قال ابن القيم (2) رحمه الله: (مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما).
(1) المصدر السابق (2/ 513).
(2)
زاد المعاد (2/ 513).
وقال أيضًا (1): (جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين، وهل يجوز فوق ذلك؟
الصواب: أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة، كما إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم، وفي العقد لما زاد عن العشر مصلحة للإسلام).
وقال أيضًا (2): (يجوز عقدها - أي الهدنة - مطلقة ومؤقتة
…
على أي صفة كانت فيها المصلحة، والمصلحة قد تكون في هذا
…
فإنه إذا عقد عقدًا إلى مدة طويلة، فقد تكون مصلحة المسلمين في محاربتهم قبل تلك المدة، فكيف إذا كان ذلك قد دلَّ عليه الكتاب والسنة، وعامة عهود النبي مع المشركين كانت كذلك مطلقة غير مؤقتة جائزة غير لازمة).
(1) المصدر السابق (3/ 421).
(2)
أحكام أهل الذمة (2/ 876).