المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الوقفة التاسعة أن الكفار إذا نزلوا في أي بلد من بلاد - قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌الوقفة الأولى

- ‌الوقفة الثانية

- ‌الوقفة الثالثة

- ‌الوقفة الرابعة

- ‌الوقفة الخامسة

- ‌الوقفة السادسة

- ‌الوقفة السابعة

- ‌الوقفة الثامنة

- ‌الوقفة التاسعة

- ‌الوقفة العاشرة

- ‌ أسباب دراسة هذه الرسالة المختصرة:

- ‌ تحقيق نسبة أصل الرسالة المختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية:

- ‌ تحقيق صحة الرسالة المختصرة، وأنها منقولة عن أصل شيخ الإسلام ابن تيمية في قتال الكفار:

- ‌مراد شيخ الإسلام في هذه الرسالة المختصرة:

- ‌عنوان الرسالة المختصرة:

- ‌النسخ الخطية للرسالة المختصرة

- ‌منهجي في الدراسة:

- ‌منهجي في التحقيق:

- ‌نماذج مصورة للنسخ الخطية

- ‌فَصْلٌ في قِتَالِ الكُفَّارِهَل هُوَ سَبَبُ المُقَاتَلَة، أَو مُجَرَّدُ الكُفْرِ

- ‌[الدَّلِيلُ الأَوَّلُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[بَيَانُ مَعْنَى الاعْتِدَاء، وَأنَّهُ غَيرُ مَنْسُوخٍ]

- ‌[تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ}]

- ‌[بَيَانُ مَعْنَى الاعْتِدَاءِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الثَّانِي عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الثَّالِثُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الرَّابِعُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الخَامِسُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[الدَّلِيلُ السَّادِسُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[الدَّلِيلُ السَّابِعُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الثَّامِنُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[مُعَاهَدَةُ الكُفَّارِ وَمُهَادَنَتُهُمْ]

- ‌[المُرَادُ بِالْأَشْهُرِ الحُرُمِ]

- ‌[الجِزْيَةَ تُؤْخَذُ مِنْ جَمِيعِ الكُفَّارِ]

- ‌[مُقَارَنَةٌ بَينَ شِرْكِ المَجُوسِ وَشِرْكِ العَرَبِ]

- ‌[أَصْلُ الشِّرْكِ فِي العَالَمِ]

- ‌[الحُكْمُ إِذَا نَقَضَ الكُفَّارُ العَهْدَ]

- ‌[الدَّلِيلُ الأَوَّلُ عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ لمُجَرَّدِ كُفْرِهِ]

- ‌[مُنَاقَشَةُ قَولِ مَنْ يَقُولُ: يُقْتَل الكَافِرُ لمُجَرَّدِ كفْرِهِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الثَّانِي عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ لمُجَرَّدِ كفْرِهِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الثَّالِثُ عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ لمُجَرَّدِ كُفْرِهِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الرَّابعُ عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ لمُجَرَّدِ كُفْرِهِ]

- ‌[قَتْلُ الكَافِرِ الَّذِي لَا يَضُرُّ بِالمُسْلِمِيْنَ فَسَادٌ لَا يُحْبُهُ اللهُ وَلَا رَسُوْلُهُ]

- ‌[قَتْلُ الآدَمِيِّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ بَعْدَ الكُفْرِ]

- ‌[مُنَاقَشَةُ بَعْضُ الإِعْتِرَاضَاتِ]

- ‌[المُوْجِبُ لِلْقَتْلِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الخَامِسُ عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ لمُجَرَّدِ كُفْرِهِ]

- ‌[الجِزْيَةُ: تَعْرِيْفُهُا، المُرَادُ بِهَا، مِقْدَارُهُا]

- ‌[سَبَبُ وَضْعِ الجِزْيَةِ]

- ‌الخَاتِمَةُ

الفصل: ‌ ‌الوقفة التاسعة أن الكفار إذا نزلوا في أي بلد من بلاد

‌الوقفة التاسعة

أن الكفار إذا نزلوا في أي بلد من بلاد المسلمين، فإن جهادهم ومقاتلتهم فرض عين على أهل ذلك البلد الذي نزلوا فيه - ليس فقط من الناحية الشرعية بل حتى من الناحية القانونية الدولية - فيجب عليهم أن يقاوموهم، ويقاتلوهم، وينزلوا بهم أشد العذاب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، خصوصًا إذا استوطنوا ديارهم، وأكلوا خيراتهم، وسلبوا أراضيهم وثرواتهم، كما هو الحال في أرض فلسطين، والعراق، وغيرهما.

قال شيخ الإسلام (1): (وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعًا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط؛ بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك

(1) الفتاوى الكبرى (4/ 608).

ص: 37

العلماء أصحابنا وغيرهم، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر، وبين طلبه في بلاده، والجهاد: منه ما هو باليد، ومنه ما هو بالقلب، والدعوة، والحجة، واللسان، والرأي، والتدبير، والصناعة، فيجب بغاية ما يمكنه).

وقال ابن القيم رحمه الله (1): (قتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبًا؛ ولهذا يتعين على كل أحد

وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق، ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون، فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجبًا عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار).

قلت: وكلامهما فرضه ومحله إذا رأى إمام المسلمين المصلحة المترجحة في إقامة الجهاد، أما إذا رأى إمام المسلمين أن المفسدة في

(1) الفروسية ص (188).

ص: 38

ذلك أعظم من المصلحة المترتبة على جهاد الدفع فالرأي ما يراه ولي أمر المسلمين، أما في هذا الزمن، الذي أصبحت فيه الدولة الإسلامية مقسمة إلى دويلات مختلفة في تشريعاتها، وسياساتها، ونظمها، وحدودها، فإنه من الخطأ أن يؤخذ كلامهما أو كلام غيرهما من أهل العلم ليطبقه على واقعنا المعاصر، فيقول: إن هذا فرض عين على كل المسلمين، ممن هم خارج حدود هذا البلد المحتل.

نعم الواجب نصرتهم بالمال والنفس، وإذا رأى ولي أمرنا القائم بشرع الله المطهر، منع ذلك أو بعضه لمصلحة راجحة للإسلام والمسلمين، ودفع مفسدة متحققة، فلا تسوغ مخالفته، كيف والمفسدة ظاهرة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار! !

ثم كم رأينا وسمعنا في هذا الزمن عن بعض شبابنا ممن كانوا على التوحيد والسنة، حينما عادوا من بعض البلاد التي اجتاحتها قوى الكفر، عادوا بأفكار دخيلة، وعقائد فاسدة، كفَّروا فيها

ص: 39

ولاتنا، وعلماءنا، ووصموهم بأنهم عملاء مأجورون، واتهموهم بالنفاق.

ألا فليحرص شبابنا على بلادهم بلاد المسلمين "المملكة العربية السعودية"، ومهوى أفئدة الناس أجمعين، مهبط الوحي، ومتنزل القرآن، ومنبع الإسلام، ومأرز الإيمان، وألا يغتروا بالشعارات المزيفة، والعبارات البراقة المزوقة، وليكونوا خلف علمائهم وولاتهم صفًّا واحدًا، ولا يكونوا:{مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} .

* * *

ص: 40