الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوقفة الخامسة
أن جهاد الكافرين وقتالهم وبدئهم بالقتال - كما جاء في السنة - إنما شرع للضرورة، فإذا لم يقبل الكفار هذا الدين دينًا بينهم ليكون الدين لله، ولتكون كلمة الله هي العليا، وليتمكن المسلمون من نشره بين كافة العالمين، أو لم يدفع الكفار الجزية عن يد وهم صاغرون، فما هو إلا القتال، إذ ليس للمسلمين خيار آخر بعد هذين الخيارين إلا خيار المواجهة، فهو خيار حتمه الواقع، وفرضته الضرورة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (1) رحمه الله تعالى: (إن القتال إنما شرع للضرورة، ولو أن الناس آمنوا بالبرهان والآيات لما احتيج إلى القتال، فبيان آيات الإسلام وبراهينه واجب مطلقًا وجوبًا أصليًا، وأما الجهاد فمشروع للضرورة).
(1) الجواب الصحيح (1/ 238).
أما بدئهم بالقتال مع عدم ممانعتهم من نشر دين الله تعالى وإقامته، وقتل من لا يقاتل منهم، فهو من الاعتداء الذي حرمه الله ورسوله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (1) رحمه الله تعالى:(وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق كما قال تعالى: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} أي: أن القتل وإن كان فيه شر وفساد، ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه).
* * *
(1) مجموع الفتاوى (28/ 355).