المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في قتال الكفارهل هو سبب المقاتلة، أو مجرد الكفر - قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌الوقفة الأولى

- ‌الوقفة الثانية

- ‌الوقفة الثالثة

- ‌الوقفة الرابعة

- ‌الوقفة الخامسة

- ‌الوقفة السادسة

- ‌الوقفة السابعة

- ‌الوقفة الثامنة

- ‌الوقفة التاسعة

- ‌الوقفة العاشرة

- ‌ أسباب دراسة هذه الرسالة المختصرة:

- ‌ تحقيق نسبة أصل الرسالة المختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية:

- ‌ تحقيق صحة الرسالة المختصرة، وأنها منقولة عن أصل شيخ الإسلام ابن تيمية في قتال الكفار:

- ‌مراد شيخ الإسلام في هذه الرسالة المختصرة:

- ‌عنوان الرسالة المختصرة:

- ‌النسخ الخطية للرسالة المختصرة

- ‌منهجي في الدراسة:

- ‌منهجي في التحقيق:

- ‌نماذج مصورة للنسخ الخطية

- ‌فَصْلٌ في قِتَالِ الكُفَّارِهَل هُوَ سَبَبُ المُقَاتَلَة، أَو مُجَرَّدُ الكُفْرِ

- ‌[الدَّلِيلُ الأَوَّلُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[بَيَانُ مَعْنَى الاعْتِدَاء، وَأنَّهُ غَيرُ مَنْسُوخٍ]

- ‌[تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ}]

- ‌[بَيَانُ مَعْنَى الاعْتِدَاءِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الثَّانِي عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الثَّالِثُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الرَّابِعُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الخَامِسُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[الدَّلِيلُ السَّادِسُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[الدَّلِيلُ السَّابِعُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الثَّامِنُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[مُعَاهَدَةُ الكُفَّارِ وَمُهَادَنَتُهُمْ]

- ‌[المُرَادُ بِالْأَشْهُرِ الحُرُمِ]

- ‌[الجِزْيَةَ تُؤْخَذُ مِنْ جَمِيعِ الكُفَّارِ]

- ‌[مُقَارَنَةٌ بَينَ شِرْكِ المَجُوسِ وَشِرْكِ العَرَبِ]

- ‌[أَصْلُ الشِّرْكِ فِي العَالَمِ]

- ‌[الحُكْمُ إِذَا نَقَضَ الكُفَّارُ العَهْدَ]

- ‌[الدَّلِيلُ الأَوَّلُ عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ لمُجَرَّدِ كُفْرِهِ]

- ‌[مُنَاقَشَةُ قَولِ مَنْ يَقُولُ: يُقْتَل الكَافِرُ لمُجَرَّدِ كفْرِهِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الثَّانِي عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ لمُجَرَّدِ كفْرِهِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الثَّالِثُ عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ لمُجَرَّدِ كُفْرِهِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الرَّابعُ عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ لمُجَرَّدِ كُفْرِهِ]

- ‌[قَتْلُ الكَافِرِ الَّذِي لَا يَضُرُّ بِالمُسْلِمِيْنَ فَسَادٌ لَا يُحْبُهُ اللهُ وَلَا رَسُوْلُهُ]

- ‌[قَتْلُ الآدَمِيِّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ بَعْدَ الكُفْرِ]

- ‌[مُنَاقَشَةُ بَعْضُ الإِعْتِرَاضَاتِ]

- ‌[المُوْجِبُ لِلْقَتْلِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الخَامِسُ عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ لمُجَرَّدِ كُفْرِهِ]

- ‌[الجِزْيَةُ: تَعْرِيْفُهُا، المُرَادُ بِهَا، مِقْدَارُهُا]

- ‌[سَبَبُ وَضْعِ الجِزْيَةِ]

- ‌الخَاتِمَةُ

الفصل: ‌فصل في قتال الكفارهل هو سبب المقاتلة، أو مجرد الكفر

‌فَصْلٌ في قِتَالِ الكُفَّارِ

هَل هُوَ سَبَبُ المُقَاتَلَة، أَو مُجَرَّدُ الكُفْرِ

؟

وفَي ذَلِكَ قَوْلانِ مَشْهُورَانِ لِلْعُلَمَاءِ:

الأولُ: قَوْلُ الجُمْهُوْر، كَمَالِكٍ، وأَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، وَأَبِي حَنِيْفَةَ وَغَيْرِهِمْ (1).

(1) قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى (20/ 101 - 102): (فأبو حنيفة رأى أن الكفر مطلقًا إنما يقاتل صاحبه لمحاربته، فمن لا حراب فيه لا يقاتل؛ ولهذا يأخذ الجزية من غير أهل الكتاب العرب وإن كانوا وثنيين، وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد في أحد قوليه

وأما الشافعي فعنده نفس الكفر هو المبيح للدم إلا أن النساء والصبيان تركوا؛ لكونهم مالًا للمسلمين). وقال أيضًا كما في الفتاوى (8/ 534)، والفتاوى الكبرى (4/ 347):(أن المرتد يقتل وإن كان عاجزًا عن القتال، بخلاف الكافر الأصلى الذي ليس هو من أهل القتال، فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة، ومالك وأحمد). وقال أيضًا كما في الفتاوى (28/ 659 - 660): ) الرهبان .. تنازع العلماء في قتلهم كتنازعهم في قتل من لا يضر المسلمين لا بيده ولا لسانه، كالأعمى، والزمن، والشيخ الكبير، ونحوه كالنساء =

ص: 87

الثَّانِي: قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (1)، وَرُبَّما عَلَّلَ بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِ أَحْمَدَ (2).

فَمَنْ قَالَ بِالثَّانِي، قَالَ: مُقْتَضَى الدَّلِيْلُ قَتْلُ كُلِّ كَافِرٍ، سَوَاءٌ كَانَ رَجُلًا أَوْ إِمْرَأَةً، وَسَوَاءٌ كَانَ قَادِرًا عَلَى القِتَالِ أَوْ عَاجِزًا عَنْهُ، وَسَوَاءٌ سَالَمَنا أَوْ حَارَبَنَا؛ لَكِنَّ شَرْطَ العُقُوْبَةِ بِالْقَتْل، أَنْ يَكُوْنَ بَالِغًا، فالصِّبيَانُ لا يُقْتَلُوْنَ لِذَلكَ.

وأَمَّا النِّسَاءُ: فَمقْتَضى الدَّليلُ قَتْلُهنُّ، لَكنْ يُقْتلْنَ لأَنَّهنَّ يَصِرْنَ سَبْيًا بِنَفْسِ الاسْتِيَلاءِ عَلَيْهِنَّ، فَلَمْ يُقْتلنْ لِكَونِهنَّ مَالًا للِمُسلمِينَ، كَمَا لا تُهْدمُ المَسَاكِنُ إِذَا مُلِكتْ.

= والصبيان، فالجمهور يقولون: لا يقتل إلا من كان من المعاونين لهم على القتال في الجملة، وإلا كان كالنساء والصبيان، ومنهم من يقول: بل مجرد الكفر هو المبيح للقتل، وإنما استثنى النساء والصبيان؛ لأنهم أموال).

(1)

انظر: الأم (4/ 293).

(2)

قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (8/ 516): (والقول الآخر الذي قاله الشافعي ذكره الخرقي في مختصره، ووافقه عليه طائفة من أصحاب أحمد).

ص: 88

وَعَلى هَذَا القَولِ: يُقْتلُ الرُّهْبَانُ وَغَيرُ الرُّهبَانِ لوُجُودِ الكُفِرِ؛ وذَلك أَنَّ الله عَلَّق القَتْل لِكَونِهِ مُشْرِكًا بِقَوْلِهِ: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} ، فَيجِبُ قَتْلُ كُلِّ مُشْرِكٍ، كَمَا تَحْرُمُ ذَبِيْحَتَهُ ومُنَاكَحَتُهُ لِمُجَرَّدِ الشِّركِ.

وَكما يَجِبُ قَتْلُ كُلِّ مَنْ بَدَّلَ دِينهُ؛ لِكونِهِ بَدَّلَهُ، وإنْ لمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ القِتَالِ، كالرُّهْبَانِ، وهَذَا لا نِزَاعَ فِيهِ (1)، وإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي المَرْأَةِ المُرْتَدَّةِ خَاصَّة (2).

(1) قال شيخ الإسلام في الفتاوى (20/ 100): (المرتد يقتل بالاتفاق، وإن لم يكن من أهل القتال إذا كان أعمى، أو زمنًا، أو راهبًا).

(2)

قال شيخ الإسلام في الفتاوى (18/ 274): (إذا قيل في المرأة المرتدة كفرت بعد إسلامها فتقتل قياسًا على الرجل؛ لقول النبي: "لا يحل دم إمرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا فقتل بها" فإذا قيل له: لا تأثير لقولك كفر بعد إسلامه، فإن الرجل يقتل بمجرد الكفر، وحينئذ فالمرأة لا تقتل بمجرد الكفر، فيقول: هذه علة ثابتة بالنص، وبقوله:"من بدل دينه فاقتلوه". وأما الرجل فما قتلته لمجرد كفره بل لكفره وجراءته، ولهذا لا أقتل من كان عاجزًا عن القتال كالشيخ الهرم ونحوه، =

ص: 89

وَقُوْلُ الجُمْهُورِ هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلِيْهِ الكِتَابُ والسُّنّة والإِعْتِبَارُ (1).

= وأما الكفر بعد الإسلام فعلة أخرى مبيحة للدم؛ ولهذا أقتل بالردة من كان عاجزًا عن القتال كالشيخ الكبير، وهذا قول مالك وأحمد، وإن كان ممن يرى أن مجرد الكفر يبيح القتال، كالشافعي، قال: الكفر وحده علة والكفر بعد الإسلام علة أخرى، وليس هذا موضع بسط هذه الأمور).

(1)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في النبوات ص (140): (الكفار إنما يقاتلون بشرط الحراب، كما ذهب إليه جمهور العلماء، وكما دل عليه الكتاب والسنة، كما هو مبسوط في موضعه). وقال أيضًا في السياسة الشرعية ص (104): (وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء، والصبيان، والراهب، والشيخ الكبير، والأعمى، والزمن، ونحوهم، فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالًا للمسلمين، والأول هو الصواب). وقال أيضًا كما في الفتاوى (28/ 354): (الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد). وقال أيضًا في الموضع السابق (28/ 414): ) والكافر الأصلي .. لا يقتل منهم إلا من كان من أهل القتال عند جمهور العلماء كما دلت عليه السنة). وقال أيضًا في الفتاوى (16/ 80): (قوله {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} دليل على أنه لا يجوز قتل النفس إلا بذنب =

ص: 90