الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوقفة الثامنة
أن قتل الكافر لا يجوز في حالتين:
الحالة الأولى: كونه معاهدًا أو مستأمنًا، والأحاديث في هذا كثيرة مستفيضة.
والحالة الثانية: كونه غير مقاتل، فقتله مع عدم مقاتلته عدوان وسرف، كما قال تعالى:{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذه الآية (1): (فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله).
وقال أيضًا (2): (فعلم أن شرط القتال كون المقاتل مقاتلًا).
(1) الصارم المسلول (2/ 206).
(2)
المصدر السابق (2/ 513).
وقال أيضًا (1): (الكافر الأصلى الذي ليس هو من أهل القتال فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد).
وقال أيضًا (2): (والكافر الأصلي .. لا يقتل منهم إلا من كان من أهل القتال عند جمهور العلماء، كما دلت عليه السنة).
ولقد فصَّل شيخ الإسلام هذه المسألة في رسالتنا هذه المختصرة تفصيلًا دقيقًا، وبين أن قتل الكافر لمجرد كفره لا يجوز، واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والاعتبار، وبين أن هذا هو مذهب جمهور أهل العلم كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد.
* * *
(1) مجموع الفتاوى (28/ 354).
(2)
المصدر السابق (28/ 414).