الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الدَّلِيلُ الأَوَّلُ عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ لمُجَرَّدِ كُفْرِهِ]
فَهَذَا الأَصْلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ - وَهُوَ أَنَّ القِتَالَ لِأَجْلِ الحِرَابِ (1) لَا لِأَجْلِ الكُفْرِ - هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيهِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَهُوَ مُقْتَضَى الاعتبار.
وَذَلِكَ: أَنَّهُ لَو كَانَ الكُفْرُ هُوَ المُوجِبُ لِلْقَتْلِ - بَلْ هُوَ المُبْيحُ لَهُ - لَمْ يحرِّمْ قَتْلَ النِّسَاءَ (2)، كَمَا لَو وَجَبَ أَو أُبِيحَ قَتْلُ المَرْأَةِ بِزِنًا، أَو قَوَدٍ،
(1) في المطبوعة: (الحرب).
(2)
قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (2/ 206): (فقتل المرأة لا يجوز إلا أن تقاتل؛ لأنه رأى امرأة في بعض مغازيه مقتولة، فقال: ما كانت هذه لتقاتل، ونهى عن قتل النساء والصبيان
…
لأن قتل المرأة لمجرد الكفر لا يجوز، ولا نعلم أن قتل المرأة الكافرة الممسكة عن القتال أبيح في وقت من الأوقات؛ بل القران وترتيب نزوله دليل على أنه لم يبح قط).
وقال في الموضع السابق (2/ 319): (الموجب للقتل هو السب لا مجرد الكفر والمحاربة .. فحيثما وجد هذا الموجب وجب القتل؛ وذلك لأن الكفر مبيح للدم =
أَو رِدَّةٍ، فَلَا يَجُوزُ مَعَ قِيَامِ المُوجِبِ لِلقَتْلِ أَو المُبِيحُ لَهُ أَنْ يحرِّمَ ذَلِكَ، لمِا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ المَال، بَلْ تَفْوِيتُ النَّفْسِ الحُرَّةِ أَعْظَمُ، وَهِيَ تُقْتَلْ لِهَذِهِ الأُمُورِ (1).
والأَمَةُ المَمْلُوكَةُ تُقْتَلُ لِلقِصِاصِ والرِّدَّةِ؛ وَلِهَذَا لمَّا كَانَتِ الرِّدَّةُ المُجَرَّدَةُ مُوجِبَةً لِلقَتْلِ لَمْ يَجُزْ اسْتِرْقَاقُ المُرْتَدَّةِ عِنْدَ الجُمْهُورِ الَّذِين يَقْتُلُونَ المُرْتَدَّة، وَإِنَّمَا يُجوِّزُ اسْتِرْقَاقَهَا مَنْ لا يُوجِبُ قَتْلَهَا.
فَأَمَّا الجَمْعُ بَينَ هَذَا وَبَينَ هَذَا فَمُتَعَذِرٌ.
= لا موجب لقتل الكافر بكل حال، فإنه يجوز أمانة ومهادنته والمنَّ عليه ومفاداته؛ لكن إذا صار للكافر عهد عصم العهد دمه الذي أباحه الكفر).
(1)
قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (2/ 515): (فإنما يقاتل من كان ممانعًا عن ذلك، وهم أهل القتال، فأما من لا يقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله؛ كالمرأة والشيخ الكبير والراهب ونحو ذلك؛ ولأن المرأة تصير رقيقة للمسلمين ومالًا لهم، ففي قتلها تفويت لذلك عليهم من غير حاجة، وإضاعة المال لغير حاجة لا يجوز).