المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الدليل الرابع على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار] - قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌الوقفة الأولى

- ‌الوقفة الثانية

- ‌الوقفة الثالثة

- ‌الوقفة الرابعة

- ‌الوقفة الخامسة

- ‌الوقفة السادسة

- ‌الوقفة السابعة

- ‌الوقفة الثامنة

- ‌الوقفة التاسعة

- ‌الوقفة العاشرة

- ‌ أسباب دراسة هذه الرسالة المختصرة:

- ‌ تحقيق نسبة أصل الرسالة المختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية:

- ‌ تحقيق صحة الرسالة المختصرة، وأنها منقولة عن أصل شيخ الإسلام ابن تيمية في قتال الكفار:

- ‌مراد شيخ الإسلام في هذه الرسالة المختصرة:

- ‌عنوان الرسالة المختصرة:

- ‌النسخ الخطية للرسالة المختصرة

- ‌منهجي في الدراسة:

- ‌منهجي في التحقيق:

- ‌نماذج مصورة للنسخ الخطية

- ‌فَصْلٌ في قِتَالِ الكُفَّارِهَل هُوَ سَبَبُ المُقَاتَلَة، أَو مُجَرَّدُ الكُفْرِ

- ‌[الدَّلِيلُ الأَوَّلُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[بَيَانُ مَعْنَى الاعْتِدَاء، وَأنَّهُ غَيرُ مَنْسُوخٍ]

- ‌[تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ}]

- ‌[بَيَانُ مَعْنَى الاعْتِدَاءِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الثَّانِي عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الثَّالِثُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الرَّابِعُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الخَامِسُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[الدَّلِيلُ السَّادِسُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[الدَّلِيلُ السَّابِعُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الثَّامِنُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[مُعَاهَدَةُ الكُفَّارِ وَمُهَادَنَتُهُمْ]

- ‌[المُرَادُ بِالْأَشْهُرِ الحُرُمِ]

- ‌[الجِزْيَةَ تُؤْخَذُ مِنْ جَمِيعِ الكُفَّارِ]

- ‌[مُقَارَنَةٌ بَينَ شِرْكِ المَجُوسِ وَشِرْكِ العَرَبِ]

- ‌[أَصْلُ الشِّرْكِ فِي العَالَمِ]

- ‌[الحُكْمُ إِذَا نَقَضَ الكُفَّارُ العَهْدَ]

- ‌[الدَّلِيلُ الأَوَّلُ عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ لمُجَرَّدِ كُفْرِهِ]

- ‌[مُنَاقَشَةُ قَولِ مَنْ يَقُولُ: يُقْتَل الكَافِرُ لمُجَرَّدِ كفْرِهِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الثَّانِي عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ لمُجَرَّدِ كفْرِهِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الثَّالِثُ عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ لمُجَرَّدِ كُفْرِهِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الرَّابعُ عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ لمُجَرَّدِ كُفْرِهِ]

- ‌[قَتْلُ الكَافِرِ الَّذِي لَا يَضُرُّ بِالمُسْلِمِيْنَ فَسَادٌ لَا يُحْبُهُ اللهُ وَلَا رَسُوْلُهُ]

- ‌[قَتْلُ الآدَمِيِّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ بَعْدَ الكُفْرِ]

- ‌[مُنَاقَشَةُ بَعْضُ الإِعْتِرَاضَاتِ]

- ‌[المُوْجِبُ لِلْقَتْلِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الخَامِسُ عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ لمُجَرَّدِ كُفْرِهِ]

- ‌[الجِزْيَةُ: تَعْرِيْفُهُا، المُرَادُ بِهَا، مِقْدَارُهُا]

- ‌[سَبَبُ وَضْعِ الجِزْيَةِ]

- ‌الخَاتِمَةُ

الفصل: ‌[الدليل الرابع على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]

[الدَّلِيلُ الرَّابِعُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

وَأَيضًا: فَالَّذِينَ نُقَاتِلُهُمْ لحِرِابِهِمْ مَتَى آتَوْا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ لَمْ يَجُزْ قِتَالُهُمْ (1) إِذَا كَانَوا أَهْلَ كِتَابٍ أَوْ مَجُوْسًا بِاتِّفَاقِ العُلَمَاءِ.

وإِنْ كَانُوْا مِنْ مُشْرِكِي التُّرْكِ وَالهِنْدِ وَنَحْوِهِمْ، فَأَكْثَرُ العُلَمَاءِ لَا يُجَوِّزُوْنَ قِتَالَهمْ حِينَئِذٍ (2)، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ،

(1) وقال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (2/ 487): (وذلك لأن الله أمرنا بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والإعطاء له مبتدأ وتمام، فمبتدؤه الالتزام والضمان، ومنتهاه الأداء والإعطاء، ومن الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم).

(2)

قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية ص (106): (فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم). وقال شيخ الإسلام في الصفدية (2/ 321): (إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به، ثم العلماء مختلفون بعد نزول آية الجزية هل تؤخذ من أهل الكتاب =

ص: 125

وَالأَوْزَاعِيِّ، وَأَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ فِي إِحْدَى الرِّوِايَتَينِ عَنْهُ، وَهِيَ المَنْصُوْصَةِ عَنْهُ صَرِيحًا، والأُخْرَى: هِيَ مَا ذَكَرَهُ الخِرَقِيُّ وَغَيرُهُ.

وَقَوْلُ القَائِل: (إِنَّ هَذِهِ كَانَتْ قَبْل الأَمْرِ بِالقَتْلِ).

= ومن له شبهة كتاب دون غيره، أو تؤخذ من كل كافر جازت معاهدته، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يأخذها من العرب؛ لأن قتالهم كان قبل نزول آية الجزية أو يستثنى مشركو العرب فيها ثلاثة أقوال للعلماء مشهورة، والجمهور يجوزون أخذها من مشركي الهند والترك وغيرهم من أصناف العجم، كما يجوز الجميع معاهدة هؤلاء عند الحاجة أو المصلحة)، وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة (8/ 514):(ولما أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من المجوس واتفق المسلمون على أخذها من أهل الكتاب والمجوس، وتنازع العلماء في سائر الكفار على ثلاثة أقوال: فقيل: جميعهم يقاتلون بعد ذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إذا لم يسلموا، وهذا قول مالك، وقيل: يستثنى من ذلك مشركوا العرب وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وقيل: ذلك مخصوص بأهل الكتاب ومن له شبهة كتاب، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية أخرى عنه والقول الأول والثاني متفقان في المعنى).

ص: 126

يَحْتاجُ إِلَى بَيانِ ذَلِكَ، ثُمَّ إِلَى بَيَانِ أَنَّ الأَمْرَ بِالقِتَالِ يُوجِبُ نَسْخهَا، وَكِلَاهُمَا مُنْتَفٍ، كَيفَ وَقَدْ عُرِفَ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ.

فَإِنَّ سُورَةَ البَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ كُلُّهَا، وَفِيهَا غَيرُ آيَةٍ تَأْمُرُ بِالجِهَاد، وَفِيهَا:{كُتِبَ عَلَيكُمُ الْقِتَالُ} فَكَيفَ يُقَالُ: إِنَّهَا قَبْل الأَمْرِ بِالقِتَالِ! ! .

ثُمَّ سَبَبُ نُزُولِ الآيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا كَانَ بَعْدَ الأَمْرِ بِالجِهَادِ بِمُدَّةٍ، وَقَدْ ذَكَرُوا فِي سَبَبِ نُزُولِهَا أَرْبَعَةَ أَقْوَالٍ، كُلّهَا تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، فَأَشْهَرُهَا:

مَا قَالَهُ ابنُ عَبَّاسٍ وَغَيرُهُ، قَالُوا:

إِنَّ المَرْأَةَ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَتْ تَكُونُ مِقْلَاةً - لا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ - فَتَحْلِفُ لَئِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ لَتُهَوِّدَنَّهُ؛ لأَنَّ اليَهُودَ كَانَ لَهُمْ كِتَابٌ بِخَلافِ المُشْرِكِينَ، فَكَانُوا أَقْرَبَ إِلَى العِلْمِ والدِّينِ مِنْهُمْ، فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِير كَانَ فِيهِمْ أُنَاسٌ مِنَ أَبْنَاءِ الأَنْصَار، فَقَالَ:

ص: 127

الأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ الله، أَبْنَاؤُنَا. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآَيَة (1).

ثُمَّ ذَكَرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمُجَاهِدٍ، وَغَيرِهِمَا نَحْوَ ذَلِك.

(1) ذكر هذا الأثر شيخ الإسلام في فتاواه (35/ 224)، وأيضًا في الفتاوى الكبرى (2/ 188)، وقال:(أنه قد ثبت أنه كان من أولاد الأنصار جماعة تهودوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بقليل كما قال ابن عباس .. فأنزل الله تعالى {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} الآية، فقد ثبت أن هؤلاء كان آباؤهم موجودين وتهودوا، ومعلوم أن هذا دخول بأنفسهم في اليهودية قبل الإسلام وبعد مبعث المسيح صلوات الله عليه، وهذا بعد النسخ والتبديل، ومع هذا نهى الله عز وجل عن إكراه هؤلاء الذين تهودوا بعد النسخ والتبديل على الإسلام وأقرهم بالجزية)

ص: 128