الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الدَّلِيلُ الثَّانِي عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]
وَأَيضًا: فَفِي الصَّحِيحِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ. فَقَالَ: "مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ"(1).
فَعُلِمَ أَنَّ العِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ قَتْلِهَا: أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تُقَاتِلُ، لا كَوْنَها مَالًا
(1) الذي في الصحيح وغيره حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان) أخرجه البخاري (ح/ 2852)، ومسلم (ح/ 1744)، وغيرهما.
نعم أخرجه بهذا اللفظ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الطبراني في الأوسط (1/ 209). أما الحديث الذي ذكره الشيخ، فقد أخرجه أبوداود (ح/ 2669)، والنسائي في الكبرى (5/ 86)، وابن ماجه (ح/ 2842)، وأحمد (3/ 388، 4/ 346)، وأبو يعلى (3/ 16)، والطبراني في الكبير (5/ 72)، والبيهقي في الكبرى (9/ 91)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 221)، وصححه ابن حبان (ح/ 4789)، والحاكم (2/ 133)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه من حديث رياح بن الربيع رضي الله عنه.
لِلمُسْلِمِين (1).
وَأَيضًا: فَفِي السُّنَنِ عَنِ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "انْطَلِقُوْا بِاسْمِ الله، وِبِالله، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ الله، وِلَا تَقْتُلُوْا شَيخًا فَانِيًا، وَلا طِفْلًا، وَلَا صَغِيرًا، وَلَا امْرَأَةً وَلَا تغَلُّوْا، وَضُمُّوْا غَنَائِمَكُمْ، وَأصْلِحُوْا، وَأحْسِنُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ"(2) رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.
(1) قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (2/ 207): (فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله)، وقال ابن حبان - كما في الإحسان - (11/ 109):(ولما صح ما وصفت من العلة كان فيها الدليل على أن الصبيان والنساء من دور الحرب إذا قاتلوا قوتلوا؛ إذ العلة التي من أجلها رفع عنهم القتل عدمت فيهم وهي مجانبة القتال).
(2)
أخرجه أبو داود (ح/ 2614)، ومن طريقه البيهقي (9/ 90)، وابن عبد البر في التمهيد (24/ 233)، وتمام في فوائده (1/ 90).