المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[قتل الكافر الذي لا يضر بالمسلمين فساد لا يحبه الله ولا رسوله] - قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌الوقفة الأولى

- ‌الوقفة الثانية

- ‌الوقفة الثالثة

- ‌الوقفة الرابعة

- ‌الوقفة الخامسة

- ‌الوقفة السادسة

- ‌الوقفة السابعة

- ‌الوقفة الثامنة

- ‌الوقفة التاسعة

- ‌الوقفة العاشرة

- ‌ أسباب دراسة هذه الرسالة المختصرة:

- ‌ تحقيق نسبة أصل الرسالة المختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية:

- ‌ تحقيق صحة الرسالة المختصرة، وأنها منقولة عن أصل شيخ الإسلام ابن تيمية في قتال الكفار:

- ‌مراد شيخ الإسلام في هذه الرسالة المختصرة:

- ‌عنوان الرسالة المختصرة:

- ‌النسخ الخطية للرسالة المختصرة

- ‌منهجي في الدراسة:

- ‌منهجي في التحقيق:

- ‌نماذج مصورة للنسخ الخطية

- ‌فَصْلٌ في قِتَالِ الكُفَّارِهَل هُوَ سَبَبُ المُقَاتَلَة، أَو مُجَرَّدُ الكُفْرِ

- ‌[الدَّلِيلُ الأَوَّلُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[بَيَانُ مَعْنَى الاعْتِدَاء، وَأنَّهُ غَيرُ مَنْسُوخٍ]

- ‌[تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ}]

- ‌[بَيَانُ مَعْنَى الاعْتِدَاءِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الثَّانِي عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الثَّالِثُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الرَّابِعُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الخَامِسُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[الدَّلِيلُ السَّادِسُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[الدَّلِيلُ السَّابِعُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الثَّامِنُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

- ‌[مُعَاهَدَةُ الكُفَّارِ وَمُهَادَنَتُهُمْ]

- ‌[المُرَادُ بِالْأَشْهُرِ الحُرُمِ]

- ‌[الجِزْيَةَ تُؤْخَذُ مِنْ جَمِيعِ الكُفَّارِ]

- ‌[مُقَارَنَةٌ بَينَ شِرْكِ المَجُوسِ وَشِرْكِ العَرَبِ]

- ‌[أَصْلُ الشِّرْكِ فِي العَالَمِ]

- ‌[الحُكْمُ إِذَا نَقَضَ الكُفَّارُ العَهْدَ]

- ‌[الدَّلِيلُ الأَوَّلُ عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ لمُجَرَّدِ كُفْرِهِ]

- ‌[مُنَاقَشَةُ قَولِ مَنْ يَقُولُ: يُقْتَل الكَافِرُ لمُجَرَّدِ كفْرِهِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الثَّانِي عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ لمُجَرَّدِ كفْرِهِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الثَّالِثُ عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ لمُجَرَّدِ كُفْرِهِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الرَّابعُ عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ لمُجَرَّدِ كُفْرِهِ]

- ‌[قَتْلُ الكَافِرِ الَّذِي لَا يَضُرُّ بِالمُسْلِمِيْنَ فَسَادٌ لَا يُحْبُهُ اللهُ وَلَا رَسُوْلُهُ]

- ‌[قَتْلُ الآدَمِيِّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ بَعْدَ الكُفْرِ]

- ‌[مُنَاقَشَةُ بَعْضُ الإِعْتِرَاضَاتِ]

- ‌[المُوْجِبُ لِلْقَتْلِ]

- ‌[الدَّلِيلُ الخَامِسُ عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ لمُجَرَّدِ كُفْرِهِ]

- ‌[الجِزْيَةُ: تَعْرِيْفُهُا، المُرَادُ بِهَا، مِقْدَارُهُا]

- ‌[سَبَبُ وَضْعِ الجِزْيَةِ]

- ‌الخَاتِمَةُ

الفصل: ‌[قتل الكافر الذي لا يضر بالمسلمين فساد لا يحبه الله ولا رسوله]

[قَتْلُ الكَافِرِ الَّذِي لَا يَضُرُّ بِالمُسْلِمِيْنَ فَسَادٌ لَا يُحْبُهُ اللهُ وَلَا رَسُوْلُهُ]

كَذَلِكَ الكَافِرُ الَّذِي لَا يَضُرُّ المُسْلِمِيْنَ، هُوَ غَيْرُ مَعْصُوْمٍ، بَلْ مُبَاحٌ، وَهُوَ مِنْ حَطَبِ جَهَنَّمِ؛ لَكِنْ قَتْلَهَ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يُوْجِبُ قَتْلَهَ فَسَادٌ لَا يُحْبُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَإِذَا لَمْ يُقْتَلْ يُرْجَى لَهُ الإِسْلَامُ كَالعُصَاةِ مِنَ المُسْلمِينَ.

وَاللهُ تَعَالَى أَبَاحَ القَتْلَ؛ لَأَنَّ الفِتَنَةَ أَشَدُّ مِنَ القَتْل، فَأَبَاحَ مِنَ القَتْلِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ (1)، فَإِنَّ الأَصْلَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ قَتْلَ النَّفْسِ إِلَّا بِحَقِّهَا (2).

(1) قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى (28/ 354): (وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق

فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه

ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم).

(2)

قال شيخ كما في الفتاوى (16/ 80): ((قوله: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ}، دليل على أنه لا يجو ز قتل النفس إلا بذنب منها، فلا يجوز قتل الصبي =

ص: 203