المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أقسام التأمين: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ النشأة التاريخية لفكرة التأمين:

- ‌ أقسام التأمين:

- ‌ وظائف التأمين:

- ‌ أسس التأمين الفني:

- ‌‌‌ أركان التأمينوعناصره:

- ‌ أركان التأمين

- ‌ عناصر عقد التأمين أو أركانه:

- ‌ خصائص عقد التأمين:

- ‌ حق الحلول:

- ‌ مبدأ السبب القريب أو السبب المباشر:

- ‌ وثيقة التأمين أو ما يسمى ببوليصة التأمين:

- ‌ أنواع وثيقة التأمين:

- ‌ المشاركة في التأمين:

- ‌ التأمين الاقتراني وإعادة التأمين:

- ‌ تنوع نظريات التأمين تبعا للاعتبارات التي بنيت عليها:

- ‌الخلاصة:

- ‌أدلة المانعين مطلقا:

- ‌ قالوا: عقود التأمين من القمار والقمار ممنوع، فتكون عقود التأمين ممنوعة:

- ‌ قالوا التأمين يتضمن ربا النساء والفضل وكل منهما ممنوع

- ‌ قالوا: التأمين من قبيل الرهان، والرهان ممنوع شرعا

- ‌قالوا: التأمين من أكل أموال الناس بالباطل، وأكل المال الباطل ممنوع

- ‌الرأي الثاني الجواز مطلقا:

- ‌ثانيا- أدلة من أجازوا التأمين مطلقا مع المناقشة

- ‌ من يسمح بدخول المجلات التي فيها صور ومقالات محرمة شرعا إلى بيته وإلى أهله

- ‌ حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد

- ‌ أكل الحلزون والتمساح

- ‌ حان وقت الصلاة والإنسان مسافر ولا ماء معه للوضوء

- ‌ وسم أذن الدابة أو خرقها أو قرضها جزئيا أو كليا

- ‌ استعمال المسبحة بعد الصلاة

- ‌ الاستعانة بالأنبياء والأولياء

- ‌ جامع زوجته وهي ما زالت في الحيض

- ‌شعري أبيض وأريد صبغ لحيتي قاصدا كسب الرزق

- ‌ الحاجز بين الرجال والنساء في المسجد

- ‌ إمامة العبد وولد الزنا في الصلاة

- ‌ القنفذ هل أكله حلال أم حرام

- ‌ يأخذ زوجته إلى طبيب مسلم أو كافر ليعالجها

- ‌ مواظبة السلام ومصافحة الإمام والجالس على اليمين والشمال دبر كل صلاة

- ‌ قراءة القرآن في المسجد جماعة

- ‌ قراءة القرآن جماعة بصوت واحد بعد كل من صلاة الصبح والمغرب

- ‌ بعض أئمة المساجد وغيرهم يصبغون لحاهم بالصبغ الأسود هل هذا جائز أم حرام

- ‌ المسافة التي يمكن أن يقصر فيها المسافر الصلاة المكتوبة

- ‌ تأثير الجن على الإنس أو الإنس على الجن

- ‌ قراءة سورة قصيرة أو ما تيسر من القرآن الكريم بعد الفاتحة بركعتي السنة الراتبة

- ‌ صلاة مسافر خلف إمام مقيم

- ‌ الصلاة خلف إمام يعتقد في صاحب قبر صالح

- ‌ وضع الصورة الشمسية في الجيب أثناء الصلاة

- ‌ صناعة الخل في بعض البلدان يدخل فيها النبيذ أو البيرة

- ‌ يحلق الخدين المسمين بالعارضين ويترك اللحية

- ‌ أداء صلاة الجمعة بمدينة واحدة في مسجدين

- ‌ الاستعانة بقبور الأولياء أو النذر لهم أو اتخاذهم وسطاء عند الله

- ‌ تنتقل من بلد زوجها إلى بلد وليها لتقضي مدة الحداد عنده

- ‌أسئلة في أحكام الحج

- ‌القضاء والحكم بشريعة الإسلامبين توحيد المشرع ومتابعة المبلغ

- ‌القضاء والحكم في اللغة:

- ‌القضاء والحكم في القرآن

- ‌لفظ الحكم في القرآن:

- ‌القضاء والحكم في السنة

- ‌القضاء بالشريعة بين التوحيد والمتابعة:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌شيوخه وتلاميذه:

- ‌آثاره العلمية:

- ‌فضله وعلمه:

- ‌وفاته:

- ‌التعريف بالكتاب المحقق

- ‌اسمه وتوثيق نسبته للمؤلف:

- ‌وصف النسخة الخطية:

- ‌من هو الناسخ:

- ‌موضوع الكتاب وأهميته:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌ القرآن كلام الله

- ‌نفقة المرأة الواجبة على نفسهافي الفقه الإسلامي

- ‌إنفاق الإنسان على نفسه

- ‌الأصل في الإنفاق على المرأة

- ‌ نفقة المرأة غير المتزوجة:

- ‌ نفقة الزوجات:

- ‌الحالات التي يتحقق بها إلزام المرأة بالإنفاق على نفسها

- ‌المرأة باعتبار لزوم النفقة

- ‌ كونها غير زوجة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ أقسام التأمين:

الثالث عشر الهجري لم يبحثوا هذا الموضوع مع أنهم بحثوا كل ما هو محيط بهم في شئون حياتهم العامة من عبادات ومعاملات وأحوال شخصية. . .

ويقال بأن أول من كتب فيه من علماء المسلمين هو ابن عابدين وذلك حينما قوي الاتصال التجاري بين الشرق والغرب بعد النهضة الصناعية واضطر الوكلاء التجاريون الأجانب المقيمون في البلدان الإسلامية لعقد صفقات الاستيراد إلى التأمين على نقل البضائع المجلوبة من بلادهم.

ص: 22

3 -

‌ أقسام التأمين:

-

للتأمين عدة تقسيمات لاعتبارات مختلفة: -

أ- فينقسم من حيث شكله إلى قسمين: تأمين تعاوني أو ما يسمى بالتأمين التبادلي، وتأمين تجاري أو ما يسمى بالتأمين بقسط ثابت. . فالتأمين التعاوني يقوم به عدة أشخاص يتعرضون لنوع من المخاطر وذلك عن طريق اكتتابهم بمبالغ نقدية على سبيل الاشتراك. تخصص هذه المبالغ لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه منهم الضرر فإن لم تف الأقساط المجموعة طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز وإن زادت عما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استرداد هذه الزيادة وكل واحد من أعضاء هذه الجمعية يعتبر مؤمنا ومؤمنا له وتدار هذه الجمعية بواسطة بعض أعضائها، ويتضح من تصوير هذا النوع من التأمين أنه أشبه بجمعية تعاونية تضامنية لا تهدف إلى الربح وإنما الغرض منها درء الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء بتعاقدهم على توزيعها بينهم على الوضع المذكور.

ص: 22

أما التأمين التجاري أو ما يسمى بالتأمين بقسط ثابت فهو الذي تنصرف إليه كلمة التأمين عند إطلاقها فالمؤمن له يلتزم بدفع قسط دوري محدد إلى المؤمن- شركة التأمين- في مقابلة تعهد المؤمن بتعويضه عند تحقق الخطر المؤمن منه، ويتميز هذا النوع عن سابقه باستقلال المؤمن عن المؤمن له حيث إن المؤمن هو الذي يستفيد من الربح إذا زادت الأقساط الدورية عن مبالغ التعويض المستحق دفعها للمؤمن لهم. كما أن المؤمن هو وحده المتضرر بالخسارة في حال نقص الأقساط الدورية عن مبالغ التعويض المستحق دفعها.

فالتأمين التجاري يكون المؤمن له غير المؤمن الذي ليس له هدف إلا الربح، وبهذا يتضح الفرق بينه وبين سابقه، ذلك أن التأمين التبادلي أو التأمين التعاوني لا يسعى أصحابه إلى الربح وإنما غايتهم التعاون على تحمل المخاطر وكل واحد من أعضائه يعتبر مؤمنا له ومؤمنا، أما التأمين التجاري فالتعاون فيه يأتي، بطريق غير مباشر وغير مقصود أيضا. .

وهناك من الكتاب من يذهب في تحليله عملية التأمين التجاري إلى أن التعاون بين المؤمن له والمؤمن هو الفكرة الأساسية للتأمين ذلك أن المؤمن لا يعتمد في دفع مبالغ التأمين على رأس ماله وإنما سنده في ذلك الأقساط الدورية التي يجمعها من المؤمن لهم. فالمؤمن لهم هم في الواقع المؤمنون لأنفسهم، وتتلخص وظيفة المؤمن في تنظيم هذا التعاون وتوزيع المخاطر على المؤمن لهم. .

ب- وينقسم التأمين من حيث موضوعه إلى قسمين:

أحدهما: تجاري، ويشتمل على التأمين البحري والنهري والبري والجوي، فالتأمين البحري ويقصد به التأمين من المخاطر التي

ص: 23

تحدث للسفن أو لحمولتها وهذا النوع يعتبر أقدم أنواع التأمين، والتأمين النهري هو التأمين من مخاطر النقل في مياه الأنهار والترع العامة، والتأمين الجوي هو التأمين من مخاطر الجو التي تتعرض لها الطائرات أو حمولاتها، وأما التأمين البري فهو التأمين ضد الحوادث العامة فيما عدا حوادث البحر والجو. .

القسم الثاني: تأمين الأضرار والأشخاص، فتأمين الأضرار يتناول المخاطر التي تؤثر في ذمة المؤمن له لتعويضه عن الخسارة التي تلحقه بسببها وهو ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: تأمين من المسئولية وذلك بضمان المؤمن له ضد الرجوع الذي قد يتعرض له من جانب الغير بسبب ما أصابهم من أضرار يسأل عن التعويض عنها كحوادث السيارات والعمل.

الثاني: التأمين على الأموال، وذلك بتعويض المؤمن له عن الخسارة التي قد تلحقه في ماله من سرقة أو حريق أو موت حيوان أو فيضانات أو آفات زراعية أو غير ذلك من أسباب الأضرار والمخاطر، أما تأمين الأشخاص، فيتناول أنواع التأمين المتعلقة بشخص المؤمن وذلك بتعويض المؤمن له أو وارثه عن الضرر الذي أصابه في جسمه سواء كان موتا أو عاهة أو مرضا أو شيخوخة بما يتناسب مع مقدار الإصابة التي حلت به. .

ويشمل هذا النوع التأمين على الحياة والتأمين من الحوادث الجسمية:

أما التأمين على الحياة فله صور متعددة أهمها ما يلي: -

أ- التأمين للوفاة: وهو عقد يتعهد المؤمن بمقتضاه بأن يدفع للمؤمن له مبلغا معينا عند وفاة المؤمن عليه وذلك لقاء أقساط دورية أو دفعة

ص: 24

واحدة تدفع له. وقد يكون الاتفاق على أن يدفع المؤمن المبلغ في أي وقت مات فيه المؤمن عليه. ويسمى هذا النوع بالتامين العمري. وقد يكون الاتفاق على أن يدفع المؤمن المبلغ إذا مات المؤمن على حياته خلال مدة يتم الاتفاق على تحديدها فإن مات المؤمن على حياته بعد انقضاء المدة برئت ذمة المؤمن ولا حق للمؤمن له في الأقساط التي دفعها للمؤمن لقاء التأمين. .

ب- التأمين للبقاء: وهو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يدفع للمؤمن له مبلغا من المال إذا امتدت حياة المؤمن له إلى تأريخ معين، فإن مات قبل ذلك التأريخ برئت ذمة المؤمن بحيث لا يستحق المؤمن له شيئا من المبلغ كما أن الأقساط التي دفعها للمؤمن تعتبر من حق المؤمن نفسه وليس للمؤمن له منها شيء.

جـ- التأمين المختلط البسيط: وهو أكثر أنواع التأمين على الحياة انتشارا وشيوعا، وهو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأداء مبلغ معين في تأريخ معين للمؤمن له نفسه إذا امتدت حياته إلى ذلك التأريخ، فإن مات قبل ذلك التاريخ فيدفع المؤمن المبلغ المتفق على دفعه إلى المستفيد المعين أو إلى ورثة المؤمن له وذلك لقاء دفع المؤمن له للمؤمن مجموعة أقساط دورية يتم الاتفاق على تعيينها وتعيين مقدارها. وفي بعض أنواع التأمين المختلط يتعهد المؤمن بأن يدفع مبلغ التأمين المتفق عليه في حال وفاة المؤمن عليه خلال الفترة المحددة وأن يضاعف هذا المبلغ إذا بقي حيا بعد انتهاء الفترة وهذا ما يسمى بالتأمين المختلط المضاعف.

أما التأمين من الحوادث الجسمية فهو عقد يتعهد المؤمن بمقتضاه أن يدفع للمؤمن له مبلغا من المال معينا في حالة إصابته أثناء المدة المتفق على التأمين عليها بحادثة جسمانية أو إلى

ص: 25