الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يلزم عند الشافعية لاستحقاق النفقة الوطء حيث تجب مع عدمه لمرضها أو لكونها لا تحتمل الجماع منه لعبالته، (1) أو لوجود قروح في فرجها، أو لكونها مستحاضة أو نفساء ونحو ذلك (2)، وقد أوجبوا الإنفاق عليها أيام مرضها لأنها محبوسة للزوج (3) خاصة وأنهم يرون أن وطء الرجل للمرأة مستحب وليس بواجب (4)، وهذا يؤكد أن سبب وجوب النفقة للزوجة هو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة.
(1) العبل الضخم من كل شيء، والمراد هنا كبر آلة الجماع بحيث لا تحتملها المرأة "مغني المحتاج 3/ 436".
(2)
انظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2 ص95 مطبعة الحلبي.
(3)
انظر نهاية المحتاج ج7 ص195 مطبعة الحلبي.
(4)
انظر المجموع في شرح المهذب ج15/ 287، 290 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة.
الحالات التي يتحقق بها إلزام المرأة بالإنفاق على نفسها
ليس معنى إلزام القريب أو الزوج الإنفاق على المرأة جعله حقا ثابتا لها لا يتغير، ذلك أن وجوب تلك النفقة محكوم بضوابط معينة، عند انتفائها تلزم المرأة بالإنفاق على نفسها ولا يجب على الغير القيام بمئونتها، وهذه الضوابط تختلف باختلاف حال المرأة نفسها وبنوع القرابة المرتبطة بها على ما نوضحه فيما يلي:
و
المرأة باعتبار لزوم النفقة
على نوعين:
أحدهما:
كونها غير زوجة:
وذلك باعتبار كونها امرأة بالغة ويقوم بالإنفاق عليها أحد فروعها أو أصولها أو غيرهما حسب نوعية القرابة الموجبة للإنفاق.
وفي تحقيق بعض الأحوال يسقط عن القريب وجوب النفقة وتلزم