الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى برقم 226 وتاريخ 4/ 12 / 1398 هـ
السؤال: أفتانا شيخ بأن
وسم أذن الدابة أو خرقها أو قرضها جزئيا أو كليا
هو أمر من الشيطان، وهو يسبب لعنة الله على فاعل هذا الشيء فهل هذا صحيح أم لا؟.
الجواب: الأصل في الإسلام احترام بهيمة الأنعام وعدم إيذائها بوسم أذنها أو خرقها أو قرضها جزئيا أو كليا أو بغير ذلك إلا إذا كان لحاجة ظاهرة كأن يريد تعليمها بشيء تعرف به له أو لغيره من وسم بنار في غير الوجه أو شق سنام الإبل التي تساق هديا فلا بأس بذلك ما دام ذلك في حدود الحاجة والغرض صحيح فقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: «غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة (1)» ، ولأحمد وابن ماجه:«دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في آذانها (2)» ، وثبت في صحيح البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان قالا:«خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بضع عشرة مائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره (3)» ، والإشعار هو أن يجرح سنام البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونه هديا. أما الوسم في الوجه فلا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من فعله.
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الزكاة (1502)، صحيح مسلم فضائل الصحابة (2144)، سنن أبو داود الأدب (4951)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 181).
(2)
صحيح البخاري الذبائح والصيد (5542)، صحيح مسلم اللباس والزينة (2119)، سنن أبو داود الجهاد (2563)، سنن ابن ماجه اللباس (3565)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 171).
(3)
صحيح البخاري الشروط (2734)، سنن النسائي مناسك الحج (2771)، سنن أبو داود الجهاد (2765)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 332).