الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تحقيق شعار الوحدة بين المسلمين وأدعى لكمال التعارف بينهم فإذا دعت الحاجة إلى صلاتها في أكثر من مسجد جاز تعدد المساجد لذلك مثل ما إذا ضاق المسجد عن أن يتسع لمن يصلي الجمعة أو كان بين سكان البلد خصومة أو عداوة ينشأ معها عند الاجتماع في مسجد واحد ما لا تحمد عقباه، أو كانت أطراف المدينة متباعدة كعواصم المدن فيشق على من في طرفها أن يسعى لأداء الجمعة في طرفها الآخر، ففي هذه الحالات وأمثالها يجوز تعدد مساجد الجمعة؛ دفعا للمشقة والحرج قال الله تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (1) وقال: «(3)» ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الحج الآية 78
(2)
صحيح مسلم الإيمان (125)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 412).
(3)
سورة البقرة الآية 286 (2){لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}
فتوى برقم 5000 وتاريخ 13/ 10 / 1402 هـ
السؤال الأول: ما حكم الاستعانة بقبور الأولياء والطواف بها والتبرك بأحجارها والنذر لهم والإظلال على قبورهم واتخاذهم وسيلة عند الله؟.
الجواب:
الاستعانة بقبور الأولياء أو النذر لهم أو اتخاذهم وسطاء عند الله
بطلب ذلك منهم شرك أكبر مخرج من الملة الإسلامية موجب للخلود في النار لمن مات عليه. أما الطواف بالقبور والتبرك بأحجارها أو تظليلها
فبدعة يحرم فعلها ووسيلة عظمى لعبادة أهلها من دون الله. وقد تكون شركا إذا قصد أن الميت بذلك يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا أو قصد بالطواف التقرب إلى الميت.
السؤال الثاني: هل تخصيص مساء اليوم الأول والثاني والثالث بعد موت أحد الناس لتوزيع الصدقات والخيرات وكذلك الجمعة السابعة واليوم الأربعين ويوم في كل سنة يخصصونه موعد لإيصال الثواب إلى الميت؟.
الجواب: هذا العمل بدعة لا أصل له.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 338 في 8/ 1 / 1393 هـ
السؤال الأول: شخص توفي والده ويذكر أنه سبق أن طلق والدته طلاق السنة ولم يسبقه طلاق، وأن الدم متوقف عن والدته منذ ثمانية عشر عاما ويسأل هل عليها عدة وفاة أم لا؟.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من أن والده طلق أمه طلاق السنة ولم يكن آخر ثلاث تطليقات فإذا لم يكن على عوض وكانت كما ذكره آيسة من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وحيث إن والده توفي قبل ثلاثة أشهر من الطلاق حسب ما ذكره فإنها تترك عدة الطلاق وتستأنف عدة الوفاة لكون طلاقها رجعيا حيث إن المطلقة طلاقا رجعيا تعتبر في حكم الزوجة حتى تخرج من العدة.
السؤال الثاني: يذكر السائل فيه أن خالته (زوجة أبيه) حامل فهل تعتد