الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصل في الإنفاق على المرأة
المرأة باعتبارات شرعية اقتضتها متطلبات حالها الملزمة للستر والعفاف منعت من مخالطة الرجال لأجل كسب القوت، وجعل الإنفاق عليها حقا على الغير من زوج أو قريب لكونها زوجة أو أما أو بنتا أو قريبة ذات رحم محرم فلها حق الرعاية والإنفاق متى ما كانت مستحقة لذلك على ما سنوضحه فيما يلي:
أ -
نفقة المرأة غير المتزوجة:
سبب وجوب هذه النفقة القرابة المحرمة للقطع، لأنه إذا حرم قطعها حرم كل سبب مفض إليه، مما يدل على وجوب الإنفاق على المرأة القريبة (1).
(1) انظر بدائع الصنائع ج 4 ص 39 الطبعة الثانية سنة 1402هـ
ب-
نفقة الزوجات:
سبب وجوب هذه النفقة على قولين للعلماء: فيرى الحنفية والحنابلة أن النفقة تجب للزوجة لاستحقاق الزوج الحبس الثابت بالنكاح عليها، فلا تتمكن بسببه من نكاح غيره، حيث فرغت نفسها له كما منعت من الخروج والكسب لأجله، فتستوجب المجازاة بما
يكفيها من ماله، كالوالي والقاضي والمقاتلة والعامل على الصدقات لما فرغوا أنفسهم للعمل استوجبوا الكفاية من بيت مال المسلمين وهو قول المالكية.
ويرى الشافعية في قول لهم أنها تجب بالعقد وتستقر بالتمكين وهو شرط لأنها معاوضة في مقابلة التمكين من الاستمتاع فاستحقت به الأجر، وإلى هذا ذهب المالكية في قول لهم.
وفي قول آخر للشافعية أنها تجب بالتمكين لا بالعقد، لأن العقد يوجب المهر وهو لا يوجب عوضين مختلفين، ولأنها مجهولة بالنسبة للاستقبال إذ لا يعلم قدر الأيام التي تمكثها الزوجة معه، والعقد لا يوجب
مالا مجهولا، والقول بوجوب التمكين قال به المالكية في قول لهم ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين ودخل بها بعد سنتين ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول ولو كان حقا لها لساقه إليها (1).
وهم يرون أنها ليست معاوضة في مقابلة التمكين والاستمتاع؛ لأن هذا يثبت بالعقد الموجب للمهر لقوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} (2) وفسر الإفضاء بالجماع، خاصة وأن الوطء حق مشترك بين الزوجين لاشتراكهما في لذته، ولهما منافعه المترتبة عليه (3).
(1) انظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2 ص143 مطبعة الحلبي.
(2)
سورة النساء الآية 21
(3)
انظر فتح القدير لابن الهمام ج4 ص204 طبع دار إحياء التراث العربي.