المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ نفقة الزوجات: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ النشأة التاريخية لفكرة التأمين:

- ‌ أقسام التأمين:

- ‌ وظائف التأمين:

- ‌ أسس التأمين الفني:

- ‌‌‌ أركان التأمينوعناصره:

- ‌ أركان التأمين

- ‌ عناصر عقد التأمين أو أركانه:

- ‌ خصائص عقد التأمين:

- ‌ حق الحلول:

- ‌ مبدأ السبب القريب أو السبب المباشر:

- ‌ وثيقة التأمين أو ما يسمى ببوليصة التأمين:

- ‌ أنواع وثيقة التأمين:

- ‌ المشاركة في التأمين:

- ‌ التأمين الاقتراني وإعادة التأمين:

- ‌ تنوع نظريات التأمين تبعا للاعتبارات التي بنيت عليها:

- ‌الخلاصة:

- ‌أدلة المانعين مطلقا:

- ‌ قالوا: عقود التأمين من القمار والقمار ممنوع، فتكون عقود التأمين ممنوعة:

- ‌ قالوا التأمين يتضمن ربا النساء والفضل وكل منهما ممنوع

- ‌ قالوا: التأمين من قبيل الرهان، والرهان ممنوع شرعا

- ‌قالوا: التأمين من أكل أموال الناس بالباطل، وأكل المال الباطل ممنوع

- ‌الرأي الثاني الجواز مطلقا:

- ‌ثانيا- أدلة من أجازوا التأمين مطلقا مع المناقشة

- ‌ من يسمح بدخول المجلات التي فيها صور ومقالات محرمة شرعا إلى بيته وإلى أهله

- ‌ حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد

- ‌ أكل الحلزون والتمساح

- ‌ حان وقت الصلاة والإنسان مسافر ولا ماء معه للوضوء

- ‌ وسم أذن الدابة أو خرقها أو قرضها جزئيا أو كليا

- ‌ استعمال المسبحة بعد الصلاة

- ‌ الاستعانة بالأنبياء والأولياء

- ‌ جامع زوجته وهي ما زالت في الحيض

- ‌شعري أبيض وأريد صبغ لحيتي قاصدا كسب الرزق

- ‌ الحاجز بين الرجال والنساء في المسجد

- ‌ إمامة العبد وولد الزنا في الصلاة

- ‌ القنفذ هل أكله حلال أم حرام

- ‌ يأخذ زوجته إلى طبيب مسلم أو كافر ليعالجها

- ‌ مواظبة السلام ومصافحة الإمام والجالس على اليمين والشمال دبر كل صلاة

- ‌ قراءة القرآن في المسجد جماعة

- ‌ قراءة القرآن جماعة بصوت واحد بعد كل من صلاة الصبح والمغرب

- ‌ بعض أئمة المساجد وغيرهم يصبغون لحاهم بالصبغ الأسود هل هذا جائز أم حرام

- ‌ المسافة التي يمكن أن يقصر فيها المسافر الصلاة المكتوبة

- ‌ تأثير الجن على الإنس أو الإنس على الجن

- ‌ قراءة سورة قصيرة أو ما تيسر من القرآن الكريم بعد الفاتحة بركعتي السنة الراتبة

- ‌ صلاة مسافر خلف إمام مقيم

- ‌ الصلاة خلف إمام يعتقد في صاحب قبر صالح

- ‌ وضع الصورة الشمسية في الجيب أثناء الصلاة

- ‌ صناعة الخل في بعض البلدان يدخل فيها النبيذ أو البيرة

- ‌ يحلق الخدين المسمين بالعارضين ويترك اللحية

- ‌ أداء صلاة الجمعة بمدينة واحدة في مسجدين

- ‌ الاستعانة بقبور الأولياء أو النذر لهم أو اتخاذهم وسطاء عند الله

- ‌ تنتقل من بلد زوجها إلى بلد وليها لتقضي مدة الحداد عنده

- ‌أسئلة في أحكام الحج

- ‌القضاء والحكم بشريعة الإسلامبين توحيد المشرع ومتابعة المبلغ

- ‌القضاء والحكم في اللغة:

- ‌القضاء والحكم في القرآن

- ‌لفظ الحكم في القرآن:

- ‌القضاء والحكم في السنة

- ‌القضاء بالشريعة بين التوحيد والمتابعة:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌شيوخه وتلاميذه:

- ‌آثاره العلمية:

- ‌فضله وعلمه:

- ‌وفاته:

- ‌التعريف بالكتاب المحقق

- ‌اسمه وتوثيق نسبته للمؤلف:

- ‌وصف النسخة الخطية:

- ‌من هو الناسخ:

- ‌موضوع الكتاب وأهميته:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌ القرآن كلام الله

- ‌نفقة المرأة الواجبة على نفسهافي الفقه الإسلامي

- ‌إنفاق الإنسان على نفسه

- ‌الأصل في الإنفاق على المرأة

- ‌ نفقة المرأة غير المتزوجة:

- ‌ نفقة الزوجات:

- ‌الحالات التي يتحقق بها إلزام المرأة بالإنفاق على نفسها

- ‌المرأة باعتبار لزوم النفقة

- ‌ كونها غير زوجة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ نفقة الزوجات:

‌الأصل في الإنفاق على المرأة

المرأة باعتبارات شرعية اقتضتها متطلبات حالها الملزمة للستر والعفاف منعت من مخالطة الرجال لأجل كسب القوت، وجعل الإنفاق عليها حقا على الغير من زوج أو قريب لكونها زوجة أو أما أو بنتا أو قريبة ذات رحم محرم فلها حق الرعاية والإنفاق متى ما كانت مستحقة لذلك على ما سنوضحه فيما يلي:

أ -‌

‌ نفقة المرأة غير المتزوجة:

سبب وجوب هذه النفقة القرابة المحرمة للقطع، لأنه إذا حرم قطعها حرم كل سبب مفض إليه، مما يدل على وجوب الإنفاق على المرأة القريبة (1).

(1) انظر بدائع الصنائع ج 4 ص 39 الطبعة الثانية سنة 1402هـ

ص: 290

ب-‌

‌ نفقة الزوجات:

سبب وجوب هذه النفقة على قولين للعلماء: فيرى الحنفية والحنابلة أن النفقة تجب للزوجة لاستحقاق الزوج الحبس الثابت بالنكاح عليها، فلا تتمكن بسببه من نكاح غيره، حيث فرغت نفسها له كما منعت من الخروج والكسب لأجله، فتستوجب المجازاة بما

ص: 290

يكفيها من ماله، كالوالي والقاضي والمقاتلة والعامل على الصدقات لما فرغوا أنفسهم للعمل استوجبوا الكفاية من بيت مال المسلمين وهو قول المالكية.

ويرى الشافعية في قول لهم أنها تجب بالعقد وتستقر بالتمكين وهو شرط لأنها معاوضة في مقابلة التمكين من الاستمتاع فاستحقت به الأجر، وإلى هذا ذهب المالكية في قول لهم.

وفي قول آخر للشافعية أنها تجب بالتمكين لا بالعقد، لأن العقد يوجب المهر وهو لا يوجب عوضين مختلفين، ولأنها مجهولة بالنسبة للاستقبال إذ لا يعلم قدر الأيام التي تمكثها الزوجة معه، والعقد لا يوجب

ص: 291

مالا مجهولا، والقول بوجوب التمكين قال به المالكية في قول لهم ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين ودخل بها بعد سنتين ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول ولو كان حقا لها لساقه إليها (1).

وهم يرون أنها ليست معاوضة في مقابلة التمكين والاستمتاع؛ لأن هذا يثبت بالعقد الموجب للمهر لقوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} (2) وفسر الإفضاء بالجماع، خاصة وأن الوطء حق مشترك بين الزوجين لاشتراكهما في لذته، ولهما منافعه المترتبة عليه (3).

(1) انظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2 ص143 مطبعة الحلبي.

(2)

سورة النساء الآية 21

(3)

انظر فتح القدير لابن الهمام ج4 ص204 طبع دار إحياء التراث العربي.

ص: 292