الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى برقم 4322 وتاريخ 15/ 1 / 1402 هـ
السؤال الأول: هل يجوز
وضع الصورة الشمسية في الجيب أثناء الصلاة
؟.
الجواب: لا يجوز تصوير ذوات الأرواح ولا اقتناء صورها ولا وضع صورها في الجيب لا في الصلاة ولا خارجها أو غيرها إلا لضرورة تدعو إلى ذلك.
السؤال الثاني: هل يجوز لامرأة أن تكشف الخمار لأخي زوجها علما بأنهما في بيت واحد؟.
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ولا شعرها لمن ليس بمحرم لها ولو كان أخا لزوجها أو زوجا لأختها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الحمو فقال:«الحمو الموت (1)» ، والحمو أقارب الزوج كأخيه أو عمه وابن عمه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري النكاح (5232)، صحيح مسلم السلام (2172)، سنن الترمذي الرضاع (1171)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 149)، سنن الدارمي الاستئذان (2642).
فتوى برقم 4327 وتاريخ21/ 1 / 1402 هـ
السؤال: أملك مبنى وتقدم أحد البنوك لاستئجاره وحيث إن هذا البنك من البنوك التي تتعامل بالربا فهل يجوز لي تأجير هذا البنك وأمثاله ممن يتعامل بالربا أم لا؟.
الجواب: لا يجوز ذلك لكون البنك المذكور يستخدمها مقرا للتعامل بالربا المحرم، وتأجيرها عليه لهذا الغرض تعاون معه في عمل محرم، قال الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
فتوى برقم 5313 وتاريخ 15/ 2 / 1403 هـ
السؤال: أشخاص التحقوا في نادي من نوادي الكارتيه بأمريكا، وقال المدرب: إنه يجب أن تنحني عندما ينحنى لك، فرفضنا وشرحنا له ذلك في ديننا فوافق ولكن قال: على أن نحني فقط الرأس لأنه هو يبدأ بالانحناء فلا بد أن ترد تحيته فما الحكم؟.
الجواب: لا يجوز الانحناء تحية للمسلم ولا للكافر لا بالجزء الأعلى من البدن ولا بالرأس لأن الانحناء تحية عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 4393 وتاريخ 25/ 2 / 1402 هـ
السؤال: هل يجوز للمسلم أن يذهب لأحد من الناس فيسأله عن مرضه فيخبره الآخر بأنه مسحور ثم يطلب المريض منه أن يحل السحر عنه
فيقوم بصب الرصاص على رأس المريض في إناء فيه ماء ثم يخبره بأن فلانا قد سحره؟ وهل يجوز أن تسأل الأم عن ابنها من سيتزوج وتسأل عن ابنها المتزوج هل تحبنا زوجته أو تكن لنا العداوة؟.
الجواب: يجوز للمسلم أن يذهب إلى دكتور أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية أو نحو ذلك ليشخص له مرضه ويعالجه بما يناسبه من الأدوية غير المحرمة شرعا حسب ما يعلمه في علم الطب لأن ذلك من باب الأخذ بالأسباب العادية، وقد أنزل الله تعالى الداء وأنزل الدواء عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. ولا يجوز أن يذهب إلى الكهنة الذين يزعمون معرفة الغيب ليعرف منهم مرضه، ولا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به فإنهم يتكلمون رجما بالغيب أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون، وهؤلاء شأنهم الكفر، والاستعانة بهم شرك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته أربعين (1)» رواه مسلم، وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم (2)» رواه البزار بإسناد جيد، ولا يجوز له أن يخضع لما يزعمون علاجا من صب رصاص ونحوه على رأسه فإن هذا من الكهانة ورضاه بذلك مساعدة لهم على الكهانة والاستعانة بشياطين الجن، كما لا يجوز لأحد أن يذهب إلى من يسأله من الكهان من سيتزوجه ابنه أو عما يكون من الزوجين أو أسرتيهما من المحبة والعداوة والوفاق أو الفراق فإن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم السلام (2230)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 68).
(2)
سنن الترمذي الطهارة (135)، سنن أبو داود الطب (3904)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 429)، سنن الدارمي الطهارة (1136).