الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - بَابُ أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالحِكْمَةِ
لِقَوْلِهِ تَعَالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ} [المائدة: 47].
(باب: أجر من قضى بالحكمة) لفظ: (أجر) ساقط من نسخة.
7141 -
حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا حَسَدَ إلا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا".
[انظر: 73 - مسلم: 816 - فتح: 13/ 120].
(إسماعيل) أي: ابن أبي خالد.
(إلا في اثنتين) أي: خصلتين. (حكمة) أي: علمًا، ومرَّ الحديث في العلم، وفي الزكاة (1).
4 - بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً
(باب: السمع والطاعة للإمام) أَي: واجبة له. (ما لم تكن) أي: طاعته. (معصية) إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
7142 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ".
[انظر: 693 - فتح 13/ 121].
(عن شعبة) أي: ابن الحجاج (وإن استعمل عليكم) بالبناء للمفعول، في نسخة:"وإن استعمل عليكم عبدًا حبشيا" بالبناء
(1) سلف برقم (73) كتاب: العلم، باب: الاغتباط في العلم والحكمة. وبرقم (1409) كتاب: الزكاة، باب: إنفاق المال في حقه.
للفاعل، ومرَّ الحديث في الصلاة (1).
7143 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الجَعْدِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْويهِ، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ، إلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً".
[انظر، 7053 - مسلم: 1849 - فتح: 13/ 121].
(حماد) أي: ابن زيد. (عن الجعد) هو أبو عثمان بن دينار اليشكري.
(فكرهه) في نسخة: "يكرهه". (إلا مات ميتة جاهلية) بكسر الميم أي: كالميتة الجاهلية من حيث إنهم لا إمام لهم؛ لا أنه يكون كافرًا، ومرَّ الحديث في أوائل الفتن (2).
7144 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ".
[انظر: 2955 - مسلم: 1839 - فتح: 13/ 121].
(عبيد الله) أي: ابن عمر العمري، ومرَّ حديثه في الجهاد (3).
7145 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَال: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ، وَقَال: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَال: قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا، وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا، ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا فَجَمَعُوا حَطَبًا، فَأَوْقَدُوا نَارًا، فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ، فَقَامَ يَنْظُرُ
(1) سلف برقم (693) كتاب: الأذان، باب: إمامة العبد المولى.
(2)
سلف برقم (7053) كتاب: الفتن، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "سترون بعدي أمور تنكرونها".
(3)
سلف برقم (2955) كتاب: الجهاد والسير، باب: السمع والطاعة للإمام.