الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6947 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال:"مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي" فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ قَال: فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.
[انظر: 2141 - مسلم: 997 - فتح 12/ 320]
(أبوالنَّعمان) هو محمد بن الفضل.
(أن رجلًا) هو أبو مدكور. (نعيم بن النحام) لفظ: (ابن) زائد. (عام أول) بصرف (أول) ومنع صرفه، والإضافة في ذلك من إضافة الموصوف لصفته وهو جائز عند الكوفبين مؤول عند البصريين بحذف مضاف؛ أي: عام زمن (أول) ومرَّ الحديث في العتق (1).
5 - بَابٌ مِنَ الإِكْرَاهِ
كُرْهًا وَكَرْهًا وَاحِدٌ.
(باب: من الإكراه) أي: (باب) في شيء من جملة ما ورد في أمر الإكراه. (كَرْهٌ وكُرْهٌ) بالضم والفتح. (واحد) أي: في المعنى.
6948 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال: الشَّيْبَانِيُّ، وَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَبُو الحَسَنِ السُّوَائِيُّ، وَلَا أَظُنُّهُ إلا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19] الآيَةَ. قَال: "كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ: إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجْهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ".
[انظر: 4579 - فتح 12/ 320]
(إن شاء بعضهم تزوجها) إلى آخره من في تفسير سورة النساء (2).
(1) سبق برقم (2534) كتاب: العتق، باب: بيع المدَّبر.
(2)
سبق برقم (4579) كتاب: التفسير، باب:{لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} .