الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إلا الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ، أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ بِمَا نَال مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ".
[انظر: 36 - مسلم: 1876 - فتح: 13/ 444].
(باب) ساقط من نسخة. (قول الله تعالى: ({قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (109)}) سقط من نسخة ({لَنَفِدَ الْبَحْرُ}) إلى آخره وزيد فيها بدله: "إلى آخر الآية" وترجم البخاري بثلاث آيات والكلام عليها مذكور في كتب التفسير، ومرَّ الحديث آنفا (1).
31 - [باب في المَشِيئَةِ وَالإِرَادةِ. {وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [التكوير: 29] وَقَوْلِ اللهِ تَعَالى: {تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ} [آل عمران: 26]
.
[الكهف: 23 - 24]. {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص: 56]. قَال سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ نَزَلَتْ في أَبِي طَالِبٍ. {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].
(باب: في المشيئة والإرادة) غرضه إثبات المشيئة والإرادة لله تعالى، وأنهما مترادفان، وترجم البخاري بأربع آيات، والكلام عليها مذكور في كتب التفسير. (نزلت) أي: آية {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} .
(باب) ساقط من نسخة. ({يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}) احتجت به المعتزلة على أنه تعالى لا يريد المعصية، وأجيب:
(1) سلف برقم (7457) كتاب: التوحيد، باب: قوله تعالى: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171)} .
بأن معنى إرادة اليسر التخيير بين الصوم في السفر ومع المرض والإفطار بشرطه، وإرادة العسر المنفية: الإلزام بالصوم في السفر والمرض في جميع الحالات.
7464 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ فَاعْزِمُوا فِي الدُّعَاءِ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ» .
[انظر 6338 - مسلم: 2678 - فتح: 13/ 445].
(لا مستكره له) أي: فإن قوله: (إن شئت) يوهم إنكار إعطائه علي غير المشيئة وليس بعد المشيئة إلا الإكراه والله تعالى لا مكره له، ومرَّ الحديث في كتاب: الدعوات (1).
7465 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي أَخِي عَبْدُ الحَمِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، عليهما السلام أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً، فَقَالَ لَهُمْ:«أَلَا تُصَلُّونَ» ، قَالَ عَلِيٌّ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ:{وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} [الكهف: 54].
[انظر: 1127 - مسلم: 775 - فتح: 13/ 446].
(عن سليمان) أي: ابن بلال. (فقال لهم) جمع ضمير الاثنين؛ علي أن أقل الجمع اثنان، أو أراد بهما ومن معهما، ومرَّ الحديث في الاعتصام (2).
(1) سلف الحديث برقم (6338) كتاب: الدعوات، باب: ليعزم المسألة فإنه لا مكروه.
(2)
سلف الحديث برقم (7347) كتاب: الاعتصام، باب: قوله تعالى: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} .
7466 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال:"مَثَلُ المُؤْمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الزَّرْعِ يَفِيءُ وَرَقُهُ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ تُكَفِّئُهَا، فَإِذَا سَكَنَتِ اعْتَدَلَتْ، وَكَذَلِكَ المُؤْمِنُ يُكَفَّأُ بِالْبَلاءِ، وَمَثَلُ الكَافِرِ كَمَثَلِ الأَرْزَةِ صَمَّاءَ (1) مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ".
[انظر: 5644 - فتح: 13/ 446].
(خامة الزرع) هي الغضة الرطبة منه. (يفيء) أي: يتحول ويرجع. (تكفئها) بضم الفوقية أي: تقلبها، أو تميلها. (كمثل الأزرة) بفتح الهمزة، وسكون الراء: شجر الصنوبر، وقيل: بفتح الراء الشجر الصلب. (صماء) أي: (معتدلة) وقال الكرماني: الصماء الصلبة ليست مجوفة ولا رخوة (2)، ومرَّ الحديث في الطب (3).
7467 -
حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى المِنْبَرِ، يَقُولَ:"إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ، كَمَا بَيْنَ صَلاةِ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُعْطِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صَلاةِ العَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُعْطِيتُمُ القُرْآنَ، فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأُعْطِيتُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، قَال أَهْلُ التَّوْرَاةِ: رَبَّنَا هَؤُلاءِ أَقَلُّ عَمَلًا وَأَكْثَرُ أَجْرًا؟ قَال: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا، فَقَال: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ".
[انظر 557 - فتح: 13/ 446].
(1) في الأصل: بالنصب، وفي (س) بالرفع. والصواب ما أثبتناه.
(2)
انظر: "البخاري بشرح الكرماني" 25/ 170.
(3)
سلف الحديث برقم (5644) كتاب: المرضى، باب: ما جاء في كفارة المرض.
(إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم) إلى آخره أي: نسبة زمانكم إلى زمانهم، كنسبة وقت العصر إلى تمام النهار (حتى انتصف النهار) (حتى) في المواضع الثلاثة بمعنى: إلى، ومرَّ الحديث في الصلاة (1).
7468 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ المُسْنَدِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَال: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ، فَقَال:"أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ، فَذَلِكَ إِلَى اللَّهِ: إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ".
[انظر: 18 - مسلم: 1709 - فتح 13/ 446].
(عن إدريس) هو عائذ الله الخولاني.
(فأخذ) بالبناء للمفعول أي: عوقب، ومرَّ الحديث في كتاب: الإيمان (2).
7469 -
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ سُلَيْمَانَ عليه السلام كَانَ لَهُ سِتُّونَ امْرَأَةً، فَقَال: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي فَلْتَحْمِلْنَ كُلُّ امْرَأَةٍ، وَلْتَلِدْنَ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَطَافَ عَلَى نِسَائِهِ، فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إلا امْرَأَةٌ وَلَدَتْ شِقَّ غُلامٍ"، قَال نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كَانَ سُلَيْمَانُ اسْتَثْنَى لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ، فَوَلَدَتْ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ".
[انظر: 2819 - مسلم: 1654 - فتح 13/ 446].
(1) سلف الحديث برقم (557) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب.
(2)
سلف الحديث برقم (18) كتاب: الإيمان، باب: علامة الإيمان حبُّ الأنصار.
(عن محمد) أي: ابن سيرين، ومرَّ حديثه في كتاب: الأنبياء (1).
7470 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ فَقَال: "لَا بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ"، قَال: قَال الأَعْرَابِيُّ: طَهُورٌ بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ تُزِيرُهُ القُبُورَ، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"فَنَعَمْ إِذًا".
[انظر: 3616 - فتح: 13/ 447].
(محمد) أي: ابن عبد المجيد
(لا بأس عليك طهور) أي: هذا المرض مطهر لك من الذنوب، ومرَّ الحديث في (علامات النبوة)(2).
7471 -
حَدَّثَنَا ابْنُ سَلامٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، حِينَ نَامُوا عَنِ الصَّلاةِ، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا حِينَ شَاءَ"، فَقَضَوْا حَوَائِجَهُمْ، وَتَوَضَّئُوا إِلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ، فَقَامَ فَصَلَّى.
[انظر: 595 - مسلم: 681 - فتح: 13/ 447].
(حصين) أي: ابن عبد الرحمن السلمي. (حين ناموا عن الصلاة) أي: صلاة الصبح، ومرَّ الحديث مطولًا في كتاب: الصلاة (3).
7472 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَالأَعْرَجِ، ح وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَال:
(1) سلف الحديث برقم (3424) كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30)} .
(2)
سلف الحديث برقم (3616) كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة.
(3)
سلف الحديث برقم (595) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الأذان بعد ذهاب الوقت.
اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ، فَقَال المُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى العَالمِينَ فِي قَسَمٍ يُقْسِمُ بِهِ، فَقَال اليَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى العَالمِينَ، فَرَفَعَ المُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ اليَهُودِيَّ، فَذَهَبَ اليَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، وَأَمْرِ المُسْلِمِ فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ العَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ".
[مسلم: 2373 - فتح: 13/ 447].
(إبراهيم) أي: ابن سعد. (إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (أخي) هو عبد الحميد. (عن سليمان) أي: ابن بلال. (استب رجل) هو أبو بكر، ومرَّ الحديث في الخصومات (1).
7473 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي عِيسَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "المَدِينَةُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ، فَيَجِدُ المَلائِكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ، وَلَا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ"[انظر: 6304 - مسلم: 199 - فتح: 13/ 447].
(إن شاء الله) هو للتبرك لا للشك، ومرَّ الحديث في الفتن (2).
(كان له ستون امرأة) لا ينافي ما مضى من سبعين وتسعين ونحوه (3) إذ
(1) سلف برقم (2410) كتاب: الخصومات، باب: ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي.
(2)
سبق برقم (7124) كتاب: الفتن، باب: ذكر الدجال.
(3)
رواية "سبعين" سبق برقم (3424) كتاب: الأنبياء، باب: قول الله تعالى {وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30)} .
أما رواية "تسعين امرأة" سبقت برقم (6639) كتاب: الأيمان والنذور، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم "وايم الله".
وأما رواية "بمائة امرأة" سبقت برقم (6639) كتاب: النكاح، باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي.
مفهوم العدد لا اعتبار له عند قوم.
7474 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، فَأُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ".
[انظر: 6304 - مسلم: 198، 199 - فتح: 13/ 447].
(أن أختبئ) أي: أن أدخر دعوتي أي: دعوة متحققة الإجابة، ومرَّ الحديث في آخر الدعوات (1).
7475 -
حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيلٍ اللَّخْمِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ، فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَنْزِعَ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ حَوْلَهُ بِعَطَنٍ".
[انظر: 3664 - مسلم: 2392 - فتح: 13/ 447].
(على قليب) أي: بئر. (غربا) أي: دلوًا عظيمة. (فلم أر عبقريا) أي: سيدًا. (يفري فريه) بكسر راء (فريه) وتشديد يائه، وفي نسخة: بسكون الراء وفتح الياء مخففة أي: يعمل عمله. (بعطن) بفتح المهملتين: الموضع الذي تساق إليه الإبل بعد السقي؛ للاستراحة، ومرًّ الحديث في المناقب وغيرها (2).
7476 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ
(1) سبق برقم (63049) كتاب: الدعوات، باب: لكل نبي دعوة مستجابة.
(2)
سبق برقم (3634) كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة.
وبرقم (3682) كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب.
وبرقم (7020) كتاب: التعبير، باب: نزع الذنوبين من البئر بصعب.
أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ - وَرُبَّمَا قَال جَاءَهُ السَّائِلُ - أَوْ صَاحِبُ الحَاجَةِ، قَال:"اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ".
[انظر: 1432 - مسلم: 2627 - فتح: 13/ 448].
(عن بريد) أي: ابن عبد الله.
(ما شاء الله) في نسخة: "ما يشاء" ومرَّ الحديث في الأدب (1).
7477 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، ارْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ، وَليَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، لَا مُكْرِهَ لَهُ".
[انظر: 6339 - مسلم: 2679 - فتح: 13/ 448].
(يحيى) أي: ابن موسى الجعفي، أو أبو جعفر البلخي، ومرَّ حديثه آنفا (2).
7478 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرٌو، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى أَهُوَ خَضِرٌ؟ فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الأَنْصَارِيُّ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَال: إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ شَأْنَهُ، قَال: نَعَمْ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "بَيْنَا مُوسَى فِي مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَال: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ فَقَال مُوسَى: لَا، فَأُوحِيَ إِلَى مُوسَى، بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ مُوسَى يَتْبَعُ أَثَرَ الحُوتِ فِي البَحْرِ، فَقَال فَتَى مُوسَى لِمُوسَى:(أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إلا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ)، قَال
(1) سبق برقم (6027) كتاب: الأدب، باب: تعاون المؤمنين بعضهم بعضا.
(2)
سبق برقم (6339) كتاب: الدعوات، باب: لتعزم المسألة فإنه لا مكر له.
مُوسَى: (ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا)، فَوَجَدَا خَضِرًا، وَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ".
[انظر: 74 - مسلم: 2380 - فتح: 13/ 448].
(الأوزاعي) هو عبد الرحمن.
(تمارى) أي: تجادل. (في ملإِ بني إسرائيل) في نسخة: "في ملإِ من بني إسرائيل".
ومر الحديث في كتاب: العلم (1).
7479 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَال، أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال:"نَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ يُرِيدُ المُحَصَّبَ".
[انظر: 1589 - مسلم: 1314 - فتح: 13/ 448].
(تقاسموا على الكفر) أي: تحالفوا عليه، ومرَّ الحديث في الحج (2).
7480 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي العَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَال: حَاصَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَفْتَحْهَا، فَقَال:"إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ"، فَقَال المُسْلِمُونَ: نَقْفُلُ وَلَمْ نَفْتَحْ، قَال:"فَاغْدُوا عَلَى القِتَالِ"، فَغَدَوْا فَأَصَابَتْهُمْ جِرَاحَاتٌ، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ"، فَكَأَنَّ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟.
[انظر: 1589 - مسلم: 1314 - فتح: 13/ 448].
(عن أبي العباس) هو السائب بن فروخ.
(قافلون) أي: راجعون، (فكان) بتشديد النون، ومرَّ الحديث في المغازي (3).
(1) سبق برقم (74) كتاب: العلم، باب: ما ذكر في ذهاب موسى لله.
(2)
سبق برقم (1589) كتاب: الحج، باب: نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة.
(3)
سبق برقم (4325) كتاب: المغازي، باب: غزوة الطائف.