الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب) ساقط من نسخة. (إن لله مائة اسم إلا واحدًا) أي: بيان ما جاء فيه. (ذو الجلال)(العظمة) أي: ذو العظمة. ({الْبَرُّ}) أي: (اللطيف). وقال غيره: أي: المحسن.
7392 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إلا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ".
[انظر: 2736 - مسلم: 2677 - فتح 13/ 377]. {أَحْصَيْنَاهُ} [يس: 12]: حَفِظْنَاهُ.
(مائة إلى واحدًا) في نسخة: "إلا واحدة" وفائدة ذلك التأكيد، ورفع توهم أن قبله تسعة وسبعون مثلًا. (أحصيناه) أي:(حفظناه) ومَرَّ الحديث في الشروط (1).
13 - بَابُ السُّؤَالِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالى وَالاسْتِعَاذَةِ بِهَا
(باب: السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها) غرضه: تصحيح القول بأن الاسم هو المسمى في الله تعالى فلذلك صح السؤال والاستعاذة باسمه تعالى كما صحَّ بذاته.
7393 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَلْيَقُلْ: "بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ"، تَابَعَهُ يَحْيَى، وَبِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَزَادَ زُهَيْرٌ، وَأَبُو ضَمْرَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ،
(1) سبق برقم (2736) كتاب: الشروط، باب: ما يجوز من الاشتراط والثنْيَا في الإقرار.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[انظر: 6320 - مسلم: 2714 - فتح 13/ 378].
(بصنفة ثوبه) بمهملة فنون مكسورة أي: بطرف ثوبه، ومَرَّ الحديث في الدعوات (1).
ومطابقته للترجمة في: (باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه).
(تابعه) أي: عبد العزيز. (يحيى) أي: ابن سعيد. (تابعه) أي: ابن عجلان. (والدراوردي) هو عبد العزيز بن محمد، والمراد بالتعاليق المذكورة: بيان الاختلاف على سعيد المقبري هل روى الحديث عن أبي هريرة بلا واسطة، أو بواسطة أبيه؟ ومتابعة محمد بن عبد الرحمن ساقطة من نسخة.
7394 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَال: "اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ"، وَإِذَا أَصْبَحَ قَال:"الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ".
[انظر: 6312 - فتح 13/ 378].
(مسلم) أي: ابن إبراهيم.
7395 -
حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ، قَال:"بِاسْمِكَ نَمُوتُ وَنَحْيَا"، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَال:"الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ".
[انظر: 6325 - فتح 13/ 379].
(شيبان) أي: ابن عبد الرحمن. (منصور) أي: ابن المعتمر.
7396 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ
(1) سبق برقم (6320) كتاب: الدعوات، باب: التعوذ والقراءة عند النوم.
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، فَقَال: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا".
[انظر: 141 - مسلم: 1434 - فتح 13/ 379].
(جرير) أي: ابن عبد الحميد، ومَرَّ حديثه في الوضوء، وفي النكاح (1).
7397 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: أُرْسِلُ كِلابِي المُعَلَّمَةَ؟ قَال: "إِذَا أَرْسَلْتَ كِلابَكَ المُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَأَمْسَكْنَ فَكُلْ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْ".
[انظر: 175 - مسلم: 1929 - فتح 13/ 379].
(فضيل) أي: ابن عياض.
(بالمعراض) هو خشبة في رأسها زج، ومَرَّ الحديث في الصيد (2).
7398 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، قَال: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَا هُنَا أَقْوَامًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِشِرْكٍ، يَأْتُونَا بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِي يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَا، قَال:"اذْكُرُوا أَنْتُمُ اسْمَ اللَّهِ، وَكُلُوا" تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، وَأُسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ.
[انظر: 2057 - فتح 13/ 379].
(بلحمان) بضم اللام: جمع لحم، ومرَّ الحديث في الذبائح (3).
(تابعه) أي: أبا خالد.
7399 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَال:"ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ".
[انظر: 5553 - مسلم: 1966 - فتح 13/ 379].
(1) سبق برقم (141) كتاب: الوضوء، باب: التسمية على كل حال وعند الوقاع.
وبرقم (5165) كتاب: النكاح، باب: ما يقول الرجل إذا أتى أهله.
(2)
سبق برقم (5475) كتاب: الذبائح والصيد، باب: التسمية على الصيد.
(3)
سبق برقم (5507) كتاب: الذبائح والصيد، باب: ذبيحة الأعراب ونحوهم.
(هشام) أي: الدستوائي.
7400 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدَبٍ، أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ صَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ فَقَال:"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ".
[انظر: 985 - مسلم: 1960 - فتح 13/ 379].
(فليذبح باسم الله) أي: ملتبسًا به، ومَرَّ الحديث في صلاة العيدين (1).
7401 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ".
[فتح 13/ 279].
(ورقاء) أي: ابن عمر.
(لا تحلفوا بآبائكم) أي: ولا بغيرهم من المخلوق، أي: لأن الحلف بشيء يقتضي تعظيمه؛ وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى، وأما قوله صلى الله عليه وسلم:"أفلح وأبيه إن صدق"(2) فليس قوله فيه: "وأبيه" حلفًا بل هو كلمة تجري على اللسان عمود الكلام.
ومَرَّ الحديث في كتاب: الأيمان (3).
(1) سبق برقم (985) كتاب: العيدين، باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد.
(2)
رواه مسلم (11) -9 - كتاب: الإيمان، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الاسلام.
وأبو داود (392) كتاب: الصلاة، باب: فرض الصلاة (3252) كتاب: الأيمان والنذور، باب: في كراهية الحلف بالآباء. وابن خزيمة 1/ 158 (306) كتاب: الصلاة، باب: فرض الصلوات الخمس.
(3)
سبق برقم (6646) كتاب: الأيمان والنذور، باب:"لا تحلفوا بآبائكم".