الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(عبد الصمد) أي: ابن عبد الوارث. (همام) أي: ابن يحيى.
7366 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال: لَمَّا حُضِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَال، وَفِي البَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، قَال:"هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ"، قَال عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَلَبَهُ الوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ القُرْآنُ فَحَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ البَيْتِ وَاخْتَصَمُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَال عُمَرُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالاخْتِلافَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"قُومُوا عَنِّي"، قَال عُبَيْدُ اللَّهِ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ:"إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَال بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الكِتَابَ مِنَ اخْتِلافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ".
[انظر: 114 - مسلم: 1637 - فتح 13/ 336].
(لما حضر النبي) بالبناء للمفعول أي: حضره الموت، ومَرَّ الحديث في العلم والمغازي (1).
27 - بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّحْرِيمِ إلا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ، وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ
نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا: "أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ" وَقَال جَابِرٌ: "وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ".
[انظر: 7367]
وَقَالتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: "نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَازَةِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا".
(باب: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم) في نسخة: "على التحريم" أي: محمول عليه. (إلا ما تعرف إباحته) أي: بقرينة الحال، أو بدلالة السياق. (وكذلك أمره) أي: حكم أمره كحكم المنهي عنه فتحرم مخالفته. (أصيبوا من النساء) أي: جامعوهن. (ولم يعزم) أي: لم
(1) سبق برقم (114) كتاب: العلم، باب: كتابة العلم.
وبرقم (4431 - 4432) كتاب: المغازي، صلى الله عليه وسلم باب: مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته.
يوجب عليهم ذلك.
7367 -
حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَال عَطَاءٌ: قَال جَابِرٌ: قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ البُرْسَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَال: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ قَال: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ، قَال عَطَاءٌ: قَال جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَحِلَّ، وَقَال:"أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ"، قَال عَطَاءٌ: قَال جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إلا خَمْسٌ، أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا، فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا المَذْيَ، قَال: وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكَهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال:"قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ، فَحِلُّوا، فَلَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ"، فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.
[انظر: 1557 - مسلم: 1216 - فتح 13/ 337].
(ابن جريج) هو عبد الملك.
(إلا خمس) أي: من الليالي. (وحركها) أي: أمالها إشارة إلى كيفية تقطر المني. (فحلوا) بكسر الحاء.
7368 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنِ الحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ المُزَنِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"صَلُّوا قَبْلَ صَلاةِ المَغْرِبِ"، قَال فِي الثَّالِثَةِ:"لِمَنْ شَاءَ"، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.
[انظر: 183 - فتح 13/ 337].
(أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو. (عبد الله) أي: ابن مغفل.
لئلا (يتخذها الناس سنة) أي: طريقة لازمة، أو سنة راتبة مؤكدة، ومرَّ الحديث في الصلاة (1).
(1) سبق برقم (1183) كتاب: التهجد، باب: الصلاة قبل المغرب.