الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَحْلِفُ بِاللَّهِ: أَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ الدَّجَّالُ، قُلْتُ: تَحْلِفُ بِاللَّهِ؟ قَال: "إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم".
[مسلم: 2929 - فتح 13/ 323].
(أن ابن الصائد) في نسخة: "أن ابن الصياد". (سمعت عمر يحلف على ذلك) أي: إما لسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم -أو لعلامات وقرائن، واستشكل ذلك بما مرَّ في الجناىز: أن عمر قال للنبي (في قصة ابن صياد: دعني أضرب عنقه فقال: "إن يكن هو فلن تسلط عليه" (1) وهو صريح في أنه تردد في أمره فلا يدل سكوته على إنكاره عند حلف عمر على أنه هو؟ وأجيب: بان التردد كان قبل أن يعلمه الله تعالى بأنه هو الدجال فلما أعلمه لم ينكر على عمر حلفه، وبأن العرب قد تخرج الكلام مجرى الشك وإن لم يكن في الخبر شك فيكون ذلك من تلطف النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في صرفه عن قتله.
24 - بَابُ الأَحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِالدَّلائِلِ، وَكَيْفَ مَعْنَى الدِّلالةِ وَتَفْسِيرُهَا
؟
وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمْرَ الخَيْلِ وَغَيْرِهَا، ثُمَّ سُئِلَ عَنِ الحُمُرِ، فَدَلَّهُمْ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالى":{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: 7] وَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبِّ فَقَال: "لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ" وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الضَّبُّ، فَاسْتَدَلَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ.
(باب: الأَحكام التي تعرف بالدلائل) في نسخة: "بالدليل".
(وكيف معنى الدلالة) بفتح الدال أشهر من ضمها وكسرها. (وتفسيرها)
(1) سبق برقم (1354) كتاب: الجناىز، باب: إذا أسلم الصبي فمات.
بالرفع على معنى الدلالة. (أمر الخيل) أي: بأمر الخيل.
7356 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال:"الخَيْلُ لِثَلاثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَطَال لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ المَرْجِ أَو الرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا، فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، وَهِيَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا، فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً، فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وزْرٌ "وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الحُمُرِ، قَال:"مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا إلا هَذِهِ الآيَةَ الفَاذَّةَ الجَامِعَةَ"{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 8][انظر: 2371 - مسلم: 987 - فتح 13/ 329].
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.
(في مرج) بفتح الميم وسكون الراء أي: موضع كلإٍ. (طيلها) أي: حبلها المربوطة فيه. (فاستنت) أي: عدت. (شرفا أو شرفين) أي: شوطًا أو شوطين. (تغنيًا) بمعجمة أي: تستغني بها عن الناس. (وتعففًا) أي: عن الافتقار إليهم. (وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر) أي: هل لها حكم الخيل. (الفاذة) بمعجمة أي: المنفردة في معناها، ومرَّ الحديث في الجهاد (1).
ومطابقته للجزء الثاني من الترجمة: من حيث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أن الخاص وهو الحمر حكمه داخل تحت حكم العام وهو {فَمَنْ يَعْمَلْ
(1) سبق برقم (2860) كتاب: الجهاد والسير، باب: الخيل لثلاثة.
مِثْقًال ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7)} فإن من ربطها في سبيل الله فهو عامل للخير يرى جزاءه خيرا، ومن ربطها فخرا ورياء فهو عامل للشر يرى جزاءه شرا.
7357 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ شَيْبَةَ، حَدَّثَتْنِي أُمِّي، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الحَيْضِ، كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ؟ قَال:"تَأْخُذِينَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِينَ بِهَا"، قَالتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "تَوَضَّئِي"، قَالتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "تَوَضَّئِينَ بِهَا"، قَالتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَذَبْتُهَا إِلَيَّ فَعَلَّمْتُهَا.
[انظر: 314 - مسلم: 332 - فتح 13/ 330].
(يحيى) أي: ابن جعفر البيكندي.
(أن امرأة) هي أسماء بنت شكل. (فرصة) بتثليث الفاء: قطعة من قطن. (فتوضىين) في نسخة: "فتوضئي" ومرَّ الحديث في الطهارة (1).
7358 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أُمَّ حُفَيْدٍ بِنْتَ الحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ "أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا، فَدَعَا بِهِنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأُكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ، فَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَالْمُتَقَذِّرِ لَهُنَّ"، وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أُكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ، وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ.
[انظر: 2575 - مسلم 1947 - فتح 13/ 330].
(أبو عوانة) هو الوضاح. (أن أم حفيد) أسمها: هذيلة بالتصغير فيهما. (وأضبًّا) جمع: ضب، وفي نسخة:"وضبًّا". (كالمتقذر له) في
(1) سبق برقم (315) كتاب: الحيض، باب: غسل الحيض.
نسخة: "لهنَّ".
7359 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ"، وَإِنَّهُ أُتِيَ بِبَدْرٍ، قَال ابْنُ وَهْبٍ: يَعْنِي طَبَقًا، فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ عَنْهَا فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ البُقُولِ، فَقَال:"قَرِّبُوهَا"، فَقَرَّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَال:"كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي"، وَقَال ابْنُ عُفَيْرٍ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ: بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ، وَأَبُو صَفْوَانَ، عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ القِدْرِ فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الحَدِيثِ.
[انظر: 845 - مسلم: 564 - فتح 13/ 330].
(وليقعد) في نسخة: "أو ليقعد". (فوجد لها ريحًا) أي: كريهة.
ومَرَّ الحديث في الصلاة (1).
7360 -
حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَعَمِّي، قَالا: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ، فَأَمَرَهَا بِأَمْرٍ، فَقَالتْ: أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ أَجِدْكَ؟ قَال:"إِنْ لَمْ تَجِدِينِي، فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ" زَادَ لَنَا الحُمَيْدِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ كَأَنَّهَا تَعْنِي المَوْتَ.
[انظر: 3659 - مسلم: 2386 - فتح 13/ 330].
(كأنها تعني) أي: بقولها: إن لم أجدك. ومرَّ الحديث في مناقب أبي بكر (2).
(1) سبق برقم (854) كتاب: الأذان، باب: ما جاء في الثوم النيئ، والبصل والكراث.
(2)
سبق برقم (3659) كتاب: فضائل الصحابة، باب: قول النبي: "لو كنت متخذا خليلا".