الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - بَابُ كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ العَدُوِّ
وَرَوَاهُ الأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ [انظر: 3026]
(باب: كراهية تمني لقاء العدو) أي: بيان ما جاء فيها.
7237 -
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاويَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَال: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ العَافِيَةَ".
[انظر: 2818 - مسلم: 1741، 1742 - فتح: 13/ 223]
(أبو إسحاق) هو إبراهيم بن محمد. (وسلوا الله العافية) أي: من المكاره، ومرَّ حديث الباب في الجهاد (1).
9 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوْ
وَقَوْلِهِ تَعَالى: {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً} [هود: 80].
(باب: ما يجوز من اللو) بسكون الواو مخففة، ويروى بتشديدها.
7238 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَال: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ، المُتَلاعِنَيْنِ فَقَال: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ أَهِيَ الَّتِي قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ" قَال: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ.
[انظر: 5310 - مسلم: 1497 - فتح: 13/ 224]
(سفيان) أي: ابن عيينة.
(لو كنت راجما امرأة من غير بينة) أي: لرجمتها، وفي نسخة:"عن غير بينة" وفي أخرى: "بغير بينة". (أعلنت) أي: أظهرت السوء في الإسلام.
وفي الحديث: جواز استعمال لو وهو محمول كما قال النووي:
(1) سبق برقم (3024) كتاب: الجهاد والسير، باب: لا تتمنوا لقاء العدو.
على من قال ذلك تأسفا على ما فاته من طاعة الله، أو ما هو متعذر عليه منه. وأن النهي في خبر النسائي وغيره:"فإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء هو الله، وإياك واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان"(1) فمحمول على ما لا فائدة فيه مع أن النهي عن ذلك للتنزيه (2).
7239 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال عَمْرٌو: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، قَال: أَعْتَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالعِشَاءِ، فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَال: الصَّلاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ:"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ عَلَى النَّاسِ وَقَال سُفْيَانُ أَيْضًا عَلَى أُمَّتِي - لَأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلاةِ هَذِهِ السَّاعَةَ"، قَال ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَخَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الصَّلاةَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالولْدَانُ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَمْسَحُ المَاءَ عَنْ شِقِّهِ يَقُولُ:"إِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي"، وَقَال عَمْرٌو، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ لَيْسَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَمَّا عَمْرٌو فَقَال: رَأْسُهُ يَقْطُرُ، وَقَال ابْنُ جُرَيْجٍ، يَمْسَحُ المَاءَ عَنْ شِقِّهِ، وَقَال عَمْرٌو:"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي"، وَقَال ابْنُ جُرَيْجٍ:"إِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي"، وَقَال إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟.
[انظر: 571 - مسلم 642 - فتح: 13/ 224]
(عليّ) أي: ابن عبد الله المديني. (سفيان) أي: ابن عينية.
(يمسح الماء) أي: ماء الغسل. (إنه للوقت) أي: لوقت صلاة العشاء. (معن) أي: ابن عيسى القزاز. (عن عمرو) أي: ابن دينار.
7240 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال:"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ"[انظر: 887 - مسلم: 252 - فتح: 13/ 224]
(1)"السنن الكبرى" 6/ 159 (10458).
(2)
"صحيح مسلم بشرح النووي" 8/ 156، 16/ 216.
(عن عبد الرحمن) أي: الأعرج.
7241 -
حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَال: وَاصَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم آخِرَ الشَّهْرِ، وَوَاصَلَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:"لَوْ مُدَّ بِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وصَالًا يَدَعُ المُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ، إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ" تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُغِيرَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[انظر: 1961 - مسلم: 1104 - فتح: 13/ 224]
7242 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَال اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَال:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الوصَالِ"، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَال:"أَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ"، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الهِلَال فَقَال:"لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ".
[انظر: 1965 - مسلم: 1103 - فتح: 13/ 225]
(عبد الأعلى) أي: ابن عبد الأعلى السامي. (حميد) أي: الطويل.
(إني أظل يطعمني ربي ويسقيني) أي: طعامًا وشرابًا من الجنة، أو هو مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو قوة الأكل والشارب، وعلى الأول إنما لم يكن مواصل؛ لأن المحضر من الجنة لا يجري عليه أحكام المكلفين. (تابعه) أي: حميدًا.
7243 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الجَدْرِ، أَمِنَ البَيْتِ هُوَ؟ قَال:"نَعَمْ"، قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي البَيْتِ؟ قَال: "إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ"، قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا، قَال:"فَعَلَ ذَاكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا، وَلَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ، أَنْ أُدْخِلَ الجَدْرَ فِي البَيْتِ، وَأَنْ أَلْصِقْ بَابَهُ فِي الأَرْضِ".
[انظر: 126 - مسلم: 1333 - فتح: 13/ 225]
(عن الجدر) بفتح الجيم وسكون المهملة أي: الحجر بكسر المهملة ويقال له: الحطيم. (فما لهم) في نسخة: "فما بالهم". (لولا أن قومك) إلى آخره جواب (لولا) محذوف أي: لفعلت.
7244 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْلَا الهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ وَادِيًا - أَوْ شِعْبًا - لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ، - أَوْ شِعْبَ الأَنْصَارِ -".
[انظر: 3779 - فتح 13/ 225].
7245 -
حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"لَوْلَا الهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا" تَابَعَهُ أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فِي الشِّعْبِ.
(موسى) أي: ابن إسماعيل التبوذكي.
وأحاديث الباب ثمانية. مرَّ أولها: في اللعان (1)، وثانيها: في الصلاة (2)، وثالثها: في الوضوء (3)، ورابعها وخامسها: في الصوم (4)، وسادسها: في الحج (5)، وسابعها وثامنها: في مناقب الأنصار (6).
(1) سبق برقم (5310) كتاب: الطلاق، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو كنت راجما بغير بينة).
(2)
سبق برقم (571) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: النوم قبل العشاء.
(3)
سبق برقم (244) كتاب: الوضوء، باب: السواك.
(4)
سبق برقم (1961) كتاب: الصوم، باب: الوصال.
(5)
سبق برقم (1583) كتاب: الحج، باب: فضل مكة.
(6)
سبق برقم (3779) كتاب: مناقب الأنصار، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار".